أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : وفي قول الله جل وعز {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} إلى {ممن ترضون من الشهداء}« وقول الله {وأشهدوا ذوي عدل منكم} دلالة على أن الله إنما عنى المسلمين دون غيرهم » ، وقال في موضع آخر
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203260, BMS005900
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : وفي قول الله جل وعز {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} إلى {ممن ترضون من الشهداء}« وقول الله {وأشهدوا ذوي عدل منكم} دلالة على أن الله إنما عنى المسلمين دون غيرهم » ، وقال في موضع آخر
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Şehâdât 5900, 7/393
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, şahitlerin olması
وبهذا الإسناد قال : قال الشافعي : سمعت سفيان بن عيينة ، يحدث به هكذا مرارا ، ثم سمعته يقول : شككت فيه ، فلما قمت سألت ، فقال لي عمر بن قيس ، وحضر المجلس معي : هو سعيد بن المسيب ، قلت لسفيان : أشككت حين أخبرك أنه سعيد بن المسيب ؟ قال : لا هو كما قال غير أنه قد كان دخلني الشك قال الشافعي : وكان سفيان لا يشك أنه سعيد بن المسيب قال : وغيره يرويه عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، عن عمر
قال أحمد : رواه محمد بن يحيى الذهلي ، عن أبي الوليد ، عن سليمان بن كثير ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، أن عمر قال لأبي بكرة ، وشبل بن معبد ، ونافع : « من تاب منكم قبلت شهادته » ورواه الأوزاعي أيضا ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، أن عمر ، استتاب أبا بكرة
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203251, BMS005891
Hadis:
وبهذا الإسناد قال : قال الشافعي : سمعت سفيان بن عيينة ، يحدث به هكذا مرارا ، ثم سمعته يقول : شككت فيه ، فلما قمت سألت ، فقال لي عمر بن قيس ، وحضر المجلس معي : هو سعيد بن المسيب ، قلت لسفيان : أشككت حين أخبرك أنه سعيد بن المسيب ؟ قال : لا هو كما قال غير أنه قد كان دخلني الشك قال الشافعي : وكان سفيان لا يشك أنه سعيد بن المسيب قال : وغيره يرويه عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، عن عمر
قال أحمد : رواه محمد بن يحيى الذهلي ، عن أبي الوليد ، عن سليمان بن كثير ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، أن عمر قال لأبي بكرة ، وشبل بن معبد ، ونافع : « من تاب منكم قبلت شهادته » ورواه الأوزاعي أيضا ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، أن عمر ، استتاب أبا بكرة
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Şehâdât 5891, 7/384
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي قال : وأخبرني من أثق به من أهل المدينة ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، أن عمر بن الخطاب ، « لما جلد الثلاثة استتابهم فرجع اثنان ، فقبل شهادتهما ، وأبى أبو بكرة أن يرجع فرد شهادته » قال الشافعي في رواية أبي عبد الله : وبلغني عن ابن عباس ، أنه « كان يجيز شهادة القاذف إذا تاب » قال أحمد : وهذا في تفسير علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس في قوله {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا} ثم قال {إلا الذين تابوا}« فمن تاب وأصلح فشهادته في كتاب الله تقبل »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203252, BMS005892
Hadis:
وأخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي قال : وأخبرني من أثق به من أهل المدينة ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، أن عمر بن الخطاب ، « لما جلد الثلاثة استتابهم فرجع اثنان ، فقبل شهادتهما ، وأبى أبو بكرة أن يرجع فرد شهادته » قال الشافعي في رواية أبي عبد الله : وبلغني عن ابن عباس ، أنه « كان يجيز شهادة القاذف إذا تاب » قال أحمد : وهذا في تفسير علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس في قوله {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا} ثم قال {إلا الذين تابوا}« فمن تاب وأصلح فشهادته في كتاب الله تقبل »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Şehâdât 5892, 7/384
Senetler:
()
Konular:
أنبأني أبو عبد الله ، إجازة ، أن أبا العباس ، حدثهم عن الربيع ، عن الشافعي قال : قال الله تبارك وتعالى {ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا} وقال {إلا من شهد بالحق وهم يعلمون} قال الشافعي : « ولا يسع شاهدا أن يشهد إلا بما علم ثم ذكر وجوه العلم » وقد روينا في حديث أبي بكرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ألا أحدثكم بأكبر الكبائر : الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ، وكان متكئا فجلس فقال : وشهادة الزور ، وشهادة الزور ، وشهادة الزور » وروينا عن ابن عمر ، أنه قال : « اشهد بما تعلم »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203254, BMS005894
Hadis:
أنبأني أبو عبد الله ، إجازة ، أن أبا العباس ، حدثهم عن الربيع ، عن الشافعي قال : قال الله تبارك وتعالى {ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا} وقال {إلا من شهد بالحق وهم يعلمون} قال الشافعي : « ولا يسع شاهدا أن يشهد إلا بما علم ثم ذكر وجوه العلم » وقد روينا في حديث أبي بكرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ألا أحدثكم بأكبر الكبائر : الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ، وكان متكئا فجلس فقال : وشهادة الزور ، وشهادة الزور ، وشهادة الزور » وروينا عن ابن عمر ، أنه قال : « اشهد بما تعلم »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Şehâdât 5894, 7/386
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا إسماعيل ابن علية ، عن ابن أبي نجيح في « القاذف إذا تاب قال : تقبل شهادته » وقال : كلنا نقوله : عطاء ، وطاوس ، ومجاهد قال الشافعي : وسئل الشعبي عن القاذف ، فقال : يقبل الله توبته ، ولا تقبلون شهادته قال أحمد : وهذا فيما رواه أبو حصين ، عن الشعبي ، ورويناه عن عبد الله بن عتبة ، وسعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار ، وابن شهاب ، وأبي الزناد وأما الذي روي في حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا تجوز شهادة خائن ، ولا خائنة ، ولا محدود في الإسلام ، ولا ذي غمر على أخيه » ، فهذا حديث ضعيف ، رواه آدم بن فائد ، والمثنى بن الصباح ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، وآدم ، والمثنى ، لا يحتج بهما ، وروي من أوجه أخر كلها ضعيف . والمراد به إن صح قبل أن يتوب كما هو المراد بسائر من ذكر معه وهذا هو المراد بما روي في ذلك عن كتاب عمر إلى أبي موسى ، فهو القائل لأبي بكرة : « تب تقبل شهادتك » وروينا عن الحسن ، أن « رجلا من قريش سرق ناقة ، فقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ، وكان جائز الشهادة » ، وهذا مرسل ، وهو قول الكافة « إذا تاب وأصلح » وبالله التوفيق
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203253, BMS005893
Hadis:
وأخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا إسماعيل ابن علية ، عن ابن أبي نجيح في « القاذف إذا تاب قال : تقبل شهادته » وقال : كلنا نقوله : عطاء ، وطاوس ، ومجاهد قال الشافعي : وسئل الشعبي عن القاذف ، فقال : يقبل الله توبته ، ولا تقبلون شهادته قال أحمد : وهذا فيما رواه أبو حصين ، عن الشعبي ، ورويناه عن عبد الله بن عتبة ، وسعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار ، وابن شهاب ، وأبي الزناد وأما الذي روي في حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا تجوز شهادة خائن ، ولا خائنة ، ولا محدود في الإسلام ، ولا ذي غمر على أخيه » ، فهذا حديث ضعيف ، رواه آدم بن فائد ، والمثنى بن الصباح ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، وآدم ، والمثنى ، لا يحتج بهما ، وروي من أوجه أخر كلها ضعيف . والمراد به إن صح قبل أن يتوب كما هو المراد بسائر من ذكر معه وهذا هو المراد بما روي في ذلك عن كتاب عمر إلى أبي موسى ، فهو القائل لأبي بكرة : « تب تقبل شهادتك » وروينا عن الحسن ، أن « رجلا من قريش سرق ناقة ، فقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ، وكان جائز الشهادة » ، وهذا مرسل ، وهو قول الكافة « إذا تاب وأصلح » وبالله التوفيق
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Şehâdât 5893, 7/385
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد ، أخبرنا أبو النضر قال : أخبرنا أبو جعفر بن سلامة قال : حدثنا المزني ، حدثنا الشافعي ، عن مالك ، فذكره بنحوه ، رواه مسلم في الصحيح ، عن يحيى بن يحيى ، عن مالك وأما الحديث الذي رواه عبد الله بن مسعود ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في القرون قال : « ثم يخلف بعدهم خلف تسبق شهادة أحدهم يمينه ، ويمينه شهادته » والذي رواه عمران بن حصين ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في القرون قال : « ثم ينشأ قوم ينذرون ولا يوفون ، ويحلفون ولا يستحلفون ، ويشهدون ولا يستشهدون ، ويخونون ولا يؤتمنون » ، فيحتمل أن يكون ذلك في كراهية التسارع إلى أداء الشهادة وصاحبها بها عالم حتى يستشهد ، وحديث زيد بن خالد في الرجل تكون عنده لإنسان شهادة وهو لا يعلمها ، ويحتمل أن يكون المراد به في حديث ابن مسعود وعمران الرجل يشهد بما لا يعلم يكون شاهد زور ، وقد قيل : المراد به كراهية الحلف في الشهادة والإكثار منه ، والله أعلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203255, BMS005895
Hadis:
أخبرناه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد ، أخبرنا أبو النضر قال : أخبرنا أبو جعفر بن سلامة قال : حدثنا المزني ، حدثنا الشافعي ، عن مالك ، فذكره بنحوه ، رواه مسلم في الصحيح ، عن يحيى بن يحيى ، عن مالك وأما الحديث الذي رواه عبد الله بن مسعود ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في القرون قال : « ثم يخلف بعدهم خلف تسبق شهادة أحدهم يمينه ، ويمينه شهادته » والذي رواه عمران بن حصين ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في القرون قال : « ثم ينشأ قوم ينذرون ولا يوفون ، ويحلفون ولا يستحلفون ، ويشهدون ولا يستشهدون ، ويخونون ولا يؤتمنون » ، فيحتمل أن يكون ذلك في كراهية التسارع إلى أداء الشهادة وصاحبها بها عالم حتى يستشهد ، وحديث زيد بن خالد في الرجل تكون عنده لإنسان شهادة وهو لا يعلمها ، ويحتمل أن يكون المراد به في حديث ابن مسعود وعمران الرجل يشهد بما لا يعلم يكون شاهد زور ، وقد قيل : المراد به كراهية الحلف في الشهادة والإكثار منه ، والله أعلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Şehâdât 5895, 7/389
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال الشافعي رحمه الله : قال الله تعالى {ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله} يحتمل أن يكون حتما على من دعي للكتاب ، فإن تركه تارك كان عاصيا ، ويحتمل أن يكون على من حضر من الكتاب أن لا يعطلوا كتاب حق بين رجلين ، فإذا قام به واحد أجزأ عنهم ، كما حق عليهم أن يصلوا على الجنائز ويدفنوها ، فإذا قام بها من يكفيها أخرج ذلك من تخلف عنها من المأثم ، ولو كان ترك كل من حضر الكتاب خفت أن يأثموا ، بل كأني لا أراهم يخرجون من المأثم ، وأيهم قام به أجزأ عنهم ، وهذا أشبه معانيه به ، والله أعلم ، وقول الله جل وعز {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} ، يحتمل ما وصفت من أن لا يأبى كل شاهد ابتدئ فيدعى ليشهد ، ويحتمل أن يكون فرض على من حضر الحق أن يشهد منهم من الكفاءة للشهادة ، فإذا شهدوا أخرجوا غيرهم من المأثم » ، وهذا أشبه ، والله أعلم قال : فأما من سبقت شهادته بأن شهد ، أو علم حقا لمسلم ، أو معاهد ، فلا يسعه التخلف عن تأدية الشهادة متى طلبت منه في موضع مقطع الحق قال الشافعي في رواية أبي عبد الله إجازة : وقال جل ثناؤه {ولا يضار كاتب ولا شهيد} ، فأشبه أن يكون يجرح من ترك ذلك ضرارا ، وفرض القيام بها في الابتداء على الكفاية قال أحمد : وقد روينا عن ابن عباس في هذه الآية قال : « أن يجيء فيدعو الكاتب والشهيد فيقولان : إنا على حاجة ، فيضار بهما ، فقال : قد أمرتما أن تجيبا ، فلا يضار بهما »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203256, BMS005896
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال الشافعي رحمه الله : قال الله تعالى {ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله} يحتمل أن يكون حتما على من دعي للكتاب ، فإن تركه تارك كان عاصيا ، ويحتمل أن يكون على من حضر من الكتاب أن لا يعطلوا كتاب حق بين رجلين ، فإذا قام به واحد أجزأ عنهم ، كما حق عليهم أن يصلوا على الجنائز ويدفنوها ، فإذا قام بها من يكفيها أخرج ذلك من تخلف عنها من المأثم ، ولو كان ترك كل من حضر الكتاب خفت أن يأثموا ، بل كأني لا أراهم يخرجون من المأثم ، وأيهم قام به أجزأ عنهم ، وهذا أشبه معانيه به ، والله أعلم ، وقول الله جل وعز {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} ، يحتمل ما وصفت من أن لا يأبى كل شاهد ابتدئ فيدعى ليشهد ، ويحتمل أن يكون فرض على من حضر الحق أن يشهد منهم من الكفاءة للشهادة ، فإذا شهدوا أخرجوا غيرهم من المأثم » ، وهذا أشبه ، والله أعلم قال : فأما من سبقت شهادته بأن شهد ، أو علم حقا لمسلم ، أو معاهد ، فلا يسعه التخلف عن تأدية الشهادة متى طلبت منه في موضع مقطع الحق قال الشافعي في رواية أبي عبد الله إجازة : وقال جل ثناؤه {ولا يضار كاتب ولا شهيد} ، فأشبه أن يكون يجرح من ترك ذلك ضرارا ، وفرض القيام بها في الابتداء على الكفاية قال أحمد : وقد روينا عن ابن عباس في هذه الآية قال : « أن يجيء فيدعو الكاتب والشهيد فيقولان : إنا على حاجة ، فيضار بهما ، فقال : قد أمرتما أن تجيبا ، فلا يضار بهما »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Şehâdât 5896, 7/389
Senetler:
()
Konular:
أنبأني أبو عبد الله ، إجازة ، أن أبا العباس ، حدثهم عن الربيع ، عن الشافعي قال : قال الله جل ثناؤه {اثنان ذوا عدل منكم} ، وقال {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} إلى قوله {ممن ترضون من الشهداء} قال الشافعي : « فكان الذي يعرف من خوطب بهذا إنما أريد به : الأحرار المرضيون المسلمون من قبل أن رجالنا ، ومن نرضى من أهل ديننا ، لا المشركون لقطع الله تعالى الولاية بيننا وبينهم بالدين ، ورجالنا أحرارنا لا مماليكنا الذين يغلبهم من يملكهم على كثير من أمورهم ، وإنا لا نرضى أهل الفسق منا ، وإن ألزمنا إنما نقع على العدول بنا ، ولا يقع إلا على البالغين ؛ لأنه إنما خوطب بالقرائن البالغون دون من لم يبلغ » ، وبسط الكلام في هذا إلى أن قال : غير أن من أصحابنا من ذهب إلى أن يجيز شهادة الصبيان في الجراح ما لم يتفرقوا ، وقول الله تعالى {من رجالكم} يدل على أن لا تجوز شهادة الصبيان - والله أعلم - في شيء ، فإن قال قائل : أجازها ابن الزبير قيل وابن عباس ردها
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203257, BMS005897
Hadis:
أنبأني أبو عبد الله ، إجازة ، أن أبا العباس ، حدثهم عن الربيع ، عن الشافعي قال : قال الله جل ثناؤه {اثنان ذوا عدل منكم} ، وقال {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} إلى قوله {ممن ترضون من الشهداء} قال الشافعي : « فكان الذي يعرف من خوطب بهذا إنما أريد به : الأحرار المرضيون المسلمون من قبل أن رجالنا ، ومن نرضى من أهل ديننا ، لا المشركون لقطع الله تعالى الولاية بيننا وبينهم بالدين ، ورجالنا أحرارنا لا مماليكنا الذين يغلبهم من يملكهم على كثير من أمورهم ، وإنا لا نرضى أهل الفسق منا ، وإن ألزمنا إنما نقع على العدول بنا ، ولا يقع إلا على البالغين ؛ لأنه إنما خوطب بالقرائن البالغون دون من لم يبلغ » ، وبسط الكلام في هذا إلى أن قال : غير أن من أصحابنا من ذهب إلى أن يجيز شهادة الصبيان في الجراح ما لم يتفرقوا ، وقول الله تعالى {من رجالكم} يدل على أن لا تجوز شهادة الصبيان - والله أعلم - في شيء ، فإن قال قائل : أجازها ابن الزبير قيل وابن عباس ردها
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Şehâdât 5897, 7/391
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن أبي مليكة ، عن ابن عباس في « شهادة الصبيان : لا تجوز » قال : وزاد ابن جريج ، عن ابن أبي مليكة ، عن ابن عباس ؛ لأن الله جل وعز يقول{ممن ترضون من الشهداء}
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203258, BMS005898
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن أبي مليكة ، عن ابن عباس في « شهادة الصبيان : لا تجوز » قال : وزاد ابن جريج ، عن ابن أبي مليكة ، عن ابن عباس ؛ لأن الله جل وعز يقول{ممن ترضون من الشهداء}
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Şehâdât 5898, 7/392
Senetler:
()
Konular:
وفيما انباني ابو عبدلله اجازة عن ابي العباس عن الربيع عن الشافعي قال اخبرنا مسلم بن خالد عن ابن ابي نجيح عن مجاهد انه قال: عدلان حران مسلمان يعني قوله {ممن ترضون من الشهداء} قال أحمد : وقال أبو يحيى الساجي روي عن علي ، والحسن ، والنخعي ، والزهري ، ومجاهد ، وعطاء ، « لا يجوز شهادة العبيد » قال : قال أنس بن مالك : « أرى أن تقبل شهادة العبد إذا كان عدلا في الحقوق بين الناس » قال ابن المنذر : وروي قبول شهادة العبد عن علي بن أبي طالب ، وقاله أنس بن مالك قال : « ما علمت أن أحدا رد شهادة العبد » ، وهو قول محمد بن سيرين وشريح
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203259, BMS005899
Hadis:
وفيما انباني ابو عبدلله اجازة عن ابي العباس عن الربيع عن الشافعي قال اخبرنا مسلم بن خالد عن ابن ابي نجيح عن مجاهد انه قال: عدلان حران مسلمان يعني قوله {ممن ترضون من الشهداء} قال أحمد : وقال أبو يحيى الساجي روي عن علي ، والحسن ، والنخعي ، والزهري ، ومجاهد ، وعطاء ، « لا يجوز شهادة العبيد » قال : قال أنس بن مالك : « أرى أن تقبل شهادة العبد إذا كان عدلا في الحقوق بين الناس » قال ابن المنذر : وروي قبول شهادة العبد عن علي بن أبي طالب ، وقاله أنس بن مالك قال : « ما علمت أن أحدا رد شهادة العبد » ، وهو قول محمد بن سيرين وشريح
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Şehâdât 5899, 7/392
Senetler:
()
Konular: