أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : ولو اضطر رجل فخاف الموت ، ثم مر بطعام لرجل لم أر بأسا أن يأكل ما يرد من جوعه ، ويغرم له ثمنه منه ، ولم أر للرجل أن يمنعه في تلك الحال فضلا من طعام عنده ، وخفت أن يضيق ذلك عليه ويكون أعان على قتله إذا خاف عليه بالمنع القتل قال أحمد : قد روينا في الحديث الثابت ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد الخدري ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من كان عنده فضل من زاد ، فليعد به على من لا زاد له » وروينا في الحديث الثابت ، عن أبي موسى ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « أطعموا الجائع ، وعودوا المريض ، وفكوا العاني »يعني الأسير وروينا في حديث الحسن ، عن سمرة بن جندب ، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه ، فإن أذن له فليحلب وليشرب ، وإن لم يكن فيها فليصوت ثلاثا ، فإن أجابه فليستأذنه ، وإلا فليحتلب وليشرب ولا يحمل » ، واحتج أصحابنا في إيجاب الضمان بما ثبت في الأصل من تحريم مال الغير ، وأنه لو كان معه ما يشتريه به لم يلزمه بدله إلا بعوض ، كذلك إن أمكنه أن يأخذه بعوض في ذمته ، وفي حديث عمران بن حصين : في قصة المزادتين : أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أخذ ماءها ، ودعا فيهما بالبركة حتى لم يردا إلا امتلأا ، أمر أصحابه فجاءوا من زادهم حتى ملأ لها ثوبها
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203131, BMS005771
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : ولو اضطر رجل فخاف الموت ، ثم مر بطعام لرجل لم أر بأسا أن يأكل ما يرد من جوعه ، ويغرم له ثمنه منه ، ولم أر للرجل أن يمنعه في تلك الحال فضلا من طعام عنده ، وخفت أن يضيق ذلك عليه ويكون أعان على قتله إذا خاف عليه بالمنع القتل قال أحمد : قد روينا في الحديث الثابت ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد الخدري ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من كان عنده فضل من زاد ، فليعد به على من لا زاد له » وروينا في الحديث الثابت ، عن أبي موسى ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « أطعموا الجائع ، وعودوا المريض ، وفكوا العاني »يعني الأسير وروينا في حديث الحسن ، عن سمرة بن جندب ، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه ، فإن أذن له فليحلب وليشرب ، وإن لم يكن فيها فليصوت ثلاثا ، فإن أجابه فليستأذنه ، وإلا فليحتلب وليشرب ولا يحمل » ، واحتج أصحابنا في إيجاب الضمان بما ثبت في الأصل من تحريم مال الغير ، وأنه لو كان معه ما يشتريه به لم يلزمه بدله إلا بعوض ، كذلك إن أمكنه أن يأخذه بعوض في ذمته ، وفي حديث عمران بن حصين : في قصة المزادتين : أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أخذ ماءها ، ودعا فيهما بالبركة حتى لم يردا إلا امتلأا ، أمر أصحابه فجاءوا من زادهم حتى ملأ لها ثوبها
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Dahâyâ 5771, 7/290
Senetler:
1. Ebu Muhammed Abdullah b. Amr es-Sehmî (Abdullah b. Amr b. Âs b. Vail b. Haşim)
2. Şuayb b. Muhammed es-Sehmi (Şuayb b. Muhammed b. Abdullah b. Amr b. As)
3. Ebu İbrahim Amr b. Şuayb el-Kuraşi (Amr b. Şuayb b. Muhammed b. Abdullah b. Amr b. As)
4. Ebu Abdullah Muhammed b. Aclân el-Kuraşî (Muhammed b. Aclân)
5. Ebu Haris Leys b. Sa'd el-Fehmî (Leys b. Sa'd b. Abdurrahman)
6. Ebu Recâ Kuteybe b. Said es-Sekafi (Kuteybe b. Said b. Cemil b. Tarif)
7. Ebû Dâvûd es-Sicistânî (Süleyman b. el-Eş'as b. İshak es-Sicistâni)
8. Ebû Bekir Muhammed b. Dâse el-Basrî (Muhammed b. Bekir b. Muhammed b. Abdurrezzak b. Dâse)
9. Ebu Ali Hasan b. Muhammed et-Tûsî (Hüseyin b. Muhammed b. Muhammed b. Ali b. Hâtim)
Konular:
Hasta, ziyareti
KTB, ADAB
KTB, HASTA, HASTALIK
وأخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : أخبرنا مالك ، فذكره ، وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « كل ذي ناب من السباع حرام » ، أخرجه مسلم في الصحيح ، من حديث عبد الرحمن بن مهدي ، وغيره ، عن مالك
وروينا في الحديث الثابت ، عن ميمون بن مهران ، عن ابن عباس قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع ، وكل ذي مخلب من الطير »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203080, BMS005720
Hadis:
وأخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : أخبرنا مالك ، فذكره ، وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « كل ذي ناب من السباع حرام » ، أخرجه مسلم في الصحيح ، من حديث عبد الرحمن بن مهدي ، وغيره ، عن مالك
وروينا في الحديث الثابت ، عن ميمون بن مهران ، عن ابن عباس قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع ، وكل ذي مخلب من الطير »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Dahâyâ 5720, 7/251
Senetler:
()
Konular:
Hayvanlar, eti yenilmesi yasaklananlar, pençeli kuşlar
KTB, EŞRİBE, YEME İÇME
Yiyecekler, Azı dişi olan yırtıcı hayvanların etinin yasaklanması
Yiyecekler, eti yenmeyen hayvanlar
Yiyecekler, haram olanlar
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أحمد بن محمد بن عبدوس ، حدثنا عثمان بن سعيد ، حدثنا سليمان بن حرب ، حدثنا حماد هو ابن زيد ، عن عمرو ، عن محمد بن علي ، عن جابر بن عبد الله قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل » ، رواه البخاري في الصحيح ، عن سليمان بن حرب ، رواه مسلم ، عن يحيى بن يحيى ، عن عباد
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203091, BMS005731
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أحمد بن محمد بن عبدوس ، حدثنا عثمان بن سعيد ، حدثنا سليمان بن حرب ، حدثنا حماد هو ابن زيد ، عن عمرو ، عن محمد بن علي ، عن جابر بن عبد الله قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل » ، رواه البخاري في الصحيح ، عن سليمان بن حرب ، رواه مسلم ، عن يحيى بن يحيى ، عن عباد
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Dahâyâ 5731, 7/261
Senetler:
()
Konular:
Hayvanlar, At Beslemek, etinden, sütünden vs. faydalanmak
Yiyecekler, Ehlî eşek eti
Yiyecekler, Eşek (evcil) etinin yasaklanması
Yiyecekler, Eti Yenen Hayvanlar
Yiyecekler, eti yenmeyen hayvanlar
وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ، حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي ، حدثنا أبو حذيفة ، حدثنا سفيان ، عن برد ، عن عطاء ، عن جابر بن عبد الله قال : « كنا نغزوا فنأكل من أوعية المشركين ، ونشرب من أسقيتهم »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203136, BMS005777
Hadis:
وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ، حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي ، حدثنا أبو حذيفة ، حدثنا سفيان ، عن برد ، عن عطاء ، عن جابر بن عبد الله قال : « كنا نغزوا فنأكل من أوعية المشركين ، ونشرب من أسقيتهم »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Dahâyâ 5777, 7/298
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان قال : قال الشافعي رحمه الله : من حلف بالله أو باسم من أسماء الله ، فحنث فعليه الكفارة ، ومن حلف بشيء غير الله مثل أن يقول الرجل : والكعبة ، وأبي ، وكذا وكذا ما كان فحنث فلا كفارة عليه ، ومثل ذلك قوله : لعمري قال : وكل يمين بغير الله فهي مكروهة منهي عنها من قبل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ، فمن كان خالفا فليحلف بالله أو ليسكت »
قال الشافعي في كتاب حرملة : أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن إسماعيل بن أمية ، عن نافع ، سمع ابن عمر ، يقول : أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر في بعض أسفاره وهو يقول : وأمي وأبي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203148, BMS005789
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان قال : قال الشافعي رحمه الله : من حلف بالله أو باسم من أسماء الله ، فحنث فعليه الكفارة ، ومن حلف بشيء غير الله مثل أن يقول الرجل : والكعبة ، وأبي ، وكذا وكذا ما كان فحنث فلا كفارة عليه ، ومثل ذلك قوله : لعمري قال : وكل يمين بغير الله فهي مكروهة منهي عنها من قبل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ، فمن كان خالفا فليحلف بالله أو ليسكت »
قال الشافعي في كتاب حرملة : أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن إسماعيل بن أمية ، عن نافع ، سمع ابن عمر ، يقول : أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر في بعض أسفاره وهو يقول : وأمي وأبي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, el-Eymân ve'n-Nuzûr 5789, 7/305
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : أخبرنا سفيان ، عن عبد الكريم أبي أمية قال : « أكلت فرسا في عهد ابن الزبير فوجدته حلوا » قال أحمد : وروينا عن الأسود ، أنه أكل لحم فرس وعن الحسن ، « لا بأس بلحم الفرس » وأما حديث صالح بن يحيى بن المقدام ، عن أبيه ، عن جده ، عن خالد بن الوليد قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الخيل والبغال والحمير ، وكل ذي ناب من السباع » ، فهذا حديث إسناده مضطرب ، ومع اضطرابه مخالف لحديث الثقات ، وقد قال البخاري في التاريخ : صالح بن يحيى بن المقدام بن معدي كرب : فيه نظر ، وقال موسى بن هارون : لا يعرف صالح بن يحيى ولا أبوه إلا بجده ، وهذا ضعيف ، وزعم الواقدي أن خالد بن الوليد أسلم بعد فتح خيبر ، وإنما قول الله عز وجل {والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة} فإنه في سورة النحل ، وسورة النحل مكية في قول أهل التفسير ، غير أربع آيات من آخر السورة ، ولم يبلغنا أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من أكل لحم الخيل بعد نزول هذه الآية ، ولا النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك ، حتى حرمه زمن خيبر ، وفي ذلك دلالة على أنهم لم يعقلوا من هذه الآية تحريم لحوم هذه الدواب ، وأن لا حجة فيها لمن ذهب إلى تحريم الخيل ، والذي يؤكد ما روينا عن ابن عباس في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر « لا أدري أنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنه كان حمولة الناس ، فكره أن تذهب حمولتهم أو حرمه ، ولو كان تحريمها وتحريم ما ذكر معها في الآية ثابتا بالآية لم يقع هذا الاشتباه لابن عباس وهو ترجمان القرآن في النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر ، وهذا الخبر عن ابن عباس يدل على بطلان ما روي عنه بخلاف ذلك ، ثم إن الله عز وجل كما لم يذكر في الآية وجه الانتفاع بهذه الدواب بالأكل ، ولم يذكر وجه الانتفاع بها بحمل الأثقال عليها ، وذلك لا يدل على تحريمه كذلك الأكل إلا فيما قامت دلالته ، وفي الآية دلالة على جواز إنزاء الخيل على الأتن رغبة في إتيانها بالبغال التي امتن الله تعالى علينا بها ، كامتنانه بالخيل والحمير وأما إنزاء الحمر على الخيل ، فقد
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203093, BMS005733
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : أخبرنا سفيان ، عن عبد الكريم أبي أمية قال : « أكلت فرسا في عهد ابن الزبير فوجدته حلوا » قال أحمد : وروينا عن الأسود ، أنه أكل لحم فرس وعن الحسن ، « لا بأس بلحم الفرس » وأما حديث صالح بن يحيى بن المقدام ، عن أبيه ، عن جده ، عن خالد بن الوليد قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الخيل والبغال والحمير ، وكل ذي ناب من السباع » ، فهذا حديث إسناده مضطرب ، ومع اضطرابه مخالف لحديث الثقات ، وقد قال البخاري في التاريخ : صالح بن يحيى بن المقدام بن معدي كرب : فيه نظر ، وقال موسى بن هارون : لا يعرف صالح بن يحيى ولا أبوه إلا بجده ، وهذا ضعيف ، وزعم الواقدي أن خالد بن الوليد أسلم بعد فتح خيبر ، وإنما قول الله عز وجل {والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة} فإنه في سورة النحل ، وسورة النحل مكية في قول أهل التفسير ، غير أربع آيات من آخر السورة ، ولم يبلغنا أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من أكل لحم الخيل بعد نزول هذه الآية ، ولا النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك ، حتى حرمه زمن خيبر ، وفي ذلك دلالة على أنهم لم يعقلوا من هذه الآية تحريم لحوم هذه الدواب ، وأن لا حجة فيها لمن ذهب إلى تحريم الخيل ، والذي يؤكد ما روينا عن ابن عباس في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر « لا أدري أنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنه كان حمولة الناس ، فكره أن تذهب حمولتهم أو حرمه ، ولو كان تحريمها وتحريم ما ذكر معها في الآية ثابتا بالآية لم يقع هذا الاشتباه لابن عباس وهو ترجمان القرآن في النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر ، وهذا الخبر عن ابن عباس يدل على بطلان ما روي عنه بخلاف ذلك ، ثم إن الله عز وجل كما لم يذكر في الآية وجه الانتفاع بهذه الدواب بالأكل ، ولم يذكر وجه الانتفاع بها بحمل الأثقال عليها ، وذلك لا يدل على تحريمه كذلك الأكل إلا فيما قامت دلالته ، وفي الآية دلالة على جواز إنزاء الخيل على الأتن رغبة في إتيانها بالبغال التي امتن الله تعالى علينا بها ، كامتنانه بالخيل والحمير وأما إنزاء الحمر على الخيل ، فقد
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Dahâyâ 5733, 7/261
Senetler:
()
Konular:
Hayvanlar, At Beslemek, etinden, sütünden vs. faydalanmak
KTB, EŞRİBE, YEME İÇME
Siyer, Hayber günü
Yiyecekler, Azı dişi olan yırtıcı hayvanların etinin yasaklanması
Yiyecekler, Ehlî eşek eti
Yiyecekler, Eşek (evcil) etinin yasaklanması
Yiyecekler, eti yenmeyen hayvanlar
Yiyecekler, haram olanlar
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي قال الله تبارك تعالى {كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه}، وقال {فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم} يعني والله أعلم طيبات كانت أحلت لهم ، وقال {وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون}قال الشافعي : الحوايا ما حول الطعام والشراب في البطن ، فلم يزل ما حرم الله عز وجل على بني إسرائيل اليهود خاصة ، وغيرهم عامة محرما من حين حرمه حتى بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم ففرض الإيمان به ، وأمر باتباع نبي الله صلى الله عليه وسلم وطاعة أمره ، وبسط الكلام في هذا إلى أن تلا قوله عز وجل :{ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم} فقيل والله أعلم أوزارهم وما منعوا بما أحدثوا قبل ما شرع من دين محمد صلى الله عليه وسلم ، ثم ساق الكلام إلى أن قال : وأحل الله جل وعز طعام أهل الكتاب ، فكان ذلك عند أهل التفسير ذبائحهم ولم يستثن منها شيئا ، فلا يجوز أن تحل ذبيحة كتابي وفي الذبيحة حرام على كل مسلم مما كان حرم على أهل الكتاب قبل محمد صلى الله عليه وسلم ، ثم ساق الكلام إلى أن قال : لأن الله عز وجل أباح ما ذكر عامة لا خاصة قال أحمد : وحديث عبد الله بن مغفل في الشحم الذي وجد بخيبر دليل على إباحته
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203135, BMS005776
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي قال الله تبارك تعالى {كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه}، وقال {فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم} يعني والله أعلم طيبات كانت أحلت لهم ، وقال {وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون}قال الشافعي : الحوايا ما حول الطعام والشراب في البطن ، فلم يزل ما حرم الله عز وجل على بني إسرائيل اليهود خاصة ، وغيرهم عامة محرما من حين حرمه حتى بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم ففرض الإيمان به ، وأمر باتباع نبي الله صلى الله عليه وسلم وطاعة أمره ، وبسط الكلام في هذا إلى أن تلا قوله عز وجل :{ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم} فقيل والله أعلم أوزارهم وما منعوا بما أحدثوا قبل ما شرع من دين محمد صلى الله عليه وسلم ، ثم ساق الكلام إلى أن قال : وأحل الله جل وعز طعام أهل الكتاب ، فكان ذلك عند أهل التفسير ذبائحهم ولم يستثن منها شيئا ، فلا يجوز أن تحل ذبيحة كتابي وفي الذبيحة حرام على كل مسلم مما كان حرم على أهل الكتاب قبل محمد صلى الله عليه وسلم ، ثم ساق الكلام إلى أن قال : لأن الله عز وجل أباح ما ذكر عامة لا خاصة قال أحمد : وحديث عبد الله بن مغفل في الشحم الذي وجد بخيبر دليل على إباحته
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Dahâyâ 5776, 7/295
Senetler:
()
Konular:
Önceki ümmetler, İsrailoğullarına verilen nimetler ve yasaklar
، أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أخبرنا أبو حامد بن بلال ، حدثنا يحيى بن الربيع ، حدثنا سفيان ، فذكره بإسناده مثله ، إلا إنه قال : عن ابن عمر قال : أدرك « ، رواه مسلم في الصحيح ، عن ابن أبي عمر ، عن سفيان
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203149, BMS005790
Hadis:
، أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أخبرنا أبو حامد بن بلال ، حدثنا يحيى بن الربيع ، حدثنا سفيان ، فذكره بإسناده مثله ، إلا إنه قال : عن ابن عمر قال : أدرك « ، رواه مسلم في الصحيح ، عن ابن أبي عمر ، عن سفيان
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, el-Eymân ve'n-Nuzûr 5790, 7/306
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هانئ ، حدثنا السري بن خزيمة ، حدثنا موسى بن إسماعيل ، حدثنا وهيب ، حدثنا أيوب ، فذكره ، رواه البخاري في الصحيح ، عن موسى بن إسماعيل ، وأخرجه مسلم من وجه آخر ، عن أبي قلابة وروينا عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « من حلف أنه بريء من الإسلام فإن كان صادقا لم يرجع إلى الإسلام سالما ، وإن كان كاذبا فهو كما قال ، ومن حلف بالأمانة فليس منا » ، وروينا عن الحسن ، وقتادة ، فيمن حلف باليهودية أو النصرانية ثم حنث ليس عليه كفارة ، والحديث الذي روي عن سليمان بن أبي داود ، بإسناده مرفوعا : « فيه كفارة يمين » لا يصح ، ولا أصل له من حديث الزهري ، ولا غيره ، وسليمان بن أبي داود الحراني متروك
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203151, BMS005792
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هانئ ، حدثنا السري بن خزيمة ، حدثنا موسى بن إسماعيل ، حدثنا وهيب ، حدثنا أيوب ، فذكره ، رواه البخاري في الصحيح ، عن موسى بن إسماعيل ، وأخرجه مسلم من وجه آخر ، عن أبي قلابة وروينا عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « من حلف أنه بريء من الإسلام فإن كان صادقا لم يرجع إلى الإسلام سالما ، وإن كان كاذبا فهو كما قال ، ومن حلف بالأمانة فليس منا » ، وروينا عن الحسن ، وقتادة ، فيمن حلف باليهودية أو النصرانية ثم حنث ليس عليه كفارة ، والحديث الذي روي عن سليمان بن أبي داود ، بإسناده مرفوعا : « فيه كفارة يمين » لا يصح ، ولا أصل له من حديث الزهري ، ولا غيره ، وسليمان بن أبي داود الحراني متروك
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, el-Eymân ve'n-Nuzûr 5792, 7/307
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فواسع له ، وأختار أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203152, BMS005793
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فواسع له ، وأختار أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, el-Eymân ve'n-Nuzûr 5793, 7/307
Senetler:
()
Konular: