وأخبرنا بما حكاه الشافعي رضي الله عنه أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو محمد الكعبي ، حدثنا إسماعيل بن قتيبة ، حدثنا يزيد بن صالح ، حدثني بكير بن معروف ، عن مقاتل بن حيان فذكر قصة تبني زيد بن حارثة ، وما أنزل الله في النهي عنه قال : وقال {ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه} ، يقول ما جعل الله لرجل من أبوين ، وكذلك لا يكون لزيد أبوان : حارثة ومحمد صلى الله عليه وسلم «
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203374, BMS006013
Hadis:
وأخبرنا بما حكاه الشافعي رضي الله عنه أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو محمد الكعبي ، حدثنا إسماعيل بن قتيبة ، حدثنا يزيد بن صالح ، حدثني بكير بن معروف ، عن مقاتل بن حيان فذكر قصة تبني زيد بن حارثة ، وما أنزل الله في النهي عنه قال : وقال {ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه} ، يقول ما جعل الله لرجل من أبوين ، وكذلك لا يكون لزيد أبوان : حارثة ومحمد صلى الله عليه وسلم «
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Da'vâ 6013, 7/479
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قراءة عليه قال : أخبرني أحمد بن محمد بن مهدي ، حدثنا محمد يعني ابن المنذر ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، حدثنا الشافعي ، وذكر القافة فقال : « حمل رجل صبيا معه حتى وقف على منزل القائف ليريه إياه مع الجماعة من الصبيان ، فخرجت إليهم صبية له صغيرة ، فقالت : من تطلبون ؟ قلنا : فلانا قالت : أنا ابنته لعلكم تريدون أن تلحقوا الصبي ، ذاك ابنك -
تعني الغلام الذي كانوا قصدوا القائف به -فلما انصرفت جاء أبوها ، فقال : ما حاجتكم ؟ فقلنا : أردنا أن نلحق بهذا ولده من هؤلاء ، فقال : أي شيء قالت لكم ابنتي ؟ قالوا : ننشدك الله أن تحملنا على ما قالت ابنتك قال : تعالوا ، فذهب بهم إلى دار فيها غنم كثير لها جدايا ففرق جداياهم : جعل أولاد هذه عند غيرها ، ودعا ابنته الصغيرة ، فقال : يا بنية انظري هؤلاء الغنم قالت : والله يا أبت ما واحد منهم عندها جداها قال : فردي كل واحدة إلى موضعها ، فجعلت تأخذ كل جدي فترده إلى أمه ، ووافقها فيما قالت من الصبي » قال الشافعي في رواية المزني : وإذا أسلم أحد أبويه ، وهو صغير أو معتوه كان مسلما ، ثم ساق الكلام في الحجة فيه إلى أن قال : وكان الإسلام أولى به ؛ لأن الله تعالى أعلى الإسلام على الأديان ، والأعلى أولى بأن يكون له الحكم وقد روي عن عمر بن الخطاب ، معنى ذلك . وهذا فيما أرسله الحسن ، عن عمر . ورويناه عن شريح ، والحسن ، والشعبي
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203375, BMS006014
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قراءة عليه قال : أخبرني أحمد بن محمد بن مهدي ، حدثنا محمد يعني ابن المنذر ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، حدثنا الشافعي ، وذكر القافة فقال : « حمل رجل صبيا معه حتى وقف على منزل القائف ليريه إياه مع الجماعة من الصبيان ، فخرجت إليهم صبية له صغيرة ، فقالت : من تطلبون ؟ قلنا : فلانا قالت : أنا ابنته لعلكم تريدون أن تلحقوا الصبي ، ذاك ابنك -
تعني الغلام الذي كانوا قصدوا القائف به -فلما انصرفت جاء أبوها ، فقال : ما حاجتكم ؟ فقلنا : أردنا أن نلحق بهذا ولده من هؤلاء ، فقال : أي شيء قالت لكم ابنتي ؟ قالوا : ننشدك الله أن تحملنا على ما قالت ابنتك قال : تعالوا ، فذهب بهم إلى دار فيها غنم كثير لها جدايا ففرق جداياهم : جعل أولاد هذه عند غيرها ، ودعا ابنته الصغيرة ، فقال : يا بنية انظري هؤلاء الغنم قالت : والله يا أبت ما واحد منهم عندها جداها قال : فردي كل واحدة إلى موضعها ، فجعلت تأخذ كل جدي فترده إلى أمه ، ووافقها فيما قالت من الصبي » قال الشافعي في رواية المزني : وإذا أسلم أحد أبويه ، وهو صغير أو معتوه كان مسلما ، ثم ساق الكلام في الحجة فيه إلى أن قال : وكان الإسلام أولى به ؛ لأن الله تعالى أعلى الإسلام على الأديان ، والأعلى أولى بأن يكون له الحكم وقد روي عن عمر بن الخطاب ، معنى ذلك . وهذا فيما أرسله الحسن ، عن عمر . ورويناه عن شريح ، والحسن ، والشعبي
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Da'vâ 6014, 7/479
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا حمزة بن العباس العقبي
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203378, BMS006017
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا حمزة بن العباس العقبي
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Da'vâ 6017, 7/483
Senetler:
()
Konular:
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203382, BMS006020
Hadis:
أخبرني أبو عبد الرحمن السلمي ، عنه في موضع آخر
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Da'vâ 6020, 7/484
Senetler:
()
Konular:
أنبأنيه أبو عبد الله الحافظ ، إجازة عن أبي الوليد ، حدثنا السراج ، حدثنا قتيبة ، وأخبرنا أبو بكر محمد بن محمد ، أخبرنا أبو الحسين الفسوي ، حدثنا أبو علي اللؤلؤي ، حدثنا أبو داود السجستاني ، حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا الليث ، فذكراه بإسناده ، مثله في المراسيل ، ورواه ابن مريم ، عن الليث ، وزاد : « فقضي للذي خرج له السهم » . قال الشافعي في الجديد : وكان سعيد بن المسيب يقول بالقرعة ، ويرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم ، والكوفيون يروونها عن علي بن أبي طالب قال الشافعي في القديم : وقد اختصم قوم إلى مروان فبعثهم إلى ابن الزبير ، وقصتهم شيبهة بهذه ، فأقرع ابن الزبير بينهم ، وهكذا الذي أحفظ عن من لقيت من أصحابنا ، ثم ساق الكلام إلى أن قال : وفيها أخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم تشبهه ، منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه ، فأيتهن خرج سهمها خرج به وحلف البواقي ، وبسط الكلام في التقريب والتشبيه قال : وأقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر ، وقد كان الناس ملكوا ملكا مشاعا ، فلما كانت القرعة زال ملك كل واحد منهم عن بعض ما كان يملك ، وملك شيئا لم يكن يملكه على الكمال قال : وأعتق رجل ستة مملوكين له عند الموت ، فجزأهم رسول الله ثلاثة أجزاء ، وأقرع بينهم ، فأعتق اثنين وأرق أربعة ، وبسط الكلام فيه ، ثم قال : وكل ما وصفت لك يشبه خبر ابن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم : في القرعة ، وقد ذكر الله تعالى القرعة في كتابه ، فذكر قصة مريم ، وقصة يونس عليهما السلام قال بعض من تكلم معه في المسألة : قد روى سماك بن حرب ، عن تميم بن طرفة : أن النبي صلى الله عليه وسلم « جعل شيئا بين رجلين نصفين أقاما عليه بينة » قال الشافعي : تميم رجل مجهول ، والمجهول لو لم يعارضه أحد عندنا وعنده لا تكون روايته حجة ، وسعيد بن المسيب يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما وصفنا وسعيد سعيد ، وقد زعمنا أن الحديثين إذا اختلفا فالحجة في أصح الحديثين ، ولا أعلم عالما يشكل عليه أن حديثنا أصح ، وأن سعيدا من أصح الناس مرسلا ، وهو بالسنن في القرعة أشبه قال أحمد : تميم بن طرفة الطائي يروي عن عدي بن حاتم ، وجابر بن سمرة ، وهو من متأخري تابعي أهل الكوفة ، ومتى يدرك درجة سعيد بن المسيب في التقدم ، والسنن ، والعلم ، وإدراك المتقدمين من الصحابة في دار الهجرة والسنة ، وقد روى محمد بن جابر ، عن سماك في هذه القصة : اختصما في بعير كل واحد منهما أخذ برأسه ، فالحديث في شيء كان بأيديهما ، والله أعلم وفي كتاب البخاري ، عن إسحاق بن نصر ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن همام بن منبه ، عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم « عرض على قوم اليمين ، فأسرعوا ، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203349, BMS005988
Hadis:
أنبأنيه أبو عبد الله الحافظ ، إجازة عن أبي الوليد ، حدثنا السراج ، حدثنا قتيبة ، وأخبرنا أبو بكر محمد بن محمد ، أخبرنا أبو الحسين الفسوي ، حدثنا أبو علي اللؤلؤي ، حدثنا أبو داود السجستاني ، حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا الليث ، فذكراه بإسناده ، مثله في المراسيل ، ورواه ابن مريم ، عن الليث ، وزاد : « فقضي للذي خرج له السهم » . قال الشافعي في الجديد : وكان سعيد بن المسيب يقول بالقرعة ، ويرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم ، والكوفيون يروونها عن علي بن أبي طالب قال الشافعي في القديم : وقد اختصم قوم إلى مروان فبعثهم إلى ابن الزبير ، وقصتهم شيبهة بهذه ، فأقرع ابن الزبير بينهم ، وهكذا الذي أحفظ عن من لقيت من أصحابنا ، ثم ساق الكلام إلى أن قال : وفيها أخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم تشبهه ، منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه ، فأيتهن خرج سهمها خرج به وحلف البواقي ، وبسط الكلام في التقريب والتشبيه قال : وأقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر ، وقد كان الناس ملكوا ملكا مشاعا ، فلما كانت القرعة زال ملك كل واحد منهم عن بعض ما كان يملك ، وملك شيئا لم يكن يملكه على الكمال قال : وأعتق رجل ستة مملوكين له عند الموت ، فجزأهم رسول الله ثلاثة أجزاء ، وأقرع بينهم ، فأعتق اثنين وأرق أربعة ، وبسط الكلام فيه ، ثم قال : وكل ما وصفت لك يشبه خبر ابن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم : في القرعة ، وقد ذكر الله تعالى القرعة في كتابه ، فذكر قصة مريم ، وقصة يونس عليهما السلام قال بعض من تكلم معه في المسألة : قد روى سماك بن حرب ، عن تميم بن طرفة : أن النبي صلى الله عليه وسلم « جعل شيئا بين رجلين نصفين أقاما عليه بينة » قال الشافعي : تميم رجل مجهول ، والمجهول لو لم يعارضه أحد عندنا وعنده لا تكون روايته حجة ، وسعيد بن المسيب يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما وصفنا وسعيد سعيد ، وقد زعمنا أن الحديثين إذا اختلفا فالحجة في أصح الحديثين ، ولا أعلم عالما يشكل عليه أن حديثنا أصح ، وأن سعيدا من أصح الناس مرسلا ، وهو بالسنن في القرعة أشبه قال أحمد : تميم بن طرفة الطائي يروي عن عدي بن حاتم ، وجابر بن سمرة ، وهو من متأخري تابعي أهل الكوفة ، ومتى يدرك درجة سعيد بن المسيب في التقدم ، والسنن ، والعلم ، وإدراك المتقدمين من الصحابة في دار الهجرة والسنة ، وقد روى محمد بن جابر ، عن سماك في هذه القصة : اختصما في بعير كل واحد منهما أخذ برأسه ، فالحديث في شيء كان بأيديهما ، والله أعلم وفي كتاب البخاري ، عن إسحاق بن نصر ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن همام بن منبه ، عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم « عرض على قوم اليمين ، فأسرعوا ، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Da'vâ 5988, 7/462
Senetler:
()
Konular:
أنبأني أبو عبد الله ، إجازة عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي قال : زعم بعض أهل التفسير أن قول الله جل ثناؤه {ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه} ما جعل لرجل من أبوين في الإسلام ، واستدل بسياق الآية قول الله عز وجل {ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله}« قال أحمد : وروى معمر ، عن الزهري في هذه الآية قال : بلغنا أن ذلك كان في شأن زيد بن حارثة ، ضرب له مثلا يقول : ليس ابن رجل آخر مثل ابنك ومعناه قريب مما حكاه الشافعي عن بعض أهل التفسير
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203373, BMS006012
Hadis:
أنبأني أبو عبد الله ، إجازة عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي قال : زعم بعض أهل التفسير أن قول الله جل ثناؤه {ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه} ما جعل لرجل من أبوين في الإسلام ، واستدل بسياق الآية قول الله عز وجل {ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله}« قال أحمد : وروى معمر ، عن الزهري في هذه الآية قال : بلغنا أن ذلك كان في شأن زيد بن حارثة ، ضرب له مثلا يقول : ليس ابن رجل آخر مثل ابنك ومعناه قريب مما حكاه الشافعي عن بعض أهل التفسير
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Da'vâ 6012, 7/478
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي ، رحمه الله : « إذا اختلف الرجل ، والمرأة في متاع البيت الذي هما فيه ساكنان ، فالظاهر أنه في أيديهما ، فيحلف كل واحد منهما لصاحبه على دعواه ، فإن حلفا جميعا فالمتاع بينهما نصفان ؛ لأن الرجل قد يملك متاع النساء بالشراء ، والميراث ، وغير ذلك ، والمرأة قد تملك متاع الرجل بالشراء ، والميراث وغير ذلك » وقد استحل علي بن أبي طالب فاطمة رضي الله عنها ببدن من حديد ، وهذا من متاع الرجال ، وقد كانت فاطمة في تلك الحال مالكة للبدن دون علي بن أبي طالب ، وقد رأيت امرأة كان بيني ، وبينها صهر عندها سيف استقامته في ميراث أبيها بمال عظيم ودرع ، ومصحف فكان لها دون أخويها ، ورأيت من ورث أمه ، وأخته فاستحيا من بيع متاعهما ، وصار مالكا لمتاع النساء ، وإذا كان هذا موجودا فلا يجوز فيه غير ما وصفت ، وأطال الكلام في هذا وحكى في رواية أبي عبد الله بالإجازة عن بعض العراقيين أنه : كان يحدث عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال : « ما كان للرجل من المتاع فهو للرجل ، وما كان للنساء فهو للمرأة ، وما كان للرجال والنساء فهو للباقي منهما ، وذلك إذا توفي أحدهما وإن طلقها فالباقي للزوج » قال أحمد : وروي عن الشعبي ، عن علي : ما كان للرجل فهو للرجل ، وما كان للنساء فهو للمرأة ، وهو عنه منقطع
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203376, BMS006015
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي ، رحمه الله : « إذا اختلف الرجل ، والمرأة في متاع البيت الذي هما فيه ساكنان ، فالظاهر أنه في أيديهما ، فيحلف كل واحد منهما لصاحبه على دعواه ، فإن حلفا جميعا فالمتاع بينهما نصفان ؛ لأن الرجل قد يملك متاع النساء بالشراء ، والميراث ، وغير ذلك ، والمرأة قد تملك متاع الرجل بالشراء ، والميراث وغير ذلك » وقد استحل علي بن أبي طالب فاطمة رضي الله عنها ببدن من حديد ، وهذا من متاع الرجال ، وقد كانت فاطمة في تلك الحال مالكة للبدن دون علي بن أبي طالب ، وقد رأيت امرأة كان بيني ، وبينها صهر عندها سيف استقامته في ميراث أبيها بمال عظيم ودرع ، ومصحف فكان لها دون أخويها ، ورأيت من ورث أمه ، وأخته فاستحيا من بيع متاعهما ، وصار مالكا لمتاع النساء ، وإذا كان هذا موجودا فلا يجوز فيه غير ما وصفت ، وأطال الكلام في هذا وحكى في رواية أبي عبد الله بالإجازة عن بعض العراقيين أنه : كان يحدث عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال : « ما كان للرجل من المتاع فهو للرجل ، وما كان للنساء فهو للمرأة ، وما كان للرجال والنساء فهو للباقي منهما ، وذلك إذا توفي أحدهما وإن طلقها فالباقي للزوج » قال أحمد : وروي عن الشعبي ، عن علي : ما كان للرجل فهو للرجل ، وما كان للنساء فهو للمرأة ، وهو عنه منقطع
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Da'vâ 6015, 7/480
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو علي بن شاذان ، أخبرنا حمزة بن محمد بن العباس ، حدثنا العباس بن محمد الدوري ، حدثنا طلق بن غنام ، حدثنا شريك ، وقيس : فذكراه . زاد أبو عبد الله في روايته : قال أبو الفضل : قلت : لطلق بن غنام : أكتب شريكا ، وأدع قيسا قال : أنت أعلم قال أحمد : قيس بن الربيع ضعيف ، وأهل العلم بالحديث لا يحتجون بما تفرد به شريك لكثرة أوهامه ورواه يوسف بن ماهك ، عن رجل ، عن أبيه ، وهو مجهول
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203379, BMS006018
Hadis:
وأخبرنا أبو علي بن شاذان ، أخبرنا حمزة بن محمد بن العباس ، حدثنا العباس بن محمد الدوري ، حدثنا طلق بن غنام ، حدثنا شريك ، وقيس : فذكراه . زاد أبو عبد الله في روايته : قال أبو الفضل : قلت : لطلق بن غنام : أكتب شريكا ، وأدع قيسا قال : أنت أعلم قال أحمد : قيس بن الربيع ضعيف ، وأهل العلم بالحديث لا يحتجون بما تفرد به شريك لكثرة أوهامه ورواه يوسف بن ماهك ، عن رجل ، عن أبيه ، وهو مجهول
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Da'vâ 6018, 7/483
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا أنس بن عياض ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة : أنها حدثته أن هند أم معاوية جاءت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : إن أبا سفيان رجل شحيح ، وإنه لا يعطيني وولدي إلا ما أخذت منه سرا ، وهو لا يعلم ، فهل علي في ذلك من شيء ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف » زاد أبو سعيد في روايته : قال الشافعي : إذا كانت هند زوجة لأبي سفيان ، وكانت القيم على ولدها لصغرهم بأمر زوجها ، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن تأخذ من مال أبي سفيان ما يكفيها وولدها بالمعروف ، فمثلها الرجل يكون له على الرجل الحق بأي وجه كان فيمنعه إياه فله أن يأخذ من ماله حيث وجده سرا ، وعلانية ، ثم ساق الكلام في التفريغ ، وفي الحجة فيه مع من كلمه في هذه المسألة إلى أن قال فإنه يقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « أد الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك » قال الشافعي : قلنا : ليس بثابت عند أهل الحديث منكم ، ولو كان ثابتا لم يكن فيه حجة علينا ، ثم ساق الكلام في بيان ذلك إلى أن قال : إذا دلت السنة ، وإجماع كثير من أهل العلم على أن يأخذ الرجل حقه لنفسه سرا من الذي هو عليه هذا دل أن ذلك ليس بخيانة ، الخيانة أخذ ما لا يحل أخذه ، فلو خانني درهما فقلت : قد استحل خيانتي . لم يكن لي أن آخذ منه عشرة دراهم مكافأة خيانته لي ، وكان لي أن آخذ درهما ، فلا أكون بهذا خائنا ظالما كما كنت خائنا ظالما بأخذ تسعة مع درهمي لأنه لم يخنها ، وبسط الكلام فيه وهذا الحديث إنما رواه شريك ، وقيس بن الربيع ، عن أبي حصين ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « أد الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203377, BMS006016
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا أنس بن عياض ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة : أنها حدثته أن هند أم معاوية جاءت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : إن أبا سفيان رجل شحيح ، وإنه لا يعطيني وولدي إلا ما أخذت منه سرا ، وهو لا يعلم ، فهل علي في ذلك من شيء ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف » زاد أبو سعيد في روايته : قال الشافعي : إذا كانت هند زوجة لأبي سفيان ، وكانت القيم على ولدها لصغرهم بأمر زوجها ، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن تأخذ من مال أبي سفيان ما يكفيها وولدها بالمعروف ، فمثلها الرجل يكون له على الرجل الحق بأي وجه كان فيمنعه إياه فله أن يأخذ من ماله حيث وجده سرا ، وعلانية ، ثم ساق الكلام في التفريغ ، وفي الحجة فيه مع من كلمه في هذه المسألة إلى أن قال فإنه يقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « أد الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك » قال الشافعي : قلنا : ليس بثابت عند أهل الحديث منكم ، ولو كان ثابتا لم يكن فيه حجة علينا ، ثم ساق الكلام في بيان ذلك إلى أن قال : إذا دلت السنة ، وإجماع كثير من أهل العلم على أن يأخذ الرجل حقه لنفسه سرا من الذي هو عليه هذا دل أن ذلك ليس بخيانة ، الخيانة أخذ ما لا يحل أخذه ، فلو خانني درهما فقلت : قد استحل خيانتي . لم يكن لي أن آخذ منه عشرة دراهم مكافأة خيانته لي ، وكان لي أن آخذ درهما ، فلا أكون بهذا خائنا ظالما كما كنت خائنا ظالما بأخذ تسعة مع درهمي لأنه لم يخنها ، وبسط الكلام فيه وهذا الحديث إنما رواه شريك ، وقيس بن الربيع ، عن أبي حصين ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « أد الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Da'vâ 6016, 7/481
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن ، ومحمد بن موسى قالا : حدثنا أبو العباس الأصم ، حدثنا محمد بن إسحاق ، أخبرنا عمرو بن الربيع بن طارق ، حدثنا يحيى بن أيوب ، عن إسحاق بن أسيد ، عن أبي حفص الدمشقي ، عن مكحول : أن رجلا قال لأبي أمامة الباهلي : الرجل أستودعه الوديعة أو يكون لي عليه فيجحدني ، ثم يستودعني أو يكون له عندي الشيء أفأجحده ؟ قال : لا . سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « أد الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك » قال : وأخبرنا يحيى بن أيوب ، عن ابن جريج ، عن زياد بن أبي الحسن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك . وهذا منقطع وأبو حفص الدمشقي هذا مجهول ، ومكحول لم يسمع من أبي أمامة . قاله الدارقطني فيما
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203380, BMS006019
Hadis:
وأخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن ، ومحمد بن موسى قالا : حدثنا أبو العباس الأصم ، حدثنا محمد بن إسحاق ، أخبرنا عمرو بن الربيع بن طارق ، حدثنا يحيى بن أيوب ، عن إسحاق بن أسيد ، عن أبي حفص الدمشقي ، عن مكحول : أن رجلا قال لأبي أمامة الباهلي : الرجل أستودعه الوديعة أو يكون لي عليه فيجحدني ، ثم يستودعني أو يكون له عندي الشيء أفأجحده ؟ قال : لا . سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « أد الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك » قال : وأخبرنا يحيى بن أيوب ، عن ابن جريج ، عن زياد بن أبي الحسن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك . وهذا منقطع وأبو حفص الدمشقي هذا مجهول ، ومكحول لم يسمع من أبي أمامة . قاله الدارقطني فيما
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Da'vâ 6019, 7/484
Senetler:
()
Konular: