أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا عبد الله بن الحارث ، عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : مكاتب بين قوم فأراد أن يقاطع بعضهم ؟ قال : « لا . إلا أن يكون له من المال مثل ما قاطع عليه هؤلاء » قال الشافعي : وبهذا نأخذ فلا يكون لأحد الشركاء في المكاتب أن يأخذ من المكاتب شيئا دون صاحبه
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203476, BMS006111
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا عبد الله بن الحارث ، عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : مكاتب بين قوم فأراد أن يقاطع بعضهم ؟ قال : « لا . إلا أن يكون له من المال مثل ما قاطع عليه هؤلاء » قال الشافعي : وبهذا نأخذ فلا يكون لأحد الشركاء في المكاتب أن يأخذ من المكاتب شيئا دون صاحبه
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Mükâteb 6111, 7/550
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي فذكره أبسط من ذلك وأما ولد المكاتب وماله قبل الكتابة
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203477, BMS006112
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي فذكره أبسط من ذلك وأما ولد المكاتب وماله قبل الكتابة
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Mükâteb 6112, 7/551
Senetler:
()
Konular:
فأخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الله بن الحارث عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : رجل كاتب عبدا له وقاطعه فكتمه مالا له ، وعبيدا ، ومالا غير ذلك ؟ فقال : « هو السيد » ، وقالها عمرو بن دينار ، وسليمان بن موسى
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203478, BMS006113
Hadis:
فأخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الله بن الحارث عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : رجل كاتب عبدا له وقاطعه فكتمه مالا له ، وعبيدا ، ومالا غير ذلك ؟ فقال : « هو السيد » ، وقالها عمرو بن دينار ، وسليمان بن موسى
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Mükâteb 6113, 7/552
Senetler:
()
Konular:
وبإسناده قال : أخبرنا الشافعي ، أخبرنا عبد الله بن الحارث ، عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : فإن كان السيد قد سأله ماله فكتمه ؟ قال : « هو لسيده » قال ابن جريج : قلت لعطاء : وكتمه ولدا له من أمة له أو لم يسأله ؟ قال : « هو لسيده » وقالها عمرو بن دينار ، وسليمان بن موسى قال ابن جريج : قلت له : أرأيت إن كان سيده قد علم بولد العبد فلم يذكره السيد ، ولا العبد عند الكتابة ؟ قال : « فليس في كتابته ، هو مال سيده » وقالها عمرو بن دينار قال الشافعي : القول ما قال عطاء ، وعمرو بن دينار في ولد العبد المكاتب سواء علمه السيد أو لم يعلمه هو مال للسيد ، وكذلك ماله مال السيد
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203479, BMS006114
Hadis:
وبإسناده قال : أخبرنا الشافعي ، أخبرنا عبد الله بن الحارث ، عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : فإن كان السيد قد سأله ماله فكتمه ؟ قال : « هو لسيده » قال ابن جريج : قلت لعطاء : وكتمه ولدا له من أمة له أو لم يسأله ؟ قال : « هو لسيده » وقالها عمرو بن دينار ، وسليمان بن موسى قال ابن جريج : قلت له : أرأيت إن كان سيده قد علم بولد العبد فلم يذكره السيد ، ولا العبد عند الكتابة ؟ قال : « فليس في كتابته ، هو مال سيده » وقالها عمرو بن دينار قال الشافعي : القول ما قال عطاء ، وعمرو بن دينار في ولد العبد المكاتب سواء علمه السيد أو لم يعلمه هو مال للسيد ، وكذلك ماله مال السيد
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Mükâteb 6114, 7/552
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : وروي عن عمر بن الخطاب ، أن مكاتبا لأنس جاءه فقال : إني أتيت بمكاتبتي إلى أنس ، فأبى أن يقبلها فقال : « إن أنسا يريد الميراث » ، ثم أمر أنسا أن يقبلها أحسبه قال : فأبى ، فقال : « آخذها فأضعها في بيت المال » ، فقبلها أنس قال الشافعي : وروي عن عطاء بن أبي رباح ، أنه : « روى شبيها ، بهذا عن بعض الولاة ، فكأنه أعجبه »
قال أحمد : وروينا عن أنس بن سيرين ، عن أبيه قال : كاتبني أنس بن مالك على عشرين ألف درهم ، فأتيت بكتابته فأبى أن يقبلها مني إلا نجوما ، فأتيت عمر بن الخطاب ، فذكرت ذلك له . فقال : « أراد أنس الميراث » ، وكتب إلى أنس : « أن اقبلها من الرجل . فقبلها »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203480, BMS006115
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : وروي عن عمر بن الخطاب ، أن مكاتبا لأنس جاءه فقال : إني أتيت بمكاتبتي إلى أنس ، فأبى أن يقبلها فقال : « إن أنسا يريد الميراث » ، ثم أمر أنسا أن يقبلها أحسبه قال : فأبى ، فقال : « آخذها فأضعها في بيت المال » ، فقبلها أنس قال الشافعي : وروي عن عطاء بن أبي رباح ، أنه : « روى شبيها ، بهذا عن بعض الولاة ، فكأنه أعجبه »
قال أحمد : وروينا عن أنس بن سيرين ، عن أبيه قال : كاتبني أنس بن مالك على عشرين ألف درهم ، فأتيت بكتابته فأبى أن يقبلها مني إلا نجوما ، فأتيت عمر بن الخطاب ، فذكرت ذلك له . فقال : « أراد أنس الميراث » ، وكتب إلى أنس : « أن اقبلها من الرجل . فقبلها »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Mükâteb 6115, 7/553
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا ه أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرني محمد بن محمد بن إسماعيل ، حدثنا محمد بن إسحاق ، حدثنا سعيد بن بحر القراطيسي ، حدثنا معاذ بن معاذ ، حدثنا علي بن سويد بن منجوف ، حدثنا أنس بن سيرين ، عن أبيه ، فذكره ، وقد روي في ، غير هذا الإسناد الزيادة التي ذكرها الشافعي وروينا في قصة أبي سعيد المقبري حين كاتب على أربعين ألف درهم وأبت مالكته أن تقبل ما بقي منها حتى تأخذه شهرا بشهر وسنة بسنة فقال عمر بن الخطاب : « ادفعه إلى بيت المال » . ثم بعث إليها فقال : « هذا مالك ، وقد عتق أبو سعيد ، فإن شئت فخذي شهرا بشهر وسنة بسنة » . قال : « فأرسلت فأخذته » وروينا عن عثمان بن عفان ، أنه : فعل ذلك وروينا عن ابن عمر ، أنه : « كان يكره أن يقول : عجل لي منها كذا وكذا فما بقي فلك » وروينا عن ابن عباس ، أنه : لم ير به بأسا وروينا عن ابن عمر ، أنه قال : « لا بأس أن يأخذ من مكاتبته العروض »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203481, BMS006116
Hadis:
أخبرنا ه أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرني محمد بن محمد بن إسماعيل ، حدثنا محمد بن إسحاق ، حدثنا سعيد بن بحر القراطيسي ، حدثنا معاذ بن معاذ ، حدثنا علي بن سويد بن منجوف ، حدثنا أنس بن سيرين ، عن أبيه ، فذكره ، وقد روي في ، غير هذا الإسناد الزيادة التي ذكرها الشافعي وروينا في قصة أبي سعيد المقبري حين كاتب على أربعين ألف درهم وأبت مالكته أن تقبل ما بقي منها حتى تأخذه شهرا بشهر وسنة بسنة فقال عمر بن الخطاب : « ادفعه إلى بيت المال » . ثم بعث إليها فقال : « هذا مالك ، وقد عتق أبو سعيد ، فإن شئت فخذي شهرا بشهر وسنة بسنة » . قال : « فأرسلت فأخذته » وروينا عن عثمان بن عفان ، أنه : فعل ذلك وروينا عن ابن عمر ، أنه : « كان يكره أن يقول : عجل لي منها كذا وكذا فما بقي فلك » وروينا عن ابن عباس ، أنه : لم ير به بأسا وروينا عن ابن عمر ، أنه قال : « لا بأس أن يأخذ من مكاتبته العروض »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Mükâteb 6116, 7/553
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، أنها قالت : جاءتني بريرة ، فقالت : إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني . فقالت لها عائشة : إن أحب أهلك أن أعدها لهم عددتها ويكون ولاؤك لي فعلت ، فذهبت بريرة إلى أهلها ، فقالت لهم ذلك ، فأبوا عليها ، فجاءت من عند أهلها ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ، فقالت : إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم مع ذلك . فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم ، فأخبرته عائشة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خذيها ، واشترطي لهم الولاء ، فإنما الولاء لمن أعتق » ، ففعلت عائشة . ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : « ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ، ما كان شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ، وإن كان مائة شرط ، قضاء الله أحق ، وشرطه أوثق ، وإنما الولاء لمن أعتق » ، رواه البخاري في الصحيح ، عن ابن أبي أويس ، عن مالك . وأخرجاه من أوجه أخر عن هشام بن عروة قال الشافعي في روايتنا عن أبي عبد الله : إذا رضي أهلها بالبيع ورضيت المكاتبة بالبيع فإن ذلك ترك للكتابة
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203482, BMS006117
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، أنها قالت : جاءتني بريرة ، فقالت : إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني . فقالت لها عائشة : إن أحب أهلك أن أعدها لهم عددتها ويكون ولاؤك لي فعلت ، فذهبت بريرة إلى أهلها ، فقالت لهم ذلك ، فأبوا عليها ، فجاءت من عند أهلها ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ، فقالت : إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم مع ذلك . فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم ، فأخبرته عائشة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خذيها ، واشترطي لهم الولاء ، فإنما الولاء لمن أعتق » ، ففعلت عائشة . ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : « ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ، ما كان شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ، وإن كان مائة شرط ، قضاء الله أحق ، وشرطه أوثق ، وإنما الولاء لمن أعتق » ، رواه البخاري في الصحيح ، عن ابن أبي أويس ، عن مالك . وأخرجاه من أوجه أخر عن هشام بن عروة قال الشافعي في روايتنا عن أبي عبد الله : إذا رضي أهلها بالبيع ورضيت المكاتبة بالبيع فإن ذلك ترك للكتابة
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Mükâteb 6117, 7/554
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو إسحاق الأرموي ، أخبرنا أبو النضر ، أخبرنا أبو جعفر ، حدثنا المزني ، حدثنا الشافعي ، عن سفيان ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة ، عن عائشة قالت : أردت أن أشتري بريرة فأعتقها فاشترط علي مواليها أن أعتقها ، ويكون الولاء لهم . قالت عائشة : فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « اشتريها ، وأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق » ، ثم خطب الناس فقال : « ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله فمن اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له ، وإن اشترط مائة شرط »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203484, BMS006119
Hadis:
أخبرنا أبو إسحاق الأرموي ، أخبرنا أبو النضر ، أخبرنا أبو جعفر ، حدثنا المزني ، حدثنا الشافعي ، عن سفيان ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة ، عن عائشة قالت : أردت أن أشتري بريرة فأعتقها فاشترط علي مواليها أن أعتقها ، ويكون الولاء لهم . قالت عائشة : فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « اشتريها ، وأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق » ، ثم خطب الناس فقال : « ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله فمن اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له ، وإن اشترط مائة شرط »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Mükâteb 6119, 7/556
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك قال : حدثني يحيى بن سعيد ، عن عمرة بنت عبد الرحمن ، أن بريرة ، جاءت تستعين عائشة ، فقالت عائشة : إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة ، وأعتقك فعلت . فذكرت ذلك بريرة لأهلها ، فقالوا : لا إلا أن يكون ولاؤك لنا قال مالك : قال يحيى : فزعمت عمرة أن عائشة ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : « لا يمنعك ذلك ، اشتريها ، وأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق » رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك وأرسله مالك في أكثر الروايات عنه . وأسنده عنه مطرف بن عبد الله ، وأسنده أيضا الشافعي في كتاب اختلاف الأحاديث ، وأرسله في كتاب المكاتب ، وكتاب البحيرة ، والسائبة ، وأرسله أيضا في رواية المزني ، وغيره ، وهو المحفوظ من حديث مالك ، وكأنه شك فيه في كتاب اختلاف الأحاديث ، فكتب إسناده وتركه فلم يسق متنه في أكثر النسخ ، وقد رواه غير مالك موصولا
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203483, BMS006118
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك قال : حدثني يحيى بن سعيد ، عن عمرة بنت عبد الرحمن ، أن بريرة ، جاءت تستعين عائشة ، فقالت عائشة : إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة ، وأعتقك فعلت . فذكرت ذلك بريرة لأهلها ، فقالوا : لا إلا أن يكون ولاؤك لنا قال مالك : قال يحيى : فزعمت عمرة أن عائشة ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : « لا يمنعك ذلك ، اشتريها ، وأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق » رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك وأرسله مالك في أكثر الروايات عنه . وأسنده عنه مطرف بن عبد الله ، وأسنده أيضا الشافعي في كتاب اختلاف الأحاديث ، وأرسله في كتاب المكاتب ، وكتاب البحيرة ، والسائبة ، وأرسله أيضا في رواية المزني ، وغيره ، وهو المحفوظ من حديث مالك ، وكأنه شك فيه في كتاب اختلاف الأحاديث ، فكتب إسناده وتركه فلم يسق متنه في أكثر النسخ ، وقد رواه غير مالك موصولا
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Mükâteb 6118, 7/555
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : حديث يحيى عن عمرة ، عن عائشة ، أثبت من حديث هشام . وأحسبه غلط في قوله : « واشترطي لهم الولاء» . وأحسب حديث عمرة أن عائشة شرطت لهم الولاء بغير أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، وهي ترى ذلك يجوز ، فأعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها إن أعتقتها فالولاء لها ، وقال : « لا يمنعك عنها ما تقدم من شرطك » ولا أرى أمرها يشترط لهم ما لا يجوز قال أحمد : حديث عمرة رواه جماعة سوى سفيان بن عيينة موصولا منهم : يحيى بن سعيد القطان وجعفر بن عون ، وعبد الوهاب الثقفي كلهم عن يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن عمرة ، عن عائشة
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203485, BMS006120
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : حديث يحيى عن عمرة ، عن عائشة ، أثبت من حديث هشام . وأحسبه غلط في قوله : « واشترطي لهم الولاء» . وأحسب حديث عمرة أن عائشة شرطت لهم الولاء بغير أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، وهي ترى ذلك يجوز ، فأعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها إن أعتقتها فالولاء لها ، وقال : « لا يمنعك عنها ما تقدم من شرطك » ولا أرى أمرها يشترط لهم ما لا يجوز قال أحمد : حديث عمرة رواه جماعة سوى سفيان بن عيينة موصولا منهم : يحيى بن سعيد القطان وجعفر بن عون ، وعبد الوهاب الثقفي كلهم عن يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن عمرة ، عن عائشة
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Mükâteb 6120, 7/556
Senetler:
()
Konular: