1033- حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن عثمان بن الأسود عن مجاهد في الحائض ينقطع عنها الدم قال لا يأتيها حتى تحل لها الصلاة
Öneri Formu
Hadis Id, No:
99429, MŞ001033
Hadis:
1033- حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن عثمان بن الأسود عن مجاهد في الحائض ينقطع عنها الدم قال لا يأتيها حتى تحل لها الصلاة
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İbn Ebî Şeybe, Musannef-i İbn Ebû Şeybe, Tahâret 1033, 1/544
Senetler:
()
Konular:
Kadın, hayız müddeti
Namaz, Hayız, gören kadının namazı terketmesi
نا القاسم بن إسماعيل نا العباس بن محمد نا محمد بن مصعب قال سمعت الأوزاعي يقول : عندنا ههنا امرأة تحيض غدوة وتطهر عشية
Öneri Formu
Hadis Id, No:
187110, DK003880
Hadis:
نا القاسم بن إسماعيل نا العباس بن محمد نا محمد بن مصعب قال سمعت الأوزاعي يقول : عندنا ههنا امرأة تحيض غدوة وتطهر عشية
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Darekutni, Sünen-i Darekutni, Nikah 3880, 4/502
Senetler:
()
Konular:
Kadın, hayız müddeti
ورواه أحمد بن حنبل عن يحيى بن آدم عن مفضل وابن المبارك عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال أكثر الحيض خمش عشرة واليه كان يذهب أحمد بن حنبل.أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعْدٍ الزُّهْرِىُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ فَذَكَرَهُ.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
138297, BS001556
Hadis:
ورواه أحمد بن حنبل عن يحيى بن آدم عن مفضل وابن المبارك عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال أكثر الحيض خمش عشرة واليه كان يذهب أحمد بن حنبل.أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعْدٍ الزُّهْرِىُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ فَذَكَرَهُ.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Sünen-i Kebir, Hayz 1556, 2/435
Senetler:
0. Maktu' (Maktu')
1. Ebu Muhammed Ata b. Ebu Rabah el-Kuraşî (Ata b. Eslem)
Konular:
Kadın, hayız müddeti
حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم نا محمد بن سليمان بن الحارث الواسطي نا عمرو بن عون انا حسان بن إبراهيم الكرماني انا عبد الملك عن العلاء قال سمعت مكحولا يقول عن أبي أمامة الباهلي قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يكون الحيض للجارية والثيب الذي قد أيست من الحيض أقل من ثلاثة أيام ولا أكثر من عشرة أيام فإذا رأت الدم فوق عشرة أيام فهي مستحاضة فما زاد على أيام إقرائها قضت ودم الحيض أسود خاثر تعلوه حمرة ودم المستحاضة أصفر رقيق فإن غلبها فلتحتشي كرسفا فإن غلبها فلتعليها بأخرى فإن غلبها في الصلاة فلا تقطع الصلاة وإن قطر
Öneri Formu
Hadis Id, No:
184009, DK000845
Hadis:
حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم نا محمد بن سليمان بن الحارث الواسطي نا عمرو بن عون انا حسان بن إبراهيم الكرماني انا عبد الملك عن العلاء قال سمعت مكحولا يقول عن أبي أمامة الباهلي قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يكون الحيض للجارية والثيب الذي قد أيست من الحيض أقل من ثلاثة أيام ولا أكثر من عشرة أيام فإذا رأت الدم فوق عشرة أيام فهي مستحاضة فما زاد على أيام إقرائها قضت ودم الحيض أسود خاثر تعلوه حمرة ودم المستحاضة أصفر رقيق فإن غلبها فلتحتشي كرسفا فإن غلبها فلتعليها بأخرى فإن غلبها في الصلاة فلا تقطع الصلاة وإن قطر
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Darekutni, Sünen-i Darekutni, hayız 845, 1/405
Senetler:
()
Konular:
Kadın, hayız müddeti
Kadın, istihaze kanı, hükümleri
Köle, kölelik, cariyelik hukuku.
حدثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السماك ثنا إبراهيم بن الهيثم البلدي ثنا إبراهيم بن مهدي المصيصي ثنا حسان بن إبراهيم الكرماني ثنا عبد الملك سمعت العلاء قال سمعت مكحولا يحدث عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أقل ما يكون من المحيض للجارية البكر والثيب ثلاث وأكثر ما يكون من المحيض عشرة أيام فإذا رأت الدم أكثر من عشرة أيام فهي مستحاضة تقضي ما زاد على أيام إقرائها ودم الحيض لا يكون إلا دما أسود عبيطا تعلوه حمرة ودم المستحاضة رقيق تعلوه صفرة فإن كثر عليها في الصلاة فلتحتشي كرسفا فإن ظهر الدم علتها بأخرى فإن هو غلبها في الصلاة فلا تقطع الصلاة وإن قطر ويأتيها زوجها وتصوم وعبد الملك هذا رجل مجهول والعلاء هو بن كثير وهو ضعيف الحديث ومكحول لم يسمع من أبي أمامة شيئا والله أعلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
184010, DK000846
Hadis:
حدثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السماك ثنا إبراهيم بن الهيثم البلدي ثنا إبراهيم بن مهدي المصيصي ثنا حسان بن إبراهيم الكرماني ثنا عبد الملك سمعت العلاء قال سمعت مكحولا يحدث عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أقل ما يكون من المحيض للجارية البكر والثيب ثلاث وأكثر ما يكون من المحيض عشرة أيام فإذا رأت الدم أكثر من عشرة أيام فهي مستحاضة تقضي ما زاد على أيام إقرائها ودم الحيض لا يكون إلا دما أسود عبيطا تعلوه حمرة ودم المستحاضة رقيق تعلوه صفرة فإن كثر عليها في الصلاة فلتحتشي كرسفا فإن ظهر الدم علتها بأخرى فإن هو غلبها في الصلاة فلا تقطع الصلاة وإن قطر ويأتيها زوجها وتصوم وعبد الملك هذا رجل مجهول والعلاء هو بن كثير وهو ضعيف الحديث ومكحول لم يسمع من أبي أمامة شيئا والله أعلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Darekutni, Sünen-i Darekutni, hayız 846, 1/405
Senetler:
()
Konular:
Kadın, hayız müddeti
Kadın, istihaze kanı, hükümleri
Köle, kölelik, cariyelik hukuku.
حدثنا أبو حامد محمد بن هارون نا محمد بن أحمد بن أنس الشامي ثنا حماد بن المنهال البصري عن محمد بن راشد عن مكحول عن واثلة بن الأسقع قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام بن منهال مجهول ومحمد بن أحمد بن أنس ضعيف
Öneri Formu
Hadis Id, No:
184011, DK000847
Hadis:
حدثنا أبو حامد محمد بن هارون نا محمد بن أحمد بن أنس الشامي ثنا حماد بن المنهال البصري عن محمد بن راشد عن مكحول عن واثلة بن الأسقع قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام بن منهال مجهول ومحمد بن أحمد بن أنس ضعيف
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Darekutni, Sünen-i Darekutni, hayız 847, 1/406
Senetler:
()
Konular:
Kadın, hayız müddeti