بهذا الإسناد : فلما كان الشهود منا دل على أنه لا يجوز أن يقضى بشهادة شهود من غيرنا ، ثم ساق الكلام إلى أن قال : وكيف يجوز أن يرد شهادة مسلم بأن نعرفه يكذب على بعض الآدميين ، ويجيز شهادة ذمي وهو يكذب على الله تبارك وتعالى ؟ قال : والمماليك ، العدول والمسلمون الأحرار ، وإن لم يكونوا عدولا خير من المشركين ، فكيف أجيز شهادة الذي هو شر ، وأرد شهادة الذي هو خير بلا كتاب ، ولا سنة ، ولا أثر ، ولا أمر اجتمعت عليه عوام الفقهاء ، ومن أجاز شهادة أهل الذمة فأعدلهم عندهم أعظمهم بالله شركا ، أسجدهم للصليب ، وألزمهم للكنيسة قال : فقال لي قائل : إن شريحا أجاز شهادتهم فيما بينهم ، فقلت له : أرأيت شريحا قد قال قولا لا مخالف له فيه مثله ، ولا كتاب فيه يكون قوله حجة ؟ قال : لا ، قلت : فكيف تحتج على الكتاب ؟ ثم على دار السنة والهجرة ، وعلى مخالفين له من أهل دار الهجرة والسنة ؟ قال الشافعي في موضع آخر : وقد أجاز شريح شهادة العبد ، فقال له المشهود عليه : أتجيز علي شهادة عبد ؟ فقال : قم كلكم بنو عبيد ، وإماء ، وليس في الآية بعينها بيان الحرية ، وهي محتملة لها ، وفي الآية بيان شرط الإسلام ، فلم وافق شريحا مرة ، وخالفه أخرى ؟ قال الشافعي في روايتنا عن ابن سعيد ، وإن احتج من تجيز شهادتهم بقول الله {أو آخران من غيركم} فقال : من غير أهل دينكم فكيف لم يجزها فيما ذكرت فيه من الوصية على المسلمين في السفر ، وكيف لم يجزها من جميع المشركين وهم غير أهل الإسلام ؟ وبسط الكلام في ذلك قال الشافعي : وقد سمعت من يتأول هذه الآية على من غير قبيلتكم من المسلمين ، ويحتج فيها بقول الله تبارك وتعالى {تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين} فيقول : الصلاة للمسلمين والمسلمون يتأثمون من كتمان الشهادة ، فأما المشركون فلا صلاة لهم قائمة ، ولا يتأثمون من كتمان الشهادة للمسلمين ، ولا عليهم قال : وقد سمعت من يذكر أنها منسوخة بقول الله {وأشهدوا ذوي عدل منكم} والله أعلم قال أحمد : أما ما سمع فيها من التأويل الأول ، فقد رويناه عن الحسن البصري ، بقوله {تحبسونهما من بعد الصلاة} ورويناه عن عكرمة ، وأما ما سمع فيها من النسخ فقد رواه عطية ، عن ابن عباس قال الشافعي : وقلت لمن خالفنا في هذا : إنما ذكر الله هذه الآية في وصية مسلم أفتجيزها في وصية مسلم في السفر ؟ قال : لا ، قلت : أو تحلفهم إذا شهدوا ؟ قال : لا ، قلت ولم قد تأولت أنها في وصية مسلم ؟ قال : لأنها منسوخة ، قلت : فإن نسخت فيما أنزلت فيه لم ننسها فيما لم تنزل فيه قال أحمد : وقد ذهب الشافعي في تأويل الآية في كتاب الجزية إلى ما
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203261, BMS005901
Hadis:
بهذا الإسناد : فلما كان الشهود منا دل على أنه لا يجوز أن يقضى بشهادة شهود من غيرنا ، ثم ساق الكلام إلى أن قال : وكيف يجوز أن يرد شهادة مسلم بأن نعرفه يكذب على بعض الآدميين ، ويجيز شهادة ذمي وهو يكذب على الله تبارك وتعالى ؟ قال : والمماليك ، العدول والمسلمون الأحرار ، وإن لم يكونوا عدولا خير من المشركين ، فكيف أجيز شهادة الذي هو شر ، وأرد شهادة الذي هو خير بلا كتاب ، ولا سنة ، ولا أثر ، ولا أمر اجتمعت عليه عوام الفقهاء ، ومن أجاز شهادة أهل الذمة فأعدلهم عندهم أعظمهم بالله شركا ، أسجدهم للصليب ، وألزمهم للكنيسة قال : فقال لي قائل : إن شريحا أجاز شهادتهم فيما بينهم ، فقلت له : أرأيت شريحا قد قال قولا لا مخالف له فيه مثله ، ولا كتاب فيه يكون قوله حجة ؟ قال : لا ، قلت : فكيف تحتج على الكتاب ؟ ثم على دار السنة والهجرة ، وعلى مخالفين له من أهل دار الهجرة والسنة ؟ قال الشافعي في موضع آخر : وقد أجاز شريح شهادة العبد ، فقال له المشهود عليه : أتجيز علي شهادة عبد ؟ فقال : قم كلكم بنو عبيد ، وإماء ، وليس في الآية بعينها بيان الحرية ، وهي محتملة لها ، وفي الآية بيان شرط الإسلام ، فلم وافق شريحا مرة ، وخالفه أخرى ؟ قال الشافعي في روايتنا عن ابن سعيد ، وإن احتج من تجيز شهادتهم بقول الله {أو آخران من غيركم} فقال : من غير أهل دينكم فكيف لم يجزها فيما ذكرت فيه من الوصية على المسلمين في السفر ، وكيف لم يجزها من جميع المشركين وهم غير أهل الإسلام ؟ وبسط الكلام في ذلك قال الشافعي : وقد سمعت من يتأول هذه الآية على من غير قبيلتكم من المسلمين ، ويحتج فيها بقول الله تبارك وتعالى {تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين} فيقول : الصلاة للمسلمين والمسلمون يتأثمون من كتمان الشهادة ، فأما المشركون فلا صلاة لهم قائمة ، ولا يتأثمون من كتمان الشهادة للمسلمين ، ولا عليهم قال : وقد سمعت من يذكر أنها منسوخة بقول الله {وأشهدوا ذوي عدل منكم} والله أعلم قال أحمد : أما ما سمع فيها من التأويل الأول ، فقد رويناه عن الحسن البصري ، بقوله {تحبسونهما من بعد الصلاة} ورويناه عن عكرمة ، وأما ما سمع فيها من النسخ فقد رواه عطية ، عن ابن عباس قال الشافعي : وقلت لمن خالفنا في هذا : إنما ذكر الله هذه الآية في وصية مسلم أفتجيزها في وصية مسلم في السفر ؟ قال : لا ، قلت : أو تحلفهم إذا شهدوا ؟ قال : لا ، قلت ولم قد تأولت أنها في وصية مسلم ؟ قال : لأنها منسوخة ، قلت : فإن نسخت فيما أنزلت فيه لم ننسها فيما لم تنزل فيه قال أحمد : وقد ذهب الشافعي في تأويل الآية في كتاب الجزية إلى ما
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Şehâdât 5901, 7/393
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, şahitlerin olması
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا أبو سعد معاذ بن موسى الجعفري ، عن بكير بن معروف ، عن مقاتل بن حيان قال بكير : قال مقاتل : أخذت هذا التفسير عن مجاهد والحسن والضحاك في قول الله تبارك وتعالى {اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم} أن « رجلين نصرانيين من أهل دارين : أحدهما تميمي أو قال : تميم ، والآخر يماني صحبهما مولى لقريش في تجارة ، فركبوا البحر ، ومع القرشي مال معلوم قد علمه أولياؤه من بين آنية وبز ورقة ، فمرض القرشي ، فجعل وصيته إلى الداريين ، فمات ، وقبض الداريان المال والوصية ، فدفعاه إلى أولياء الميت ، وجاءا ببعض ماله ، فأنكر القوم قلة المال ، فقالوا للداريين : إن صاحبنا قد خرج معه بمال أكثر مما أتيتمونا به فهل باع شيئا أو اشترى شيئا فوضع فيه ؟ أو هل طال مرضه فأنفق على نفسه ؟ قالا : لا ، قالوا : فإنكما خنتمونا ، فقبضوا المال ، ورفعوا أمرهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم} إلى آخر الآية ، فلما نزلت {تحبسونهما من بعد الصلاة} أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، فقاما بعد الصلاة ، فحلفا بالله رب السموات ما ترك مولاكم من المال إلا ما أتيناكم به ، وإنا لا نشتري بأيماننا ثمنا قليلا من الدنيا {ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين} فلما حلفا خلى سبيلهما ، ثم إنهم وجدوا بعد ذلك إناء من آنية الميت ، فأخذوا الداريين ، فقالا : اشتريناه منه في حياته ، وكذبا ، فكلفا البينة فلم يقدرا عليها ، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله عز وجل {فإن عثر على أنهما استحقا إثما} يعني الداريين كتما حقا فآخران من أولياء الميت {يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان} فيحلفان بالله مال صاحبنا كان كذا وكذا ، وأن الذي نطلب قبل الداريين لحق {وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين} » فهذا قول الشاهدين أولياء الميت {ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها} يعني الداريين والناس أن يعودوا لمثل ذلك قال الشافعي : يعني من كان في مثل حال الداريين من الناس ، ولا أعلم الآية تحتمل معنى غير جملة ما قال ، ثم ساق الكلام في بيان ذلك ، وقال في أثناء ذلك : إنما معنى {شهادة بينكم} أيمان بينكم ، كما سميت أيمان المتلاعنين شهادة ، واستدل على ذلك بأنا لا نعلم المسلمين اختلفوا في أنه ليس على شاهد يمين قبلت شهادته أو ردت ، ولا يجوز أن يكون إجماعهم خلافا لكتاب الله عز وجل قال أحمد : ويحتمل أن يكون المراد بقوله {شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم} ، الشهادة نفسها وهو أن يكون للمدعين اثنان ذوا عدل من المسلمين يشهدان لهم بما ادعوا على الداريين من الخيانة ، ثم قال {أو آخران من غيركم} يعني : إذا لم يكن للمدعين منكم بينة فالداريان اللذان ادعيا عليهما يحبسان من بعد الصلاة فيقسمان بالله يعني يحلفان على إنكار ما ادعي عليهما على ما حكاه مقاتل ، والله أعلم ، وهذا بين وأصح وقد ثبت عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، معنى ما قال مقاتل بن حيان ، لا أنه لم يحفظ في حديثه دعوى تميم ، وعدي أنهما اشترياه ، وحفظه مقاتل
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203262, BMS005902
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا أبو سعد معاذ بن موسى الجعفري ، عن بكير بن معروف ، عن مقاتل بن حيان قال بكير : قال مقاتل : أخذت هذا التفسير عن مجاهد والحسن والضحاك في قول الله تبارك وتعالى {اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم} أن « رجلين نصرانيين من أهل دارين : أحدهما تميمي أو قال : تميم ، والآخر يماني صحبهما مولى لقريش في تجارة ، فركبوا البحر ، ومع القرشي مال معلوم قد علمه أولياؤه من بين آنية وبز ورقة ، فمرض القرشي ، فجعل وصيته إلى الداريين ، فمات ، وقبض الداريان المال والوصية ، فدفعاه إلى أولياء الميت ، وجاءا ببعض ماله ، فأنكر القوم قلة المال ، فقالوا للداريين : إن صاحبنا قد خرج معه بمال أكثر مما أتيتمونا به فهل باع شيئا أو اشترى شيئا فوضع فيه ؟ أو هل طال مرضه فأنفق على نفسه ؟ قالا : لا ، قالوا : فإنكما خنتمونا ، فقبضوا المال ، ورفعوا أمرهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم} إلى آخر الآية ، فلما نزلت {تحبسونهما من بعد الصلاة} أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، فقاما بعد الصلاة ، فحلفا بالله رب السموات ما ترك مولاكم من المال إلا ما أتيناكم به ، وإنا لا نشتري بأيماننا ثمنا قليلا من الدنيا {ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين} فلما حلفا خلى سبيلهما ، ثم إنهم وجدوا بعد ذلك إناء من آنية الميت ، فأخذوا الداريين ، فقالا : اشتريناه منه في حياته ، وكذبا ، فكلفا البينة فلم يقدرا عليها ، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله عز وجل {فإن عثر على أنهما استحقا إثما} يعني الداريين كتما حقا فآخران من أولياء الميت {يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان} فيحلفان بالله مال صاحبنا كان كذا وكذا ، وأن الذي نطلب قبل الداريين لحق {وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين} » فهذا قول الشاهدين أولياء الميت {ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها} يعني الداريين والناس أن يعودوا لمثل ذلك قال الشافعي : يعني من كان في مثل حال الداريين من الناس ، ولا أعلم الآية تحتمل معنى غير جملة ما قال ، ثم ساق الكلام في بيان ذلك ، وقال في أثناء ذلك : إنما معنى {شهادة بينكم} أيمان بينكم ، كما سميت أيمان المتلاعنين شهادة ، واستدل على ذلك بأنا لا نعلم المسلمين اختلفوا في أنه ليس على شاهد يمين قبلت شهادته أو ردت ، ولا يجوز أن يكون إجماعهم خلافا لكتاب الله عز وجل قال أحمد : ويحتمل أن يكون المراد بقوله {شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم} ، الشهادة نفسها وهو أن يكون للمدعين اثنان ذوا عدل من المسلمين يشهدان لهم بما ادعوا على الداريين من الخيانة ، ثم قال {أو آخران من غيركم} يعني : إذا لم يكن للمدعين منكم بينة فالداريان اللذان ادعيا عليهما يحبسان من بعد الصلاة فيقسمان بالله يعني يحلفان على إنكار ما ادعي عليهما على ما حكاه مقاتل ، والله أعلم ، وهذا بين وأصح وقد ثبت عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، معنى ما قال مقاتل بن حيان ، لا أنه لم يحفظ في حديثه دعوى تميم ، وعدي أنهما اشترياه ، وحفظه مقاتل
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Şehâdât 5902, 7/396
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا عبد الله بن الحارث بن عبد الملك المخزومي ، عن سيف بن سليمان المكي ، عن قيس بن سعد ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد قال عمرو : في الأموال قال الشافعي في روايتنا عن أبي سعيد : حديث ابن عباس ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد أحد من أهل العلم مثله لو لم يكن فيه غيره ، مع أن معه غيره مما يشده قال أحمد : هذا حديث قد رواه جماعة من الأئمة عن عبد الله بن الحارث ، منهم أحمد بن حنبل ، وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي ، وقد رواه زيد بن الحباب عن سيف بن سليمان ، كما رواه عبد الله بن الحارث ، ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم بن الحجاج في الصحيح
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203264, BMS005904
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا عبد الله بن الحارث بن عبد الملك المخزومي ، عن سيف بن سليمان المكي ، عن قيس بن سعد ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد قال عمرو : في الأموال قال الشافعي في روايتنا عن أبي سعيد : حديث ابن عباس ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد أحد من أهل العلم مثله لو لم يكن فيه غيره ، مع أن معه غيره مما يشده قال أحمد : هذا حديث قد رواه جماعة من الأئمة عن عبد الله بن الحارث ، منهم أحمد بن حنبل ، وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي ، وقد رواه زيد بن الحباب عن سيف بن سليمان ، كما رواه عبد الله بن الحارث ، ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم بن الحجاج في الصحيح
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Şehâdât 5904, 7/400
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا الحسن بن علي ، حدثنا يحيى بن آدم ، حدثنا ابن أبي زائدة ، عن محمد بن أبي القاسم ، عن عبد الملك بن سعيد بن جبير ، عن أبيه ، عن ابن عباس قال : « خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء ، فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم ، فلما قدما بتركته فقدوا جام فضة مخوص بالذهب ، فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم وجد الجام بمكة ، قالوا : اشتريناه من تميم وعدي ، فقام رجلان من أولياء السهمي ، فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما ، وأن الجام لصاحبهم قال : فنزلت فيهم {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت}» ، رواه البخاري ، عن علي بن المديني ، عن يحيى بن آدم ، وفي حديث علي قال : وفيهم نزلت هذه الآية وأما الذي روي فيه عن أبي خالد الأحمر ، عن مجالد ، عن الشعبي ، عن جابر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم « أجاز شهادة اليهود بعضهم على بعض ، أو قال : شهادة أهل الكتاب » ، فإنه غلط وإنما رواه غيره ، عن مجالد ، عن الشعبي قال : « كان شريح يجيز شهادة كل ملة على ملتها ، ولا يجيز شهادة اليهودي على النصراني ، ولا النصراني على اليهودي إلا المسلمين ، فإنه كان يجيز شهادتهم على الملل كلها » ، هكذا رواه عبد الواحد بن زياد ، عن مجالد ورواه داود بن أبي هند ، عن الشعبي ، عن شريح ، « إذا مات الرجل في أرض غربة ، فلم يجد مسلما ، فأشهد من غير المسلمين شاهدين فشهادتهما جائزة ، فإن جاء مسلمان فشهدا بخلاف ذلك أخذ بهما » وفي رواية إبراهيم ، عن شريح ، أنه « كان لا يجيز شهادة يهودي ، ولا نصراني على المسلمين إلا في الوصية ، ولا يجيزها في الوصية إلا في السفر » وروينا عن أبي موسى الأشعري في « شهادة نصرانيين على وصية مسلم لم يشهد موته غيرهم ، فأحلفهما بعد العصر ، وأجاز شهادتهما » ، وهذا كله يخالف مذهب العراقيين في شهادة أهل الكتاب وقد روى عمر بن راشد اليمامي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا يجوز شهادة ملة إلا ملة محمد صلى الله عليه وسلم ، فإنها تجوز على غيرهم » ، فلم نر أن نحتج به لضعف حال عمر بن راشد عند أهل النقل ، وبالله التوفيق
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203263, BMS005903
Hadis:
أخبرناه أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا الحسن بن علي ، حدثنا يحيى بن آدم ، حدثنا ابن أبي زائدة ، عن محمد بن أبي القاسم ، عن عبد الملك بن سعيد بن جبير ، عن أبيه ، عن ابن عباس قال : « خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء ، فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم ، فلما قدما بتركته فقدوا جام فضة مخوص بالذهب ، فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم وجد الجام بمكة ، قالوا : اشتريناه من تميم وعدي ، فقام رجلان من أولياء السهمي ، فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما ، وأن الجام لصاحبهم قال : فنزلت فيهم {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت}» ، رواه البخاري ، عن علي بن المديني ، عن يحيى بن آدم ، وفي حديث علي قال : وفيهم نزلت هذه الآية وأما الذي روي فيه عن أبي خالد الأحمر ، عن مجالد ، عن الشعبي ، عن جابر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم « أجاز شهادة اليهود بعضهم على بعض ، أو قال : شهادة أهل الكتاب » ، فإنه غلط وإنما رواه غيره ، عن مجالد ، عن الشعبي قال : « كان شريح يجيز شهادة كل ملة على ملتها ، ولا يجيز شهادة اليهودي على النصراني ، ولا النصراني على اليهودي إلا المسلمين ، فإنه كان يجيز شهادتهم على الملل كلها » ، هكذا رواه عبد الواحد بن زياد ، عن مجالد ورواه داود بن أبي هند ، عن الشعبي ، عن شريح ، « إذا مات الرجل في أرض غربة ، فلم يجد مسلما ، فأشهد من غير المسلمين شاهدين فشهادتهما جائزة ، فإن جاء مسلمان فشهدا بخلاف ذلك أخذ بهما » وفي رواية إبراهيم ، عن شريح ، أنه « كان لا يجيز شهادة يهودي ، ولا نصراني على المسلمين إلا في الوصية ، ولا يجيزها في الوصية إلا في السفر » وروينا عن أبي موسى الأشعري في « شهادة نصرانيين على وصية مسلم لم يشهد موته غيرهم ، فأحلفهما بعد العصر ، وأجاز شهادتهما » ، وهذا كله يخالف مذهب العراقيين في شهادة أهل الكتاب وقد روى عمر بن راشد اليمامي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا يجوز شهادة ملة إلا ملة محمد صلى الله عليه وسلم ، فإنها تجوز على غيرهم » ، فلم نر أن نحتج به لضعف حال عمر بن راشد عند أهل النقل ، وبالله التوفيق
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Şehâdât 5903, 7/398
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو الحسين بن بشران العدل ، أخبرنا أبو جعفر الرزاز ، حدثنا يحيى بن أبي طالب ، حدثنا زيد بن الحباب ،
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203265, BMS005905
Hadis:
أخبرناه أبو الحسين بن بشران العدل ، أخبرنا أبو جعفر الرزاز ، حدثنا يحيى بن أبي طالب ، حدثنا زيد بن الحباب ،
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Şehâdât 5905, 7/400
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس بن يعقوب ، حدثنا الحسن بن علي بن عفان ، حدثنا زيد بن الحباب ، حدثني سيف بن سليمان المكي قال : حدثني قيس بن سعد ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « قضى بشاهد ويمين » ، أخرجه مسلم في الصحيح ، عن أبي بكر بن أبي شيبة ، ومحمد بن عبد الله بن نمير ، عن زيد بن الحباب ، وأخرجه أبو داود السجستاني في كتاب السنن ، عن عثمان بن أبي شيبة ، وغيره عن زيد بن الحباب
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203266, BMS005906
Hadis:
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس بن يعقوب ، حدثنا الحسن بن علي بن عفان ، حدثنا زيد بن الحباب ، حدثني سيف بن سليمان المكي قال : حدثني قيس بن سعد ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « قضى بشاهد ويمين » ، أخرجه مسلم في الصحيح ، عن أبي بكر بن أبي شيبة ، ومحمد بن عبد الله بن نمير ، عن زيد بن الحباب ، وأخرجه أبو داود السجستاني في كتاب السنن ، عن عثمان بن أبي شيبة ، وغيره عن زيد بن الحباب
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Şehâdât 5906, 7/400
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو تراب أحمد بن محمد الطوسي ، حدثنا محمد بن المنذر بن سعيد الهروي ، حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال : سمعت الشافعي ، يقول : « قال لي محمد بن الحسن : لو علمت أن سيف بن سليمان ، يروي حديث اليمين مع الشاهد لأفسدته عند الناس ، قلت : يا أبا عبد الله إذا أفسدته فسد » قال أحمد : سيف بن سليمان المكي من الثقات الذين احتج بهم البخاري ومسلم وغيرهما ممن جمع الصحيح وقد قال علي بن المديني : « سألت يحيى بن سعيد القطان ، عن سيف بن سليمان ، فقال : كان عندي ثبتا ممن يصدق ويحفظ »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203267, BMS005907
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو تراب أحمد بن محمد الطوسي ، حدثنا محمد بن المنذر بن سعيد الهروي ، حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال : سمعت الشافعي ، يقول : « قال لي محمد بن الحسن : لو علمت أن سيف بن سليمان ، يروي حديث اليمين مع الشاهد لأفسدته عند الناس ، قلت : يا أبا عبد الله إذا أفسدته فسد » قال أحمد : سيف بن سليمان المكي من الثقات الذين احتج بهم البخاري ومسلم وغيرهما ممن جمع الصحيح وقد قال علي بن المديني : « سألت يحيى بن سعيد القطان ، عن سيف بن سليمان ، فقال : كان عندي ثبتا ممن يصدق ويحفظ »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Şehâdât 5907, 7/401
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو بكر بن إسحاق ، أخبرنا علي بن عبد العزيز ، حدثنا أبو حذيفة ، حدثنا محمد بن مسلم ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم « قضى باليمين مع الشاهد »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203269, BMS005909
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو بكر بن إسحاق ، أخبرنا علي بن عبد العزيز ، حدثنا أبو حذيفة ، حدثنا محمد بن مسلم ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم « قضى باليمين مع الشاهد »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Şehâdât 5909, 7/402
Senetler:
()
Konular:
، وأخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا محمد بن يحيى ، وسلمة بن شبيب قالا : حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا محمد بن مسلم ، عن عمرو بن دينار ، بإسناد قيس ومعناه قال سلمة في حديثه : قال عمرو : في الحقوق ، وقد روي ذلك من وجه آخر عن ابن عباس
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203270, BMS005910
Hadis:
، وأخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا محمد بن يحيى ، وسلمة بن شبيب قالا : حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا محمد بن مسلم ، عن عمرو بن دينار ، بإسناد قيس ومعناه قال سلمة في حديثه : قال عمرو : في الحقوق ، وقد روي ذلك من وجه آخر عن ابن عباس
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Şehâdât 5910, 7/402
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو بكر الحفيد ، حدثنا هارون بن عبد الصمد ، حدثنا علي بن المديني ، فذكره ورأيت أبا جعفر الطحاوي رحمنا الله وإياه أنكره ، واحتج بأنه لا يعلم قيسا ، يحدث عن عمرو بن دينار بشيء ، والذي يقتضيه مذهب أهل الحفظ والفقه في قبول الأخبار أنه متى ما كان قيس بن سعد ثقة ، والراوي عنه ثقة ، ثم يروي عن شيخ يحتمله سنه ولقيه ، وكان غير معروف بالتدليس كان ذلك مقبولا ، وقيس بن سعد مكي ، وعمرو بن دينار مكي ، وقد روى قيس ، عن من ، هو أكبر سنا ، وأقدم موتا من عمرو بن أبي رباح ، ومجاهد بن جبر ، وروى عن عمرو ما كان في قرن قيس وأقدم لقيا منه : أيوب بن أبي تميمة السختياني ، فإنه رأى أنس بن مالك ، وروى عن سعيد بن جبير ، ثم روى عن عمرو بن دينار ، فمن أين جاء إنكار رواية قيس عن عمرو ، غير أنه روي عنه ، ما يخالف مذهب هذا الشيخ ، ولم يمكنه أن يطعن فيه بوجه آخر ، فزعم أنه منكر ، وقد روى جرير بن حازم ، وهو من الثقات ، عن قيس بن سعد ، عن عمرو بن دينار ، عن سعيد بن حبير ، عن ابن عباس ، أن رجلا وقصته ناقته وهو محرم . . . فذكر الحديث ، فقد علمنا قيسا ، روى عن عمرو بن دينار ، غير حديث اليمين مع الشاهد ، فلا يضرنا جهل غيرنا ، ثم تابع قيس بن سعد على روايته هذه عن عمرو : محمد بن مسلم الطائفي
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203268, BMS005908
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو بكر الحفيد ، حدثنا هارون بن عبد الصمد ، حدثنا علي بن المديني ، فذكره ورأيت أبا جعفر الطحاوي رحمنا الله وإياه أنكره ، واحتج بأنه لا يعلم قيسا ، يحدث عن عمرو بن دينار بشيء ، والذي يقتضيه مذهب أهل الحفظ والفقه في قبول الأخبار أنه متى ما كان قيس بن سعد ثقة ، والراوي عنه ثقة ، ثم يروي عن شيخ يحتمله سنه ولقيه ، وكان غير معروف بالتدليس كان ذلك مقبولا ، وقيس بن سعد مكي ، وعمرو بن دينار مكي ، وقد روى قيس ، عن من ، هو أكبر سنا ، وأقدم موتا من عمرو بن أبي رباح ، ومجاهد بن جبر ، وروى عن عمرو ما كان في قرن قيس وأقدم لقيا منه : أيوب بن أبي تميمة السختياني ، فإنه رأى أنس بن مالك ، وروى عن سعيد بن جبير ، ثم روى عن عمرو بن دينار ، فمن أين جاء إنكار رواية قيس عن عمرو ، غير أنه روي عنه ، ما يخالف مذهب هذا الشيخ ، ولم يمكنه أن يطعن فيه بوجه آخر ، فزعم أنه منكر ، وقد روى جرير بن حازم ، وهو من الثقات ، عن قيس بن سعد ، عن عمرو بن دينار ، عن سعيد بن حبير ، عن ابن عباس ، أن رجلا وقصته ناقته وهو محرم . . . فذكر الحديث ، فقد علمنا قيسا ، روى عن عمرو بن دينار ، غير حديث اليمين مع الشاهد ، فلا يضرنا جهل غيرنا ، ثم تابع قيس بن سعد على روايته هذه عن عمرو : محمد بن مسلم الطائفي
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Şehâdât 5908, 7/401
Senetler:
()
Konular: