أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي قال : ومن حجتهم فيه مع إجماعهم - يريد حكام المكيين -أن مسلما ، والقداح أخبراني ، عن ابن جريج ، عن عكرمة بن خالد ، أن عبد الرحمن بن عوف رأى قوما يحلفون بين المقام والبيت ، فقال : « أعلى دم ؟ » ، فقالوا : لا قال : « فعلى عظيم من الأموال ؟ » ، قالوا : لا قال : « لقد خشيت أن يبهى الناس هذا المقام » قال الشافعي : فذهبوا إلى أن العظيم من أموال ما وصفت : من عشرين دينارا فصاعدا قال : وقال مالك : يحلف على المنبر على ربع دينار ، قال الشافعي : ولسنا نقول بهذا قال الشافعي : وقد روى الذين خالفونا في هذا حديثا يثبتونه عندهم ، عن منصور ، عن الشعبي ، وعن عاصم الأحول ، عن الشعبي ، أن عمر « حلف قوما من اليمين فأدخلهم الحجر فأحلفهم » ، فإن كان هذا ثابتا عن عمر ، فكيف أنكروا علينا أن نحلف من بمكة بين الركن والمقام ، ومن بالمدينة على المنبر ، ونحن لا نجلب أحدا من بلده قال أحمد : قد روينا معنى هذا عن شعبة ، عن منصور
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203291, BMS005931
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي قال : ومن حجتهم فيه مع إجماعهم - يريد حكام المكيين -أن مسلما ، والقداح أخبراني ، عن ابن جريج ، عن عكرمة بن خالد ، أن عبد الرحمن بن عوف رأى قوما يحلفون بين المقام والبيت ، فقال : « أعلى دم ؟ » ، فقالوا : لا قال : « فعلى عظيم من الأموال ؟ » ، قالوا : لا قال : « لقد خشيت أن يبهى الناس هذا المقام » قال الشافعي : فذهبوا إلى أن العظيم من أموال ما وصفت : من عشرين دينارا فصاعدا قال : وقال مالك : يحلف على المنبر على ربع دينار ، قال الشافعي : ولسنا نقول بهذا قال الشافعي : وقد روى الذين خالفونا في هذا حديثا يثبتونه عندهم ، عن منصور ، عن الشعبي ، وعن عاصم الأحول ، عن الشعبي ، أن عمر « حلف قوما من اليمين فأدخلهم الحجر فأحلفهم » ، فإن كان هذا ثابتا عن عمر ، فكيف أنكروا علينا أن نحلف من بمكة بين الركن والمقام ، ومن بالمدينة على المنبر ، ونحن لا نجلب أحدا من بلده قال أحمد : قد روينا معنى هذا عن شعبة ، عن منصور
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Şehâdât 5931, 7/414
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : فعاب علينا اليمين على المنبر بعض الناس وقال : إن زيدا أنكر اليمين على المنبر ؟ قلت له : زيد من أكرم أهل المدينة على مروان ، فأجزأهم أن يقول له ما أراده ، ويرجع مروان إلى قوله ، أخبرنا مالك ، أن زيدا دخل على مروان ، فقال : « أيحل بيع الربا ؟ » ، فقال مروان : أعوذ بالله ، فقال : « إن الناس يتبايعون بالصكوك قبل أن يقبضوها » ، فبعث عثمان حرسا يردونها « قال الشافعي : فلو لم يعرف زيد أن اليمين عليه لقال لمروان : ما هذا علي ، وبسط الكلام في الجواب عنه ، واحتج في الاستحلاف بعد العصر بقول الله عز وجل {تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله}، وقال المفسرون : صلاة العصر قال أحمد : قد روينا عن أبي موسى ، أنه قال : » لو أحلفهما بعد العصر ما خانا «
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203292, BMS005932
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : فعاب علينا اليمين على المنبر بعض الناس وقال : إن زيدا أنكر اليمين على المنبر ؟ قلت له : زيد من أكرم أهل المدينة على مروان ، فأجزأهم أن يقول له ما أراده ، ويرجع مروان إلى قوله ، أخبرنا مالك ، أن زيدا دخل على مروان ، فقال : « أيحل بيع الربا ؟ » ، فقال مروان : أعوذ بالله ، فقال : « إن الناس يتبايعون بالصكوك قبل أن يقبضوها » ، فبعث عثمان حرسا يردونها « قال الشافعي : فلو لم يعرف زيد أن اليمين عليه لقال لمروان : ما هذا علي ، وبسط الكلام في الجواب عنه ، واحتج في الاستحلاف بعد العصر بقول الله عز وجل {تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله}، وقال المفسرون : صلاة العصر قال أحمد : قد روينا عن أبي موسى ، أنه قال : » لو أحلفهما بعد العصر ما خانا «
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Şehâdât 5932, 7/415
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا عبد الله بن مؤمل ، عن ابن أبي مليكة قال : كتب إلي ابن عباس من الطائف في جاريتين ضربت إحداهما الأخرى ولا شاهد عليهما ، فكتب : « أن احبسهما بعد العصر ، ثم اقرأ عليهما {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا}» ، ففعلت ، فاعترفت
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203293, BMS005933
Hadis:
وأخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا عبد الله بن مؤمل ، عن ابن أبي مليكة قال : كتب إلي ابن عباس من الطائف في جاريتين ضربت إحداهما الأخرى ولا شاهد عليهما ، فكتب : « أن احبسهما بعد العصر ، ثم اقرأ عليهما {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا}» ، ففعلت ، فاعترفت
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Şehâdât 5933, 7/416
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : « وقد كان من حكام الآفاق من يستحلف على المصحف » ، وذلك عندي حسن . قال : وأخبرني مطرف بن مازن ، بإسناد لا أحفظه أن ابن الزبير ، أمر بأن يحلف على المصحف قال الشافعي : ورأيت مطرف بصنعاء يحلف على المصحف
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203294, BMS005934
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : « وقد كان من حكام الآفاق من يستحلف على المصحف » ، وذلك عندي حسن . قال : وأخبرني مطرف بن مازن ، بإسناد لا أحفظه أن ابن الزبير ، أمر بأن يحلف على المصحف قال الشافعي : ورأيت مطرف بصنعاء يحلف على المصحف
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Şehâdât 5934, 7/416
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد ، أخبرنا أبو النضر شافع بن محمد ، أخبرنا أبو جعفر بن سلامة ، حدثنا المزني ، حدثنا الشافعي ، عن سفيان ، عن جامع بن أبي راشد ، وعبد الملك يعني ابن أعين ، سمعا أبا وائل ، يخبر عن عبد الله بن مسعود قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان » ، ثم قرأ علينا النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الله {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} الآية ، أخرجاه في الصحيح ، من حديث سفيان
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203295, BMS005935
Hadis:
أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد ، أخبرنا أبو النضر شافع بن محمد ، أخبرنا أبو جعفر بن سلامة ، حدثنا المزني ، حدثنا الشافعي ، عن سفيان ، عن جامع بن أبي راشد ، وعبد الملك يعني ابن أعين ، سمعا أبا وائل ، يخبر عن عبد الله بن مسعود قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان » ، ثم قرأ علينا النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الله {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} الآية ، أخرجاه في الصحيح ، من حديث سفيان
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Şehâdât 5935, 7/416
Senetler:
()
Konular:
وبإسناده قال : حدثنا الشافعي ، عن مالك ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن معبد بن كعب ، عن أخيه عبد الله بن كعب بن مالك ، عن أبي أمامة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من اقتطع حق مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة ، وأوجب له النار » ، قالوا : وإن كان يسيرا يا رسول الله ؟ قال : « وإن كان قضيبا من أراك» قالها ثلاثا ، أخرجه مسلم ، من حديث إسماعيل بن جعفر ، عن العلاء
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203296, BMS005936
Hadis:
وبإسناده قال : حدثنا الشافعي ، عن مالك ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن معبد بن كعب ، عن أخيه عبد الله بن كعب بن مالك ، عن أبي أمامة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من اقتطع حق مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة ، وأوجب له النار » ، قالوا : وإن كان يسيرا يا رسول الله ؟ قال : « وإن كان قضيبا من أراك» قالها ثلاثا ، أخرجه مسلم ، من حديث إسماعيل بن جعفر ، عن العلاء
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Şehâdât 5936, 7/417
Senetler:
()
Konular:
وبإسناده قال : حدثنا الشافعي ، عن ابن عيينة ، عن ابن إسحاق يعني محمدا ، عن معبد بن كعب ، عن أبي أمامة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان » ، قيل : يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا ؟ قال : « وإن كان سواكا من أراك» وفي مسائل حرملة ، عن مالك ، أنه قال : لا بأس أن يفتدي الرجل يمينه بالشيء يعطيه الذي يريد أن يستحلفه ، وقاله الشافعي قال أحمد : قد روينا عن حذيفة أنه أراد أن يشتري يمينه ، وعن جبير بن مطعم ، أنه فدى يمينه بعشرة آلاف درهم قال الشافعي في رواية الربيع : ويحلف الذميون في بيعهم وحيث يعظمون ، وعلى التوراة ، والإنجيل ، وما عظموا من كتبهم قال أحمد : قد روينا في حديث أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجم : فقال لهم : « يا معشر اليهود أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة من العقوبة على من زنا وقد أحصن ؟ » قال الشافعي : ويحلف الرجل في حق نفسه على البت ، وعلى علمه في أبيه وبسط الكلام في شرحه وقد روينا عن أبي يحيى ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل حلفه : « احلف بالله الذي لا إلا هو ما له عندك شيء » - يعني للمدعي وروينا في حديث الأشعث بن قيس ، أن رجلا من كندة ، ورجلا من حضرموت اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض باليمن ، فقال الحضرمي : يا رسول الله أرضي اغتصبها أبو هذا ؟ فقال للكندي : « ما تقول ؟ » قال : أقول : إنها أرضي وفي يدي ، ورثتها من أبي ، فقال للحضرمي : « هل لك بينة؟ » قال : لا ، ولكن يحلف يا رسول الله بالذي لا إله إلا هو ما يعلم أنها أرضي اغتصبها أبوه ، فتهيأ الكندي لليمين ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنه لا يقتطع رجل مالا بيمينه إلا لقي الله يوم القيامة وهو أجذم» ، فردها الكندي
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203297, BMS005937
Hadis:
وبإسناده قال : حدثنا الشافعي ، عن ابن عيينة ، عن ابن إسحاق يعني محمدا ، عن معبد بن كعب ، عن أبي أمامة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان » ، قيل : يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا ؟ قال : « وإن كان سواكا من أراك» وفي مسائل حرملة ، عن مالك ، أنه قال : لا بأس أن يفتدي الرجل يمينه بالشيء يعطيه الذي يريد أن يستحلفه ، وقاله الشافعي قال أحمد : قد روينا عن حذيفة أنه أراد أن يشتري يمينه ، وعن جبير بن مطعم ، أنه فدى يمينه بعشرة آلاف درهم قال الشافعي في رواية الربيع : ويحلف الذميون في بيعهم وحيث يعظمون ، وعلى التوراة ، والإنجيل ، وما عظموا من كتبهم قال أحمد : قد روينا في حديث أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجم : فقال لهم : « يا معشر اليهود أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة من العقوبة على من زنا وقد أحصن ؟ » قال الشافعي : ويحلف الرجل في حق نفسه على البت ، وعلى علمه في أبيه وبسط الكلام في شرحه وقد روينا عن أبي يحيى ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل حلفه : « احلف بالله الذي لا إلا هو ما له عندك شيء » - يعني للمدعي وروينا في حديث الأشعث بن قيس ، أن رجلا من كندة ، ورجلا من حضرموت اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض باليمن ، فقال الحضرمي : يا رسول الله أرضي اغتصبها أبو هذا ؟ فقال للكندي : « ما تقول ؟ » قال : أقول : إنها أرضي وفي يدي ، ورثتها من أبي ، فقال للحضرمي : « هل لك بينة؟ » قال : لا ، ولكن يحلف يا رسول الله بالذي لا إله إلا هو ما يعلم أنها أرضي اغتصبها أبوه ، فتهيأ الكندي لليمين ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنه لا يقتطع رجل مالا بيمينه إلا لقي الله يوم القيامة وهو أجذم» ، فردها الكندي
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Şehâdât 5937, 7/417
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان ، حدثنا أحمد بن عبيد ، حدثنا تمتام ، حدثنا أبو نعيم ، حدثنا الحارث بن سليمان الكندي ، حدثني كردوس التغلبي ، عن الأشعث بن قيس ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكره
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203299, BMS005938
Hadis:
أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان ، حدثنا أحمد بن عبيد ، حدثنا تمتام ، حدثنا أبو نعيم ، حدثنا الحارث بن سليمان الكندي ، حدثني كردوس التغلبي ، عن الأشعث بن قيس ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكره
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Şehâdât 5938, 7/419
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي قال : فالحجة فيه أن محمد بن علي بن شافع ، أخبرنا عن عبد الله بن علي بن السائب ، عن نافع بن عجير بن عبد يزيد ، أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته ، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : إني طلقت امرأتي ألبتة ، والله ما أردت إلا واحدة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما أردت إلا واحدة ؟ » ، فقال ركانة : والله ما أردت إلا واحدة ، فردها إليه قال الشافعي : وإذا حلف رسول الله ركانة في الطلاق فهذا يدل على أن اليمين في الطلاق كما هي في غيره قال أحمد : وروينا عن نافع ، عن ابن عمر قال : « إذا ادعت المرأة الطلاق على زوجها ، فتناكرا ، فيمينه بالله ما فعل »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203300, BMS005939
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي قال : فالحجة فيه أن محمد بن علي بن شافع ، أخبرنا عن عبد الله بن علي بن السائب ، عن نافع بن عجير بن عبد يزيد ، أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته ، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : إني طلقت امرأتي ألبتة ، والله ما أردت إلا واحدة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما أردت إلا واحدة ؟ » ، فقال ركانة : والله ما أردت إلا واحدة ، فردها إليه قال الشافعي : وإذا حلف رسول الله ركانة في الطلاق فهذا يدل على أن اليمين في الطلاق كما هي في غيره قال أحمد : وروينا عن نافع ، عن ابن عمر قال : « إذا ادعت المرأة الطلاق على زوجها ، فتناكرا ، فيمينه بالله ما فعل »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Şehâdât 5939, 7/420
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي في المدعي : إذا سأل أن يحلف له المدعي أحلفه له القاضي ، فإن ثبت عليه بينة أخذ له بها ، وكانت البينة العادلة أولى من اليمين الفاجرة ، وحكى في موضع آخر عن بعض العراقيين أنه قال : بلغنا عن عمر بن الخطاب ، وشريح ، أنهما كانا يقولان : « اليمين الفاجرة أحق أن ترد من البينة العادلة »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203301, BMS005940
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي في المدعي : إذا سأل أن يحلف له المدعي أحلفه له القاضي ، فإن ثبت عليه بينة أخذ له بها ، وكانت البينة العادلة أولى من اليمين الفاجرة ، وحكى في موضع آخر عن بعض العراقيين أنه قال : بلغنا عن عمر بن الخطاب ، وشريح ، أنهما كانا يقولان : « اليمين الفاجرة أحق أن ترد من البينة العادلة »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Şehâdât 5940, 7/420
Senetler:
()
Konular: