أخبرني أبو عبد الرحمن ، عنه : أبو عبد الرحمن المدائني رجل مجهول
قال أحمد وقد روينا في الحديث الثابت ، عن ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن » قالت : يا رسول الله وما نقصان العقل والدين ؟ قال : « أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل ، وتمكث الليالي ما تصلي ، وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203248, BMS005887
Hadis:
أخبرني أبو عبد الرحمن ، عنه : أبو عبد الرحمن المدائني رجل مجهول
قال أحمد وقد روينا في الحديث الثابت ، عن ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن » قالت : يا رسول الله وما نقصان العقل والدين ؟ قال : « أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل ، وتمكث الليالي ما تصلي ، وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Şehâdât 5887, 7/382
Senetler:
()
Konular:
Kadın, akıl ve dini eksik mi?
أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ، حدثنا حفص بن عمر ، حدثنا أبو حذيفة ، حدثنا سفيان ، عن داود بن أبي هند ، عن الحسن ، عن عمران بن حصين ، أن رجلا أتاه فقال : إني طلقت امرأتي ولم أشهد ، وراجعت ولم أشهد ، فقال : « طلقت في غير عدة ، وراجعت في غير سنة ، أشهد على طلاقها ، وعلى رجعتها» ، ورواه أيضا ابن سيرين ، عن عمران قال : « أشهد الآن » ، وفي ذلك كالدلالة على جواز نفوذهما ، وجواز خلوهما عن الشهادة حين قال : « أشهد الآن »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203242, BMS005882
Hadis:
أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ، حدثنا حفص بن عمر ، حدثنا أبو حذيفة ، حدثنا سفيان ، عن داود بن أبي هند ، عن الحسن ، عن عمران بن حصين ، أن رجلا أتاه فقال : إني طلقت امرأتي ولم أشهد ، وراجعت ولم أشهد ، فقال : « طلقت في غير عدة ، وراجعت في غير سنة ، أشهد على طلاقها ، وعلى رجعتها» ، ورواه أيضا ابن سيرين ، عن عمران قال : « أشهد الآن » ، وفي ذلك كالدلالة على جواز نفوذهما ، وجواز خلوهما عن الشهادة حين قال : « أشهد الآن »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Şehâdât 5882, 7/377
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو الوليد الفقيه ، حدثنا الحسن بن سفيان ، حدثنا أبو بكر هو ابن أبي شيبة ، عن ابن علية ، عن التيمي ، عن أبي عثمان قال : لما شهد أبو بكرة وصاحباه على المغيرة جاء زياد ، فقال عمر : رجل إن يشهد إن شاء الله إلا بحق ، فقال : رأيت ابتهارا ومجلسا سيئا ، فقال له عمر : « هل رأيت المرود دخل المكحلة ؟ » ، فقال : لا ، فأمر بهم ، فجلدوا
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203243, BMS005881
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو الوليد الفقيه ، حدثنا الحسن بن سفيان ، حدثنا أبو بكر هو ابن أبي شيبة ، عن ابن علية ، عن التيمي ، عن أبي عثمان قال : لما شهد أبو بكرة وصاحباه على المغيرة جاء زياد ، فقال عمر : رجل إن يشهد إن شاء الله إلا بحق ، فقال : رأيت ابتهارا ومجلسا سيئا ، فقال له عمر : « هل رأيت المرود دخل المكحلة ؟ » ، فقال : لا ، فأمر بهم ، فجلدوا
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Şehâdât 5881, 7/376
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، فذكره قال الشافعي : وبهذا نأخذ ، وذكر الحجة فيه ، وحكى الخلاف عمن أجاز شهادة المرأة الواحدة في ذلك ، وقول من قال منهم فأما ما روينا عن علي رضي الله عنه : أنه « أجاز شهادة القابلة وحدها » قال الشافعي : قلت : لو ثبت عن علي ، لصرنا إليه إن شاء الله ، ولكنه لا يثبت عندكم ، ولا عندنا عنه ، وقال أحمد : هذا إنما رواه طارق الجعفي ، عن عبد الله بن نجي ، عن علي رضي الله عنه ، وجابر الجعفي : ضعيف ، وعبد الله بن نجي فيه نظر
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203245, BMS005884
Hadis:
أخبرناه أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، فذكره قال الشافعي : وبهذا نأخذ ، وذكر الحجة فيه ، وحكى الخلاف عمن أجاز شهادة المرأة الواحدة في ذلك ، وقول من قال منهم فأما ما روينا عن علي رضي الله عنه : أنه « أجاز شهادة القابلة وحدها » قال الشافعي : قلت : لو ثبت عن علي ، لصرنا إليه إن شاء الله ، ولكنه لا يثبت عندكم ، ولا عندنا عنه ، وقال أحمد : هذا إنما رواه طارق الجعفي ، عن عبد الله بن نجي ، عن علي رضي الله عنه ، وجابر الجعفي : ضعيف ، وعبد الله بن نجي فيه نظر
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Şehâdât 5884, 7/380
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن زينب بنت أبي سلمة ، عن أم سلمة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر ، وإنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بححته من بعض ، فأقضي له على نحو ما أسمع منه ، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه وقال في موضع آخر : « فلا يأخذنه ، فإنما أقطع له قطعة من النار رواه البخاري في الصحيح ، عن القعنبي ، عن مالك ، وأخرجه مسلم من وجه آخر ، عن هشام قال الشافعي في رواية أبي سعيد : فبهذا نقول ، وفي هذا البيان الذي لا إشكال معه بحمد الله ونعمته على عالم ، فنقول : ولي السرائر الله تبارك وتعالى ، فالحلال والحرام على ما يعلم الله ، والحكم على ظاهر الأمر ، وافق ذلك السرائر أو خالفها ، فلو أن رجلا زور بينة على آخر فشهدوا أن له عليه مائة دينار ، فقضى بها القاضي لم يحل للمقضي له أن يأخذها إذا علمها باطلا ، ولا يحل حكم الحاكم على المقضي له والمقضي عليه ، ولا يجعل الحلال على واحد منهما حراما ، ولا الحرام على واحد منهما حلالا ، ثم ساق الكلام في الطلاق والبيع ، وغير ذلك على القياس وروينا عن ابن سيرين ، عن شريح ، أنه كان يقول للرجل : « إني لأقضي لك وإني لأظنك ظالما ، ولكن لا يسعني إلا أن أقضي بما يحضرني من السنة ، وإن قضائي لا يحل لك حراما
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203244, BMS005883
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن زينب بنت أبي سلمة ، عن أم سلمة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر ، وإنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بححته من بعض ، فأقضي له على نحو ما أسمع منه ، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه وقال في موضع آخر : « فلا يأخذنه ، فإنما أقطع له قطعة من النار رواه البخاري في الصحيح ، عن القعنبي ، عن مالك ، وأخرجه مسلم من وجه آخر ، عن هشام قال الشافعي في رواية أبي سعيد : فبهذا نقول ، وفي هذا البيان الذي لا إشكال معه بحمد الله ونعمته على عالم ، فنقول : ولي السرائر الله تبارك وتعالى ، فالحلال والحرام على ما يعلم الله ، والحكم على ظاهر الأمر ، وافق ذلك السرائر أو خالفها ، فلو أن رجلا زور بينة على آخر فشهدوا أن له عليه مائة دينار ، فقضى بها القاضي لم يحل للمقضي له أن يأخذها إذا علمها باطلا ، ولا يحل حكم الحاكم على المقضي له والمقضي عليه ، ولا يجعل الحلال على واحد منهما حراما ، ولا الحرام على واحد منهما حلالا ، ثم ساق الكلام في الطلاق والبيع ، وغير ذلك على القياس وروينا عن ابن سيرين ، عن شريح ، أنه كان يقول للرجل : « إني لأقضي لك وإني لأظنك ظالما ، ولكن لا يسعني إلا أن أقضي بما يحضرني من السنة ، وإن قضائي لا يحل لك حراما
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Şehâdât 5883, 7/379
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو أحمد محمد بن محمد الحافظ قال : حدثني أبو عبد الله بن بطة الأصبهاني ، أخبرنا أبو حامد أحمد بن جعفر الأشعري الأصبهاني ، حدثنا محمد خليد الكرماني الملقب ، بمردويه قال : سمعت محمد بن أبي بكر المقدمي ، يقول : قال الشافعي فذكر مناظرة جرت بينه وبين محمد بن الحسن عند هارون الرشيد قال : فقلت : « أرأيت بأي شيء قضيت بشهادة القابلة وحدها حتى ورثت من خليفة ملك ملكا ، ومالا عظيما ؟ » قال : لعلي بن أبي طالب ، قلت : فعلي إنما رواه عنه رجل مجهول يقال له : عبد الله بن نجي ، وروى عن عبد الله جابر الجعفي ، وكان يؤمن بالرجعة قال ابن عيينة : دخلت على جابر الجعفي فسألني عن شيء من أمر الكهنة
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203246, BMS005885
Hadis:
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو أحمد محمد بن محمد الحافظ قال : حدثني أبو عبد الله بن بطة الأصبهاني ، أخبرنا أبو حامد أحمد بن جعفر الأشعري الأصبهاني ، حدثنا محمد خليد الكرماني الملقب ، بمردويه قال : سمعت محمد بن أبي بكر المقدمي ، يقول : قال الشافعي فذكر مناظرة جرت بينه وبين محمد بن الحسن عند هارون الرشيد قال : فقلت : « أرأيت بأي شيء قضيت بشهادة القابلة وحدها حتى ورثت من خليفة ملك ملكا ، ومالا عظيما ؟ » قال : لعلي بن أبي طالب ، قلت : فعلي إنما رواه عنه رجل مجهول يقال له : عبد الله بن نجي ، وروى عن عبد الله جابر الجعفي ، وكان يؤمن بالرجعة قال ابن عيينة : دخلت على جابر الجعفي فسألني عن شيء من أمر الكهنة
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Şehâdât 5885, 7/381
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله ، أخبرني أبو عبد الله أحمد بن محمد بن مهدي ، حدثنا محمد بن المنكدر بن سعيد قال : سمعت الربيع بن سليمان ، يقول : سمعت الشافعي ، يقول : سمعت سفيان بن عيينة قال : « سمعت من جابر الجعفي كلاما فبادرت ، خفت أن يقع السقف » قال أحمد : ورواه سويد بن عبد العزيز ، عن غيلان بن جامع ، عن عطاء بن أبي مروان ، عن أبيه ، عن علي ، وسويد هذا ضعيف قال إسحاق الحنظلي : لو صحت شهادة القابلة عن علي لقلنا به ، ولكن في إسناده خلل قال أحمد : وقد روى محمد بن عبد الملك الواسطي ، عن أبي عبد الرحمن المدائني ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن حذيفة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم « أجاز شهادة القابلة » ، وهذا لا يصح قال أبو الحسن الدارقطني فيما
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203247, BMS005886
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، أخبرني أبو عبد الله أحمد بن محمد بن مهدي ، حدثنا محمد بن المنكدر بن سعيد قال : سمعت الربيع بن سليمان ، يقول : سمعت الشافعي ، يقول : سمعت سفيان بن عيينة قال : « سمعت من جابر الجعفي كلاما فبادرت ، خفت أن يقع السقف » قال أحمد : ورواه سويد بن عبد العزيز ، عن غيلان بن جامع ، عن عطاء بن أبي مروان ، عن أبيه ، عن علي ، وسويد هذا ضعيف قال إسحاق الحنظلي : لو صحت شهادة القابلة عن علي لقلنا به ، ولكن في إسناده خلل قال أحمد : وقد روى محمد بن عبد الملك الواسطي ، عن أبي عبد الرحمن المدائني ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن حذيفة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم « أجاز شهادة القابلة » ، وهذا لا يصح قال أبو الحسن الدارقطني فيما
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Şehâdât 5886, 7/381
Senetler:
()
Konular:
أنبأني أبو عبد الله إجازة أن أبا العباس ، حدثهم ، عن الربيع ، عن الشافعي قال : « تقبل شهادة المحدودين في القذف ، وفي جميع المعاصي إذا تابوا » والحجة في قبول شهادة القاذف أن الله تعالى أمر بضربه ، وأمر أن لا تقبل شهادته ، وسماه فاسقا ، ثم استثنى له : إلا أن يتوب ، والثنيا في سياق الكلام على أول الكلام وآخره في جميع ما يذهب إليه أهل الفقه ، إلا أن يفرق بين ذلك خبر ، وليس عند من زعم أنه لا يقبل شهادته ، وأن الثنيا له إنما هي على طرح اسم الفسق عنه خبر إلا عن شريح ، وهم يخالفون شريحا في رأى أنفسهم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203249, BMS005889
Hadis:
أنبأني أبو عبد الله إجازة أن أبا العباس ، حدثهم ، عن الربيع ، عن الشافعي قال : « تقبل شهادة المحدودين في القذف ، وفي جميع المعاصي إذا تابوا » والحجة في قبول شهادة القاذف أن الله تعالى أمر بضربه ، وأمر أن لا تقبل شهادته ، وسماه فاسقا ، ثم استثنى له : إلا أن يتوب ، والثنيا في سياق الكلام على أول الكلام وآخره في جميع ما يذهب إليه أهل الفقه ، إلا أن يفرق بين ذلك خبر ، وليس عند من زعم أنه لا يقبل شهادته ، وأن الثنيا له إنما هي على طرح اسم الفسق عنه خبر إلا عن شريح ، وهم يخالفون شريحا في رأى أنفسهم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Şehâdât 5889, 7/383
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر بن أحمد بن الحسين ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، وأبو سعيد بن أبي عمرو ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان بن عيينة قال : سمعت الزهري ، يقول : زعم أهل العراق أن شهادة القاذف لا تجوز ، فأشهد لأخبرني سعيد بن المسيب ، أن عمر بن الخطاب قال لأبي بكرة : « تب تقبل شهادتك ، أو إن تبت قبلت شهادتك »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203250, BMS005890
Hadis:
أخبرنا أبو بكر بن أحمد بن الحسين ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، وأبو سعيد بن أبي عمرو ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان بن عيينة قال : سمعت الزهري ، يقول : زعم أهل العراق أن شهادة القاذف لا تجوز ، فأشهد لأخبرني سعيد بن المسيب ، أن عمر بن الخطاب قال لأبي بكرة : « تب تقبل شهادتك ، أو إن تبت قبلت شهادتك »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Şehâdât 5890, 7/383
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا محمد بن يعقوب الحافظ ، حدثنا علي بن إبراهيم النسوي ، حدثنا محمد بن رمح ، أخبرنا الليث ، عن ابن الهاد ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث رواه مسلم في الصحيح ، عن محمد بن رمح
Öneri Formu
Hadis Id, No:
248720, BMS005888
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا محمد بن يعقوب الحافظ ، حدثنا علي بن إبراهيم النسوي ، حدثنا محمد بن رمح ، أخبرنا الليث ، عن ابن الهاد ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث رواه مسلم في الصحيح ، عن محمد بن رمح
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Şehâdât 5888, 7/383
Senetler:
()
Konular: