فأما حديث همام فأخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، حدثنا علي بن الحسن الدارابجردي ، حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ ، حدثنا همام ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة : « أن رجلا أعتق شقصا له في مملوك ، فغرمه النبي صلى الله عليه وسلم ، بقية ثمنه » قال همام : وكان قتادة يقول : إن لم يكن له مال استسعى وهذا حديث رواه أبو بكر بن المنذر صاحب « الخلافيات » عن علي بن الحسن ، واعتمد عليه ، وكذلك رواه محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ ، عن أبيه
وقد قال أبو موسى : سمعت عبد الرحمن بن مهدي ، يقول : « أحاديث همام ، عن قتادة أصح من حديث غيره لأنه كتبها إملاء »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203392, BMS006031
Hadis:
فأما حديث همام فأخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، حدثنا علي بن الحسن الدارابجردي ، حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ ، حدثنا همام ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة : « أن رجلا أعتق شقصا له في مملوك ، فغرمه النبي صلى الله عليه وسلم ، بقية ثمنه » قال همام : وكان قتادة يقول : إن لم يكن له مال استسعى وهذا حديث رواه أبو بكر بن المنذر صاحب « الخلافيات » عن علي بن الحسن ، واعتمد عليه ، وكذلك رواه محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ ، عن أبيه
وقد قال أبو موسى : سمعت عبد الرحمن بن مهدي ، يقول : « أحاديث همام ، عن قتادة أصح من حديث غيره لأنه كتبها إملاء »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Itk 6031, 7/490
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو علي الحافظ ، أخبرنا أحمد بن محمد بن حريث ، أخبرنا موسى فذكره
وفيما حكى علي بن المديني ، عن يحيى بن سعيد القطان قال : « شعبة أعلم الناس بحديث قتادة ما سمع منه وما لم يسمع ، وهشام أحفظ وسعيد أكثر »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203393, BMS006032
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو علي الحافظ ، أخبرنا أحمد بن محمد بن حريث ، أخبرنا موسى فذكره
وفيما حكى علي بن المديني ، عن يحيى بن سعيد القطان قال : « شعبة أعلم الناس بحديث قتادة ما سمع منه وما لم يسمع ، وهشام أحفظ وسعيد أكثر »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Itk 6032, 7/490
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال : سمعت أحمد بن كامل ، يقول : سمعت أبا قلابة ، يقول : سمعت علي بن المديني ، فذكره عن يحيى بن سعيد . قال أحمد : فقد اجتمع هاهنا شعبة مع فضل حفظه ، وعلمه بما سمع من قتادة وما لم يسمع ، وهشام مع فضل حفظه ، وهمام مع صحة كتابه ، وزيادة معرفته بما ليس من الحديث على خلاف ابن أبي عروبة ، ومن تابعه في إدراج السعاية في الحديث ، وفي هذا ما يضعف ثبوت الاستسعاء بالحديث
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203394, BMS006033
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال : سمعت أحمد بن كامل ، يقول : سمعت أبا قلابة ، يقول : سمعت علي بن المديني ، فذكره عن يحيى بن سعيد . قال أحمد : فقد اجتمع هاهنا شعبة مع فضل حفظه ، وعلمه بما سمع من قتادة وما لم يسمع ، وهشام مع فضل حفظه ، وهمام مع صحة كتابه ، وزيادة معرفته بما ليس من الحديث على خلاف ابن أبي عروبة ، ومن تابعه في إدراج السعاية في الحديث ، وفي هذا ما يضعف ثبوت الاستسعاء بالحديث
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Itk 6033, 7/491
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : « وروى يعني من احتج في الاستسعاء ، عن رجل ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن رجل ، من بني عذرة . فقيل له : أوثابت حديث أبي قلابة لو لم يخالف فيه الذي رواه عن خالد ؟ فقال : من حضره : هو مرسل . ولو كان موصولا كان عن رجل لم يسم لا يعرف لم يثبت حديثه » وذكره في القديم من ذلك فقال : قلت فعن من رويت الاستسعاء ؟ قال : رواه هشيم ، عن خالد ، عن أبي قلابة : أن رجلا من بني عذرة أعتق عبدا له يعني في مرضه فأعتق النبي صلى الله عليه وسلم ثلثه واستسعاه في ثلثي قيمته قال الشافعي : فقلت له : قد أخبرني عبد الوهاب ، عن خالد ، عن أبي قلابة في الرجل من بني عذرة هذا الخبر ، وقال أعتق ثلثه ليس فيه استسعاء وذكره ابن علية ، والثوري ، عن خالد ، عن أبي قلابة ، ليس فيه استسعاء ، وثلاثة أحق بالحفظ من واحد ، وابن علية ، والثوري أحفظ من هشيم . ونرى هشيما غلط فيه ثم ضعفه بانقطاعه كما قال في الجديد قال الشافعي في الجديد في روايتنا : فعارضنا منهم معارض بحديث آخر في الاستسعاء فقطعه عليه بعض أصحابه ، وقال : لا يذكر مثل هذا الحديث أحد يعرف الحديث لضعفه قال أحمد : ولعله عورض برواية الحجاج بن أرطأة ، عن العلاء بن بدر ، عن أبي يحيى الأعرج قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد أعتقه مولاه عند موته وليس له مال غيره ، وعليه دين ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسعى في الدين ، هذا منقطع ، وراويه الحجاج بن أرطأة وهو غير محتج به وقد رواه الحجاج بن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسعاء قال عبد الرحمن بن مهدي : وهذا من أعظم الفرية ، كيف يكون هذا على ما رواه الحجاج ، وقد رواه عبيد الله بن عمر ، ومالك بن أنس ، وغيرهما ، عن نافع ، عن ابن عمر يعني على ما سبق ذكرنا له . وأطال الكلام في إنكاره على الحجاج وقد روى الحجاج ، عن عمرو بن شعيب ، عن ابن المسيب قال : كان ثلاثون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون يعني بالاستسعاء ، وهذا أيضا منكر وقد روينا عن ابن المسيب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل عمران بن حصين . وفيه دلالة على بطلان الاستسعاء . قال الشافعي في القديم : فقال لي : هل رويتم عن أحد من بعد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا شيئا ؟ فقلت له : نعم بمثل قولنا قال : فقد روينا أيضا بمثل قولنا كلتا روايتين . أما أحدهما من الصحة بخلاف قولكم خلافا بعيدا قال : وما هي ؟ قلت : زعمتم بأحسن إسناد عندكم أن عبدا كان لعبد الرحمن بن يزيد وهو صغير فيه حق فاستشار شركاؤه عمر في العتق . فقال : أعتقوا فإذا بلغ عبد الرحمن ، فإن رغب في مثل ما رغبتم ، وإلا كان على حقه وهذا خلاف قولكم . ورويتم عن علي ، أنه قال : يعتق الرجل من عبده ما شاء . وهذا أيضا خلاف قولكم قال : فقد روينا عن ابن مسعود الاستسعاء ؟ ، قلنا : ليس بصحيح عنه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، خلاف الاستسعاء ، وليس في أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة قال أحمد : أما الأثر الأول فقد رواه الأعمش عن إبراهيم ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، وهذا إسناد صحيح كما قال الشافعي إلا أنه قد روي فيه حتى يرغب في مثل ما رغبتم فيه أو يأخذ نصيبه ، ورأيت في رواية بعضهم : وإلا ضمنكم ، وأما الذي حكاه عن علي ، فإنما رواه الحكم ، عن علي ، أنه قال : إذا كان لرجل عبد فأعتق نصفه لم يعتق منه إلا ما عتق : وهذا منقطع : الحكم لم يدرك عليا وأما الذي رواه الشافعي ، عن من دون النبي صلى الله عليه وسلم في إبطال الاستسعاء فهو في الباب الذي يليه ، وأما الذي رووا عن ابن مسعود في الاستسعاء ، فقد حكى ابن المنذر ، عن ابن مسعود : « فيمن أعتق عبدا له في مرضه لا مال له غيره أنه يعتق ثلثه ، ويرق ثلثاه » وهذا ما يخالف ما رووا عنه . وروينا عن ابن التلب ، عن أبيه : أن رجلا أعتق نصيبا له من مملوك فلم يضمنه النبي صلى الله عليه وسلم وروينا عن أبي مجلز : أن عبدا كان بين رجلين ، فأعتق أحدهما نصيبه ، فحبسه النبي صلى الله عليه وسلم حتى باع فيه غنيمة له ، وهذا منقطع . فإن صح فيكون الخبر واردا في الموسر ، وحديث ابن التلب في المعسر ، وهو في حديث ابن عمر مجموع . وروينا عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان : أن رجلا سأل ابن عمر عن العبد ، يعتق نصفه ؟ قال : « أحكامه أحكام العبد حتى يعتق كله » قال أحمد : وقد حمل بعض أهل العلم السعاية ، المذكورة في هذه الأخبار على استسعاء العبد عند إعسار الشريك باختيار العبد دون الإجبار ألا تراه قال : « غير مشقوق عليه » ، وفي إجباره على السعي في قيمته وهو لا يريده مشقة عظيمة ، والله أعلم وقد روي في بعض طرق حديث ابن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا كان للرجل شرك في غلام ، ثم أعتق نصيبه ، وهو حي أقيم عليه قيمة عدل في ماله ، ثم أعتق » وفي قوله : « وهو حي » إن كان محفوظا دلالة على أنه لا تقوم به حجة بعد الموت ، والله أعلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203400, BMS006039
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : « وروى يعني من احتج في الاستسعاء ، عن رجل ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن رجل ، من بني عذرة . فقيل له : أوثابت حديث أبي قلابة لو لم يخالف فيه الذي رواه عن خالد ؟ فقال : من حضره : هو مرسل . ولو كان موصولا كان عن رجل لم يسم لا يعرف لم يثبت حديثه » وذكره في القديم من ذلك فقال : قلت فعن من رويت الاستسعاء ؟ قال : رواه هشيم ، عن خالد ، عن أبي قلابة : أن رجلا من بني عذرة أعتق عبدا له يعني في مرضه فأعتق النبي صلى الله عليه وسلم ثلثه واستسعاه في ثلثي قيمته قال الشافعي : فقلت له : قد أخبرني عبد الوهاب ، عن خالد ، عن أبي قلابة في الرجل من بني عذرة هذا الخبر ، وقال أعتق ثلثه ليس فيه استسعاء وذكره ابن علية ، والثوري ، عن خالد ، عن أبي قلابة ، ليس فيه استسعاء ، وثلاثة أحق بالحفظ من واحد ، وابن علية ، والثوري أحفظ من هشيم . ونرى هشيما غلط فيه ثم ضعفه بانقطاعه كما قال في الجديد قال الشافعي في الجديد في روايتنا : فعارضنا منهم معارض بحديث آخر في الاستسعاء فقطعه عليه بعض أصحابه ، وقال : لا يذكر مثل هذا الحديث أحد يعرف الحديث لضعفه قال أحمد : ولعله عورض برواية الحجاج بن أرطأة ، عن العلاء بن بدر ، عن أبي يحيى الأعرج قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد أعتقه مولاه عند موته وليس له مال غيره ، وعليه دين ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسعى في الدين ، هذا منقطع ، وراويه الحجاج بن أرطأة وهو غير محتج به وقد رواه الحجاج بن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسعاء قال عبد الرحمن بن مهدي : وهذا من أعظم الفرية ، كيف يكون هذا على ما رواه الحجاج ، وقد رواه عبيد الله بن عمر ، ومالك بن أنس ، وغيرهما ، عن نافع ، عن ابن عمر يعني على ما سبق ذكرنا له . وأطال الكلام في إنكاره على الحجاج وقد روى الحجاج ، عن عمرو بن شعيب ، عن ابن المسيب قال : كان ثلاثون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون يعني بالاستسعاء ، وهذا أيضا منكر وقد روينا عن ابن المسيب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل عمران بن حصين . وفيه دلالة على بطلان الاستسعاء . قال الشافعي في القديم : فقال لي : هل رويتم عن أحد من بعد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا شيئا ؟ فقلت له : نعم بمثل قولنا قال : فقد روينا أيضا بمثل قولنا كلتا روايتين . أما أحدهما من الصحة بخلاف قولكم خلافا بعيدا قال : وما هي ؟ قلت : زعمتم بأحسن إسناد عندكم أن عبدا كان لعبد الرحمن بن يزيد وهو صغير فيه حق فاستشار شركاؤه عمر في العتق . فقال : أعتقوا فإذا بلغ عبد الرحمن ، فإن رغب في مثل ما رغبتم ، وإلا كان على حقه وهذا خلاف قولكم . ورويتم عن علي ، أنه قال : يعتق الرجل من عبده ما شاء . وهذا أيضا خلاف قولكم قال : فقد روينا عن ابن مسعود الاستسعاء ؟ ، قلنا : ليس بصحيح عنه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، خلاف الاستسعاء ، وليس في أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة قال أحمد : أما الأثر الأول فقد رواه الأعمش عن إبراهيم ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، وهذا إسناد صحيح كما قال الشافعي إلا أنه قد روي فيه حتى يرغب في مثل ما رغبتم فيه أو يأخذ نصيبه ، ورأيت في رواية بعضهم : وإلا ضمنكم ، وأما الذي حكاه عن علي ، فإنما رواه الحكم ، عن علي ، أنه قال : إذا كان لرجل عبد فأعتق نصفه لم يعتق منه إلا ما عتق : وهذا منقطع : الحكم لم يدرك عليا وأما الذي رواه الشافعي ، عن من دون النبي صلى الله عليه وسلم في إبطال الاستسعاء فهو في الباب الذي يليه ، وأما الذي رووا عن ابن مسعود في الاستسعاء ، فقد حكى ابن المنذر ، عن ابن مسعود : « فيمن أعتق عبدا له في مرضه لا مال له غيره أنه يعتق ثلثه ، ويرق ثلثاه » وهذا ما يخالف ما رووا عنه . وروينا عن ابن التلب ، عن أبيه : أن رجلا أعتق نصيبا له من مملوك فلم يضمنه النبي صلى الله عليه وسلم وروينا عن أبي مجلز : أن عبدا كان بين رجلين ، فأعتق أحدهما نصيبه ، فحبسه النبي صلى الله عليه وسلم حتى باع فيه غنيمة له ، وهذا منقطع . فإن صح فيكون الخبر واردا في الموسر ، وحديث ابن التلب في المعسر ، وهو في حديث ابن عمر مجموع . وروينا عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان : أن رجلا سأل ابن عمر عن العبد ، يعتق نصفه ؟ قال : « أحكامه أحكام العبد حتى يعتق كله » قال أحمد : وقد حمل بعض أهل العلم السعاية ، المذكورة في هذه الأخبار على استسعاء العبد عند إعسار الشريك باختيار العبد دون الإجبار ألا تراه قال : « غير مشقوق عليه » ، وفي إجباره على السعي في قيمته وهو لا يريده مشقة عظيمة ، والله أعلم وقد روي في بعض طرق حديث ابن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا كان للرجل شرك في غلام ، ثم أعتق نصيبه ، وهو حي أقيم عليه قيمة عدل في ماله ، ثم أعتق » وفي قوله : « وهو حي » إن كان محفوظا دلالة على أنه لا تقوم به حجة بعد الموت ، والله أعلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Itk 6039, 7/494
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : « وقيل لمن حضر من أهل الحديث : لو اختلف نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وحده ، وهذا الإسناد أيهما كان أثبت ؟ » قال : نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . قلت : « وعلينا أن نصير إلى الأثبت من الحديثين » قال : نعم . قلت : « فمع نافع حديث عمران بن الحصين بإبطال الاستسعاء » قال : فقام بعضهم يناظرني في قولنا ، وقولك . فقلت : « أوللمناظرة موضع مع ثبوت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بطرح الاستسعاء في حديث نافع ، وعمران ؟ » قال : إنا نقول : إن أيوب قال : وربما قال نافع : « فقد عتق منه ما عتق » وربما لم يقله قال : وأكثر ظني أنه شيء كان يقول نافع برأيه ، قال الشافعي : « فقلت له : لا أحسب عالما بالحديث ورواته يشك في أن مالكا أحفظ لحديث نافع من أيوب ؛ لأنه كان ألزم له من أيوب ، ولمالك . فقيل : حفظه لحديث أصحابه خاصة ولو استويا في الحفظ فشك أحدهما في شيء لم يشك فيه صاحبه ، لم يكن في هذا موضع لأن يغلط به الذي لم يشك إنما يغلط الرجل بخلاف من هو أحفظ منه أو يأتي بشيء في الحديث يشركه في من لم يحفظ منه ما حفظ منه ، هم عدد وهو منفرد ، قد وافق مالكا في زيادة : وإلا فقد عتق منه ما عتق » . يعني غيره من أصحاب نافع . قال الشافعي : وزاد بعضهم : « ورق منه ما رق » قال أحمد : روينا عن محمد بن إسماعيل البخاري ، أنه قال : أصح الأسانيد كلها : مالك عن نافع عن ابن عمر وقال أيوب السختياني : كانت لمالك حلقة في حياة نافع وقال علي بن المديني : كان عبد الرحمن بن مهدي لا يقدم على مالك أحدا
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203395, BMS006034
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : « وقيل لمن حضر من أهل الحديث : لو اختلف نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وحده ، وهذا الإسناد أيهما كان أثبت ؟ » قال : نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . قلت : « وعلينا أن نصير إلى الأثبت من الحديثين » قال : نعم . قلت : « فمع نافع حديث عمران بن الحصين بإبطال الاستسعاء » قال : فقام بعضهم يناظرني في قولنا ، وقولك . فقلت : « أوللمناظرة موضع مع ثبوت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بطرح الاستسعاء في حديث نافع ، وعمران ؟ » قال : إنا نقول : إن أيوب قال : وربما قال نافع : « فقد عتق منه ما عتق » وربما لم يقله قال : وأكثر ظني أنه شيء كان يقول نافع برأيه ، قال الشافعي : « فقلت له : لا أحسب عالما بالحديث ورواته يشك في أن مالكا أحفظ لحديث نافع من أيوب ؛ لأنه كان ألزم له من أيوب ، ولمالك . فقيل : حفظه لحديث أصحابه خاصة ولو استويا في الحفظ فشك أحدهما في شيء لم يشك فيه صاحبه ، لم يكن في هذا موضع لأن يغلط به الذي لم يشك إنما يغلط الرجل بخلاف من هو أحفظ منه أو يأتي بشيء في الحديث يشركه في من لم يحفظ منه ما حفظ منه ، هم عدد وهو منفرد ، قد وافق مالكا في زيادة : وإلا فقد عتق منه ما عتق » . يعني غيره من أصحاب نافع . قال الشافعي : وزاد بعضهم : « ورق منه ما رق » قال أحمد : روينا عن محمد بن إسماعيل البخاري ، أنه قال : أصح الأسانيد كلها : مالك عن نافع عن ابن عمر وقال أيوب السختياني : كانت لمالك حلقة في حياة نافع وقال علي بن المديني : كان عبد الرحمن بن مهدي لا يقدم على مالك أحدا
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Itk 6034, 7/491
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ، وأبو بكر الأشناني قالا : أخبرنا أبو الحسن الطرائفي قال : سمعت عثمان بن سعيد الدارمي ، يقول : قلت ليحيى بن معين : مالك أحب إليك في نافع أوعبيد الله بن عمر ؟ قال : « مالك » قلت : فأيوب السختياني ؟ قال : « مالك » قال أحمد : وروينا عن يحيى بن معين ، وأحمد بن حنبل ، أنهما قالا : كان مالك من أثبت الناس في حديثه وقال أحمد : وقد تابع مالكا على روايته عن نافع أثبت آل عمر في زمانه وأحفظهم : عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203396, BMS006035
Hadis:
وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ، وأبو بكر الأشناني قالا : أخبرنا أبو الحسن الطرائفي قال : سمعت عثمان بن سعيد الدارمي ، يقول : قلت ليحيى بن معين : مالك أحب إليك في نافع أوعبيد الله بن عمر ؟ قال : « مالك » قلت : فأيوب السختياني ؟ قال : « مالك » قال أحمد : وروينا عن يحيى بن معين ، وأحمد بن حنبل ، أنهما قالا : كان مالك من أثبت الناس في حديثه وقال أحمد : وقد تابع مالكا على روايته عن نافع أثبت آل عمر في زمانه وأحفظهم : عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Itk 6035, 7/493
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو طاهر الفقيه ، أخبرنا أبو بكر القطان ، حدثنا محمد بن يزيد السلمي ، حدثنا محمد بن عبيد ، حدثنا عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من أعتق شركا له في مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه ، وإن لم يكن له مال عتق منه ما أعتق
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203397, BMS006036
Hadis:
أخبرناه أبو طاهر الفقيه ، أخبرنا أبو بكر القطان ، حدثنا محمد بن يزيد السلمي ، حدثنا محمد بن عبيد ، حدثنا عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من أعتق شركا له في مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه ، وإن لم يكن له مال عتق منه ما أعتق
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Itk 6036, 7/493
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو بكر بن عبد الله ، أخبرنا الحسن بن سفيان ، حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ، حدثنا أبي ، حدثنا عبيد الله بن عمر قال : حدثني نافع ، فذكره بمثله . رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن عبد الله بن نمير وأخرجه البخاري من حديث أبي أسامة ، عن عبيد الله وأخرجه مسلم من حديث جرير بن حازم عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه : « وإلا فقد عتق منه ما عتق » وأما قوله : « وإلا عتق منه ما عتق ورق ما بقي » فهو فيما رواه يحيى بن أيوب ، عن عبيد الله بن عمر ، وإسماعيل بن أمية ، ويحيى بن سعيد ، عن نافع
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203398, BMS006037
Hadis:
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو بكر بن عبد الله ، أخبرنا الحسن بن سفيان ، حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ، حدثنا أبي ، حدثنا عبيد الله بن عمر قال : حدثني نافع ، فذكره بمثله . رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن عبد الله بن نمير وأخرجه البخاري من حديث أبي أسامة ، عن عبيد الله وأخرجه مسلم من حديث جرير بن حازم عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه : « وإلا فقد عتق منه ما عتق » وأما قوله : « وإلا عتق منه ما عتق ورق ما بقي » فهو فيما رواه يحيى بن أيوب ، عن عبيد الله بن عمر ، وإسماعيل بن أمية ، ويحيى بن سعيد ، عن نافع
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Itk 6037, 7/493
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو بكر بن الحارث ، أخبرنا علي بن عمر الحافظ ، حدثنا أبو بكر النيسابوري ، حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، حدثنا إسماعيل بن مرزوق الكعبي ، حدثنا يحيى بن أيوب ، فذكره
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203399, BMS006038
Hadis:
أخبرناه أبو بكر بن الحارث ، أخبرنا علي بن عمر الحافظ ، حدثنا أبو بكر النيسابوري ، حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، حدثنا إسماعيل بن مرزوق الكعبي ، حدثنا يحيى بن أيوب ، فذكره
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Itk 6038, 7/494
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، عن عبد الوهاب ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن عمران بن حصين : « أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته فأعتق ستة مماليك ليس له مال غيرهم . أو قال : أعتق عند موته ستة مماليك له ، وليس له شيء غيرهم . فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه قولا شديدا ، ثم دعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء ، فأقرع بينهم ، فأعتق اثنين وأرق أربعة » أخرجه مسلم في الصحيح من حديث عبد الوهاب ، وعبد الوهاب كان يشك فيه ، ورواه عنه محمد بن المثنى على اللفظ الأول ، وإسحاق الحنظلي على معنى اللفظ الثاني وقد رواه الشافعي ، رحمه الله في القديم ، عن إسماعيل بن إبراهيم ابن علية ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن عمران بن حصين : أن رجلا أعتق ستة أعبد له عند موته لم يكن له مال غيرهم فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم : « فجزأهم أجزاء ، وأقرع بينهم ، فأعتق اثنين وأرق أربعة » وهذا فيما
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203401, BMS006040
Hadis:
وأخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، عن عبد الوهاب ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن عمران بن حصين : « أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته فأعتق ستة مماليك ليس له مال غيرهم . أو قال : أعتق عند موته ستة مماليك له ، وليس له شيء غيرهم . فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه قولا شديدا ، ثم دعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء ، فأقرع بينهم ، فأعتق اثنين وأرق أربعة » أخرجه مسلم في الصحيح من حديث عبد الوهاب ، وعبد الوهاب كان يشك فيه ، ورواه عنه محمد بن المثنى على اللفظ الأول ، وإسحاق الحنظلي على معنى اللفظ الثاني وقد رواه الشافعي ، رحمه الله في القديم ، عن إسماعيل بن إبراهيم ابن علية ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن عمران بن حصين : أن رجلا أعتق ستة أعبد له عند موته لم يكن له مال غيرهم فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم : « فجزأهم أجزاء ، وأقرع بينهم ، فأعتق اثنين وأرق أربعة » وهذا فيما
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Itk 6040, 7/498
Senetler:
()
Konular: