وأخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا مسلم بن إبراهيم ، حدثنا شعبة ، عن سماك ، عن علقمة بن وائل ، عن أبيه ، ذكر أن طارق بن سويد أو سويد بن طارق ، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر ؟ فنهاه ، ثم سأله فنهاه ، فقال له : يا نبي الله ، إنها دواء قال النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ولكنها داء » ، أخرجه مسلم في الصحيح ، من حديث غندر ، عن شعبة وروينا عن أبي الدرداء ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « أن الله أنزل الداء والدواء ، وجعل لكل داء دواء ، فتداووا ، ولا تداووا بحرام » ، وهو محمول على تحريم ما يذهب العقل ، أو على استعماله وهو غير محتاج إليه ، فإن احتاج إلى ما لا يزيل العقل جاز بدليل ما روينا في حديث العرنيين والله أعلم قال أحمد : روينا في الخبر ، عن ابن عمر قال : « أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجبنة في تبوك فدعا بسكين فسمى وقطع » ، وروينا عن عمر ، وابن عمر ، وابن مسعود : « كلوا من الجبن ما صنع المسلمون وأهل الكتاب » ، وأما الطين الذي يؤكل فقد روي في النهي عن أكله أخبار لم يثبت شيء منها قال ابن المبارك : لو علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحملته على الرأس والعين والسمع والطاعة
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203134, BMS005775
Hadis:
وأخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا مسلم بن إبراهيم ، حدثنا شعبة ، عن سماك ، عن علقمة بن وائل ، عن أبيه ، ذكر أن طارق بن سويد أو سويد بن طارق ، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر ؟ فنهاه ، ثم سأله فنهاه ، فقال له : يا نبي الله ، إنها دواء قال النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ولكنها داء » ، أخرجه مسلم في الصحيح ، من حديث غندر ، عن شعبة وروينا عن أبي الدرداء ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « أن الله أنزل الداء والدواء ، وجعل لكل داء دواء ، فتداووا ، ولا تداووا بحرام » ، وهو محمول على تحريم ما يذهب العقل ، أو على استعماله وهو غير محتاج إليه ، فإن احتاج إلى ما لا يزيل العقل جاز بدليل ما روينا في حديث العرنيين والله أعلم قال أحمد : روينا في الخبر ، عن ابن عمر قال : « أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجبنة في تبوك فدعا بسكين فسمى وقطع » ، وروينا عن عمر ، وابن عمر ، وابن مسعود : « كلوا من الجبن ما صنع المسلمون وأهل الكتاب » ، وأما الطين الذي يؤكل فقد روي في النهي عن أكله أخبار لم يثبت شيء منها قال ابن المبارك : لو علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحملته على الرأس والعين والسمع والطاعة
Tercemesi:
Açıklama:
Kültürümüzde Hadisler projesini ilgilendiren kısım:
إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلاَ تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Dahâyâ 5775, 7/294
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد ، أخبرنا زياد بن الخليل أبو سهيل ، حدثنا مسك ، وسهل بن بكار قالا : حدثنا أبو عوانة ، عن سماك ، عن جابر بن سمرة قال : مات بغل عند رجل ، فذكره وفي حديث حسان بن عطية ، عن أبي واقد الليثي : أن رجلا قال : يا رسول الله ، إنا نكون بالأرض ، فتصيبنا بها المخمصة ، فمتى تحل لنا الميتة ؟ فقال : « ما لم تصطبحوا » ، وفي رواية : « إذا لم تصطبحوا ، أو تغتبقوا ، أو تحتفئوا بها بقلا ، فشأنكم بها » ، وهذا حديث منقطع ، لم يسمعه حسان بن عطية من أبي واقد ، إنما سمعه من أبي مرثد ، أو عن أبي مرثد ، وهو مجهول ، وقال ابن عون : رأيت عند الحسن : كتب سمرة لبنيه : إنه يجزئ من الاضطرار أو الضرورة صبوح أو غبوق وروي من وجه آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إذا أرويت أهلك من اللبن غبوقا فاجتنب ما نهاك الله عنه من الميتة » ، وفي ثبوت هذه الأحاديث نظر ، وحديث جابر بن سمرة أصحها ، والله أعلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203124, BMS005765
Hadis:
أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد ، أخبرنا زياد بن الخليل أبو سهيل ، حدثنا مسك ، وسهل بن بكار قالا : حدثنا أبو عوانة ، عن سماك ، عن جابر بن سمرة قال : مات بغل عند رجل ، فذكره وفي حديث حسان بن عطية ، عن أبي واقد الليثي : أن رجلا قال : يا رسول الله ، إنا نكون بالأرض ، فتصيبنا بها المخمصة ، فمتى تحل لنا الميتة ؟ فقال : « ما لم تصطبحوا » ، وفي رواية : « إذا لم تصطبحوا ، أو تغتبقوا ، أو تحتفئوا بها بقلا ، فشأنكم بها » ، وهذا حديث منقطع ، لم يسمعه حسان بن عطية من أبي واقد ، إنما سمعه من أبي مرثد ، أو عن أبي مرثد ، وهو مجهول ، وقال ابن عون : رأيت عند الحسن : كتب سمرة لبنيه : إنه يجزئ من الاضطرار أو الضرورة صبوح أو غبوق وروي من وجه آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إذا أرويت أهلك من اللبن غبوقا فاجتنب ما نهاك الله عنه من الميتة » ، وفي ثبوت هذه الأحاديث نظر ، وحديث جابر بن سمرة أصحها ، والله أعلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Dahâyâ 5765, 7/286
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله في مبسوط كلامه : فإن قال قائل : « ما الحجة في أن ما كان مباح الأصل يحرم بمالكه حتى يأذن فيه مالكه » فالحجة فيه أن الله جل ثناؤه وعز قال {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} وقال {وآتوا اليتامى أموالهم} ، وقال {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة} مع آي كثير في كتاب الله حظر فيها أموال الناس إلا بطيب أنفسهم ، إلا بما فرض الله في كتابه ، ثم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وجاءت به حجة
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203125, BMS005766
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله في مبسوط كلامه : فإن قال قائل : « ما الحجة في أن ما كان مباح الأصل يحرم بمالكه حتى يأذن فيه مالكه » فالحجة فيه أن الله جل ثناؤه وعز قال {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} وقال {وآتوا اليتامى أموالهم} ، وقال {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة} مع آي كثير في كتاب الله حظر فيها أموال الناس إلا بطيب أنفسهم ، إلا بما فرض الله في كتابه ، ثم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وجاءت به حجة
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Dahâyâ 5766, 7/287
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي ، أخبرنا مالك
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203126, BMS005767
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي ، أخبرنا مالك
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Dahâyâ 5767, 7/288
Senetler:
()
Konular:
وأما ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، حدثنا أبو سلمة منصور بن سلمة الخزاعي
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203130, BMS005772
Hadis:
وأما ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، حدثنا أبو سلمة منصور بن سلمة الخزاعي
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Dahâyâ 5772, 7/291
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا المزكي قالا : حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، حدثنا عثمان بن سعيد ، حدثنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يحلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه ، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتثل طعامه ؟ فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم ، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه » ، لفظ حديث القعنبي ، وحديث الشافعي قد سقط بعض متنه من الكتاب ، رواه مسلم في الصحيح ، عن يحيى بن يحيى ، عن مالك ، ورواه البخاري ، عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203127, BMS005768
Hadis:
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا المزكي قالا : حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، حدثنا عثمان بن سعيد ، حدثنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يحلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه ، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتثل طعامه ؟ فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم ، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه » ، لفظ حديث القعنبي ، وحديث الشافعي قد سقط بعض متنه من الكتاب ، رواه مسلم في الصحيح ، عن يحيى بن يحيى ، عن مالك ، ورواه البخاري ، عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Dahâyâ 5768, 7/288
Senetler:
()
Konular:
، أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : وقد روى حديثا لا يثبت مثله : « إذا دخل الحائط فليأكل ، ولا يتخد خبنة » ، وما لا يثبت لا حجة فيه ، ولبن الماشية أولى أن يكون مباحا إن لم يثبت ، هكذا من ثمر الحائط ؛ لأن ذلك اللبن يستخلف كل يوم ، والذي يعرف الناس أنهم يبذلون منه ويرجون من بذله ما لا يبذلون من الثمر ، ولو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا به ولم نخالفه قال أحمد : هذا حديث رواه يحيى بن سليم ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من دخل حائطا فليأكل ، ولا يتخذ خبنة» وذهب أهل العلم بالحديث إلى أنه غلط فيه قاله يحيى بن معين في رواية الغلابي عنه ، وقاله البخاري في رواية أبي عيسى الترمذي عنه ، وإنما يروى هذا اللفظ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وهو محمول على حال الضرورة ، وكذلك ما روي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير هذا الحديث مطلقا فهو محمول على الضرورة فقد
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203128, BMS005769
Hadis:
، أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : وقد روى حديثا لا يثبت مثله : « إذا دخل الحائط فليأكل ، ولا يتخد خبنة » ، وما لا يثبت لا حجة فيه ، ولبن الماشية أولى أن يكون مباحا إن لم يثبت ، هكذا من ثمر الحائط ؛ لأن ذلك اللبن يستخلف كل يوم ، والذي يعرف الناس أنهم يبذلون منه ويرجون من بذله ما لا يبذلون من الثمر ، ولو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا به ولم نخالفه قال أحمد : هذا حديث رواه يحيى بن سليم ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من دخل حائطا فليأكل ، ولا يتخذ خبنة» وذهب أهل العلم بالحديث إلى أنه غلط فيه قاله يحيى بن معين في رواية الغلابي عنه ، وقاله البخاري في رواية أبي عيسى الترمذي عنه ، وإنما يروى هذا اللفظ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وهو محمول على حال الضرورة ، وكذلك ما روي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير هذا الحديث مطلقا فهو محمول على الضرورة فقد
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Dahâyâ 5769, 7/289
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا الليث ، عن ابن عجلان ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق ؟ فقال : « من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ، ومن خرج بشيء منه ، فعليه غرامة مثليه والعقوبة ، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين ، فبلغ ثمن المجن فعليه القطع » قال أحمد : قوله : « فلا شيء عليه » ، يريد لا قطع عليه ، ولا تضعيف الغرامة ، والله أعلم ، وقد أباح في جواز الأكل أن يكون ذا حاجة ، فكذلك ما روي فيه من غير هذا الوجه مع أن شيئا من تلك الروايات لم يخرجه صاحب الصحيح في الصحيح ، وفيه ما قد وقع الإجماع على نسخه وحديث مالك ، وعبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر في المنع من الحلب من أصح الأسانيد وأثبتها ، فالحكم له دونه وبالله التوفيق
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203129, BMS005770
Hadis:
أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا الليث ، عن ابن عجلان ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق ؟ فقال : « من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ، ومن خرج بشيء منه ، فعليه غرامة مثليه والعقوبة ، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين ، فبلغ ثمن المجن فعليه القطع » قال أحمد : قوله : « فلا شيء عليه » ، يريد لا قطع عليه ، ولا تضعيف الغرامة ، والله أعلم ، وقد أباح في جواز الأكل أن يكون ذا حاجة ، فكذلك ما روي فيه من غير هذا الوجه مع أن شيئا من تلك الروايات لم يخرجه صاحب الصحيح في الصحيح ، وفيه ما قد وقع الإجماع على نسخه وحديث مالك ، وعبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر في المنع من الحلب من أصح الأسانيد وأثبتها ، فالحكم له دونه وبالله التوفيق
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Dahâyâ 5770, 7/290
Senetler:
()
Konular:
وحدثنا أبو عبد الرحمن السلمي ، إملاء قال : أخبرنا جدي أبو عمرو ، حدثنا جعفر بن محمد بن سوار ، حدثنا قتيبة بن سعيد قالا : حدثنا الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي الخير ، عن عقبة بن عامر قال : قلنا : يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم ولا يقروننا فما ترى في ذلك ؟ فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم : « إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا ، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم » ، فقد رواه البخاري في الصحيح ، عن قتيبة وهو إن كان النزول على أهل الكتاب الذين صولحوا على الضيافة مع الجزية فعليهم الوفاء بما وقع عليه الصلح ، وإن كان النزول بالمسلمين ووقعت لهم إلى الضيافة لحاجة فإنما عليهم بذلها لمن اضطر إليها تبذل ، كما قلنا فيمن اضطر إلى مال الغير ، والله أعلم ، وهذا الحديث إنما ورد والله أعلم قبل حجة الوداع حين كان يبعث السرايا ثم قال في حجة الوداع
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203132, BMS005773
Hadis:
وحدثنا أبو عبد الرحمن السلمي ، إملاء قال : أخبرنا جدي أبو عمرو ، حدثنا جعفر بن محمد بن سوار ، حدثنا قتيبة بن سعيد قالا : حدثنا الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي الخير ، عن عقبة بن عامر قال : قلنا : يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم ولا يقروننا فما ترى في ذلك ؟ فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم : « إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا ، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم » ، فقد رواه البخاري في الصحيح ، عن قتيبة وهو إن كان النزول على أهل الكتاب الذين صولحوا على الضيافة مع الجزية فعليهم الوفاء بما وقع عليه الصلح ، وإن كان النزول بالمسلمين ووقعت لهم إلى الضيافة لحاجة فإنما عليهم بذلها لمن اضطر إليها تبذل ، كما قلنا فيمن اضطر إلى مال الغير ، والله أعلم ، وهذا الحديث إنما ورد والله أعلم قبل حجة الوداع حين كان يبعث السرايا ثم قال في حجة الوداع
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Dahâyâ 5773, 7/291
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو الفتح محمد بن أحمد بن أبي الفوارس الحافظ ببغداد : حدثنا أبو علي الصواف ، حدثنا محمد بن يحيى المروزي ، حدثنا عاصم بن علي ، حدثنا عاصم بن محمد ، عن واقد بن محمد قال : سمعت أبي ، وهو يقول : قال عبد الله وهو ابن عمر : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ألا ، أي شهر تعلمونه أعظم حرمة ؟ » ، قالوا : شهرنا هذا قال : « أي بلد تعلمونه أعظم حرمة ؟ » ، قالوا : بلدنا هذا قال : « أتعلمون أي يوم أعظم » ، قالوا : يومنا هذا قال : « فإن الله عز وجل حرم عليكم دماءكم ، وأموالكم ، وأعراضكم إلا بحقها ، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت » ثلاثا كل ذلك يجيبونه : ألا نعم ، أخرجه البخاري في الصحيح ، عن محمد بن عبد الله ، عن عاصم بن علي نازلا فيشبه والله أعلم أن يكون الحديث في النزول بالمسلمين في غير حال الضرورة منسوخا . هذا الحديث وغيره في تحريم مال الغير ، أو يكون المراد به النزول بالمعاهدين دون المسلمين بدليل هذا الحديث وما ورد في معناه ، والله أعلم قال الشافعي : وقد قيل : إن من الضرورة وجها ثانيا ، أن يمرض الرجل المرض فيقول له أهل العلم به أو يكون هو من أهل العلم به قلما يبرأ من كان به مثل هذا إلا أن يأكل كذا أو يشربه ، أو يقال له : إن أعجل ما يبرئك أكل كذا ، أو شرب كذا ، فيكون له أكل ذلك وشربه ما لم يكن خمرا ، إذا بلغ ذلك ما أسكرته ، أو شيئا يذهب العقل من المحرمات أو غيرها ، فإن إذهاب العقل محرم وذهاب العقل يمنع الفرائض ويؤدي إلى إتيان المحارم قال : ومن قال هذا ؟ قال : أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأعراب أن يشربوا ألبان الإبل وأبوالها ، وقد يذهب الوباء بغير ألبانها وأبوالها ، إلا أنه أقرب ما هناك أن يذهب عن الأعراب لإصلاحه لأبدانهم قال أحمد : قد مضى حديث العرنيين في كتاب السير
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203133, BMS005774
Hadis:
أخبرنا أبو الفتح محمد بن أحمد بن أبي الفوارس الحافظ ببغداد : حدثنا أبو علي الصواف ، حدثنا محمد بن يحيى المروزي ، حدثنا عاصم بن علي ، حدثنا عاصم بن محمد ، عن واقد بن محمد قال : سمعت أبي ، وهو يقول : قال عبد الله وهو ابن عمر : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ألا ، أي شهر تعلمونه أعظم حرمة ؟ » ، قالوا : شهرنا هذا قال : « أي بلد تعلمونه أعظم حرمة ؟ » ، قالوا : بلدنا هذا قال : « أتعلمون أي يوم أعظم » ، قالوا : يومنا هذا قال : « فإن الله عز وجل حرم عليكم دماءكم ، وأموالكم ، وأعراضكم إلا بحقها ، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت » ثلاثا كل ذلك يجيبونه : ألا نعم ، أخرجه البخاري في الصحيح ، عن محمد بن عبد الله ، عن عاصم بن علي نازلا فيشبه والله أعلم أن يكون الحديث في النزول بالمسلمين في غير حال الضرورة منسوخا . هذا الحديث وغيره في تحريم مال الغير ، أو يكون المراد به النزول بالمعاهدين دون المسلمين بدليل هذا الحديث وما ورد في معناه ، والله أعلم قال الشافعي : وقد قيل : إن من الضرورة وجها ثانيا ، أن يمرض الرجل المرض فيقول له أهل العلم به أو يكون هو من أهل العلم به قلما يبرأ من كان به مثل هذا إلا أن يأكل كذا أو يشربه ، أو يقال له : إن أعجل ما يبرئك أكل كذا ، أو شرب كذا ، فيكون له أكل ذلك وشربه ما لم يكن خمرا ، إذا بلغ ذلك ما أسكرته ، أو شيئا يذهب العقل من المحرمات أو غيرها ، فإن إذهاب العقل محرم وذهاب العقل يمنع الفرائض ويؤدي إلى إتيان المحارم قال : ومن قال هذا ؟ قال : أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأعراب أن يشربوا ألبان الإبل وأبوالها ، وقد يذهب الوباء بغير ألبانها وأبوالها ، إلا أنه أقرب ما هناك أن يذهب عن الأعراب لإصلاحه لأبدانهم قال أحمد : قد مضى حديث العرنيين في كتاب السير
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Dahâyâ 5774, 7/292
Senetler:
()
Konular: