فأخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا إسماعيل الصفار ، حدثنا سعدان ، حدثنا أبو معاوية ، عن عمرو بن ميمون بن مهران ، عن سليمان بن يسار ، عن عائشة قال : استأذنت عليها ، فقالت : « من هذا فقلت : سليمان . قالت : « كم بقي عليك من مكاتبتك ؟ » قال : قلت : عشرة أواق . قالت : « ادخل فإنك عبد ما بقي عليك درهم » وروي عن عمر بن الخطاب ، أنه قال : « المكاتب عبد ما بقي عليه درهم » وروي عنه أنه قال : « إذا أدى المكاتب النصف لم يسترق » وروي أن مكاتبا طلق امرأته ، فأنزله عثمان منزلة العبد وعن ابن عباس قال : « لا يقام على المكاتب إلا حد العبد »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203466, BMS006101
Hadis:
فأخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا إسماعيل الصفار ، حدثنا سعدان ، حدثنا أبو معاوية ، عن عمرو بن ميمون بن مهران ، عن سليمان بن يسار ، عن عائشة قال : استأذنت عليها ، فقالت : « من هذا فقلت : سليمان . قالت : « كم بقي عليك من مكاتبتك ؟ » قال : قلت : عشرة أواق . قالت : « ادخل فإنك عبد ما بقي عليك درهم » وروي عن عمر بن الخطاب ، أنه قال : « المكاتب عبد ما بقي عليه درهم » وروي عنه أنه قال : « إذا أدى المكاتب النصف لم يسترق » وروي أن مكاتبا طلق امرأته ، فأنزله عثمان منزلة العبد وعن ابن عباس قال : « لا يقام على المكاتب إلا حد العبد »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Mükâteb 6101, 7/543
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي ، عن حماد بن خالد الخياط ، عن يونس بن أبي إسحاق ، عن أبيه ، عن أبي الأحوص قال : قال عبد الله : « إذا أدى المكاتب قيمته فهو حر » أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف عبد الله بن مسعود
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203467, BMS006102
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي ، عن حماد بن خالد الخياط ، عن يونس بن أبي إسحاق ، عن أبيه ، عن أبي الأحوص قال : قال عبد الله : « إذا أدى المكاتب قيمته فهو حر » أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف عبد الله بن مسعود
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Mükâteb 6102, 7/543
Senetler:
()
Konular:
وبإسناده قال : قال الشافعي فيما بلغه عن ابن مهدي ، عن سفيان الثوري ، عن طارق ، عن الشعبي ، أن عليا قال : « في المكاتب يعتق منه بحساب »وفيما بلغه عن حجاج ، عن يونس بن أبي إسحاق ، عن أبيه ، عن الحارث ، عن علي : « يعتق من المكاتب بقدر ما أدى ، ويرث بقدر ما أدى» قال الشافعي : وقال ابن عمر ، وزيد بن ثابت : « هو عبد ما بقي عليه شيء » وروي ذلك عن عمرو بن شعيب ، فبذلك نقول ويقولون معنا ، وهم يخالفون هذا الذي رووه عن علي قال أحمد : وقد روى حماد بن سلمة ، عن أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه ، وأقيم عليه الحد بحساب ما عتق منه »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203468, BMS006103
Hadis:
وبإسناده قال : قال الشافعي فيما بلغه عن ابن مهدي ، عن سفيان الثوري ، عن طارق ، عن الشعبي ، أن عليا قال : « في المكاتب يعتق منه بحساب »وفيما بلغه عن حجاج ، عن يونس بن أبي إسحاق ، عن أبيه ، عن الحارث ، عن علي : « يعتق من المكاتب بقدر ما أدى ، ويرث بقدر ما أدى» قال الشافعي : وقال ابن عمر ، وزيد بن ثابت : « هو عبد ما بقي عليه شيء » وروي ذلك عن عمرو بن شعيب ، فبذلك نقول ويقولون معنا ، وهم يخالفون هذا الذي رووه عن علي قال أحمد : وقد روى حماد بن سلمة ، عن أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه ، وأقيم عليه الحد بحساب ما عتق منه »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Mükâteb 6103, 7/544
Senetler:
()
Konular:
وبهذا الإسناد قال : « يؤدي المكاتب بحصته ما أدى دية حر وما بقي دية عبد » والحديث الأول من أفراد حماد بن سلمة ، والحديث الثاني قد رواه وهيب ، عن أيوب ، عن عكرمة ، عن علي مرفوعا ، ورواية عكرمة ، عن علي ، مرسلا ورواه حماد بن زيد ، وإسماعيل بن إبراهيم ، عن أيوب ، عن عكرمة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، وروي عن يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، مرفوعا في الدية . واختلف فيه على هشام الدستوائي عن يحيى . فرفعه عنه جماعة ، ووقفه على ابن عباس بعضهم ورواه علي بن المبارك ، عن يحيى مرفوعا ، ثم قال يحيى : قال عكرمة ، عن ابن عباس : « يقام عليه حد المملوك » وهذا يخالف رواية حماد بن سلمة في النص والرواية المرفوعة في القياس ، وسئل أحمد بن حنبل عن الحديث المرفوع ، فقال : أنا أذهب ، إلى حديث بريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بشرائها يعني أنها بقيت على الرق حين أمر بشرائها وكان ذلك برضاها فيما نحسب ، والله أعلم قال الشافعي في القديم : أخبرنا سفيان قال : سمعت الزهري - وثبتنيه معمر - يذكر عن نبهان ، مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان معها ، وأنها سألته : « كم بقي عليك من كتابك ؟ » . . فذكر شيئا قد سماه وأنه عنده فأمر به أن تعطيه أخاها أو ابن أخيها ، وألقت الحجاب واستترت منه ، وقالت : « عليك السلام » وذكر ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إذا كان لإحداكن مكاتب ، وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203469, BMS006104
Hadis:
وبهذا الإسناد قال : « يؤدي المكاتب بحصته ما أدى دية حر وما بقي دية عبد » والحديث الأول من أفراد حماد بن سلمة ، والحديث الثاني قد رواه وهيب ، عن أيوب ، عن عكرمة ، عن علي مرفوعا ، ورواية عكرمة ، عن علي ، مرسلا ورواه حماد بن زيد ، وإسماعيل بن إبراهيم ، عن أيوب ، عن عكرمة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، وروي عن يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، مرفوعا في الدية . واختلف فيه على هشام الدستوائي عن يحيى . فرفعه عنه جماعة ، ووقفه على ابن عباس بعضهم ورواه علي بن المبارك ، عن يحيى مرفوعا ، ثم قال يحيى : قال عكرمة ، عن ابن عباس : « يقام عليه حد المملوك » وهذا يخالف رواية حماد بن سلمة في النص والرواية المرفوعة في القياس ، وسئل أحمد بن حنبل عن الحديث المرفوع ، فقال : أنا أذهب ، إلى حديث بريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بشرائها يعني أنها بقيت على الرق حين أمر بشرائها وكان ذلك برضاها فيما نحسب ، والله أعلم قال الشافعي في القديم : أخبرنا سفيان قال : سمعت الزهري - وثبتنيه معمر - يذكر عن نبهان ، مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان معها ، وأنها سألته : « كم بقي عليك من كتابك ؟ » . . فذكر شيئا قد سماه وأنه عنده فأمر به أن تعطيه أخاها أو ابن أخيها ، وألقت الحجاب واستترت منه ، وقالت : « عليك السلام » وذكر ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إذا كان لإحداكن مكاتب ، وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Mükâteb 6104, 7/544
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبر الثقة ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه : كاتب عبدا له بخمسة وثلاثين ألفا ، ووضع عنه خمسة آلاف أحسبه قال : « من آخر نجومه » قال الشافعي : وهذا والله أعلم عندي مثل قول الله عز وجل : {وللمطلقات متاع بالمعروف} قال أحمد : وكذلك رواه إسماعيل ابن علية ، عن أيوب وروينا في الوضع عن المكاتب عن عمر ، وابن عباس
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203471, BMS006106
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبر الثقة ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه : كاتب عبدا له بخمسة وثلاثين ألفا ، ووضع عنه خمسة آلاف أحسبه قال : « من آخر نجومه » قال الشافعي : وهذا والله أعلم عندي مثل قول الله عز وجل : {وللمطلقات متاع بالمعروف} قال أحمد : وكذلك رواه إسماعيل ابن علية ، عن أيوب وروينا في الوضع عن المكاتب عن عمر ، وابن عباس
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Mükâteb 6106, 7/547
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو إسحاق الفقيه ، أخبرنا أبو النضر ، أخبرنا أبو جعفر بن سلامة ، حدثنا المزني ، حدثنا الشافعي ، عن سفيان ، عن الزهري ، عن نبهان ، مولى أم سلمة ، فذكر الحديث بنحوه وقال : قال سفيان : فسمعت الزهري ، وسمعه معمر . قال الشافعي في القديم : ولم أحفظ عن سفيان ، عن الزهري سماعه من نبهان ، ولم أر من رضيت من أهل العلم يثبت واحدا من هذين الحديثين ، والله أعلم قال أحمد : أراد هذا ، وحديث عمرو بن شعيب في المكاتب . وحديث عمرو بن شعيب قد رويناه موصولا ، وحديث نبهان قد ذكر فيه معمر سماع الزهري من نبهان ، إلا أن صاحبي الصحيح لم يخرجاه لأنهما لم يجدا ثقة يروي عنه غير الزهري فهو عندهما لا يرتفع عنه اسم الجهالة برواية واحد عنه . أو لأنه لم يثبت عندهما من عدالته ومعرفته ما يوجب قبول خبره ، والله أعلم قال الشافعي : وقد يجوز أن يكون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة إن كان أمرها بالحجاب من مكاتبها إذا كان عنده ما يؤدي ، على ما عظم الله به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين يرحمهن الله وخصهن به ، وفرق بينهن ، وبين النساء إن اتقين . ثم تلا الآيات في اختصاصهن بأن جعل عليهن الحجاب من المؤمنين ، وهن أمهات المؤمنين ، ولم يجعل على امرأة سواهن أن تحتجب ممن يحرم عليه نكاحها ، ثم ساق الكلام إلى أن قال ومع هذا إن احتجاب المرأة ممن له أن يراها واسع لها ، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني سودة أن تحتجب من رجل قضى أنه أخوها . وذلك يشبه أن يكون للاحتياط وأن الاحتجاب ممن له أن يراها مباح
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203470, BMS006105
Hadis:
أخبرنا أبو إسحاق الفقيه ، أخبرنا أبو النضر ، أخبرنا أبو جعفر بن سلامة ، حدثنا المزني ، حدثنا الشافعي ، عن سفيان ، عن الزهري ، عن نبهان ، مولى أم سلمة ، فذكر الحديث بنحوه وقال : قال سفيان : فسمعت الزهري ، وسمعه معمر . قال الشافعي في القديم : ولم أحفظ عن سفيان ، عن الزهري سماعه من نبهان ، ولم أر من رضيت من أهل العلم يثبت واحدا من هذين الحديثين ، والله أعلم قال أحمد : أراد هذا ، وحديث عمرو بن شعيب في المكاتب . وحديث عمرو بن شعيب قد رويناه موصولا ، وحديث نبهان قد ذكر فيه معمر سماع الزهري من نبهان ، إلا أن صاحبي الصحيح لم يخرجاه لأنهما لم يجدا ثقة يروي عنه غير الزهري فهو عندهما لا يرتفع عنه اسم الجهالة برواية واحد عنه . أو لأنه لم يثبت عندهما من عدالته ومعرفته ما يوجب قبول خبره ، والله أعلم قال الشافعي : وقد يجوز أن يكون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة إن كان أمرها بالحجاب من مكاتبها إذا كان عنده ما يؤدي ، على ما عظم الله به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين يرحمهن الله وخصهن به ، وفرق بينهن ، وبين النساء إن اتقين . ثم تلا الآيات في اختصاصهن بأن جعل عليهن الحجاب من المؤمنين ، وهن أمهات المؤمنين ، ولم يجعل على امرأة سواهن أن تحتجب ممن يحرم عليه نكاحها ، ثم ساق الكلام إلى أن قال ومع هذا إن احتجاب المرأة ممن له أن يراها واسع لها ، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني سودة أن تحتجب من رجل قضى أنه أخوها . وذلك يشبه أن يكون للاحتياط وأن الاحتجاب ممن له أن يراها مباح
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Mükâteb 6105, 7/546
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا عبد الله بن الحارث ، عن ابن جريج قال : قلت له يعني عطاء : المكاتب يموت وله ولد أحرار ، ويدع أكثر مما بقي عليه من كتابته ؟ قال : « يقضى عنه ما بقي من كتابته ، وما كان من فضل فلبنيه » ، فقلت : أبلغك هذا عن أحد ؟ قال : « زعموا أن علي بن أبي طالب كان يقضي به
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203472, BMS006108
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا عبد الله بن الحارث ، عن ابن جريج قال : قلت له يعني عطاء : المكاتب يموت وله ولد أحرار ، ويدع أكثر مما بقي عليه من كتابته ؟ قال : « يقضى عنه ما بقي من كتابته ، وما كان من فضل فلبنيه » ، فقلت : أبلغك هذا عن أحد ؟ قال : « زعموا أن علي بن أبي طالب كان يقضي به
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Mükâteb 6108, 7/548
Senetler:
()
Konular:
وبإسناده قال : أخبرنا الشافعي ، أخبرنا عبد الله ، عن ابن جريج قال : أخبرني ابن طاوس ، عن أبيه ، أنه : كان يقول : « يقضى عنه ما عليه ثم لبنيه ما بقي » وقال عمرو بن دينار : قال : ما أراه لبنيه قال الشافعي : يعني أنه لسيده ، والله أعلم . وبقول عمرو بن دينار نقول : وهو قول زيد بن ثابت . فأما ما روي عن عطاء أنه بلغه عن علي فهو روي عنه أنه كان يقول في المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى . ولا أدري أيثبت عنه أم لا ، وإنما نقول بقول زيد فيه قال أحمد : ومع قول زيد قول عمر في إحدى الروايتين عنه ، وقول ابن عمر ، وعائشة
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203473, BMS006109
Hadis:
وبإسناده قال : أخبرنا الشافعي ، أخبرنا عبد الله ، عن ابن جريج قال : أخبرني ابن طاوس ، عن أبيه ، أنه : كان يقول : « يقضى عنه ما عليه ثم لبنيه ما بقي » وقال عمرو بن دينار : قال : ما أراه لبنيه قال الشافعي : يعني أنه لسيده ، والله أعلم . وبقول عمرو بن دينار نقول : وهو قول زيد بن ثابت . فأما ما روي عن عطاء أنه بلغه عن علي فهو روي عنه أنه كان يقول في المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى . ولا أدري أيثبت عنه أم لا ، وإنما نقول بقول زيد فيه قال أحمد : ومع قول زيد قول عمر في إحدى الروايتين عنه ، وقول ابن عمر ، وعائشة
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Mükâteb 6109, 7/548
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا عبد الله بن الحارث ، عن ابن جريج قال : قلت : يعني لعطاء : أفلس مكاتبي ، وترك مالا ، وترك دينا للناس عليه ، ولم يدع وفاء ، أنبدأ بالحق للناس قبل كتابتي ؟ قال : « نعم » وقالها لي عمرو بن دينار قال ابن جريج : قلت لعطاء : أما أحصاهم بنجم من نجومه حل عليه أنه قد ملك عمله لي ببينة ؟ قال : « لا » قال الشافعي : فبهذا نأخذ ، فإذا مات المكاتب ، وعليه دين بدئ بديون الناس ؛ لأنه مات رقيقا ، وبطلت الكتابة ، ولا دين للسيد عليه وما بقي مال للسيد قال أحمد : روينا عن زيد بن ثابت ، أنه قال : يبدأ بالدين
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203474, BMS006110
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا عبد الله بن الحارث ، عن ابن جريج قال : قلت : يعني لعطاء : أفلس مكاتبي ، وترك مالا ، وترك دينا للناس عليه ، ولم يدع وفاء ، أنبدأ بالحق للناس قبل كتابتي ؟ قال : « نعم » وقالها لي عمرو بن دينار قال ابن جريج : قلت لعطاء : أما أحصاهم بنجم من نجومه حل عليه أنه قد ملك عمله لي ببينة ؟ قال : « لا » قال الشافعي : فبهذا نأخذ ، فإذا مات المكاتب ، وعليه دين بدئ بديون الناس ؛ لأنه مات رقيقا ، وبطلت الكتابة ، ولا دين للسيد عليه وما بقي مال للسيد قال أحمد : روينا عن زيد بن ثابت ، أنه قال : يبدأ بالدين
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Mükâteb 6110, 7/549
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أخبرنا أبو بكر القطان ، حدثنا أبو الأزهر ، حدثنا روح ، حدثنا ابن جريج ، وهشام بن أبي عبد الله قالا : أخبرنا عطاء بن السائب ، عن أبي عبد الرحمن السلمي ، عن علي في قول الله عز وجل {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} قال : « ربع الكتابة » هذا هو المحفوظ ، موقوف . ورواه حجاج بن محمد ، وعبد الرزاق ، عن ابن جريج مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203475, BMS006107
Hadis:
وأخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أخبرنا أبو بكر القطان ، حدثنا أبو الأزهر ، حدثنا روح ، حدثنا ابن جريج ، وهشام بن أبي عبد الله قالا : أخبرنا عطاء بن السائب ، عن أبي عبد الرحمن السلمي ، عن علي في قول الله عز وجل {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} قال : « ربع الكتابة » هذا هو المحفوظ ، موقوف . ورواه حجاج بن محمد ، وعبد الرزاق ، عن ابن جريج مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Mükâteb 6107, 7/548
Senetler:
()
Konular: