وبهذا الإسناد قال : قال الشافعي فيما بلغه ، عن أبي بكر بن عياش ، عن عبد العزيز بن رفيع ، عن موسى بن طريف الأسدي قال : دخل علي بيت المال فأضرط به وقال : « لا أمسي وفيك درهم » ، فأمر رجلا من بني أسد ، فقسمه إلى الليل ، فقال الناس : لو عوضته ، فقال : « إن شاء الله ، ولكنه سحت » وهذا أيضا أورده فيما ألزمهم في خلاف علي ، وهذا إسناد ضعيف : موسى بن طريف غير محتج به ، وقد قيل : عنه ، عن أبيه ، عن علي قال الشافعي : ولا نرى عليا يعطي شيئا يراه سحتا إن شاء الله قال الشافعي في القديم : في القسمة إذا أرادها بعضهم وهو ضرر على كلهم فلا يقسم بينهم قال : وهذا قول من لقينا وقد روى فيه ابن جريج ، عن صديق بن موسى ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، أو عن أبي بكر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا تعضية على أهل الميراث إلا فيما حمل القسم »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203232, BMS005871
Hadis:
وبهذا الإسناد قال : قال الشافعي فيما بلغه ، عن أبي بكر بن عياش ، عن عبد العزيز بن رفيع ، عن موسى بن طريف الأسدي قال : دخل علي بيت المال فأضرط به وقال : « لا أمسي وفيك درهم » ، فأمر رجلا من بني أسد ، فقسمه إلى الليل ، فقال الناس : لو عوضته ، فقال : « إن شاء الله ، ولكنه سحت » وهذا أيضا أورده فيما ألزمهم في خلاف علي ، وهذا إسناد ضعيف : موسى بن طريف غير محتج به ، وقد قيل : عنه ، عن أبيه ، عن علي قال الشافعي : ولا نرى عليا يعطي شيئا يراه سحتا إن شاء الله قال الشافعي في القديم : في القسمة إذا أرادها بعضهم وهو ضرر على كلهم فلا يقسم بينهم قال : وهذا قول من لقينا وقد روى فيه ابن جريج ، عن صديق بن موسى ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، أو عن أبي بكر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا تعضية على أهل الميراث إلا فيما حمل القسم »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Edebü'l-kâdî 5871, 7/365
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا أبو جعفر الرزاز ، حدثنا محمد بن أحمد الرياحي ، حدثنا روح ، حدثنا ابن جريج ، أخبرني صديق بن موسى ، عن محمد بن أبي بكر ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكره قال الشافعي : ولا يكون مثل هذا الحديث حجة ؛ لأنه ضعيف ، وهو قول من لقينا من فقهائنا قال أحمد : وضعف هذا لانقطاعه ، فأما رواته فكلهم ثقات ، والله أعلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203233, BMS005872
Hadis:
أخبرناه أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا أبو جعفر الرزاز ، حدثنا محمد بن أحمد الرياحي ، حدثنا روح ، حدثنا ابن جريج ، أخبرني صديق بن موسى ، عن محمد بن أبي بكر ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكره قال الشافعي : ولا يكون مثل هذا الحديث حجة ؛ لأنه ضعيف ، وهو قول من لقينا من فقهائنا قال أحمد : وضعف هذا لانقطاعه ، فأما رواته فكلهم ثقات ، والله أعلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Edebü'l-kâdî 5872, 7/366
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا عمرو بن عون ، أخبرنا شريك ، عن سماك ، عن حنش ، عن علي قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا ، فقلت : يا رسول الله ترسلني وأنا حديث السن ، ولا علم لي بالقضاء ؟ فقال : « إن الله جل وعز سيهدي قلبك ، ويثبت لسانك ، فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء » قال : فما زلت قاضيا ، أو ما شككت في قضاء بعد قال أحمد : وروى عبد الله بن عبد العزيز العمري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا : أنه « لما استعمل عليا على اليمن قال له : قدم الوضيع قبل الشريف ، وقدم الضعيف قبل القوي »وقال المزني : قرأت في « الجامع » : قال الشافعي : أخبرنا الثقة ، عن عثمان بن محمد الأخنسي ، عن المقبري ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أد حق الضعيفين : الأرملة ، والمسكين » ، هذا فيما رواه عبد الله بن جعفر ، عن الأخنسي
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203235, BM5874
Hadis:
وأخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا عمرو بن عون ، أخبرنا شريك ، عن سماك ، عن حنش ، عن علي قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا ، فقلت : يا رسول الله ترسلني وأنا حديث السن ، ولا علم لي بالقضاء ؟ فقال : « إن الله جل وعز سيهدي قلبك ، ويثبت لسانك ، فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء » قال : فما زلت قاضيا ، أو ما شككت في قضاء بعد قال أحمد : وروى عبد الله بن عبد العزيز العمري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا : أنه « لما استعمل عليا على اليمن قال له : قدم الوضيع قبل الشريف ، وقدم الضعيف قبل القوي »وقال المزني : قرأت في « الجامع » : قال الشافعي : أخبرنا الثقة ، عن عثمان بن محمد الأخنسي ، عن المقبري ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أد حق الضعيفين : الأرملة ، والمسكين » ، هذا فيما رواه عبد الله بن جعفر ، عن الأخنسي
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Edebü'l-kâdî 5874, 7/368
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، حدثنا محمد بن عبد الله بن كناسة ، حدثنا جعفر بن برقان ، عن معمر البصري ، عن أبي العوام البصري قال : كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري : « إن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة ، فافهم إذا أدلي إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له ، وآس بين الناس في وجهك ، ومجلسك ، وقضائك ، حتى لا يطمع شريف في حيفك ، ولا ييأس ضعيف من عدلك ، البينة على من ادعى ، واليمين على من أنكر ، والصلح جائز بين المسلمين ، إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا ، ومن ادعى حقا غائبا أو بينة فاضرب له أمدا ينتهي إليه ، فإن جاء ببينته أعطيته حقه ، فإن أعجزه ذلك استحللت عليه القضية ، فإن ذلك أبلغ للعذر وأجلى للعمى ، ولا يمنعك من قضاء قضيته اليوم فرجعت فيه لرأيك ، وهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق ؛ لأن الحق قديم لا يبطل الحق شيء ، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل ، والمسلمون عدول بعضهم على بعض في الشهادة إلا مجلود في حد أو مجرب عليه شهادة الزور أو ظنين في ولاء أو قرابة ، فإن الله عز وجل تولى من العباد السرائر وستر عليهم الحدود إلا بالبينات والأيمان ، ثم الفهم فيما أدي إليك مما ليس في قرآن أو سنة ، ثم قايس الأمور عند ذلك ، وأعرف الأمثال والأشباه ، ثم اعهد إلى أحبها إلى الله فيما ترى وأشبهها بالحق ، وإياك والغضب ، والقلق ، أو الضجر والتأذي بالناس عند الخصومة والتنكر ، فإن القضاء في مواطن الحق يوجب الله به الأجر ويحسن به الذخر ، فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس ، ومن تزين لهم بما ليس في قلبه شانه الله ، فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العباد إلا ما كان له خالصا ، وما ظنك بثواب غير الله في عاجل رزقه وخزائن رحمته ؟ » وهذا الكتاب قد رواه سعيد بن أبي بردة ، وروي عن أبي المليح الهذلي أنه رواه ، وهو كتاب معروف مشهور لابد للقضاة من معرفته والعمل به وقد روينا عن عبد الله بن الزبير ، أنه قال : « قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203234, BMS005873
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، حدثنا محمد بن عبد الله بن كناسة ، حدثنا جعفر بن برقان ، عن معمر البصري ، عن أبي العوام البصري قال : كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري : « إن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة ، فافهم إذا أدلي إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له ، وآس بين الناس في وجهك ، ومجلسك ، وقضائك ، حتى لا يطمع شريف في حيفك ، ولا ييأس ضعيف من عدلك ، البينة على من ادعى ، واليمين على من أنكر ، والصلح جائز بين المسلمين ، إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا ، ومن ادعى حقا غائبا أو بينة فاضرب له أمدا ينتهي إليه ، فإن جاء ببينته أعطيته حقه ، فإن أعجزه ذلك استحللت عليه القضية ، فإن ذلك أبلغ للعذر وأجلى للعمى ، ولا يمنعك من قضاء قضيته اليوم فرجعت فيه لرأيك ، وهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق ؛ لأن الحق قديم لا يبطل الحق شيء ، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل ، والمسلمون عدول بعضهم على بعض في الشهادة إلا مجلود في حد أو مجرب عليه شهادة الزور أو ظنين في ولاء أو قرابة ، فإن الله عز وجل تولى من العباد السرائر وستر عليهم الحدود إلا بالبينات والأيمان ، ثم الفهم فيما أدي إليك مما ليس في قرآن أو سنة ، ثم قايس الأمور عند ذلك ، وأعرف الأمثال والأشباه ، ثم اعهد إلى أحبها إلى الله فيما ترى وأشبهها بالحق ، وإياك والغضب ، والقلق ، أو الضجر والتأذي بالناس عند الخصومة والتنكر ، فإن القضاء في مواطن الحق يوجب الله به الأجر ويحسن به الذخر ، فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس ، ومن تزين لهم بما ليس في قلبه شانه الله ، فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العباد إلا ما كان له خالصا ، وما ظنك بثواب غير الله في عاجل رزقه وخزائن رحمته ؟ » وهذا الكتاب قد رواه سعيد بن أبي بردة ، وروي عن أبي المليح الهذلي أنه رواه ، وهو كتاب معروف مشهور لابد للقضاة من معرفته والعمل به وقد روينا عن عبد الله بن الزبير ، أنه قال : « قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Edebü'l-kâdî 5873, 7/366
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو الحسن المقرئ ، أخبرنا أبو الحسن محمد بن إسحاق ، حدثنا يوسف بن يعقوب ، حدثنا محمد بن أبي بكر ، حدثنا يحيى بن سعيد ، عن ابن عجلان ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « اللهم إني أحرج حق الضعيفين : المرأة واليتيم » قال الشافعي : ولا ينبغي أن يضيف الخصم إلا وخصمه معه قال أحمد : قد روينا عن علي مرفوعا في « النهي عن أن يضيف الخصم إلا ومعه خصمه » . قال الشافعي : ولا ينبغي أن يقبل منه هدية ، وإن كان أهدى له قبل ذلك حتى تنفذ خصومته . قال أحمد : وقد مضى ما روى الشافعي ، فيه من الأخبار في كتاب الزكاة
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203236, BMS005875
Hadis:
وأخبرنا أبو الحسن المقرئ ، أخبرنا أبو الحسن محمد بن إسحاق ، حدثنا يوسف بن يعقوب ، حدثنا محمد بن أبي بكر ، حدثنا يحيى بن سعيد ، عن ابن عجلان ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « اللهم إني أحرج حق الضعيفين : المرأة واليتيم » قال الشافعي : ولا ينبغي أن يضيف الخصم إلا وخصمه معه قال أحمد : قد روينا عن علي مرفوعا في « النهي عن أن يضيف الخصم إلا ومعه خصمه » . قال الشافعي : ولا ينبغي أن يقبل منه هدية ، وإن كان أهدى له قبل ذلك حتى تنفذ خصومته . قال أحمد : وقد مضى ما روى الشافعي ، فيه من الأخبار في كتاب الزكاة
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Edebü'l-kâdî 5875, 7/368
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال : حدثنا عباس الدوري ، حدثنا أبو أحمد الزبيري ، عن ابن أبي ذئب ، عن الحارث بن عبد الرحمن ، عن أبي سلمة ، عن عبد الله بن عمرو قال : « لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي » ، رواه أبو داود في كتاب السنن ، عن أحمد بن يونس ، عن ابن أبي ذئب
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203237, BMS005876
Hadis:
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال : حدثنا عباس الدوري ، حدثنا أبو أحمد الزبيري ، عن ابن أبي ذئب ، عن الحارث بن عبد الرحمن ، عن أبي سلمة ، عن عبد الله بن عمرو قال : « لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي » ، رواه أبو داود في كتاب السنن ، عن أحمد بن يونس ، عن ابن أبي ذئب
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Edebü'l-kâdî 5876, 7/369
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو زكريا ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أن سعدا قال : أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا ، أمهله حتى آتي بأربعة شهداء ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « نعم » وذكر حديث علي بن أبي طالب أنه سئل عن رجل وجد مع امرأته رجلا ، فقتله أو قتلها ، فقال : « إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته » وقد مضى إسناده قال الشافعي : وشهد ثلاثة على رجل عند عمر بالزنا ، ولم يثبت الرابع فجلد الثلاثة
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203241, BMS005880
Hadis:
أخبرنا أبو زكريا ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أن سعدا قال : أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا ، أمهله حتى آتي بأربعة شهداء ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « نعم » وذكر حديث علي بن أبي طالب أنه سئل عن رجل وجد مع امرأته رجلا ، فقتله أو قتلها ، فقال : « إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته » وقد مضى إسناده قال الشافعي : وشهد ثلاثة على رجل عند عمر بالزنا ، ولم يثبت الرابع فجلد الثلاثة
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Şehâdât 5880, 7/374
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، أن هند بنت عتبة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح ، وليس لي منه إلا ما يدخل علي ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف » واحتج أصحابنا بهذا فيما قال الشافعي رحمه الله من القضاء على الغائب ومن قضاء القاضي بعلمه ، وقد قال في القول الآخر : لا يقضي بعلمه وحكاه عن شريح قال : قد جاءه رجل يعلم له حق فسأله أن يقضي له به ، فقال : ائتني بشاهدين إن كنت تريد أن أقضي لك قال : أنت تعلم حقي قال : فاذهب إلى الأمير وأشهد لك قال الشافعي رحمه الله في الرجل إذا أقر بأن قد شهد بزور ، أو علم القاضي يقينا أن قد شهد بزور عزره وشهر بأمره ، ووقفه - يعني في مسجده أو قبيله أو سوقه - وقال : إنا وجدنا هذا شاهد زور فاعرفوه واحذروه ، وحكاه عن بعض العراقيين ، عن الهيثم ، عن شريح وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، أنه « أتي بشاهد زور فوقفه للناس يوما إلى الليل » ، وفي رواية أخرى : « فجلده وأقامه للناس ، وقال : هذا فلان بن فلان شهد بزور فاعرفوه ، ثم حبسه » . وروينا عن عمرة بنت عبد الرحمن ، عن عائشة ، أنها قالت : « لما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نزل به عذري على الناس أمر برجلين وامرأة ممن كان باء بالفاحشة ، فجلدوا الحد » ، وفي ذلك دلالة على جواز الحكم لزوجته على خصمها ، وإذا جاز حكمه لها جازت شهادته لها كما قال الشافعي رحمه الله ، وهو قول الحسن البصري رحمه الله
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203238, BMS005877
Hadis:
أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، أن هند بنت عتبة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح ، وليس لي منه إلا ما يدخل علي ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف » واحتج أصحابنا بهذا فيما قال الشافعي رحمه الله من القضاء على الغائب ومن قضاء القاضي بعلمه ، وقد قال في القول الآخر : لا يقضي بعلمه وحكاه عن شريح قال : قد جاءه رجل يعلم له حق فسأله أن يقضي له به ، فقال : ائتني بشاهدين إن كنت تريد أن أقضي لك قال : أنت تعلم حقي قال : فاذهب إلى الأمير وأشهد لك قال الشافعي رحمه الله في الرجل إذا أقر بأن قد شهد بزور ، أو علم القاضي يقينا أن قد شهد بزور عزره وشهر بأمره ، ووقفه - يعني في مسجده أو قبيله أو سوقه - وقال : إنا وجدنا هذا شاهد زور فاعرفوه واحذروه ، وحكاه عن بعض العراقيين ، عن الهيثم ، عن شريح وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، أنه « أتي بشاهد زور فوقفه للناس يوما إلى الليل » ، وفي رواية أخرى : « فجلده وأقامه للناس ، وقال : هذا فلان بن فلان شهد بزور فاعرفوه ، ثم حبسه » . وروينا عن عمرة بنت عبد الرحمن ، عن عائشة ، أنها قالت : « لما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نزل به عذري على الناس أمر برجلين وامرأة ممن كان باء بالفاحشة ، فجلدوا الحد » ، وفي ذلك دلالة على جواز الحكم لزوجته على خصمها ، وإذا جاز حكمه لها جازت شهادته لها كما قال الشافعي رحمه الله ، وهو قول الحسن البصري رحمه الله
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Edebü'l-kâdî 5877, 7/369
Senetler:
()
Konular:
أنبأني أبو عبد الله الحافظ ، إجازة أن أبا العباس ، حدثهم ، عن الربيع ، عن الشافعي رحمه الله قال : قال الله جل ثناؤه {وأشهدوا إذا تبايعتم} فاحتمل أمر الله بالإشهاد عند البيع أمرين ، أحدهما : أن يكون دلالة على ما فيه الحظ بالشهادة ، ومباح تركها لا حتما يكون من تركه عاصيا بتركه ، واحتمل أن يكون حتما منه يعصي من تركه بتركه » ، والذي أختار أن لا يدع المتبايعان الإشهاد ، ثم ساق الكلام في فوائد الإشهاد ، وأن الشهادة سبب قطع التظالم وتثبيت الحقوق ، وكل أمر الله ، ثم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم الخير الذي لا يعتاض منه من تركه قال : والذي يشبه والله أعلم وإياه أسأل التوفيق -أن يكون دلالة لا حتما ، واحتج بقول الله عز وجل {أحل الله البيع وحرم الربا} قال فذكر أن البيع حلال ، ولم يذكر معه بينه ، وقال في آية الدين والدين تبايع {إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه} ثم قال في سياق الآية {وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته} ، فلما أمر إذ لم يجدوا كاتبا بالرهن ، ثم أباح ترك الرهن ، فقال {فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته} ، دل على أن الأمر الأول دلالة على الحظ لا فرضا منه يعصي من تركه ، والله أعلم قال الشافعي رحمه الله : وقد حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بايع أعرابيا في فرس ، فجحد الأعرابي بأمر بعض المنافقين ، ولم يكن بينهما بينة ، فلو كان حتما لم يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا بينة
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203239, BMS005878
Hadis:
أنبأني أبو عبد الله الحافظ ، إجازة أن أبا العباس ، حدثهم ، عن الربيع ، عن الشافعي رحمه الله قال : قال الله جل ثناؤه {وأشهدوا إذا تبايعتم} فاحتمل أمر الله بالإشهاد عند البيع أمرين ، أحدهما : أن يكون دلالة على ما فيه الحظ بالشهادة ، ومباح تركها لا حتما يكون من تركه عاصيا بتركه ، واحتمل أن يكون حتما منه يعصي من تركه بتركه » ، والذي أختار أن لا يدع المتبايعان الإشهاد ، ثم ساق الكلام في فوائد الإشهاد ، وأن الشهادة سبب قطع التظالم وتثبيت الحقوق ، وكل أمر الله ، ثم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم الخير الذي لا يعتاض منه من تركه قال : والذي يشبه والله أعلم وإياه أسأل التوفيق -أن يكون دلالة لا حتما ، واحتج بقول الله عز وجل {أحل الله البيع وحرم الربا} قال فذكر أن البيع حلال ، ولم يذكر معه بينه ، وقال في آية الدين والدين تبايع {إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه} ثم قال في سياق الآية {وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته} ، فلما أمر إذ لم يجدوا كاتبا بالرهن ، ثم أباح ترك الرهن ، فقال {فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته} ، دل على أن الأمر الأول دلالة على الحظ لا فرضا منه يعصي من تركه ، والله أعلم قال الشافعي رحمه الله : وقد حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بايع أعرابيا في فرس ، فجحد الأعرابي بأمر بعض المنافقين ، ولم يكن بينهما بينة ، فلو كان حتما لم يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا بينة
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Şehâdât 5878, 7/371
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو الحسن علي بن أحمد بن قرقوب التمار ، حدثنا إبراهيم بن الحسين ، حدثنا أبو اليمان ، أخبرني شعيب بن أبي حمزة ، عن الزهري ، عن عمارة بن خزيمة ، أن عمه حدثه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : أن النبي صلى الله عليه وسلم « ابتاع فرسا من أعرابي فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه عن فرسه ، فأسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشي وأبطأ الأعرابي ، فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس لا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه ، فنادى الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته ، فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الأعرابي ، فقال : » أوليس قد ابتعته منك ؟ « قال الأعرابي : لا والله ما بعتك ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : » بلى ، قد ابتعته منك « ، فطفق الأعرابي يقول : هلم شهيدا ، فقال خزيمة : أنا أشهد أنك قد بايعته ، فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة ، فقال : » بم تشهد ؟ « ، فقال : بتصديقك يا رسول الله ؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة شهادة رجلين ، ورواه محمد بن زرارة ، عن عمارة بن خزيمة ، عن أبيه ، وروينا عن أبي سعيد الخدري ، أنه تلا {إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى} حتى إذا بلغ {فإن أمن بعضكم بعضا} قال : هذه نسخت ما قبلها قال أحمد : وليس هذا نسخا على الحقيقة ، ولكنه تبيين أن الأمر بما قبله على الاختيار ، والله أعلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203240, BMS005879
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو الحسن علي بن أحمد بن قرقوب التمار ، حدثنا إبراهيم بن الحسين ، حدثنا أبو اليمان ، أخبرني شعيب بن أبي حمزة ، عن الزهري ، عن عمارة بن خزيمة ، أن عمه حدثه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : أن النبي صلى الله عليه وسلم « ابتاع فرسا من أعرابي فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه عن فرسه ، فأسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشي وأبطأ الأعرابي ، فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس لا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه ، فنادى الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته ، فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الأعرابي ، فقال : » أوليس قد ابتعته منك ؟ « قال الأعرابي : لا والله ما بعتك ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : » بلى ، قد ابتعته منك « ، فطفق الأعرابي يقول : هلم شهيدا ، فقال خزيمة : أنا أشهد أنك قد بايعته ، فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة ، فقال : » بم تشهد ؟ « ، فقال : بتصديقك يا رسول الله ؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة شهادة رجلين ، ورواه محمد بن زرارة ، عن عمارة بن خزيمة ، عن أبيه ، وروينا عن أبي سعيد الخدري ، أنه تلا {إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى} حتى إذا بلغ {فإن أمن بعضكم بعضا} قال : هذه نسخت ما قبلها قال أحمد : وليس هذا نسخا على الحقيقة ، ولكنه تبيين أن الأمر بما قبله على الاختيار ، والله أعلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Şehâdât 5879, 7/372
Senetler:
1. Ammu Umare b. Huzeyme el-Ensarî (Ammu Umare b. Huzeyme)
2. Umare b. Huzeyme el-Ensarî (Umare b. Huzeyme b. Fakîh b. Sa'leb b. Sa'îde)
3. Ebu Bekir Muhammed b. Şihab ez-Zührî (Muhammed b. Müslim b. Ubeydullah b. Abdullah b. Şihab)
4. Şuayb b. Ebu Hamza el-Ümevi (Şuayb b. Dinar)
5. Ebu Yeman Hakem b. Nafi' el-Behrânî (Hakem b. Nafi')
6. İbn Dizil İbrahim b. Hüseyin el-Hemdanî (İbrahim b. Hüseyin b. Ali)
7. İbn Kurkub el-Hemezani (Ali b. Ahmed b. Muhammed b. Kurkub)
8. Hakim en-Nîsâbûrî (Muhammed b. Abdullah b. Hamdûye b. Nu'aym b. el-Hakem)
Konular:
Şahitlik, Huzeyme b. Sabit'in şahitliğinin iki kişiye bedel kabul edilmesi