أخبرناه عبد الخالق بن علي بن عبد الخالق المؤذن ، أخبرنا أبو بكر بن خنب ، أخبرنا أبو إسماعيل الترمذي ، حدثنا أيوب بن سليمان ، حدثني أبو بكر بن أبي أويس ، عن سليمان بن بلال ، عن عبد الرحمن بن الحارث ، عن عمرو بن شعيب فذكره
وروينا في حديث كعب بن علقمة ، عن عبد الرحمن بن شماسة المهري ، عن أبي الخير ، عن عقبة بن عامر الجهني ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « كفارة النذر كفارة اليمين » ،
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203184, BMS005824
Hadis:
أخبرناه عبد الخالق بن علي بن عبد الخالق المؤذن ، أخبرنا أبو بكر بن خنب ، أخبرنا أبو إسماعيل الترمذي ، حدثنا أيوب بن سليمان ، حدثني أبو بكر بن أبي أويس ، عن سليمان بن بلال ، عن عبد الرحمن بن الحارث ، عن عمرو بن شعيب فذكره
وروينا في حديث كعب بن علقمة ، عن عبد الرحمن بن شماسة المهري ، عن أبي الخير ، عن عقبة بن عامر الجهني ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « كفارة النذر كفارة اليمين » ،
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, el-Eymân ve'n-Nuzûr 5824, 7/332
Senetler:
1. Ebu Amr Ukbe b. Âmir el-Cühenî (Ukbe b. Âmir b. Abs b. Amr b. Adî)
2. Ebu Hayr Mersed b. Abdullah el-Yeznî (Mersed b. Abdullah)
3. Abdurrahman b. Şimase el-Mehrî (Abdurrahman b. Şimase)
4. Ka'b b. Alkame et-Tenûhi (Ka'b b. Alkame b. Ka'b b. Adi)
5. Amr b. Haris el-Ensarî (Amr b. Haris b. Yakub)
6. Abdullah b. Vehb el-Kuraşî (Abdullah b. Vehb b. Müslim)
7. Muhammed b. Abdullah el-Balisi (Muhammed b. Abdullah b. Abdülhakem)
8. Muhammed b. Yakub el-Ümevî (Muhammed b. Yakub b. Yusuf b. Ma'kil b. Sinan b. Abdullah)
9. Ebu Zekeriyya Yahya b. Ebû İshak en-Nîsâbûrî (Yahya b. İbrahim b. Muhammed b. Yahya b. Sahnûye)
Konular:
Adak, Nezir, keffareti
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه قال : « من حلف على يمين فوكدها فعليه عتق رقبة » ، أورده فيما ألزم أصحاب مالك في خلاف ابن عمر وقد
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203174, BMS005814
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه قال : « من حلف على يمين فوكدها فعليه عتق رقبة » ، أورده فيما ألزم أصحاب مالك في خلاف ابن عمر وقد
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, el-Eymân ve'n-Nuzûr 5814, 7/324
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو زكريا ، أخبرنا أبو الحسن بن عبدوس ، حدثنا عثمان بن سعيد ، حدثنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه كان يقول : « من حلف بيمين فوكدها ثم حنث، فعليه عتق رقبة ، أو كسوة عشرة مساكين ، ومن حلف بيمين فلم يوكدها فحنث ، فعليه إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام » قال أحمد : وظاهر الكتاب يدل على التخيير بين الإطعام ، والكسوة ، والإعتاق في جميع ذلك وفي حديث علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، أنه قال في آية كفارة اليمين : « هو بالخيار في هؤلاء الثلاث الأول ، فإن لم يجد شيئا من ذلك فصيام ثلاثة أيام متتابعات »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203175, BMS005815
Hadis:
أخبرنا أبو زكريا ، أخبرنا أبو الحسن بن عبدوس ، حدثنا عثمان بن سعيد ، حدثنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه كان يقول : « من حلف بيمين فوكدها ثم حنث، فعليه عتق رقبة ، أو كسوة عشرة مساكين ، ومن حلف بيمين فلم يوكدها فحنث ، فعليه إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام » قال أحمد : وظاهر الكتاب يدل على التخيير بين الإطعام ، والكسوة ، والإعتاق في جميع ذلك وفي حديث علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، أنه قال في آية كفارة اليمين : « هو بالخيار في هؤلاء الثلاث الأول ، فإن لم يجد شيئا من ذلك فصيام ثلاثة أيام متتابعات »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, el-Eymân ve'n-Nuzûr 5815, 7/324
Senetler:
()
Konular:
وبهذا الإسناد قال : قال الشافعي : « وإذا حلف الرجل ما له مال ، وله عرض أو دين أو هما ، حنث ؛ لأن هذا مال إلا أن يكون نوى شيئا » قال أحمد : وقد روينا عن سويد بن هبيرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : « خير مال المرء مهرة مأمورة ، أو سكة مأبورة » وروينا عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز شعير فوضع عليها تمرة ، وقال : « هذه إدام هذه » ، وأكلها ، وفي هذا دلالة على أنه قد يكون ما لا يصطبغ فيه إذا سمي في العادة أدما
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203179, BMS005819
Hadis:
وبهذا الإسناد قال : قال الشافعي : « وإذا حلف الرجل ما له مال ، وله عرض أو دين أو هما ، حنث ؛ لأن هذا مال إلا أن يكون نوى شيئا » قال أحمد : وقد روينا عن سويد بن هبيرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : « خير مال المرء مهرة مأمورة ، أو سكة مأبورة » وروينا عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز شعير فوضع عليها تمرة ، وقال : « هذه إدام هذه » ، وأكلها ، وفي هذا دلالة على أنه قد يكون ما لا يصطبغ فيه إذا سمي في العادة أدما
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, el-Eymân ve'n-Nuzûr 5819, 7/329
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار ، حدثنا الحسن بن علي بن عفار ، حدثنا ابن نمير ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه كان إذا كفر يمينه أطعم عشرة مساكين ، لكل مسكين مد ، وهذا بالمد الأول « وروينا عن زيد بن ثابت ، أنه قال في كفارة اليمين : » مد من حنطة لكل مسكين « وروينا عن ابن عباس ، أنه قال : » لكل مسكين مد من حنطة ريعه إدامه « وروينا عن أبي هريرة ، أنه قال : » ثلاثة أشياء فيهن مد مد : في كفارة اليمين ، وكفارة الظهار ، وفدية طعام مسكين « قال أحمد : يريد بها فدية الحامل والمرضع والشيخ الكبير وأما » فدية الأذى في الإحرام فهي نصف صاع لكل مسكين « فبذلك ورد خبر كعب بن عجرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فنقول فيها بما ورد فيه الخبر ، وكذلك فيما كان في معناها ، ولا نترك بحمد الله ونعمته أحد الحديثين ، بل نقول بهما جميعا ، وبالله التوفيق وأما الذي روي عن يسار بن نمير ، عن عمر بن الخطاب ، » إني أحلف أن لا أعطي أقواما ثم يبدو لي ، فإذا رأيتني قد فعلت ذلك فأطعم عني عشرة مساكين ، بين كل مسكينين صاعا من بر ، أو صاعا من تمر « ، فيحتمل أن يكون استحب أن يعطي أكثر مما ورد في الكفارات ، وإن كان يجزئ في اليمين أقل منه ، والله أعلم قال الشافعي في كتاب الأيمان المسموع من أبي سعيد بإسناده : كل من وجب عليه صوم ليس بمشروط عليه في كتاب الله أن يكون متتابعا أجزأه أن يكون مفرقا قياسا على قول الله تبارك وتعالى في قضاء رمضان {فعدة من أيام أخر}، والعدة أن يأتي بعدد صوم لا ولا ، وقال في كتاب الصيام الكبير وصوم كفارة اليمين متتابع ، والله أعلم قال أحمد : قد روينا عن أبي بن كعب ، أنه كان يقرأ : ( فصيام ثلاثة أيام متتابعات ) ، وروي أيضا عن ابن مسعود ، والرواية عنهما وقعت مرسلة ، والله أعلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203176, BMS005816
Hadis:
أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار ، حدثنا الحسن بن علي بن عفار ، حدثنا ابن نمير ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه كان إذا كفر يمينه أطعم عشرة مساكين ، لكل مسكين مد ، وهذا بالمد الأول « وروينا عن زيد بن ثابت ، أنه قال في كفارة اليمين : » مد من حنطة لكل مسكين « وروينا عن ابن عباس ، أنه قال : » لكل مسكين مد من حنطة ريعه إدامه « وروينا عن أبي هريرة ، أنه قال : » ثلاثة أشياء فيهن مد مد : في كفارة اليمين ، وكفارة الظهار ، وفدية طعام مسكين « قال أحمد : يريد بها فدية الحامل والمرضع والشيخ الكبير وأما » فدية الأذى في الإحرام فهي نصف صاع لكل مسكين « فبذلك ورد خبر كعب بن عجرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فنقول فيها بما ورد فيه الخبر ، وكذلك فيما كان في معناها ، ولا نترك بحمد الله ونعمته أحد الحديثين ، بل نقول بهما جميعا ، وبالله التوفيق وأما الذي روي عن يسار بن نمير ، عن عمر بن الخطاب ، » إني أحلف أن لا أعطي أقواما ثم يبدو لي ، فإذا رأيتني قد فعلت ذلك فأطعم عني عشرة مساكين ، بين كل مسكينين صاعا من بر ، أو صاعا من تمر « ، فيحتمل أن يكون استحب أن يعطي أكثر مما ورد في الكفارات ، وإن كان يجزئ في اليمين أقل منه ، والله أعلم قال الشافعي في كتاب الأيمان المسموع من أبي سعيد بإسناده : كل من وجب عليه صوم ليس بمشروط عليه في كتاب الله أن يكون متتابعا أجزأه أن يكون مفرقا قياسا على قول الله تبارك وتعالى في قضاء رمضان {فعدة من أيام أخر}، والعدة أن يأتي بعدد صوم لا ولا ، وقال في كتاب الصيام الكبير وصوم كفارة اليمين متتابع ، والله أعلم قال أحمد : قد روينا عن أبي بن كعب ، أنه كان يقرأ : ( فصيام ثلاثة أيام متتابعات ) ، وروي أيضا عن ابن مسعود ، والرواية عنهما وقعت مرسلة ، والله أعلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, el-Eymân ve'n-Nuzûr 5816, 7/324
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي فيمن قال : والله لأقضين حقك إلى حين فذكره قال
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203178, BMS005818
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي فيمن قال : والله لأقضين حقك إلى حين فذكره قال
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, el-Eymân ve'n-Nuzûr 5818, 7/329
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي ( رحمه الله ) « فيمن قال : مالي هذا في سبيل الله ، أو داري هذه في سبيل الله ، أو غير ذلك مما يملك صدقة أو في سبيل الله : إذا كان على معاني الأيمان فالذي يذهب إليه عطاء أنه يجزئه من ذلك كفارة يمين ، ومن قال هذا القول قاله في كل ما حنث فيه سواء عتق أو طلاق ، وكان مذهب عائشة والقياس ، ومذهب عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم » ، والله أعلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203180, BMS005820
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي ( رحمه الله ) « فيمن قال : مالي هذا في سبيل الله ، أو داري هذه في سبيل الله ، أو غير ذلك مما يملك صدقة أو في سبيل الله : إذا كان على معاني الأيمان فالذي يذهب إليه عطاء أنه يجزئه من ذلك كفارة يمين ، ومن قال هذا القول قاله في كل ما حنث فيه سواء عتق أو طلاق ، وكان مذهب عائشة والقياس ، ومذهب عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم » ، والله أعلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, el-Eymân ve'n-Nuzûr 5820, 7/330
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر بن الحسن ، وأبو زكريا بن إسحاق قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا ابن عبد الحكم ، أخبرني عبد الله بن عمر ، عن منصور بن عبد الرحمن الحجبي ، عن أمه ، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، أنها سئلت عن امرأة جعلت مالها في رتاج الكعبة ؟ فقالت عائشة : « يمين تكفر » قال : وأخبرنا ابن وهب قال : أخبرني ابن جريج ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن عائشة ، مثله ورواه الثوري عن منصور ، عن أمه صفية بنت شيبة ، عن عائشة ، أن رجلا أو امرأة سألتها عن شيء كان بينها وبين ذي قرابة لها ، فجعلت إن كلمته ، فمالها في رتاج الكعبة ؟ فقالت عائشة : « يكفره ما يكفر اليمين » ، وهو في « الجامع »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203181, BMS005821
Hadis:
أخبرنا أبو بكر بن الحسن ، وأبو زكريا بن إسحاق قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا ابن عبد الحكم ، أخبرني عبد الله بن عمر ، عن منصور بن عبد الرحمن الحجبي ، عن أمه ، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، أنها سئلت عن امرأة جعلت مالها في رتاج الكعبة ؟ فقالت عائشة : « يمين تكفر » قال : وأخبرنا ابن وهب قال : أخبرني ابن جريج ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن عائشة ، مثله ورواه الثوري عن منصور ، عن أمه صفية بنت شيبة ، عن عائشة ، أن رجلا أو امرأة سألتها عن شيء كان بينها وبين ذي قرابة لها ، فجعلت إن كلمته ، فمالها في رتاج الكعبة ؟ فقالت عائشة : « يكفره ما يكفر اليمين » ، وهو في « الجامع »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, el-Eymân ve'n-Nuzûr 5821, 7/330
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا محمد بن المنهال ، حدثنا يزيد بن زريع ، حدثنا حبيب المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن سعيد بن المسيب ، أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث ، فسأل أحدهما صاحبه القسمة ، فقال : إن عدت تسألني القسمة فكل مال لي في رتاج ، الكعبة ، فقال له عمر : إن الكعبة غنية عن مالك ، كفر عن يمينك وكلم أخاك ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لا يمين عليك ، ولا نذر في معصية الرب ، ولا في قطيعة الرحم ، ولا فيما لا تملك » وروينا عن أبي رافع في امرأة حلفت بأن مالها في سبيل الله ، إن لم يفرق بينه وبين امرأته ، فسألت عائشة ، وابن عباس ، وابن عمر ، وحفصة ، وأم سلمة ، فأمروها أن « تكفر يمينها ، وتخلي بينهما » ، وفي بعض الروايات : وعليها المشي إلى بيت الله إن لم تفرق بينهما
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203182, BMS005822
Hadis:
أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا محمد بن المنهال ، حدثنا يزيد بن زريع ، حدثنا حبيب المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن سعيد بن المسيب ، أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث ، فسأل أحدهما صاحبه القسمة ، فقال : إن عدت تسألني القسمة فكل مال لي في رتاج ، الكعبة ، فقال له عمر : إن الكعبة غنية عن مالك ، كفر عن يمينك وكلم أخاك ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لا يمين عليك ، ولا نذر في معصية الرب ، ولا في قطيعة الرحم ، ولا فيما لا تملك » وروينا عن أبي رافع في امرأة حلفت بأن مالها في سبيل الله ، إن لم يفرق بينه وبين امرأته ، فسألت عائشة ، وابن عباس ، وابن عمر ، وحفصة ، وأم سلمة ، فأمروها أن « تكفر يمينها ، وتخلي بينهما » ، وفي بعض الروايات : وعليها المشي إلى بيت الله إن لم تفرق بينهما
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, el-Eymân ve'n-Nuzûr 5822, 7/331
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي فيمن حلف بالمشي إلى بيت الله الحرام ففيها قولان : أحدهما معقول معنى قول عطاء : « أن من حلف بشيء من النسك : صوم ، أو حج ، أو عمرة ، فكفارته كفارة يمين إذا حنث ، ولا يكون عليه حج ، ولا عمرة ، ولا صوم » ، ومذهبه أن أعمال البر لله لا يكون إلا بفرض يؤديه من فرض الله عليه أو تبررا يريد الله به ، فأما على غلق الأيمان فلا يكون تبررا
قال أحمد : قد روينا في حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إنما النذر ما ابتغي به وجه الله جل وعز »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203183, BMS005823
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي فيمن حلف بالمشي إلى بيت الله الحرام ففيها قولان : أحدهما معقول معنى قول عطاء : « أن من حلف بشيء من النسك : صوم ، أو حج ، أو عمرة ، فكفارته كفارة يمين إذا حنث ، ولا يكون عليه حج ، ولا عمرة ، ولا صوم » ، ومذهبه أن أعمال البر لله لا يكون إلا بفرض يؤديه من فرض الله عليه أو تبررا يريد الله به ، فأما على غلق الأيمان فلا يكون تبررا
قال أحمد : قد روينا في حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إنما النذر ما ابتغي به وجه الله جل وعز »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, el-Eymân ve'n-Nuzûr 5823, 7/332
Senetler:
()
Konular: