أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، حدثنا الزهري ، أخبرني سالم بن عبد الله ، عن أبيه قال : سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر يحلف بأبيه ، فقال : « ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم » قال عمر : والله ما حلفت بها ذاكرا ولا آثرا ، أخرجاه في الصحيح ، من حديث ابن عيينة ورويناه في الحديث الثابت ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن ثابت بن الضحاك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : « من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال ، ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم ، ولعن المؤمن كقتله ، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله »
Bize Ebu Said, ona Ebu'l-Abbas, ona er-Rebi', ona eş-Şafiî, ona Süfyan, ona Zuhrî,ona Salim b. Abdullah, ona da babası Abdullah şöyle rivayet etmiştir: Hz. Peygamber (sav), Hz. Ömer'in babası adına yemin ettiğini işitince şöyle dedi: "Dikkat edin! Allah babanız adına yemin etmenizi yasakladı." Hz. Ömer de, "Allah'a yemin olsun ki, ne bilerek, ne de alışkanlık gereği babamın adına yemin etmedim." Buhârî ve Müslim, İbn Uyeyne'nin hadisi olarak bunu rivayet ettiler.
Biz de bunu Eyyub, ona Ebu Kılabe, ona da Sabit b. ed-Dahhâk vasıtasıyla Hz. Peygamber'den gelen merfu bir hadiste şöyle rivayet ettik: "Kim İslam'dan başka bir dine mensup olduğuna dair yemin ederse, o kişi dediği gibidir.Kim kendisini bir şey ile öldürürse, Cehennem ateşinde onunla kendisine azap edilir. Mü'mine lanet onu öldürmek gibidir. Kim bir mü'mine küfür isnad ederse, sanki onu öldürmüş gibi olur."
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203150, BMS005791
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، حدثنا الزهري ، أخبرني سالم بن عبد الله ، عن أبيه قال : سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر يحلف بأبيه ، فقال : « ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم » قال عمر : والله ما حلفت بها ذاكرا ولا آثرا ، أخرجاه في الصحيح ، من حديث ابن عيينة ورويناه في الحديث الثابت ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن ثابت بن الضحاك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : « من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال ، ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم ، ولعن المؤمن كقتله ، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله »
Tercemesi:
Bize Ebu Said, ona Ebu'l-Abbas, ona er-Rebi', ona eş-Şafiî, ona Süfyan, ona Zuhrî,ona Salim b. Abdullah, ona da babası Abdullah şöyle rivayet etmiştir: Hz. Peygamber (sav), Hz. Ömer'in babası adına yemin ettiğini işitince şöyle dedi: "Dikkat edin! Allah babanız adına yemin etmenizi yasakladı." Hz. Ömer de, "Allah'a yemin olsun ki, ne bilerek, ne de alışkanlık gereği babamın adına yemin etmedim." Buhârî ve Müslim, İbn Uyeyne'nin hadisi olarak bunu rivayet ettiler.
Biz de bunu Eyyub, ona Ebu Kılabe, ona da Sabit b. ed-Dahhâk vasıtasıyla Hz. Peygamber'den gelen merfu bir hadiste şöyle rivayet ettik: "Kim İslam'dan başka bir dine mensup olduğuna dair yemin ederse, o kişi dediği gibidir.Kim kendisini bir şey ile öldürürse, Cehennem ateşinde onunla kendisine azap edilir. Mü'mine lanet onu öldürmek gibidir. Kim bir mü'mine küfür isnad ederse, sanki onu öldürmüş gibi olur."
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, el-Eymân ve'n-Nuzûr 5791, 7/306
Senetler:
1. İbn Ömer Abdullah b. Ömer el-Adevî (Abdullah b. Ömer b. Hattab)
2. Ebu Ömer Salim b. Abdullah el-Adevî (Salim b. Abdullah b. Ömer b. Hattab)
3. Ebu Bekir Muhammed b. Şihab ez-Zührî (Muhammed b. Müslim b. Ubeydullah b. Abdullah b. Şihab)
4. Ebu Muhammed Süfyan b. Uyeyne el-Hilâlî (Süfyân b. Uyeyne b. Meymûn)
5. Muhammed b. İdris eş-Şafii (Muhammed b. İdris b. Abbas b. Osman)
6. Rabi' b. Süleyman el-Murâdî (Rabi' b. Süleyman b. Abdülcebbâr b. Kâmil)
7. Muhammed b. Yakub el-Ümevî (Muhammed b. Yakub b. Yusuf b. Ma'kil b. Sinan b. Abdullah)
8. Ebu Said Muhammed b. Musa b. Şazan (Muhammed b. Musa b. Fadl b. Şâzân)
Konular:
intihar, akibeti, cezası
KTB, İNTİHAR
Küfür, Kafir, müslüman müslümana kafir derse
Lanet, mümine lanet etmek onu öldürmek gibidir
Yemin, Allah ya da başkası adına ya da Allah'ın adı geçmeyen
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، حدثنا الزهري ، أخبرني سالم بن عبد الله ، عن أبيه قال : سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر يحلف بأبيه ، فقال : « ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم » قال عمر : والله ما حلفت بها ذاكرا ولا آثرا ، أخرجاه في الصحيح ، من حديث ابن عيينة ورويناه في الحديث الثابت ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن ثابت بن الضحاك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : « من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال ، ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم ، ولعن المؤمن كقتله ، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله »
Bize Ebu Said, ona Ebu'l-Abbas, ona er-Rebi', ona eş-Şafiî, ona Süfyan, ona Zuhrî, ona Salim b. Abdullah, ona da babası Abdullah şöyle rivayet etmiştir: Hz. Peygamber (sav), Hz. Ömer'in babası adına yemin ettiğini işitince şöyle dedi: "Dikkat edin! Allah babanız adına yemin etmenizi yasakladı." Hz. Ömer de, "Allah'a yemin olsun ki, ne bilerek, ne de alışkanlık gereği babamın adına yemin etmedim." Buhârî ve Müslim, İbn Uyeyne'nin hadisi olarak bunu rivayet ettiler.
Biz de bunu Eyyub, ona Ebu Kılabe, ona da Sabit b. ed-Dahhâk vasıtasıyla Hz. Peygamber'den gelen merfu bir hadiste şöyle rivayet ettik: "Kim İslam'dan başka bir dine mensup olduğuna dair yemin ederse, o kişi dediği gibidir. Kim kendisini bir şey ile öldürürse, Cehennem ateşinde onunla kendisine azap edilir. Mü'mine lanet onu öldürmek gibidir. Kim bir mü'mine küfür isnad ederse, sanki onu öldürmüş gibi olur."
Öneri Formu
Hadis Id, No:
276679, BMS005791-2
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، حدثنا الزهري ، أخبرني سالم بن عبد الله ، عن أبيه قال : سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر يحلف بأبيه ، فقال : « ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم » قال عمر : والله ما حلفت بها ذاكرا ولا آثرا ، أخرجاه في الصحيح ، من حديث ابن عيينة ورويناه في الحديث الثابت ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن ثابت بن الضحاك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : « من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال ، ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم ، ولعن المؤمن كقتله ، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله »
Tercemesi:
Bize Ebu Said, ona Ebu'l-Abbas, ona er-Rebi', ona eş-Şafiî, ona Süfyan, ona Zuhrî, ona Salim b. Abdullah, ona da babası Abdullah şöyle rivayet etmiştir: Hz. Peygamber (sav), Hz. Ömer'in babası adına yemin ettiğini işitince şöyle dedi: "Dikkat edin! Allah babanız adına yemin etmenizi yasakladı." Hz. Ömer de, "Allah'a yemin olsun ki, ne bilerek, ne de alışkanlık gereği babamın adına yemin etmedim." Buhârî ve Müslim, İbn Uyeyne'nin hadisi olarak bunu rivayet ettiler.
Biz de bunu Eyyub, ona Ebu Kılabe, ona da Sabit b. ed-Dahhâk vasıtasıyla Hz. Peygamber'den gelen merfu bir hadiste şöyle rivayet ettik: "Kim İslam'dan başka bir dine mensup olduğuna dair yemin ederse, o kişi dediği gibidir. Kim kendisini bir şey ile öldürürse, Cehennem ateşinde onunla kendisine azap edilir. Mü'mine lanet onu öldürmek gibidir. Kim bir mü'mine küfür isnad ederse, sanki onu öldürmüş gibi olur."
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, el-Eymân ve'n-Nuzûr 5791, 7/306
Senetler:
1. Ebu Zeyd Sabit b. Dahhâk el-Ensârî (Sabit b. Dahhâk b. Halife b. Sa'lebe b. Adî)
2. Ebû Kilabe Abdullah b. Zeyd el-Cermî (Abdullah b. Zeyd b. Amr b. Nâtil b. Malik b. Ubeyd)
3. Eyyüb es-Sahtiyânî (Eyyüb b. Keysân)
4. Ebu Bekir Vüheyb b. Hâlid el-Bâhilî (Vüheyb b. Hâlid b. Aclân)
5. Ebu Seleme Musa b. İsmail et-Tebûzeki (Musa b. İsmail)
6. Ebu Muhammed Serî b. Huzeyme el-Ebiyverdî (Serî b. Huzeyme b. Muaviye)
7. Ebu Cafer Muhammed b. Salih el-Varrak (Muhammed b. Salih b. Hani b. Zeyd)
8. Hakim en-Nîsâbûrî (Muhammed b. Abdullah b. Hamdûye b. Nu'aym b. el-Hakem)
Konular:
intihar, akibeti, cezası
KTB, İNTİHAR
Küfür, Kafir, müslüman müslümana kafir derse
Lanet, mümine lanet etmek onu öldürmek gibidir
Yemin, Allah ya da başkası adına ya da Allah'ın adı geçmeyen
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : « أصل ما أذهب إليه أن يمين المكره غير ثابتة عليه لما احتججت من الكتاب والسنة » ، أما الكتاب فأحتج منه بقول الله عز وجل {من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان} قال الشافعي : وكان المعنى الذي عقلنا أن قول المكره كما لم يقل في الحكم وأما السنة ، فلعله أراد ما روينا عن عطاء بن أبي رباح ، عن عبيد بن عمير ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « تجاوز الله عن أمتي الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه » قال الشافعي : وقول عطاء أنه يطرح عن الناس الخطأ والنسيان ، وقال في موضع آخر من هذا الكتاب فيمن حلف أن لا يكلم فلانا ، فمر عليه فسلم وهو عامد للسلام عليه وهو لا يعرفه ، ففيه قولان : فأما قول عطاء : فلا يحنث ؛ لأنه يذهب إلى أن الله عز وجل وضع عن الأمة الخطأ والنسيان وفي قول غيره : ويحنث قال أحمد : روينا عن عباد بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « إنما اليمين على نية المستحلف » ، وفي رواية أخرى : « يمينك على ما يصدقك به صاحبك » ، وهذا يكون في الأيمان التي تكون في الحكومات عند الحكام قال أحمد : روينا عن ابن عباس ، أنه قال في الحين : قد يكون غدوة وعشية ، وعن علي قال : ستة أشهر ، وعن عكرمة في قوله {هل أتى على الإنسان حين من الدهر} ما ندري كم أتى منذ خلقه الله ، وفي قوله {تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها} ما بين صرام النخل إلى وقت ثمرها ، وعن قتادة في قوله {ولتعلمن نبأه بعد حين} قال : بعد الموت ، {وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين} ثلاثة أيام ، وفي قوله {تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها} قال : سبعة أشهر ، وقال مرة : ستة أشهر ، وعن الحسن قال : ما بين ستة أشهر والسبعة ، وعن ابن المسيب قال : شهرين ، وقال مرة : ستة أشهر ، وقال ربيعة : ستة ، وفي كل ذلك دلالة على أن الحين لا حد له قال الشافعي : ليس في الحين وقت معلوم ، وذلك أن الحين قد يكون مدة الدنيا كلها وما هو أقل منها إلى يوم القيامة ، والفتيا لمن قال هذا أن يقال له : إنما حلفت على ما لا تعلم ولا يعلمك مصيرك إلى علمنا والورع لك أن تقضيه قبل انقضاء يوم ولا نحنثك أبدا
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203177, BMS005817
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : « أصل ما أذهب إليه أن يمين المكره غير ثابتة عليه لما احتججت من الكتاب والسنة » ، أما الكتاب فأحتج منه بقول الله عز وجل {من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان} قال الشافعي : وكان المعنى الذي عقلنا أن قول المكره كما لم يقل في الحكم وأما السنة ، فلعله أراد ما روينا عن عطاء بن أبي رباح ، عن عبيد بن عمير ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « تجاوز الله عن أمتي الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه » قال الشافعي : وقول عطاء أنه يطرح عن الناس الخطأ والنسيان ، وقال في موضع آخر من هذا الكتاب فيمن حلف أن لا يكلم فلانا ، فمر عليه فسلم وهو عامد للسلام عليه وهو لا يعرفه ، ففيه قولان : فأما قول عطاء : فلا يحنث ؛ لأنه يذهب إلى أن الله عز وجل وضع عن الأمة الخطأ والنسيان وفي قول غيره : ويحنث قال أحمد : روينا عن عباد بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « إنما اليمين على نية المستحلف » ، وفي رواية أخرى : « يمينك على ما يصدقك به صاحبك » ، وهذا يكون في الأيمان التي تكون في الحكومات عند الحكام قال أحمد : روينا عن ابن عباس ، أنه قال في الحين : قد يكون غدوة وعشية ، وعن علي قال : ستة أشهر ، وعن عكرمة في قوله {هل أتى على الإنسان حين من الدهر} ما ندري كم أتى منذ خلقه الله ، وفي قوله {تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها} ما بين صرام النخل إلى وقت ثمرها ، وعن قتادة في قوله {ولتعلمن نبأه بعد حين} قال : بعد الموت ، {وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين} ثلاثة أيام ، وفي قوله {تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها} قال : سبعة أشهر ، وقال مرة : ستة أشهر ، وعن الحسن قال : ما بين ستة أشهر والسبعة ، وعن ابن المسيب قال : شهرين ، وقال مرة : ستة أشهر ، وقال ربيعة : ستة ، وفي كل ذلك دلالة على أن الحين لا حد له قال الشافعي : ليس في الحين وقت معلوم ، وذلك أن الحين قد يكون مدة الدنيا كلها وما هو أقل منها إلى يوم القيامة ، والفتيا لمن قال هذا أن يقال له : إنما حلفت على ما لا تعلم ولا يعلمك مصيرك إلى علمنا والورع لك أن تقضيه قبل انقضاء يوم ولا نحنثك أبدا
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, el-Eymân ve'n-Nuzûr 5817, 7/326
Senetler:
0. Maktu' (Maktu')
1. Muhammed b. İdris eş-Şafii (Muhammed b. İdris b. Abbas b. Osman)
2. Rabi' b. Süleyman el-Murâdî (Rabi' b. Süleyman b. Abdülcebbâr b. Kâmil)
3. Muhammed b. Yakub el-Ümevî (Muhammed b. Yakub b. Yusuf b. Ma'kil b. Sinan b. Abdullah)
4. Ebu Said Muhammed b. Musa b. Şazan (Muhammed b. Musa b. Fadl b. Şâzân)
Konular:
Hadis rivayeti, hadisi kabulde yemin
İman
İman, İman'ı saklamak / korumak
KTB, İMAN
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا ابن عيينة ، وعبد الوهاب بن عبد المجيد ، عن أيوب بن أبي تميمة السختياني ، عن أبي قلابة عن أبي المهلب ، عن عمران بن حصين ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا نذر في معصية ، ولا فيما لا يملك ابن آدم » قال الشافعي في روايتنا عن أبي سعيد : وكان في حديث عبد الوهاب الثقفي بهذا الإسناد « أن امرأة من الأنصار نذرت وهربت على ناقة النبي صلى الله عليه وسلم إن نجاها الله عليها لتنحرنها » ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول ، وأخذ ناقته ولم يأمرها بأن تنحر مثلها ، ولا تكفر قال الشافعي : وبذلك نقول : إن من نذر تبررا أن ينحر مال غيره فهذا نذر فيما لا يملك فالنذر ساقط عنه
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203190, BMS005830
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا ابن عيينة ، وعبد الوهاب بن عبد المجيد ، عن أيوب بن أبي تميمة السختياني ، عن أبي قلابة عن أبي المهلب ، عن عمران بن حصين ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا نذر في معصية ، ولا فيما لا يملك ابن آدم » قال الشافعي في روايتنا عن أبي سعيد : وكان في حديث عبد الوهاب الثقفي بهذا الإسناد « أن امرأة من الأنصار نذرت وهربت على ناقة النبي صلى الله عليه وسلم إن نجاها الله عليها لتنحرنها » ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول ، وأخذ ناقته ولم يأمرها بأن تنحر مثلها ، ولا تكفر قال الشافعي : وبذلك نقول : إن من نذر تبررا أن ينحر مال غيره فهذا نذر فيما لا يملك فالنذر ساقط عنه
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, el-Eymân ve'n-Nuzûr 5830, 7/335
Senetler:
()
Konular:
Adak, kişi malik olmadığını adaya bilir mi?
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : « وإن نذر أن ينحر بمكة لم يجزئه إلا أن ينحر بمكة ، فإن نذر أن ينحر بغيرها ليتصدق لم يجزئه أن ينحر إلا حيث نذر » ، وبسط الكلام فيه وروينا في حديث ثابت بن الضحاك قال : نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد ؟ » ، قالوا : لا قال : « فهل كان فيها عيد من أعيادهم ؟ » قالوا : لا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أوف بنذرك » ، وروي ذلك مختصرا عن ابن عباس ، وروته ميمونة بنت كردم أن أباها قال للنبي صلى الله عليه وسلم : إني نذرت أن أذبح عدة من الغنم على رأس بوانة ، فذكره ولم يذكر العيد
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203210, BMS005849
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : « وإن نذر أن ينحر بمكة لم يجزئه إلا أن ينحر بمكة ، فإن نذر أن ينحر بغيرها ليتصدق لم يجزئه أن ينحر إلا حيث نذر » ، وبسط الكلام فيه وروينا في حديث ثابت بن الضحاك قال : نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد ؟ » ، قالوا : لا قال : « فهل كان فيها عيد من أعيادهم ؟ » قالوا : لا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أوف بنذرك » ، وروي ذلك مختصرا عن ابن عباس ، وروته ميمونة بنت كردم أن أباها قال للنبي صلى الله عليه وسلم : إني نذرت أن أذبح عدة من الغنم على رأس بوانة ، فذكره ولم يذكر العيد
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, el-Eymân ve'n-Nuzûr 5849, 7/349
Senetler:
0. Maktu' (Maktu')
1. Muhammed b. İdris eş-Şafii (Muhammed b. İdris b. Abbas b. Osman)
Konular:
Adak, Nezir, adağın yasaklanması
Adak, Nezir, geçerliliği
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي وأصل معقول عطاء في معاني النذور من هذا ، أنه يذهب إلى أن من نذر نذرا في معصية الله لم يكن عليه قضاؤه ولا كفارته ، وذلك أن يقول : لله علي إن شفاني أو شفى فلانا أن أنحر ابني ، أو أفعل كذا من الأمر الذي لا يحل له أن يفعله قال : « وإنما أبطل الله النذر في البحيرة ، والسائبة لأنها معصية ، ولم يذكر في ذلك كفارة ، وبذلك جاءت السنة »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203188, BMS005828
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي وأصل معقول عطاء في معاني النذور من هذا ، أنه يذهب إلى أن من نذر نذرا في معصية الله لم يكن عليه قضاؤه ولا كفارته ، وذلك أن يقول : لله علي إن شفاني أو شفى فلانا أن أنحر ابني ، أو أفعل كذا من الأمر الذي لا يحل له أن يفعله قال : « وإنما أبطل الله النذر في البحيرة ، والسائبة لأنها معصية ، ولم يذكر في ذلك كفارة ، وبذلك جاءت السنة »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, el-Eymân ve'n-Nuzûr 5828, 7/334
Senetler:
0. Maktu' (Maktu')
1. Muhammed b. İdris eş-Şafii (Muhammed b. İdris b. Abbas b. Osman)
2. Rabi' b. Süleyman el-Murâdî (Rabi' b. Süleyman b. Abdülcebbâr b. Kâmil)
3. Muhammed b. Yakub el-Ümevî (Muhammed b. Yakub b. Yusuf b. Ma'kil b. Sinan b. Abdullah)
4. Ebu Said Muhammed b. Musa b. Şazan (Muhammed b. Musa b. Fadl b. Şâzân)
Konular:
Adak, Allah'a isyan içeren adaklar
Adak, Nezir, keffareti
KTB, ADAK
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن درستويه ، حدثنا يعقوب بن سفيان الفارسي ، حدثنا بكار بن الخصيب ، حدثنا حبيب بن الشهيد ، عن عطاء
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203208, BMS005847
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن درستويه ، حدثنا يعقوب بن سفيان الفارسي ، حدثنا بكار بن الخصيب ، حدثنا حبيب بن الشهيد ، عن عطاء
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, el-Eymân ve'n-Nuzûr 5847, 7/348
Senetler:
()
Konular:
، وأخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا موسى بن إسماعيل ، حدثنا حماد ، أخبرنا حبيب المعلم ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن جابر بن عبد الله ، أن رجلا قال : يا رسول الله إني نذرت زمن الفتح إن فتح الله عليك أن أصلي في بيت المقدس ، فقال : « صل هاهنا » ، فأعادها مرتين ، أو قال ثلاثا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « فشأنك إذا » ، هذا لفظ حديث ابن الشهيد وفي حديث المعلم أن رجلا قام يوم الفتح ، وقال : يا رسول الله إني نذرت لله إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس قال أبو سلمة مرة : « ركعتين » قال : « صل هاهنا » ثم أعاد عليه ، فقال : « صل هاهنا » ، ثم أعاد عليه قال : « فشأنك إذا » وروينا عن ميمونة ، أنها قالت لامرأة نذرت أن تصلي في بيت المقدس : صلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203209, BMS005848
Hadis:
، وأخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا موسى بن إسماعيل ، حدثنا حماد ، أخبرنا حبيب المعلم ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن جابر بن عبد الله ، أن رجلا قال : يا رسول الله إني نذرت زمن الفتح إن فتح الله عليك أن أصلي في بيت المقدس ، فقال : « صل هاهنا » ، فأعادها مرتين ، أو قال ثلاثا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « فشأنك إذا » ، هذا لفظ حديث ابن الشهيد وفي حديث المعلم أن رجلا قام يوم الفتح ، وقال : يا رسول الله إني نذرت لله إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس قال أبو سلمة مرة : « ركعتين » قال : « صل هاهنا » ثم أعاد عليه ، فقال : « صل هاهنا » ، ثم أعاد عليه قال : « فشأنك إذا » وروينا عن ميمونة ، أنها قالت لامرأة نذرت أن تصلي في بيت المقدس : صلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, el-Eymân ve'n-Nuzûr 5848, 7/348
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : وإذا قال : « لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان ، فقدم يوم الفطر أو النحر أو التشريق لم يكن عليه صوم ذلك اليوم ، ولا عليه قضاؤه ؛ لأنه ليس في صوم ذلك اليوم طاعة ، فلا قضاء لما لا طاعة فيه
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203211, BMS005850
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : وإذا قال : « لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان ، فقدم يوم الفطر أو النحر أو التشريق لم يكن عليه صوم ذلك اليوم ، ولا عليه قضاؤه ؛ لأنه ليس في صوم ذلك اليوم طاعة ، فلا قضاء لما لا طاعة فيه
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, el-Eymân ve'n-Nuzûr 5850, 7/350
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد المقرئ ، أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق ، حدثنا يوسف بن يعقوب ، حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ، حدثنا فضيل بن سليمان ، عن موسى بن عقبة قال : حدثني حكيم بن أبي حرة الأسلمي ، أنه سمع رجلا يسأل عبد الله بن عمر عن رجل نذر أن لا يأتي عليه يوم سماه إلا وهو صائم فيه ، فوافق ذلك يوم أضحى أو يوم فطر ؟ فقال ابن عمر {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الأضحى ، ولا يوم الفطر ، ولا يأمر بصيامهما « ، رواه البخاري في الصحيح ، عن محمد بن أبي بكر المقدمي وفي رواية زياد بن جبير ، عن ابن عمر في هذا الحديث قال : قد أمر الله بوفاء النذر ، ونهينا أن نصوم هذا اليوم ، فكأنه علق فيه القول ، وقد قطع في الرواية الأولى بأنه لا يصومه وليس فيه أنه أمره بالقضاء ، وقد أخبر في الروايتين جميعا أن نذره صادف يوما لا يجوز صومه ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : » من نذر أن يعصي الله فلا يعصه « ، ولم يبلغنا أنه أمر فيه بكفارة أو قضاء ، والله أعلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203212, BMS005851
Hadis:
أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد المقرئ ، أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق ، حدثنا يوسف بن يعقوب ، حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ، حدثنا فضيل بن سليمان ، عن موسى بن عقبة قال : حدثني حكيم بن أبي حرة الأسلمي ، أنه سمع رجلا يسأل عبد الله بن عمر عن رجل نذر أن لا يأتي عليه يوم سماه إلا وهو صائم فيه ، فوافق ذلك يوم أضحى أو يوم فطر ؟ فقال ابن عمر {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الأضحى ، ولا يوم الفطر ، ولا يأمر بصيامهما « ، رواه البخاري في الصحيح ، عن محمد بن أبي بكر المقدمي وفي رواية زياد بن جبير ، عن ابن عمر في هذا الحديث قال : قد أمر الله بوفاء النذر ، ونهينا أن نصوم هذا اليوم ، فكأنه علق فيه القول ، وقد قطع في الرواية الأولى بأنه لا يصومه وليس فيه أنه أمره بالقضاء ، وقد أخبر في الروايتين جميعا أن نذره صادف يوما لا يجوز صومه ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : » من نذر أن يعصي الله فلا يعصه « ، ولم يبلغنا أنه أمر فيه بكفارة أو قضاء ، والله أعلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, el-Eymân ve'n-Nuzûr 5851, 7/350
Senetler:
()
Konular: