وأخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، حدثنا عمرو ، وابن جريج ، عن عطاء قال : ذهبت أنا وعبيد بن عمير ، إلى عائشة وهي معتكفة في ثبير ، فسألناها عن قول الله عز وجل {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}قالت : « هو حلف : لا والله ، وبلى والله » ، قال الشافعي : في روايتنا عن أبي سعيد : لغو اليمين كما قالت عائشة والله أعلم قول الرجل : لا والله ، وبلى والله ، وذلك إذا كان على اللجاج ، والغضب ، والعجلة ، لا يعقد على ما حلف عليه ، وعقد اليمين : أن يبنيها على الشيء بعينه ، وبسط الكلام فيه قال أحمد : حديث هشام بن عروة قد أخرجه البخاري في الصحيح كذلك موقوفا ، وحديث عطاء ، عن عائشة ، قد روي عن ابراهيم الصائغ ، عنه مرفوعا ، وروي عنه موقوفا ، والصحيح موقوف ، كذلك رواه الجماعة عن عطاء ، عن عائشة ، وروي عن ابن عباس ، مثل قول عائشة
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203164, BMS005804
Hadis:
وأخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، حدثنا عمرو ، وابن جريج ، عن عطاء قال : ذهبت أنا وعبيد بن عمير ، إلى عائشة وهي معتكفة في ثبير ، فسألناها عن قول الله عز وجل {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}قالت : « هو حلف : لا والله ، وبلى والله » ، قال الشافعي : في روايتنا عن أبي سعيد : لغو اليمين كما قالت عائشة والله أعلم قول الرجل : لا والله ، وبلى والله ، وذلك إذا كان على اللجاج ، والغضب ، والعجلة ، لا يعقد على ما حلف عليه ، وعقد اليمين : أن يبنيها على الشيء بعينه ، وبسط الكلام فيه قال أحمد : حديث هشام بن عروة قد أخرجه البخاري في الصحيح كذلك موقوفا ، وحديث عطاء ، عن عائشة ، قد روي عن ابراهيم الصائغ ، عنه مرفوعا ، وروي عنه موقوفا ، والصحيح موقوف ، كذلك رواه الجماعة عن عطاء ، عن عائشة ، وروي عن ابن عباس ، مثل قول عائشة
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, el-Eymân ve'n-Nuzûr 5804, 7/317
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : قال أبو علي الماسرجي فيما أخبرت عنه ، عن محمد بن سفيان ، عن يونس بن عبد الأعلى قال : قال الشافعي : {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} ، ليس فيه إلا قول عائشة : « حلف الرجل على الشيء يستيقنه ، ثم يجده على غير ذلك » قال أحمد : هكذا وجدته في رواية يونس ، وكذلك رواه عمر بن قيس ، عن عطاء ، عن عائشة في هذه الآية قالت : « حلف الرجل على علمه ، ثم لا يجده على ذلك ، فليس فيه كفارة » ، وعمر بن قيس ضعيف ، ورواية الثقات عن عطاء ، كما مضى ، ورواه ابن وهب ، عن الثقة عنده ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، وهو مجهول ، ورواية هشام بن عروة ، عن أبيه على ما مضى ، وتلك الرواية أصح ، ونص الشافعي في رواية الربيع على وجوب الكفارة فيه ، ونحن قد رويناه صحيحا ، عن الحسن ، ومجاهد ، والله أعلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203165, BMS005805
Hadis:
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : قال أبو علي الماسرجي فيما أخبرت عنه ، عن محمد بن سفيان ، عن يونس بن عبد الأعلى قال : قال الشافعي : {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} ، ليس فيه إلا قول عائشة : « حلف الرجل على الشيء يستيقنه ، ثم يجده على غير ذلك » قال أحمد : هكذا وجدته في رواية يونس ، وكذلك رواه عمر بن قيس ، عن عطاء ، عن عائشة في هذه الآية قالت : « حلف الرجل على علمه ، ثم لا يجده على ذلك ، فليس فيه كفارة » ، وعمر بن قيس ضعيف ، ورواية الثقات عن عطاء ، كما مضى ، ورواه ابن وهب ، عن الثقة عنده ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، وهو مجهول ، ورواية هشام بن عروة ، عن أبيه على ما مضى ، وتلك الرواية أصح ، ونص الشافعي في رواية الربيع على وجوب الكفارة فيه ، ونحن قد رويناه صحيحا ، عن الحسن ، ومجاهد ، والله أعلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, el-Eymân ve'n-Nuzûr 5805, 7/318
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا بذلك أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، عن أبي داود وروينا عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه « كان ربما كفر يمينه قبل أن يحنث ، وربما كفر بعد ما حنث »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203172, BMS005812
Hadis:
أخبرنا بذلك أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، عن أبي داود وروينا عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه « كان ربما كفر يمينه قبل أن يحنث ، وربما كفر بعد ما حنث »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, el-Eymân ve'n-Nuzûr 5812, 7/322
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : « ومن حلف بالله على شيء فأراد أن يحنث ، فأحب إلي لو لم يكفر حتى يحنث ، وإن كفر قبل الحنث بإطعام رجوت أن يجزئ عنه ، وإن كفر بصوم قبل الحنث لم يجزئ عنه » ، وذلك أنا نزعم أن لله حقا على العباد في أنفسهم وأموالهم ، فالحق الذي في أموالهم إذا قدموه قبل محله أجزأ ، وأصل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تسلف من العباس صدقة عام قبل أن يدخل ، وأن المسلمين قد قدموا صدقة الفطر قبل أن يكون الفطر ، فجعلنا الحقوق التي في الأموال قياسا على هذا ، فأما الأعمال التي على البدن فلا تجزئ كالصلاة والصوم قال أحمد : هذا هو الأصل الذي اعتمد عليه الشافعي في هذا وقد
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203166, BMS005806
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : « ومن حلف بالله على شيء فأراد أن يحنث ، فأحب إلي لو لم يكفر حتى يحنث ، وإن كفر قبل الحنث بإطعام رجوت أن يجزئ عنه ، وإن كفر بصوم قبل الحنث لم يجزئ عنه » ، وذلك أنا نزعم أن لله حقا على العباد في أنفسهم وأموالهم ، فالحق الذي في أموالهم إذا قدموه قبل محله أجزأ ، وأصل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تسلف من العباس صدقة عام قبل أن يدخل ، وأن المسلمين قد قدموا صدقة الفطر قبل أن يكون الفطر ، فجعلنا الحقوق التي في الأموال قياسا على هذا ، فأما الأعمال التي على البدن فلا تجزئ كالصلاة والصوم قال أحمد : هذا هو الأصل الذي اعتمد عليه الشافعي في هذا وقد
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, el-Eymân ve'n-Nuzûr 5806, 7/319
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن عتاب العبدي ببغداد ، حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي ، حدثنا مسلم بن إبراهيم ، حدثنا جرير بن حازم قال : سمعت الحسن ، حدثنا عبد الرحمن بن سمرة قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203167, BMS005807
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن عتاب العبدي ببغداد ، حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي ، حدثنا مسلم بن إبراهيم ، حدثنا جرير بن حازم قال : سمعت الحسن ، حدثنا عبد الرحمن بن سمرة قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, el-Eymân ve'n-Nuzûr 5807, 7/319
Senetler:
()
Konular:
أنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة أن أبا الوليد الفقيه ، حدثهم قال : حدثنا محمد بن صالح بن ذريح العكبري قال : حدثنا أبو ثور إبراهيم بن خالد ، حدثنا أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ، حدثنا مالك ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه ، وليأت الذي هو خير »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203169, BMS005809
Hadis:
أنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة أن أبا الوليد الفقيه ، حدثهم قال : حدثنا محمد بن صالح بن ذريح العكبري قال : حدثنا أبو ثور إبراهيم بن خالد ، حدثنا أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ، حدثنا مالك ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه ، وليأت الذي هو خير »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, el-Eymân ve'n-Nuzûr 5809, 7/321
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ، حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى ، حدثنا شيبان بن فروخ ، حدثنا جرير بن حازم ، حدثنا الحسن ، عن عبد الرحمن بن سمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها ، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها ، وإذا حلفت على يمين فوجدت غيرها خيرا منها فكفرعن يمينك ، وأت الذي هو خير » ، لفظ حديثهما سواء ، رواه مسلم في الصحيح ، عن شيبان بن فروخ ، ورواه البخاري ، عن أبي النعمان ، وغيره ، عن جرير وكذلك رواه سليمان وقرة بن خالد ، ويزيد بن إبراهيم ، عن الحسن ، وكذلك رواه عبد الله بن بكر ، عن هشام بن حسان ، عن الحسن ، عن عبد الرحمن بن سمرة ، وكذلك رواه حماد بن سلمة ، عن يونس ، وحميد ، وثابت ، وحبيب ، عن الحسن ، عن عبد الرحمن بن سمرة ،
ورواه قتادة ، عن الحسن ، عن عبد الرحمن ، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال له فذكره ، وقال : « فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير » ، ورواه هشيم ، عن منصور بن زاذان ، وحميد ، ويونس ، ورواه حماد بن زيد ، عن سماك بن عطية ، ويونس بن عبيد ، وهشام ، كلهم عن الحسن ، نحو رواية ابن عون : « فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك » ، واختلف فيه أيضا على سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فرواه عنه عبد العزيز بن المطلب كما مضى ، وكذلك رواه أبو حازم ، عن أبي هريرة ورواه مالك ، وسليمان بن بلال ، عن سهيل ، « فليكفر عن يمينه ، وليفعل الذي هو خير » ، ورواه أبو ثور ، عن الشافعي ، عن مالك
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203168, BMS005808
Hadis:
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ، حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى ، حدثنا شيبان بن فروخ ، حدثنا جرير بن حازم ، حدثنا الحسن ، عن عبد الرحمن بن سمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها ، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها ، وإذا حلفت على يمين فوجدت غيرها خيرا منها فكفرعن يمينك ، وأت الذي هو خير » ، لفظ حديثهما سواء ، رواه مسلم في الصحيح ، عن شيبان بن فروخ ، ورواه البخاري ، عن أبي النعمان ، وغيره ، عن جرير وكذلك رواه سليمان وقرة بن خالد ، ويزيد بن إبراهيم ، عن الحسن ، وكذلك رواه عبد الله بن بكر ، عن هشام بن حسان ، عن الحسن ، عن عبد الرحمن بن سمرة ، وكذلك رواه حماد بن سلمة ، عن يونس ، وحميد ، وثابت ، وحبيب ، عن الحسن ، عن عبد الرحمن بن سمرة ،
ورواه قتادة ، عن الحسن ، عن عبد الرحمن ، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال له فذكره ، وقال : « فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير » ، ورواه هشيم ، عن منصور بن زاذان ، وحميد ، ويونس ، ورواه حماد بن زيد ، عن سماك بن عطية ، ويونس بن عبيد ، وهشام ، كلهم عن الحسن ، نحو رواية ابن عون : « فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك » ، واختلف فيه أيضا على سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فرواه عنه عبد العزيز بن المطلب كما مضى ، وكذلك رواه أبو حازم ، عن أبي هريرة ورواه مالك ، وسليمان بن بلال ، عن سهيل ، « فليكفر عن يمينه ، وليفعل الذي هو خير » ، ورواه أبو ثور ، عن الشافعي ، عن مالك
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, el-Eymân ve'n-Nuzûr 5808, 7/319
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو محمد يحيى بن منصور القاضي ، حدثنا أبو عمرو بن المبارك المستملي ، حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا حماد بن زيد ، عن غيلان بن جرير ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى الأشعري قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين أستحمله ، فقال : « والله لا أحملكم ، وما عندي ما أحملكم » ، ثم لبثنا ما شاء الله ، فأتي بإبل ، فأمر لنا بثلاثة ذود ، فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض : لا يبارك الله لنا أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف لا يحملنا فحملنا ، قال أبو موسى : فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكرنا ذلك له فقال ما أنا حملتكم بل الله حملكم ، إنى والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني ، وأتيت الذي هو خير
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203170, BMS005810
Hadis:
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو محمد يحيى بن منصور القاضي ، حدثنا أبو عمرو بن المبارك المستملي ، حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا حماد بن زيد ، عن غيلان بن جرير ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى الأشعري قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين أستحمله ، فقال : « والله لا أحملكم ، وما عندي ما أحملكم » ، ثم لبثنا ما شاء الله ، فأتي بإبل ، فأمر لنا بثلاثة ذود ، فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض : لا يبارك الله لنا أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف لا يحملنا فحملنا ، قال أبو موسى : فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكرنا ذلك له فقال ما أنا حملتكم بل الله حملكم ، إنى والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني ، وأتيت الذي هو خير
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, el-Eymân ve'n-Nuzûr 5810, 7/321
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس المحبوبي ، حدثنا سعيد بن مسعود ، حدثنا عبيد الله بن موسى ، حدثنا حماد بن زيد ، فذكره بإسناده ومعناه مختصرا ، إلا أنه قال : « فأعطانا ثلاثة ذود غر الذرى ، رواه البخاري ، ومسلم في الصحيح ، عن قتيبة ، وكذلك رواه جماعة عن حماد ، ورواه سليمان بن حرب في جماعة ، عن حماد ، بالشك ، ورواه حماد أيضا عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن زهدم ، وعن القاسم الكليني ، عن زهدم ، عن أبي موسى ، واختلف عليه فيه ، ورواه عدي بن حاتم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال : » فليكفرها وليأت الذي هو خير « قال أبو داود السجستاني : روى حديث كل واحد منهم ما دل على الحنث قبل الكفارة وبعضها ما دل على الكفارة بعد الحنث ، وأكثرها فليكفر عن يمينه ، وليأت الذي هو خير » ،
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203171, BMS005811
Hadis:
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس المحبوبي ، حدثنا سعيد بن مسعود ، حدثنا عبيد الله بن موسى ، حدثنا حماد بن زيد ، فذكره بإسناده ومعناه مختصرا ، إلا أنه قال : « فأعطانا ثلاثة ذود غر الذرى ، رواه البخاري ، ومسلم في الصحيح ، عن قتيبة ، وكذلك رواه جماعة عن حماد ، ورواه سليمان بن حرب في جماعة ، عن حماد ، بالشك ، ورواه حماد أيضا عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن زهدم ، وعن القاسم الكليني ، عن زهدم ، عن أبي موسى ، واختلف عليه فيه ، ورواه عدي بن حاتم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال : » فليكفرها وليأت الذي هو خير « قال أبو داود السجستاني : روى حديث كل واحد منهم ما دل على الحنث قبل الكفارة وبعضها ما دل على الكفارة بعد الحنث ، وأكثرها فليكفر عن يمينه ، وليأت الذي هو خير » ،
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, el-Eymân ve'n-Nuzûr 5811, 7/321
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : ويجزئ في كفارة اليمين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم من حنطة ، وإن كان أهل بلد يقتاتون الذرة أو الأرز ، أو التمر أو الزبيب أجزأ من كل واحد من ذا مد ، وإنما قلنا : يجزئ ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم « أتي بعرق تمر ، فدفعه إلى رجل وأمره أن يطعمه ستين مسكينا ، والعرق فيما يقدر خمسة عشر صاعا ، وذلك ستون مدا ، فلكل مسكين مد » قال أحمد : قد روينا هذا في حديث الأوزاعي ، عن الزهري ، عن حميد بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المجامع قال : فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر خمسة عشر صاعا قال : « خذه فتصدق به » ، وقيل فيه عن الزهري ، عن عمرو بن شعيب في تقديره بخمسة عشر صاعا ، وأما حديث سعيد بن المسيب حيث قال : فيه خمسة عشر صاعا ، أو عشرين صاعا ، فقد قال الشافعي رحمه الله : أكثر ما قال سعيد بن المسيب : مد وربع ، أو مد وثلث ، وإنما هذا شك أدخله ابن المسيب ، والعرق كما وصفت كان يقدر على خمسة عشر صاعا قال أحمد : هذا الشك يشبه أن يكون من جهة راويه عن ابن المسيب وهو عطاء الخراساني ، وليس بالقوي في الحديث ، وقد رواه طلق بن حبيب ، وإبراهيم بن عامر ، عن ابن المسيب : خمسة عشر صاعا من غير شك قال الشافعي : وليس له إذا كفر بالطعام يعني كفارة اليمين أن يطعم أقل من عشرة قال : وأقل ما يكفي من الكسوة كل ما وقع عليه اسم كسوة من عمامة ، أو سراويل ، أو إزار ، أو مقنعة ، وغير ذلك قال : وإذا أعتق في كفارة اليمين لم يجزئه إلا رقبة مؤمنة ، ويجزئ ولد الزنا ، وكل ذي نقص لا يضر بالعمل إضرارا بينا ، وبسط الكلام في شرح هذه الأصناف الثلاثة
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203173, BMS005813
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : ويجزئ في كفارة اليمين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم من حنطة ، وإن كان أهل بلد يقتاتون الذرة أو الأرز ، أو التمر أو الزبيب أجزأ من كل واحد من ذا مد ، وإنما قلنا : يجزئ ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم « أتي بعرق تمر ، فدفعه إلى رجل وأمره أن يطعمه ستين مسكينا ، والعرق فيما يقدر خمسة عشر صاعا ، وذلك ستون مدا ، فلكل مسكين مد » قال أحمد : قد روينا هذا في حديث الأوزاعي ، عن الزهري ، عن حميد بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المجامع قال : فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر خمسة عشر صاعا قال : « خذه فتصدق به » ، وقيل فيه عن الزهري ، عن عمرو بن شعيب في تقديره بخمسة عشر صاعا ، وأما حديث سعيد بن المسيب حيث قال : فيه خمسة عشر صاعا ، أو عشرين صاعا ، فقد قال الشافعي رحمه الله : أكثر ما قال سعيد بن المسيب : مد وربع ، أو مد وثلث ، وإنما هذا شك أدخله ابن المسيب ، والعرق كما وصفت كان يقدر على خمسة عشر صاعا قال أحمد : هذا الشك يشبه أن يكون من جهة راويه عن ابن المسيب وهو عطاء الخراساني ، وليس بالقوي في الحديث ، وقد رواه طلق بن حبيب ، وإبراهيم بن عامر ، عن ابن المسيب : خمسة عشر صاعا من غير شك قال الشافعي : وليس له إذا كفر بالطعام يعني كفارة اليمين أن يطعم أقل من عشرة قال : وأقل ما يكفي من الكسوة كل ما وقع عليه اسم كسوة من عمامة ، أو سراويل ، أو إزار ، أو مقنعة ، وغير ذلك قال : وإذا أعتق في كفارة اليمين لم يجزئه إلا رقبة مؤمنة ، ويجزئ ولد الزنا ، وكل ذي نقص لا يضر بالعمل إضرارا بينا ، وبسط الكلام في شرح هذه الأصناف الثلاثة
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, el-Eymân ve'n-Nuzûr 5813, 7/322
Senetler:
()
Konular: