وبهذا الإسناد قال : أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مطرف بن مازن ، عن معمر ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عمر بن الخطاب ، مثل معناه
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203363, BMS006002
Hadis:
وبهذا الإسناد قال : أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مطرف بن مازن ، عن معمر ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عمر بن الخطاب ، مثل معناه
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Da'vâ 6002, 7/471
Senetler:
()
Konular:
وبهذا الإسناد قال : أخبرنا الشافعي ، أخبرنا ابن علية ، عن حميد ، عن أنس ، « أنه شك في ابن له فدعا له القافة » قال أحمد : حديث هشام ، قد رواه أبو أسامة ، وعبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن هشام ، عن أبيه ، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ، عن أبيه ، عن عمر ، موصولا ، وفي حديث ابن أبي الزناد قال عبد الرحمن : فكأني أنظر إليه متبعا لأحدهما يذهب . وروينا عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال : « باع عبد الرحمن بن عوف جارية كان يقع عليها قبل أن يستبرئها ، فظهر بها حمل عند المشتري ، فخاصموه إلى عمر قال : فدعا عمر القافة ، فنظروا إليه ، فألحقوه به » وروينا عن يحيى بن أيوب ، وغيره ، عن حميد ، عن موسى بن أنس ، عن أنس بن مالك ، أنه مرض فشك في حمل جارية له ، فقال : « إن مت فادعوا القافة فصح » وروينا عن محمد بن سيرين ، أن أبا موسى « قضى بالقافة » ويذكر عن ابن عباس ، ما دل على أنه أخذ بقول القافة وأما ما روى البصريون ، عن ابن المسيب ، عن عمر ، وعن الحسن ، عن عمر ، فهو فيما
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203364, BMS006003
Hadis:
وبهذا الإسناد قال : أخبرنا الشافعي ، أخبرنا ابن علية ، عن حميد ، عن أنس ، « أنه شك في ابن له فدعا له القافة » قال أحمد : حديث هشام ، قد رواه أبو أسامة ، وعبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن هشام ، عن أبيه ، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ، عن أبيه ، عن عمر ، موصولا ، وفي حديث ابن أبي الزناد قال عبد الرحمن : فكأني أنظر إليه متبعا لأحدهما يذهب . وروينا عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال : « باع عبد الرحمن بن عوف جارية كان يقع عليها قبل أن يستبرئها ، فظهر بها حمل عند المشتري ، فخاصموه إلى عمر قال : فدعا عمر القافة ، فنظروا إليه ، فألحقوه به » وروينا عن يحيى بن أيوب ، وغيره ، عن حميد ، عن موسى بن أنس ، عن أنس بن مالك ، أنه مرض فشك في حمل جارية له ، فقال : « إن مت فادعوا القافة فصح » وروينا عن محمد بن سيرين ، أن أبا موسى « قضى بالقافة » ويذكر عن ابن عباس ، ما دل على أنه أخذ بقول القافة وأما ما روى البصريون ، عن ابن المسيب ، عن عمر ، وعن الحسن ، عن عمر ، فهو فيما
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Da'vâ 6003, 7/471
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد ، حدثنا علي بن محمد المصري ، حدثنا مالك بن يحيى ، حدثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا همام بن يحيى ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، أن رجلين اشتركا في طهر امرأة ، فولدت ولدا ، فارتفعا إلى عمر بن الخطاب ، فدعا لهما ثلاثة من القافة ، فدعوا بتراب ، فوطئ فيه الرجلان والغلام ، ثم قال لأحدهم : « انظر » ، فنظر ، فاستقبل فاستعرض واستدبر ، فقال : « أسر أم أعلن ؟ » ، فقال : بل أسر ، فقال : « لقد أخذ الشبه منهما جميعا فما أدري لأيهما هو » ، فأجلسه ، ثم قال للآخر : « انظر » ، فنظر ، ثم ساق الحديث في الثاني والثالث مثل ما ساق في الأول : فقال عمر : « إنا نقوف الآثار ثلاثا يقولها » ، وكان عمر قائفا فجعله لهما يرثانه ويرثهما ، فقال سعيد أتدري من عصبته قلت لا قال : « الباقي منهما »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203365, BMS006004
Hadis:
أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد ، حدثنا علي بن محمد المصري ، حدثنا مالك بن يحيى ، حدثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا همام بن يحيى ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، أن رجلين اشتركا في طهر امرأة ، فولدت ولدا ، فارتفعا إلى عمر بن الخطاب ، فدعا لهما ثلاثة من القافة ، فدعوا بتراب ، فوطئ فيه الرجلان والغلام ، ثم قال لأحدهم : « انظر » ، فنظر ، فاستقبل فاستعرض واستدبر ، فقال : « أسر أم أعلن ؟ » ، فقال : بل أسر ، فقال : « لقد أخذ الشبه منهما جميعا فما أدري لأيهما هو » ، فأجلسه ، ثم قال للآخر : « انظر » ، فنظر ، ثم ساق الحديث في الثاني والثالث مثل ما ساق في الأول : فقال عمر : « إنا نقوف الآثار ثلاثا يقولها » ، وكان عمر قائفا فجعله لهما يرثانه ويرثهما ، فقال سعيد أتدري من عصبته قلت لا قال : « الباقي منهما »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Da'vâ 6004, 7/472
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا ابن بشران ، أخبرنا علي بن محمد المصري ، حدثنا مالك بن يحيى ، حدثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا مبارك بن فضالة ، عن الحسن ، عن عمر في رجلين وطئا جارية في طهر واحد ، فجاءت بغلام ، فارتفعا إلى عمر فدعا لهما ثلاثة من القافة فاجتمعوا على أنه آخذ الشبه منهما جميعا ، وكان عمر قائفا فقال له : قد « كانت الكلبة ينزو عليها الكلب الأسود والأصفر والأنمر ، فتؤدي إلى كل كلب شبهه ، ولم أكن أرى هذا في الناس حتى رأيت هذا » ، فجعله عمر لهما يرثانه ويرثهما ، وهو للباقي منهما قال الشافعي لبعض من كان يناظره : قلنا : فقد رويت عن عمر أنه دعا القافة ، فزعمت أنك لا تدعو القافة فخالفته قال أحمد : وفيما روينا دلالة على أنه إنما ألحقه بهما لأنه أخذ الشبه منهما ولم تدر القافة لأيهما هو ، ألا تراه قال : إنا نقوف الآثار ، وقال الراوي : وكان عمر قائفا ، فدل على أنه لو كان أخذ الشبه من أحدهما دون الآخر لألحقه به دون الآخر ، كما فعل في قصه عبد الرحمن بن عوف ، وهذا يخالف مذهبهم كما قال الشافعي ، وأما إلحاقه الولد بهما فهو يخالف ما روينا عنه من أمره الغلام بأن يوالي أحدهما عند الاشتباه على القافة ، وقد أجاب عنه الشافعي بأن قال : إسناد حديث هشام متصل ، والمتصل أثبت عندنا ، وعندكم من المنقطع ، وإنما هذا حديث منقطع . قال الشافعي : وسليمان بن يسار وعروة أحسن مرسلا ، عن عمر ، ممن رويت عنه يريد رواية مبارك بن فضالة ، عن الحسن ،فإن مراسيل الحسن غير قوية ، ومبارك بن فضالة ليس بحجة عند أهل العلم بالحديث وروي عن عوف ، عن أبي المهلب ، عن عمر ، وهو أيضا منقطع ، ولا يشك حديثي في أن مرسل سليمان بن يسار وعروة أولى من مرسل أبي المهلب والحسن ، وأما رواية قتادة عن ابن المسيب ، فهي منقطعة ، وقد عارضها رواية الحجازيين عن عروة وسليمان بن يسار ، ورواية أسلم المنقري ، عن عبد الله بن عبيد بن عمير في قصة عبد الرحمن بن عوف فهذا أثبت ، والحجازيون أعرف بأحكام عمر ومع روايتهم رواية هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ، عن أبيه قال : أتى رجلان إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يختصمان في غلام من أولاد الجاهلية ، يقول هذا : هو ابني ، ويقول هذا : هو ابني ، فدعا عمر قائفا من بني المصطلق ، فسأل عن الغلام ، فنظر إليه المصطلقي ونظر ، ثم قال لعمر : قد اشتركا فيه جميعا ، فقام عمر إليه بالدرة ، فضربه بها حتى اضطجع ، ثم قال : « والله لقد ذهب بك النظر إلى غير مذهب » ، ثم دعا أم الغلام ، فسألها فقالت : إن هذا لأحد الرجلين وقع بي على نحو ما كان يفعل ، فحملت فيما أرى ، فأصابني هراقة من دم حتى وقع في نفسي أن لا شيء في بطني ، ثم إن هذا الآخر وقع بي ، فوالله ما أدري من أيهما هو ، فقال عمر للغلام : « اتبع أيهما شئت » ، فقام الغلام فاتبع أحدهما قال عبد الرحمن : فكأني أنظر إليه متبع لأحدهما ، فذهب به ، وقال عمر : قاتل الله أخا بني المصطلق
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203366, BMS006005
Hadis:
وأخبرنا ابن بشران ، أخبرنا علي بن محمد المصري ، حدثنا مالك بن يحيى ، حدثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا مبارك بن فضالة ، عن الحسن ، عن عمر في رجلين وطئا جارية في طهر واحد ، فجاءت بغلام ، فارتفعا إلى عمر فدعا لهما ثلاثة من القافة فاجتمعوا على أنه آخذ الشبه منهما جميعا ، وكان عمر قائفا فقال له : قد « كانت الكلبة ينزو عليها الكلب الأسود والأصفر والأنمر ، فتؤدي إلى كل كلب شبهه ، ولم أكن أرى هذا في الناس حتى رأيت هذا » ، فجعله عمر لهما يرثانه ويرثهما ، وهو للباقي منهما قال الشافعي لبعض من كان يناظره : قلنا : فقد رويت عن عمر أنه دعا القافة ، فزعمت أنك لا تدعو القافة فخالفته قال أحمد : وفيما روينا دلالة على أنه إنما ألحقه بهما لأنه أخذ الشبه منهما ولم تدر القافة لأيهما هو ، ألا تراه قال : إنا نقوف الآثار ، وقال الراوي : وكان عمر قائفا ، فدل على أنه لو كان أخذ الشبه من أحدهما دون الآخر لألحقه به دون الآخر ، كما فعل في قصه عبد الرحمن بن عوف ، وهذا يخالف مذهبهم كما قال الشافعي ، وأما إلحاقه الولد بهما فهو يخالف ما روينا عنه من أمره الغلام بأن يوالي أحدهما عند الاشتباه على القافة ، وقد أجاب عنه الشافعي بأن قال : إسناد حديث هشام متصل ، والمتصل أثبت عندنا ، وعندكم من المنقطع ، وإنما هذا حديث منقطع . قال الشافعي : وسليمان بن يسار وعروة أحسن مرسلا ، عن عمر ، ممن رويت عنه يريد رواية مبارك بن فضالة ، عن الحسن ،فإن مراسيل الحسن غير قوية ، ومبارك بن فضالة ليس بحجة عند أهل العلم بالحديث وروي عن عوف ، عن أبي المهلب ، عن عمر ، وهو أيضا منقطع ، ولا يشك حديثي في أن مرسل سليمان بن يسار وعروة أولى من مرسل أبي المهلب والحسن ، وأما رواية قتادة عن ابن المسيب ، فهي منقطعة ، وقد عارضها رواية الحجازيين عن عروة وسليمان بن يسار ، ورواية أسلم المنقري ، عن عبد الله بن عبيد بن عمير في قصة عبد الرحمن بن عوف فهذا أثبت ، والحجازيون أعرف بأحكام عمر ومع روايتهم رواية هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ، عن أبيه قال : أتى رجلان إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يختصمان في غلام من أولاد الجاهلية ، يقول هذا : هو ابني ، ويقول هذا : هو ابني ، فدعا عمر قائفا من بني المصطلق ، فسأل عن الغلام ، فنظر إليه المصطلقي ونظر ، ثم قال لعمر : قد اشتركا فيه جميعا ، فقام عمر إليه بالدرة ، فضربه بها حتى اضطجع ، ثم قال : « والله لقد ذهب بك النظر إلى غير مذهب » ، ثم دعا أم الغلام ، فسألها فقالت : إن هذا لأحد الرجلين وقع بي على نحو ما كان يفعل ، فحملت فيما أرى ، فأصابني هراقة من دم حتى وقع في نفسي أن لا شيء في بطني ، ثم إن هذا الآخر وقع بي ، فوالله ما أدري من أيهما هو ، فقال عمر للغلام : « اتبع أيهما شئت » ، فقام الغلام فاتبع أحدهما قال عبد الرحمن : فكأني أنظر إليه متبع لأحدهما ، فذهب به ، وقال عمر : قاتل الله أخا بني المصطلق
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Da'vâ 6005, 7/472
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا مسدد ، حدثنا يحيى ، فذكره
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203369, BMS006008
Hadis:
أخبرناه أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا مسدد ، حدثنا يحيى ، فذكره
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Da'vâ 6008, 7/476
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو الوليد الفقيه ، حدثنا عبد الله بن إبراهيم الأكفاني ، حدثنا بحر بن نصر ، حدثنا ابن وهب ، حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن هشام ، فذكره . ورواه أيضا أبو أسامة ، عن هشام موصولا ، وفيه أن عبد الرحمن بن حاطب ، شهد هذه القصة ، ليس في روايته ما لا نقول به ، وقول المصطلقي : « قد اشتركا فيه » يريد أنه أخذ الشبه منهما ، فلم يدر من أيهما هو ، فأمره عند الاشتباه أن يوالي أحدهما ، وهذا قولنا لا نخالف فيه شيئا بحمد الله ونعمته ، ورواية البصريين إن كانت محفوظة حجتنا في القول بالقافة والحكم بالشبه ، ويحتمل أنه كان يرى اتباع الشبه ، وإن كان من اثنين ، ثم علم أنه لا يجوز أن يكون الولد الواحد مخلوقا من ماء رجلين ، فأمر باتباع أحدهما عند الاشتباه ، وحكم بقول القافة إذا لم يكن هناك اشتباه ، وفي هذا جمع بين الأخبار الواردة فيه عن عمر ، وحمل المنقطع على المتصل على وجه يصح ، وبالله التوفيق ، وأما الذي روي فيه عن علي ، أنه جعل الولد بينهما وهو للباقي منهما ، فإنما رواه سماك ، عن مجهول لم يسمه عن علي ، وقابوس ، وهو غير محتج به ، عن أبي ظبيان ، عن علي ، وقد روي عن علي فيه حكم آخر مرفوعا
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203367, BMS006006
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو الوليد الفقيه ، حدثنا عبد الله بن إبراهيم الأكفاني ، حدثنا بحر بن نصر ، حدثنا ابن وهب ، حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن هشام ، فذكره . ورواه أيضا أبو أسامة ، عن هشام موصولا ، وفيه أن عبد الرحمن بن حاطب ، شهد هذه القصة ، ليس في روايته ما لا نقول به ، وقول المصطلقي : « قد اشتركا فيه » يريد أنه أخذ الشبه منهما ، فلم يدر من أيهما هو ، فأمره عند الاشتباه أن يوالي أحدهما ، وهذا قولنا لا نخالف فيه شيئا بحمد الله ونعمته ، ورواية البصريين إن كانت محفوظة حجتنا في القول بالقافة والحكم بالشبه ، ويحتمل أنه كان يرى اتباع الشبه ، وإن كان من اثنين ، ثم علم أنه لا يجوز أن يكون الولد الواحد مخلوقا من ماء رجلين ، فأمر باتباع أحدهما عند الاشتباه ، وحكم بقول القافة إذا لم يكن هناك اشتباه ، وفي هذا جمع بين الأخبار الواردة فيه عن عمر ، وحمل المنقطع على المتصل على وجه يصح ، وبالله التوفيق ، وأما الذي روي فيه عن علي ، أنه جعل الولد بينهما وهو للباقي منهما ، فإنما رواه سماك ، عن مجهول لم يسمه عن علي ، وقابوس ، وهو غير محتج به ، عن أبي ظبيان ، عن علي ، وقد روي عن علي فيه حكم آخر مرفوعا
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Da'vâ 6006, 7/474
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي فيما بلغه عن شعبة ، عن سلمة بن كهيل قال : سمعت الشعبي ، يحدث عن أبي الخليل أو ابن الخليل : « أن ثلاثة نفر اشتركوا في طهر، فلم يدر لمن الولد ، فاختصموا إلى علي ، فأمر أن يقترعوا ، فأمر الذي أصابته القرعة أن يعطي الآخرين ثلثي الدية » قال الشافعي : وليسوا يقولون بهذا ، وهم يثبتون هذا عن علي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ويخالفونه ، ولو ثبت عندنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا به قال أحمد : هذا حديث قد اختلف في إسناده وفي رفعه ، وقد ذكرناه بالشرح في كتاب السنن قال الشافعي : ونحن نقول بدعاء القافة له ، فإن ألحقوه بأحدهما فهو ابنه ، وإن ألحقوه بكلهم أو لم يلحقوه بأحدهم فلا إرث له ، ويوقف حتى يبلغ فينتسب إلى أيهم شاء وقد ذكر الشافعي هذه الرواية عن علي في القديم ، ثم قال : ولو عرفناها أخذنا بها ، وكانت الحجة فيها ، وإنما احتججنا بروايتهم عليهم أنهم يثبتون مثلها ، ثم يدعونها
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203370, BMS006009
Hadis:
وأخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي فيما بلغه عن شعبة ، عن سلمة بن كهيل قال : سمعت الشعبي ، يحدث عن أبي الخليل أو ابن الخليل : « أن ثلاثة نفر اشتركوا في طهر، فلم يدر لمن الولد ، فاختصموا إلى علي ، فأمر أن يقترعوا ، فأمر الذي أصابته القرعة أن يعطي الآخرين ثلثي الدية » قال الشافعي : وليسوا يقولون بهذا ، وهم يثبتون هذا عن علي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ويخالفونه ، ولو ثبت عندنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا به قال أحمد : هذا حديث قد اختلف في إسناده وفي رفعه ، وقد ذكرناه بالشرح في كتاب السنن قال الشافعي : ونحن نقول بدعاء القافة له ، فإن ألحقوه بأحدهما فهو ابنه ، وإن ألحقوه بكلهم أو لم يلحقوه بأحدهم فلا إرث له ، ويوقف حتى يبلغ فينتسب إلى أيهم شاء وقد ذكر الشافعي هذه الرواية عن علي في القديم ، ثم قال : ولو عرفناها أخذنا بها ، وكانت الحجة فيها ، وإنما احتججنا بروايتهم عليهم أنهم يثبتون مثلها ، ثم يدعونها
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Da'vâ 6009, 7/476
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو سعيد بن أبي عمرو ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي فيما بلغه عن سفيان ، عن الأجلح ، عن الشعبي ، عن علي ، أنه قال : اختصم إليه ناس ثلاثة يدعون ولدا ، فسألهم أن يسلم بعضهم لبعض ، قالوا : فقال : أنتم شركاء متشاركون ، ثم أقرع بينهم ، فجعله لواحد منهم خرج سهمه ، وقضى عليه بثلثي الدية ، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم : فقال : « أصبت » ، أو « أحسنت »
قال أحمد : ورواه يحيى القطان ، عن الأجلح ، عن الشعبي ، عن عبد الله بن الخليل ، عن زيد بن أرقم قال : كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من اليمن ، فقال : « إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليا يختصمون إليه في ولد وقد وقعوا على امرأة في طهر واحد ، فقال لاثنين منهما : طيبا بالولد لهذا فغلبا ، ثم قال لاثنين : طيبا بالولد لهذا فغلبا ثم قال لاثنين : طيبا بالولد لهذا فغلبا ، فقال : أنتم شركاء متشاركون ، إني مقرع بينكم ، فمن قرع فله الولد وعليه لصاحبيه ثلثا الدية ، فأقرع بينهم فجعله لمن قرع ، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أضراسه ، أو قال : نواجذه »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203368, BMS006007
Hadis:
أخبرناه أبو سعيد بن أبي عمرو ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي فيما بلغه عن سفيان ، عن الأجلح ، عن الشعبي ، عن علي ، أنه قال : اختصم إليه ناس ثلاثة يدعون ولدا ، فسألهم أن يسلم بعضهم لبعض ، قالوا : فقال : أنتم شركاء متشاركون ، ثم أقرع بينهم ، فجعله لواحد منهم خرج سهمه ، وقضى عليه بثلثي الدية ، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم : فقال : « أصبت » ، أو « أحسنت »
قال أحمد : ورواه يحيى القطان ، عن الأجلح ، عن الشعبي ، عن عبد الله بن الخليل ، عن زيد بن أرقم قال : كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من اليمن ، فقال : « إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليا يختصمون إليه في ولد وقد وقعوا على امرأة في طهر واحد ، فقال لاثنين منهما : طيبا بالولد لهذا فغلبا ، ثم قال لاثنين : طيبا بالولد لهذا فغلبا ثم قال لاثنين : طيبا بالولد لهذا فغلبا ، فقال : أنتم شركاء متشاركون ، إني مقرع بينكم ، فمن قرع فله الولد وعليه لصاحبيه ثلثا الدية ، فأقرع بينهم فجعله لمن قرع ، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أضراسه ، أو قال : نواجذه »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Da'vâ 6007, 7/475
Senetler:
()
Konular:
وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو الوليد الفقيه ، حدثنا عبد الله بن محمد قال : قال أبو عبد الله وهو محمد بن نصر ، قال أبو ثور : قد كان أبو عبد الله يعني الشافعي قال : « إذا لم يكن قافة وعدم الذي من قبله البيان ، أقرع بينهم »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203371, BMS006010
Hadis:
وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو الوليد الفقيه ، حدثنا عبد الله بن محمد قال : قال أبو عبد الله وهو محمد بن نصر ، قال أبو ثور : قد كان أبو عبد الله يعني الشافعي قال : « إذا لم يكن قافة وعدم الذي من قبله البيان ، أقرع بينهم »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Da'vâ 6010, 7/477
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا أحمد بن صالح ، حدثنا عنبسة ، حدثني يونس بن يزيد قال : قال : محمد بن مسلم بن شهاب ، أخبرني عروة بن الزبير ، أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته : « أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء : فنكاح منها نكاح الناس اليوم ، يخطب الرجل إلى الرجل وليته فيصدقها ، ثم ينكحها ، ونكاح آخر : كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إن أحب ، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد ، فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع ، ونكاح آخر يجتمع الرهط دون العشرة ، فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت ومر ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم ، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها ، فتقول لهم : قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت وهو ابنك يا فلان -تسمي من أحبت منهم باسمه - فيلحق به ولدها ، ونكاح رابع : يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة ، ولا تمنع ممن جاءها ، وهن البغايا كن ينصبن رايات على أبوابهن يكن علما ، فمن أرادهن دخل عليهن ، فإذا حملت فوضعت حملها جمعوا لها ، ودعوا لها القافة ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاطته ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك ، فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم هدم نكاح أهل الجاهلية كله إلا نكاح أهل الإسلام اليوم » ، أخرجه البخاري في الصحيح ، عن أحمد بن صالح ومن ادعى نسخ القافة بهذا الحديث فقد أحال ، وذلك لأن النسخ ما كان ثابتا في شرعنا ثم ورد عليه النسخ ، وليس في هذا الحديث شيء من ذلك ، وإنما فيه إبطال النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث نكحة الجاهلية دون واحد ، ووصفت عائشة ذلك الواحد ، وفيه دلالة على أن النكاح لا يجوز بغير ولي ، فأما إلحاق الولد بقول القافة فهو مثل ما ورد في الحديث باطل لأن وطأها بعد ما حكم النبي صلى الله عليه وسلم ببطلان أنكحتهم زنا ولا سبيل إلى إلحاق الولد بالزاني ، وإن كان معروفا ، وإنما يلحق الولد بأحدهم بقول القافة عند الاشتباه في الموضع الذي يلحقونه بهم ، وفي الزنا لا يلحقونه بجميع من زنا بها ، ولا يلحقه بأحدهم بقول القافة ، والله أعلم . والذي روى سليمان بن يسار ، أن عمر بن الخطاب ، كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام ، فإنما ذلك فيما سلف من أنكحتهم التي كانوا يعتقدون جوازها ، فأما الآن فلو فعل مثل ذلك مسلم لم يلحق به ولدها ، فليس فيه لمن استشهد به حجة ، وتمام الحديث حجة عليه كما سبق ذكرنا له
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203372, BMS006011
Hadis:
أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا أحمد بن صالح ، حدثنا عنبسة ، حدثني يونس بن يزيد قال : قال : محمد بن مسلم بن شهاب ، أخبرني عروة بن الزبير ، أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته : « أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء : فنكاح منها نكاح الناس اليوم ، يخطب الرجل إلى الرجل وليته فيصدقها ، ثم ينكحها ، ونكاح آخر : كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إن أحب ، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد ، فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع ، ونكاح آخر يجتمع الرهط دون العشرة ، فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت ومر ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم ، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها ، فتقول لهم : قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت وهو ابنك يا فلان -تسمي من أحبت منهم باسمه - فيلحق به ولدها ، ونكاح رابع : يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة ، ولا تمنع ممن جاءها ، وهن البغايا كن ينصبن رايات على أبوابهن يكن علما ، فمن أرادهن دخل عليهن ، فإذا حملت فوضعت حملها جمعوا لها ، ودعوا لها القافة ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاطته ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك ، فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم هدم نكاح أهل الجاهلية كله إلا نكاح أهل الإسلام اليوم » ، أخرجه البخاري في الصحيح ، عن أحمد بن صالح ومن ادعى نسخ القافة بهذا الحديث فقد أحال ، وذلك لأن النسخ ما كان ثابتا في شرعنا ثم ورد عليه النسخ ، وليس في هذا الحديث شيء من ذلك ، وإنما فيه إبطال النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث نكحة الجاهلية دون واحد ، ووصفت عائشة ذلك الواحد ، وفيه دلالة على أن النكاح لا يجوز بغير ولي ، فأما إلحاق الولد بقول القافة فهو مثل ما ورد في الحديث باطل لأن وطأها بعد ما حكم النبي صلى الله عليه وسلم ببطلان أنكحتهم زنا ولا سبيل إلى إلحاق الولد بالزاني ، وإن كان معروفا ، وإنما يلحق الولد بأحدهم بقول القافة عند الاشتباه في الموضع الذي يلحقونه بهم ، وفي الزنا لا يلحقونه بجميع من زنا بها ، ولا يلحقه بأحدهم بقول القافة ، والله أعلم . والذي روى سليمان بن يسار ، أن عمر بن الخطاب ، كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام ، فإنما ذلك فيما سلف من أنكحتهم التي كانوا يعتقدون جوازها ، فأما الآن فلو فعل مثل ذلك مسلم لم يلحق به ولدها ، فليس فيه لمن استشهد به حجة ، وتمام الحديث حجة عليه كما سبق ذكرنا له
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Da'vâ 6011, 7/477
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, çeşitleri
Nikah, İslam Öncesi