أخبرناه يحيى بن إبراهيم ، أخبرنا أبو عبد الله بن يعقوب ، أخبرنا محمد بن عبد الوهاب ، أخبرنا جعفر بن عون ، أخبرنا أسامة بن زيد ، فذكره غير أنه لم يقل : « برأيي » ، وقد قاله عيسى بن يونس ، وغيره ، عن أسامة
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203353, BMS005992
Hadis:
أخبرناه يحيى بن إبراهيم ، أخبرنا أبو عبد الله بن يعقوب ، أخبرنا محمد بن عبد الوهاب ، أخبرنا جعفر بن عون ، أخبرنا أسامة بن زيد ، فذكره غير أنه لم يقل : « برأيي » ، وقد قاله عيسى بن يونس ، وغيره ، عن أسامة
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Da'vâ 5992, 7/466
Senetler:
()
Konular:
أنبأني أبو عبد الله ، إجازة عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي قال : إذا جاء الرجل بشاهدين على رجل بحق فلا يمين عليه مع شاهديه ، ولو جعلنا عليه اليمين مع شاهديه لم يكن لاختلافنا مع الشاهدين معنى ، وكان خلافا لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203354, BMS005993
Hadis:
أنبأني أبو عبد الله ، إجازة عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي قال : إذا جاء الرجل بشاهدين على رجل بحق فلا يمين عليه مع شاهديه ، ولو جعلنا عليه اليمين مع شاهديه لم يكن لاختلافنا مع الشاهدين معنى ، وكان خلافا لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Da'vâ 5993, 7/467
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي فيما بلغه عن حفص بن غياث ، عن ابن أبي ليلى ، عن الحكم ، عن حنش ، أن عليا « كان يرى الحلف مع البينة» قال الشافعي : وهم يخالفون هذا فلا يستحلفون أحدا مع يمينه ، وهم يروون عن شريح أنه استحلف مع البينة ، ولا نعلمهم يروون عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلافهما قال أحمد : وهذا إنما أورده على طريق الإلزام ، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى كان يرى الحلف مع البينة ، وهذا الذي رواه عن علي أظنه فيما وهم فيه ، فقد روينا عن سماك بن حرب ، عن حنش ، عن علي : أنه إنما رواه عند تعارض البينتين ، والله أعلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203355, BMS005994
Hadis:
وأخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي فيما بلغه عن حفص بن غياث ، عن ابن أبي ليلى ، عن الحكم ، عن حنش ، أن عليا « كان يرى الحلف مع البينة» قال الشافعي : وهم يخالفون هذا فلا يستحلفون أحدا مع يمينه ، وهم يروون عن شريح أنه استحلف مع البينة ، ولا نعلمهم يروون عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلافهما قال أحمد : وهذا إنما أورده على طريق الإلزام ، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى كان يرى الحلف مع البينة ، وهذا الذي رواه عن علي أظنه فيما وهم فيه ، فقد روينا عن سماك بن حرب ، عن حنش ، عن علي : أنه إنما رواه عند تعارض البينتين ، والله أعلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Da'vâ 5994, 7/467
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : ومن ادعى دما لا دلالة للحاكم على دعواه إلا بدعواه ، أحلف المدعى عليه ، كما يحلف فيما سوى الدم (...) دعوى المدعي دلالة بصدق دعواه ، كالدلالة التي كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم « فقضى فيها بالقسامة أحلف المدعون خمسين يمينا ، واستحقوا دية المقتول ، ولا يستحقون دما » ، وقال في كتاب الدعوى : وأيمان الدماء مخالفة جميع الأيمان ، الدم لا يبرأ منه إلا بخمسين يمينا وسواء النفس والجرح في هذا ، وقد مضت الأخبار في ذلك في كتاب القسامة
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203356, BMS005995
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : ومن ادعى دما لا دلالة للحاكم على دعواه إلا بدعواه ، أحلف المدعى عليه ، كما يحلف فيما سوى الدم (...) دعوى المدعي دلالة بصدق دعواه ، كالدلالة التي كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم « فقضى فيها بالقسامة أحلف المدعون خمسين يمينا ، واستحقوا دية المقتول ، ولا يستحقون دما » ، وقال في كتاب الدعوى : وأيمان الدماء مخالفة جميع الأيمان ، الدم لا يبرأ منه إلا بخمسين يمينا وسواء النفس والجرح في هذا ، وقد مضت الأخبار في ذلك في كتاب القسامة
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Da'vâ 5995, 7/468
Senetler:
()
Konular:
وبهذا الإسناد قال : أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن سليمان بن يسار ، عن عمر ، مثل معناه
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203361, BMS006001
Hadis:
وبهذا الإسناد قال : أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن سليمان بن يسار ، عن عمر ، مثل معناه
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Da'vâ 6001, 7/470
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا أبو الحسن المصري ، حدثنا عبدة بن سليمان ، حدثنا مطرف بن عبد الله ، حدثنا الزنجي ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « البينة على من ادعى ، واليمين على من أنكر إلا في القسامة »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203357, BMS005996
Hadis:
وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا أبو الحسن المصري ، حدثنا عبدة بن سليمان ، حدثنا مطرف بن عبد الله ، حدثنا الزنجي ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « البينة على من ادعى ، واليمين على من أنكر إلا في القسامة »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Da'vâ 5996, 7/468
Senetler:
()
Konular:
كتب إلي أبو نعيم عبد الملك بن أبي الحسن ، أن أبا عوانة أخبرهم ، حدثنا المزني ، حدثنا الشافعي ، حدثنا سفيان ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة قالت : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرف السرور في وجهه ، فقال : « ألم تري إلى مجزز المدلجي نظر إلى أسامة ، وزيد وعليهما قطيفة قد غطيا رءوسهما وبدت أقدامهما » ، فقال : « إن هذه الأقدام بعضها من بعض
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203358, BMS005997
Hadis:
كتب إلي أبو نعيم عبد الملك بن أبي الحسن ، أن أبا عوانة أخبرهم ، حدثنا المزني ، حدثنا الشافعي ، حدثنا سفيان ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة قالت : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرف السرور في وجهه ، فقال : « ألم تري إلى مجزز المدلجي نظر إلى أسامة ، وزيد وعليهما قطيفة قد غطيا رءوسهما وبدت أقدامهما » ، فقال : « إن هذه الأقدام بعضها من بعض
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Da'vâ 5997, 7/468
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو أحمد المهرجاني ، أخبرنا أبو بكر بن جعفر ، حدثنا محمد بن إبراهيم قال : حدثنا ابن بكير ، حدثنا مالك ، فذكره بإسناده ومعناه ، وزاد في أوله : أن عمر بن الخطاب كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203360, BMS005999
Hadis:
أخبرناه أبو أحمد المهرجاني ، أخبرنا أبو بكر بن جعفر ، حدثنا محمد بن إبراهيم قال : حدثنا ابن بكير ، حدثنا مالك ، فذكره بإسناده ومعناه ، وزاد في أوله : أن عمر بن الخطاب كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Da'vâ 5999, 7/470
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا أنس بن عياض ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ، أن رجلين تداعيا ولدا ، فدعا له عمر القافة فقالوا : قد اشتركا فيه ، فقال له عمر : « وال أيهما شئت »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203362, BMS006000
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا أنس بن عياض ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ، أن رجلين تداعيا ولدا ، فدعا له عمر القافة فقالوا : قد اشتركا فيه ، فقال له عمر : « وال أيهما شئت »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Da'vâ 6000, 7/470
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو الوليد الفقيه قال : سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول : قال المزني : قال الشافعي : أخبرنا سفيان ، فذكره ، أخرجه البخاري ومسلم رحمهما الله في الصحيح، من حديث سفيان ، وأخرجاه من حديث ابن جريج ، وإبراهيم بن سعد ، والليث بن سعد ، عن الزهري ، وأخرجه مسلم ، من حديث يونس بن يزيد ، عن الزهري ، وزاد : « كان مجزز قائفا » قال الشافعي في رواية الزعفراني فرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يسر بالحق ويقبله ، ولو كان أمر القافة باطلا لقال : لا تقل في هذا شيئا ، فإنك وإن أصبت في بعض فلعلك تخطئ في بعض ، ولم يطلع الله على الغيب أحدا ، ولكنه والله أعلم رآه علما أوتيه من أوتيه وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعملونه ، وهو الذي أدركت عليه أهل العلم والحكام ببلدنا لا اختلاف فيه وفي رواية أبي بكر بن المنذر ، عن الربيع قال : قال الشافعي : فلو لم يكن في القافة إلا هذا كان ينبغي أن يكون فيه دلالة لمن سمعه لأن الأمر لو كان كما قال بعض الناس لقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تقل في مثل هذا لأنك إن أصبت في شيء لم آمن عليك أن تخطئ في غيره ، وفي خطئك قذف لمسلمة أو نفي نسب ، وما أقره ، إلا أنه رضيه ورآه علما ؛ لأنه لا يقر إلا حقا ، ولا يسر إلا بالحق قال : وأخبرني عدد من أهل العلم من أهل المدينة ومكة أنهم أدركوا الحكام يقضون بقول القافة ، أخبرهم من كان قبلهم أنهم أدركوا مثل ما أدركوا ولم يروا بين أحد يرضونه عندهم تنازعا في القول بالقافة قال الشافعي في القديم : أخبرنا مالك بن أنس ، عن يحيى بن سعيد ، عن سليمان بن يسار ، أن رجلين ادعيا ولد امرأة ، فدعا عمر قائفا فنظر إليه ، فقال القائف : لقد اشتركا فيه ، فضربه عمر بالدرة وقال : « ما يدريك » ، ثم دعا المرأة ، فقال : « أخبريني خبرك » ، فقالت : كان هذا - لأحد الرجلين - يأتيها وهي في إبل لأهلها ، ولا يفارقها حتى يظن أن قد استمر بها حمل ، ثم انصرف عنها فهرقت عليه الدماء ، ثم تخلف هذا - يعني الآخر - ولا أدري من أيهما هو ، فكبر القائف ، فقال عمر للغلام : « وال أيهما شئت »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203359, BMS005998
Hadis:
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو الوليد الفقيه قال : سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول : قال المزني : قال الشافعي : أخبرنا سفيان ، فذكره ، أخرجه البخاري ومسلم رحمهما الله في الصحيح، من حديث سفيان ، وأخرجاه من حديث ابن جريج ، وإبراهيم بن سعد ، والليث بن سعد ، عن الزهري ، وأخرجه مسلم ، من حديث يونس بن يزيد ، عن الزهري ، وزاد : « كان مجزز قائفا » قال الشافعي في رواية الزعفراني فرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يسر بالحق ويقبله ، ولو كان أمر القافة باطلا لقال : لا تقل في هذا شيئا ، فإنك وإن أصبت في بعض فلعلك تخطئ في بعض ، ولم يطلع الله على الغيب أحدا ، ولكنه والله أعلم رآه علما أوتيه من أوتيه وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعملونه ، وهو الذي أدركت عليه أهل العلم والحكام ببلدنا لا اختلاف فيه وفي رواية أبي بكر بن المنذر ، عن الربيع قال : قال الشافعي : فلو لم يكن في القافة إلا هذا كان ينبغي أن يكون فيه دلالة لمن سمعه لأن الأمر لو كان كما قال بعض الناس لقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تقل في مثل هذا لأنك إن أصبت في شيء لم آمن عليك أن تخطئ في غيره ، وفي خطئك قذف لمسلمة أو نفي نسب ، وما أقره ، إلا أنه رضيه ورآه علما ؛ لأنه لا يقر إلا حقا ، ولا يسر إلا بالحق قال : وأخبرني عدد من أهل العلم من أهل المدينة ومكة أنهم أدركوا الحكام يقضون بقول القافة ، أخبرهم من كان قبلهم أنهم أدركوا مثل ما أدركوا ولم يروا بين أحد يرضونه عندهم تنازعا في القول بالقافة قال الشافعي في القديم : أخبرنا مالك بن أنس ، عن يحيى بن سعيد ، عن سليمان بن يسار ، أن رجلين ادعيا ولد امرأة ، فدعا عمر قائفا فنظر إليه ، فقال القائف : لقد اشتركا فيه ، فضربه عمر بالدرة وقال : « ما يدريك » ، ثم دعا المرأة ، فقال : « أخبريني خبرك » ، فقالت : كان هذا - لأحد الرجلين - يأتيها وهي في إبل لأهلها ، ولا يفارقها حتى يظن أن قد استمر بها حمل ، ثم انصرف عنها فهرقت عليه الدماء ، ثم تخلف هذا - يعني الآخر - ولا أدري من أيهما هو ، فكبر القائف ، فقال عمر للغلام : « وال أيهما شئت »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Da'vâ 5998, 7/469
Senetler:
()
Konular: