أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عائشة : أنها أرادت أن تشتري جارية فتعتقها فقال أهلها : نبيعكها على أن ولاءها لنا . فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق » رواه البخاري في الصحيح عن قتيبة وغيره ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى كلهم عن مالك
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203486, BMS006121
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عائشة : أنها أرادت أن تشتري جارية فتعتقها فقال أهلها : نبيعكها على أن ولاءها لنا . فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق » رواه البخاري في الصحيح عن قتيبة وغيره ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى كلهم عن مالك
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Mükâteb 6121, 7/557
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : أحسب حديث نافع أثبتها كلها لأنه مسند وأنه أشبه ، فكأن عائشة في حديث نافع شرطت لهم الولاء فأعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها إن أعتقتها فالولاء لها فكان هكذا ، فليس أنها شرطت لهم الولاء بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولعل هشاما أو عروة حين سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا يمنعك ذلك » ، رأى أنه أمرها أن تشتري لهم الولاء فلم يقف من حفظه على ما وقف عليه ابن عمر ، والله أعلم قال أحمد : ولحديث ابن عمر ، ومعناه شواهد ذكرناها في كتاب السنن
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203487, BMS006122
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : أحسب حديث نافع أثبتها كلها لأنه مسند وأنه أشبه ، فكأن عائشة في حديث نافع شرطت لهم الولاء فأعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها إن أعتقتها فالولاء لها فكان هكذا ، فليس أنها شرطت لهم الولاء بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولعل هشاما أو عروة حين سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا يمنعك ذلك » ، رأى أنه أمرها أن تشتري لهم الولاء فلم يقف من حفظه على ما وقف عليه ابن عمر ، والله أعلم قال أحمد : ولحديث ابن عمر ، ومعناه شواهد ذكرناها في كتاب السنن
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Mükâteb 6122, 7/557
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي ، رحمه الله : فقال لي بعض الناس : فما معنى إبطال النبي صلى الله عليه وسلم شرط عائشة لأهل بريرة ؟ قلت : إنا بينا والله أعلم في الحديث نفسه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعلمهم أن الله قد قضى أن الولاء لمن أعتق ، وقال {ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ، ومواليكم} ، كما نسبهم إلى آبائهم ، فكما لم يجز أن يحولوا عن آبائهم فكذلك لا يجوز أن يحولوا عن مواليهم ، ومواليهم الذين ولوا أمانتهم . قال الله سبحانه وتعالى {وإذ تقول للذي أنعم الله عليه ، وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك}، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الولاء لمن أعتق » فنهى عن بيع الولاء، وعن هبته . وروي عنه أنه قال : « الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ، ولا يوهب » ، فلما بلغهم هذا كان من اشترط خلاف ما قضى الله ، ورسوله عاصيا وكانت في المعاصي حدود ، وآداب ، وكان هذا من أيسر الأدب
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203488, BMS006123
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي ، رحمه الله : فقال لي بعض الناس : فما معنى إبطال النبي صلى الله عليه وسلم شرط عائشة لأهل بريرة ؟ قلت : إنا بينا والله أعلم في الحديث نفسه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعلمهم أن الله قد قضى أن الولاء لمن أعتق ، وقال {ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ، ومواليكم} ، كما نسبهم إلى آبائهم ، فكما لم يجز أن يحولوا عن آبائهم فكذلك لا يجوز أن يحولوا عن مواليهم ، ومواليهم الذين ولوا أمانتهم . قال الله سبحانه وتعالى {وإذ تقول للذي أنعم الله عليه ، وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك}، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الولاء لمن أعتق » فنهى عن بيع الولاء، وعن هبته . وروي عنه أنه قال : « الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ، ولا يوهب » ، فلما بلغهم هذا كان من اشترط خلاف ما قضى الله ، ورسوله عاصيا وكانت في المعاصي حدود ، وآداب ، وكان هذا من أيسر الأدب
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Mükâteb 6123, 7/558
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن شبيب بن غرقدة قال : « شهدت شريحا رد مكاتبا عجز في الرق »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203494, BMS006129
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن شبيب بن غرقدة قال : « شهدت شريحا رد مكاتبا عجز في الرق »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Mükâteb 6129, 7/561
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو أحمد المهرجاني ابن أبي الحسن ، أخبرنا عبد الرحمن يعني ابن محمد الرازي ، حدثنا أبي ، حدثنا حرملة قال : سمعت الشافعي ، يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم : « اشترطي لهم الولاء » معناه : اشترطي عليهم الولاء . قال الله تعالى وعز {أولئك لهم اللعنة} يعني عليهم اللعنة
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203489, BMS006124
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو أحمد المهرجاني ابن أبي الحسن ، أخبرنا عبد الرحمن يعني ابن محمد الرازي ، حدثنا أبي ، حدثنا حرملة قال : سمعت الشافعي ، يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم : « اشترطي لهم الولاء » معناه : اشترطي عليهم الولاء . قال الله تعالى وعز {أولئك لهم اللعنة} يعني عليهم اللعنة
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Mükâteb 6124, 7/559
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا عبد الله بن الحارث ، عن ابن جريج قال : وقال عطاء : « إذا أصيب المكاتب ، له قوده ، هكذا في نسخة السماع ، وفي سائر النسخ : له نذره » ، وقالها عمرو بن دينار . قال ابن جريج : من أجل أنه كان من ماله يحرزه كما يحرز ماله . قال : نعم قال الشافعي : كما قال عطاء ، وعمرو بن دينار الجناية عليه مال من ماله لا يكون لسيده أخذها بحال إلا أن يموت قبل أن يؤدي
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203490, BMS006125
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا عبد الله بن الحارث ، عن ابن جريج قال : وقال عطاء : « إذا أصيب المكاتب ، له قوده ، هكذا في نسخة السماع ، وفي سائر النسخ : له نذره » ، وقالها عمرو بن دينار . قال ابن جريج : من أجل أنه كان من ماله يحرزه كما يحرز ماله . قال : نعم قال الشافعي : كما قال عطاء ، وعمرو بن دينار الجناية عليه مال من ماله لا يكون لسيده أخذها بحال إلا أن يموت قبل أن يؤدي
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Mükâteb 6125, 7/559
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا عبد الله بن الحارث ، عن ابن جريج قال : قلنا لابن طاوس : كيف كان أبوك يقول في الرجل يكاتب الرجل ثم يموت فترث ابنته ذلك المكاتب فيؤدي كتابته ، ثم يعتق ، ثم يموت ؟ قال : كان يقول : « ولاؤه لها ، ويقول ما كنت أظن أن يخالف عن أحد من الناس . وتعجب من قولهم : ليس لها ولاؤه»
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203491, BMS006126
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا عبد الله بن الحارث ، عن ابن جريج قال : قلنا لابن طاوس : كيف كان أبوك يقول في الرجل يكاتب الرجل ثم يموت فترث ابنته ذلك المكاتب فيؤدي كتابته ، ثم يعتق ، ثم يموت ؟ قال : كان يقول : « ولاؤه لها ، ويقول ما كنت أظن أن يخالف عن أحد من الناس . وتعجب من قولهم : ليس لها ولاؤه»
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Mükâteb 6126, 7/560
Senetler:
()
Konular:
وبإسناده قال : أخبرنا الشافعي ، أخبرنا عبد الله بن الحارث ، عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : رجل توفي ، وترك ابنين له ، وترك مكاتبا فصار المكاتب لأحدهما ، ثم قضى كتابته الذي صار له في الميراث ، ثم مات المكاتب ، من يرثه ؟ قال : « يرثانه جميعا » ، وقالها عمرو بن دينار ، وقال عطاء : « رجع ولاؤه إلى الذي كاتبه فرددتها عليه » ، فقال ذلك غير مرة قال الشافعي : « وبقول عطاء ، وعمرو بن دينار نقول في المكاتب يكاتبه الرجل ثم يموت السيد ثم يؤدي المكاتب فيعتق بالكتابة : إن ولاءه للذي عقد كتابته . ولا يقول عطاء في قسمة المكاتب من قبل أن القسم بيع ، وبيع المكاتب لا يجوز » وبسط الكلام فيه
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203492, BMS006127
Hadis:
وبإسناده قال : أخبرنا الشافعي ، أخبرنا عبد الله بن الحارث ، عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : رجل توفي ، وترك ابنين له ، وترك مكاتبا فصار المكاتب لأحدهما ، ثم قضى كتابته الذي صار له في الميراث ، ثم مات المكاتب ، من يرثه ؟ قال : « يرثانه جميعا » ، وقالها عمرو بن دينار ، وقال عطاء : « رجع ولاؤه إلى الذي كاتبه فرددتها عليه » ، فقال ذلك غير مرة قال الشافعي : « وبقول عطاء ، وعمرو بن دينار نقول في المكاتب يكاتبه الرجل ثم يموت السيد ثم يؤدي المكاتب فيعتق بالكتابة : إن ولاءه للذي عقد كتابته . ولا يقول عطاء في قسمة المكاتب من قبل أن القسم بيع ، وبيع المكاتب لا يجوز » وبسط الكلام فيه
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Mükâteb 6127, 7/560
Senetler:
()
Konular:
وفيما أنبأني أبو عبد الله ، إجازة عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي قال : أخبرنا الثقفي ، وابن علية ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه : « رد مكاتبا له عجز في الرق »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203495, BMS006130
Hadis:
وفيما أنبأني أبو عبد الله ، إجازة عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي قال : أخبرنا الثقفي ، وابن علية ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه : « رد مكاتبا له عجز في الرق »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Mükâteb 6130, 7/561
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا عبد الله بن الحارث ، عن ابن جريج ، عن إسماعيل بن أمية ، أن نافعا ، أخبر : أن عبد الله بن عمر ، كاتب غلاما له على ثلاثين ألفا ، ثم جاءه فقال : قد عجزت . فقال : « ادن أمح كتابتك » فقال : قد عجزت فامحها أنت . قال نافع : فأشرت عليه : امحها، وهو يطمع أن يعتقه فمحاها العبد وله ابنان أو ابن فقال ابن عمر : « اعتزل جاريتي » قال : فأعتق ابن عمر ابنه بعد
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203493, BMS006128
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا عبد الله بن الحارث ، عن ابن جريج ، عن إسماعيل بن أمية ، أن نافعا ، أخبر : أن عبد الله بن عمر ، كاتب غلاما له على ثلاثين ألفا ، ثم جاءه فقال : قد عجزت . فقال : « ادن أمح كتابتك » فقال : قد عجزت فامحها أنت . قال نافع : فأشرت عليه : امحها، وهو يطمع أن يعتقه فمحاها العبد وله ابنان أو ابن فقال ابن عمر : « اعتزل جاريتي » قال : فأعتق ابن عمر ابنه بعد
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Mükâteb 6128, 7/560
Senetler:
()
Konular: