وفيما أخبرنا أبو عبد الله ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : « العدل يكون جائز الشهادة في أمور ، مردودا في أمور ، إذا شهد في موضع يجر بها إلى نفسه زيادة أو يدفع بها عن نفسه غرما ، أو إلى والده وولده ، أو يدفع بها عنهما ، ومواضع الظنين سواهما يعني فهو مردودها » واحتج الشافعي في القديم في رواية الزعفراني بحديث رواه ابن أبي ذئب ، عن الحكم بن مسلم ، عن عبد الرحمن الأعرج قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تجوز شهادة ذي الظنة والحنة » ،
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203312, BM5951
Hadis:
وفيما أخبرنا أبو عبد الله ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : « العدل يكون جائز الشهادة في أمور ، مردودا في أمور ، إذا شهد في موضع يجر بها إلى نفسه زيادة أو يدفع بها عن نفسه غرما ، أو إلى والده وولده ، أو يدفع بها عنهما ، ومواضع الظنين سواهما يعني فهو مردودها » واحتج الشافعي في القديم في رواية الزعفراني بحديث رواه ابن أبي ذئب ، عن الحكم بن مسلم ، عن عبد الرحمن الأعرج قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تجوز شهادة ذي الظنة والحنة » ،
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Şehâdât 5951, 7/425
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو صالح بن أبي طاهر العنبري ، أخبرنا جدي يحيى بن منصور القاضي ، حدثنا محمد بن عمرو ، أخبرنا القعنبي ، حدثنا ابن أبي ذئب ، فذكره ، وزاد : والجنة قال : والجنة : الجنون ، والحنة : الذي يكون بينك وبينه عداوة . قال الشافعي : وبهذا نأخذ ، وهو الأمر الذي لم أسمع أحدا من أهل العلم ببلدنا يقول بخلافه ، ولا يحكى عن أحد من أهل العلم عندنا خلافه ، وهذا قوي عندنا ، والله أعلم ، وإن كان الحديث فيه منقطعا قال أحمد : وكد الشافعي هذا المرسل بأن أكثر أهل العلم يقول به ، وقد روي ذلك من وجه آخر منقطعا ببعض معناه ، وهو مما أخرجه أبو داود في المراسيل وأورده أبو عبيد في كتابه ، عن طلحة بن عبد الله بن عوف ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث مناديا حتى انتهى إلى الثنية : « إنه لا تجوز شهادة خصم ، ولا ظنين» ، وروي من وجه آخر موصولا
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203313, BMS005952
Hadis:
أخبرناه أبو صالح بن أبي طاهر العنبري ، أخبرنا جدي يحيى بن منصور القاضي ، حدثنا محمد بن عمرو ، أخبرنا القعنبي ، حدثنا ابن أبي ذئب ، فذكره ، وزاد : والجنة قال : والجنة : الجنون ، والحنة : الذي يكون بينك وبينه عداوة . قال الشافعي : وبهذا نأخذ ، وهو الأمر الذي لم أسمع أحدا من أهل العلم ببلدنا يقول بخلافه ، ولا يحكى عن أحد من أهل العلم عندنا خلافه ، وهذا قوي عندنا ، والله أعلم ، وإن كان الحديث فيه منقطعا قال أحمد : وكد الشافعي هذا المرسل بأن أكثر أهل العلم يقول به ، وقد روي ذلك من وجه آخر منقطعا ببعض معناه ، وهو مما أخرجه أبو داود في المراسيل وأورده أبو عبيد في كتابه ، عن طلحة بن عبد الله بن عوف ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث مناديا حتى انتهى إلى الثنية : « إنه لا تجوز شهادة خصم ، ولا ظنين» ، وروي من وجه آخر موصولا
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Şehâdât 5952, 7/426
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا حفص بن عمر ، حدثنا محمد بن راشد ، حدثنا سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « رد شهادة الخائن ، والخائنة ، وذي الغمر على أخيه ، ورد شهادة القانع لأهل البيت ، وأجازها لغيرهم »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203314, BMS005953
Hadis:
أخبرناه أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا حفص بن عمر ، حدثنا محمد بن راشد ، حدثنا سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « رد شهادة الخائن ، والخائنة ، وذي الغمر على أخيه ، ورد شهادة القانع لأهل البيت ، وأجازها لغيرهم »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Şehâdât 5953, 7/426
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو علي يعني الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا محمد بن خلف ، حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد ، حدثنا سعيد بن عبد العزيز ، عن سليمان بن موسى ، بإسناده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ، ولا زان ولا زانية ، ولا ذي غمر على أخيه » قال أحمد : بلغني عن أبي عبيد ، أنه قال في هذا الحديث : لا نراه خص به الخيانة في أمانات الناس دون ما افترض الله على عباده وائتمنهم عليه ، فإنه قد سمى ذلك كله أمانة ، فقال {يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم} فمن ضيع شيئا مما أمره الله به ، أو ركب شيئا مما نهاه الله عنه ، فليس ينبغي أن يكون عدلا لأنه لزمه اسم الخيانة قال الشافعي : ولا تجوز شهادة الوالد لولده لأنه منه ، فكأنه شهد لبعضه ، ولا لآبائه لأنه من آبائه ، فإنما شهد لشيء هو منه قال : وهذا مما لا أعرف فيه خلافا قال أحمد : وقد ذكر ابن المنذر الخلاف فيه عن عمر بن الخطاب ، وعمر بن عبد العزيز ، وغيرهما ، وإليه ذهب من أصحابنا : أبو ثور ، والمزني وفيما روي عن عمر بن الخطاب في ذلك نظر ، فمشهور عنه أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري : « المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد ، أو مجربا عليه شهادة الزور ، أو ظنينا في ولاء أو قرابة » قال أبو عبيد : الظنين في الولاء والقرابة : الذي يتهم بالدعاوي إلى غير أبيه ، أو المتولي غير مواليه ، وقد يكون أن اتهم في شهادته لقريبه كالوالد للولد والولد للوالد قال أحمد : وإذا لم تجز شهادته لنفسه ، وولده بعض منه وهو بعض ولده ، فكيف تجوز شهادته له ؟ والله أعلم . وأما شهادة الأخ لأخيه فقد روينا عن ابن الزبير ، أنه أجازها ، وهو قول شريح ، وعمر بن عبد العزيز ، والشعبي ، والنخعي قال أحمد : وروينا عن معمر ، عن موسى وهو ابن شيبة : أن النبي صلى الله عليه وسلم « أبطل شهادة رجل في كذبة كذبها »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203315, BMS005954
Hadis:
وأخبرنا أبو علي يعني الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا محمد بن خلف ، حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد ، حدثنا سعيد بن عبد العزيز ، عن سليمان بن موسى ، بإسناده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ، ولا زان ولا زانية ، ولا ذي غمر على أخيه » قال أحمد : بلغني عن أبي عبيد ، أنه قال في هذا الحديث : لا نراه خص به الخيانة في أمانات الناس دون ما افترض الله على عباده وائتمنهم عليه ، فإنه قد سمى ذلك كله أمانة ، فقال {يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم} فمن ضيع شيئا مما أمره الله به ، أو ركب شيئا مما نهاه الله عنه ، فليس ينبغي أن يكون عدلا لأنه لزمه اسم الخيانة قال الشافعي : ولا تجوز شهادة الوالد لولده لأنه منه ، فكأنه شهد لبعضه ، ولا لآبائه لأنه من آبائه ، فإنما شهد لشيء هو منه قال : وهذا مما لا أعرف فيه خلافا قال أحمد : وقد ذكر ابن المنذر الخلاف فيه عن عمر بن الخطاب ، وعمر بن عبد العزيز ، وغيرهما ، وإليه ذهب من أصحابنا : أبو ثور ، والمزني وفيما روي عن عمر بن الخطاب في ذلك نظر ، فمشهور عنه أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري : « المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد ، أو مجربا عليه شهادة الزور ، أو ظنينا في ولاء أو قرابة » قال أبو عبيد : الظنين في الولاء والقرابة : الذي يتهم بالدعاوي إلى غير أبيه ، أو المتولي غير مواليه ، وقد يكون أن اتهم في شهادته لقريبه كالوالد للولد والولد للوالد قال أحمد : وإذا لم تجز شهادته لنفسه ، وولده بعض منه وهو بعض ولده ، فكيف تجوز شهادته له ؟ والله أعلم . وأما شهادة الأخ لأخيه فقد روينا عن ابن الزبير ، أنه أجازها ، وهو قول شريح ، وعمر بن عبد العزيز ، والشعبي ، والنخعي قال أحمد : وروينا عن معمر ، عن موسى وهو ابن شيبة : أن النبي صلى الله عليه وسلم « أبطل شهادة رجل في كذبة كذبها »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Şehâdât 5954, 7/427
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار ، حدثنا أحمد بن منصور ، حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، فذكره ، وهذا مرسل وله شواهد في ذم الكذب وروينا في الحديث الثابت ، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف ، عن أمه أم كلثوم بنت عقبة ، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « ليس الكذاب بالذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا » ، وقالت : لم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث : في الحرب ، والإصلاح بين الناس ، وحديث الرجل امرأته ، وحديث المرأة زوجها
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203316, BMS005955
Hadis:
أخبرناه أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار ، حدثنا أحمد بن منصور ، حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، فذكره ، وهذا مرسل وله شواهد في ذم الكذب وروينا في الحديث الثابت ، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف ، عن أمه أم كلثوم بنت عقبة ، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « ليس الكذاب بالذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا » ، وقالت : لم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث : في الحرب ، والإصلاح بين الناس ، وحديث الرجل امرأته ، وحديث المرأة زوجها
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Şehâdât 5955, 7/428
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب يقول : سمعت الربيع بن سليمان ، يقول : سمعت الشافعي ، يقول : لعب سعيد بن جبير بالشطرنج من وراء ظهره ، فيقول : « بأيش دفع كذا ؟ » قال : بكذا قال : « ادفع بكذا »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203317, BMS005956
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب يقول : سمعت الربيع بن سليمان ، يقول : سمعت الشافعي ، يقول : لعب سعيد بن جبير بالشطرنج من وراء ظهره ، فيقول : « بأيش دفع كذا ؟ » قال : بكذا قال : « ادفع بكذا »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Şehâdât 5956, 7/431
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ، أخبرنا أبو الحسن بن رشيق ، إجازة ، حدثنا محمد بن الربيع ، حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أخبرنا الشافعي قال : كان محمد بن سيرين ، وهشام بن عروة يلعبان بالشطرنج استدبارا« قال أحمد : كذا وجدته ، وأظنه أراد سعيد بن جبير دون ابن سيرين فقد روينا عن ابن سيرين أنه كرهه وروينا عن الشعبي ، أنه كان يلعب به ، وعن الحسن ، أنه كان لا يرى به بأسا فأما الكراهية فلما روي فيه ، عن علي ، أنه مر على قوم يلعبون بالشطرنج فقال {ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون} ، وروي عنه أنه قال : لغير هذا خلقتم وروينا عن ابن عمر ، وابن عباس ، وأبي سعيد ، وعائشة أنهم كرهوا ذلك وروينا في كراهيته عن أبي جعفر ، وابن المسيب ، وابن سيرين ، وإبراهيم ، والزهري ، ويزيد بن أبي حبيب ، ومالك بن أنس وروينا عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتبع حمامة فقال : » شيطان يتبع شيطانة «
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203318, BMS005957
Hadis:
وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ، أخبرنا أبو الحسن بن رشيق ، إجازة ، حدثنا محمد بن الربيع ، حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أخبرنا الشافعي قال : كان محمد بن سيرين ، وهشام بن عروة يلعبان بالشطرنج استدبارا« قال أحمد : كذا وجدته ، وأظنه أراد سعيد بن جبير دون ابن سيرين فقد روينا عن ابن سيرين أنه كرهه وروينا عن الشعبي ، أنه كان يلعب به ، وعن الحسن ، أنه كان لا يرى به بأسا فأما الكراهية فلما روي فيه ، عن علي ، أنه مر على قوم يلعبون بالشطرنج فقال {ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون} ، وروي عنه أنه قال : لغير هذا خلقتم وروينا عن ابن عمر ، وابن عباس ، وأبي سعيد ، وعائشة أنهم كرهوا ذلك وروينا في كراهيته عن أبي جعفر ، وابن المسيب ، وابن سيرين ، وإبراهيم ، والزهري ، ويزيد بن أبي حبيب ، ومالك بن أنس وروينا عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتبع حمامة فقال : » شيطان يتبع شيطانة «
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Şehâdât 5957, 7/431
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله نكره من وجه الخبر : « اللعب بالنرد أكثر مما يكره اللعب بشيء من الملاهي ، ولا نحب اللعب بالشطرنج ، وهي أخف من النرد ، ونكره اللعب بالحزة ، والقرق ، وكلما لعب الناس به ؛ لأن اللعب ليس من صفة أهل الدين ، ولا المروءة ، ومن لعب بشيء من هذا على الاستحلال له لم ترد شهادته قال : وإن غفل به عن الصلاة فأكثر حتى تفوته ، ثم يعود له حتى تفوته ، رددنا شهادته على الاستخفاف بمواقيت الصلاة قال : والحزة تكون قطعة خشبية يكون فيها حفر يلعبون بها »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203319, BMS005958
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله نكره من وجه الخبر : « اللعب بالنرد أكثر مما يكره اللعب بشيء من الملاهي ، ولا نحب اللعب بالشطرنج ، وهي أخف من النرد ، ونكره اللعب بالحزة ، والقرق ، وكلما لعب الناس به ؛ لأن اللعب ليس من صفة أهل الدين ، ولا المروءة ، ومن لعب بشيء من هذا على الاستحلال له لم ترد شهادته قال : وإن غفل به عن الصلاة فأكثر حتى تفوته ، ثم يعود له حتى تفوته ، رددنا شهادته على الاستخفاف بمواقيت الصلاة قال : والحزة تكون قطعة خشبية يكون فيها حفر يلعبون بها »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Şehâdât 5958, 7/432
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، حدثنا أبو سعيد بن الأعرابي ، حدثنا سعدان بن نصر ، حدثنا إسحاق الأزرق ، حدثنا سفيان الثوري ، عن علقمة بن مرثد ، عن سليمان بن بريدة ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من لعب بالنردشير فهو كمن غمس يده في لحم الخنزير ودمه » ، أخرجه مسلم في الصحيح ، من حديث الثوري
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203320, BMS005959
Hadis:
أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، حدثنا أبو سعيد بن الأعرابي ، حدثنا سعدان بن نصر ، حدثنا إسحاق الأزرق ، حدثنا سفيان الثوري ، عن علقمة بن مرثد ، عن سليمان بن بريدة ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من لعب بالنردشير فهو كمن غمس يده في لحم الخنزير ودمه » ، أخرجه مسلم في الصحيح ، من حديث الثوري
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Şehâdât 5959, 7/433
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو الحسن الطرائفي ، حدثنا عثمان بن سعيد ، حدثنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن موسى بن ميسرة ، عن سعيد بن أبي هند ، عن أبي موسى الأشعري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله »
رواه الشافعي في كتاب حرملة ، عن مالك ، ورواه عن سفيان ، عن أيوب بن موسى ، عن سعيد بن أبي هند ، عن أبي موسى الأشعري قال : « من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله » قال أحمد : وروينا عن أنس بن مالك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لست من دد ، ولا دد مني » قال أبو عبيد : الدد : اللعب واللهو قال أحمد : روينا عن القاسم بن محمد ، أنه قال : « كل ما ألهى عن ذكر الله ، وعن الصلاة فهو ميسر » قال الشافعي : فأما ملاعبة الرجل امرأته ، وإجراؤه الخيل ، وتأديبه فرسه ، وتعليمه الرمي ، ورميه ، فليس ذلك من اللعب ، ولا ننهى عنه وهذا لما
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203321, BMS005960
Hadis:
وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو الحسن الطرائفي ، حدثنا عثمان بن سعيد ، حدثنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن موسى بن ميسرة ، عن سعيد بن أبي هند ، عن أبي موسى الأشعري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله »
رواه الشافعي في كتاب حرملة ، عن مالك ، ورواه عن سفيان ، عن أيوب بن موسى ، عن سعيد بن أبي هند ، عن أبي موسى الأشعري قال : « من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله » قال أحمد : وروينا عن أنس بن مالك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لست من دد ، ولا دد مني » قال أبو عبيد : الدد : اللعب واللهو قال أحمد : روينا عن القاسم بن محمد ، أنه قال : « كل ما ألهى عن ذكر الله ، وعن الصلاة فهو ميسر » قال الشافعي : فأما ملاعبة الرجل امرأته ، وإجراؤه الخيل ، وتأديبه فرسه ، وتعليمه الرمي ، ورميه ، فليس ذلك من اللعب ، ولا ننهى عنه وهذا لما
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Şehâdât 5960, 7/433
Senetler:
()
Konular: