أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، أخبرنا إبراهيم بن ميسرة ، عن طاوس ، « احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال للحجام : » اشكموه « زاد أبو عبد الله في روايته : قال الشافعي : وليس في شيء من هذه الأحاديث شيء مختلف ولا ناسخ ولا منسوخ ، فإنه قد أخبرنا أنه رخص لمحيصة أن يعلفه ناضحه ، ويطعمه رقيقه ، ولو كان حراما لم يجز رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحيصة أن يملك حراما ، ولا يعلفه ناضحه ، ولا يطعمه رقيقه ، ورقيقه ممن عليه فرض الحلال والحرام ، ولم يعط رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاما على الحجامة ؛ لأنه لا يعطي إلا ما يحل له أن يعطيه ، وما يحل لمالكه ملكه ، والمعنى في نهيه عنه وإرخاصه في أن يطعمه الناضح والرقيق : أن من المكاسب دنيا وحسنا ، فكان كسب الحجام دنيا فأحب له تنزيه نفسه عن الدناءة لكثرة المكاسب التي هي أجمل منه ، فلما زاده فيه أمره أن يعلفه ناضحه ، ويطعمه رقيقه تنزيها له لا تحريما عليه قال الشافعي : وقد روي أن رجلا ذا قرابة لعثمان قدم عليه ، فسأله عن معاشه ؟ فذكر له غلة حمام وكسب حجام أو حجامين ، فقال : إن كسبكم لوسخ ، أو قال : لدنس ، أو : لدنيء ، أو كلمة تشبهها قال أحمد : ويستدل بما ذكرنا من الأخبار الصحيحة في الرخصة في كسب الحجام على أن الذي روي في حديث أبي جحيفة من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم وفي حديث رافع بن خديج من قوله صلى الله عليه وسلم : » كسب الحجام خبيث « ، وفي رواية » بئس الكسب ثمن الحجام « إن أراد به التنزيه كما قال الشافعي رحمه الله
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203115, BMS005755
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، أخبرنا إبراهيم بن ميسرة ، عن طاوس ، « احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال للحجام : » اشكموه « زاد أبو عبد الله في روايته : قال الشافعي : وليس في شيء من هذه الأحاديث شيء مختلف ولا ناسخ ولا منسوخ ، فإنه قد أخبرنا أنه رخص لمحيصة أن يعلفه ناضحه ، ويطعمه رقيقه ، ولو كان حراما لم يجز رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحيصة أن يملك حراما ، ولا يعلفه ناضحه ، ولا يطعمه رقيقه ، ورقيقه ممن عليه فرض الحلال والحرام ، ولم يعط رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاما على الحجامة ؛ لأنه لا يعطي إلا ما يحل له أن يعطيه ، وما يحل لمالكه ملكه ، والمعنى في نهيه عنه وإرخاصه في أن يطعمه الناضح والرقيق : أن من المكاسب دنيا وحسنا ، فكان كسب الحجام دنيا فأحب له تنزيه نفسه عن الدناءة لكثرة المكاسب التي هي أجمل منه ، فلما زاده فيه أمره أن يعلفه ناضحه ، ويطعمه رقيقه تنزيها له لا تحريما عليه قال الشافعي : وقد روي أن رجلا ذا قرابة لعثمان قدم عليه ، فسأله عن معاشه ؟ فذكر له غلة حمام وكسب حجام أو حجامين ، فقال : إن كسبكم لوسخ ، أو قال : لدنس ، أو : لدنيء ، أو كلمة تشبهها قال أحمد : ويستدل بما ذكرنا من الأخبار الصحيحة في الرخصة في كسب الحجام على أن الذي روي في حديث أبي جحيفة من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم وفي حديث رافع بن خديج من قوله صلى الله عليه وسلم : » كسب الحجام خبيث « ، وفي رواية » بئس الكسب ثمن الحجام « إن أراد به التنزيه كما قال الشافعي رحمه الله
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Dahâyâ 5755, 7/276
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا محمد بن علي بن عمر ، عن عتيق بن محمد ، حدثني سفيان ، فذكره بإسناده
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203117, BMS005757
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا محمد بن علي بن عمر ، عن عتيق بن محمد ، حدثني سفيان ، فذكره بإسناده
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Dahâyâ 5757, 7/279
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي فيما بلغه ، عن حماد بن سلمة ، عن عطاء الخراساني ، عن عبد الله بن ضمرة ، عن علي قال : « كسب الحجام من السحت» قال الشافعي : ولو يأخذون بهذا ، ونحن نروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى الحجام أجره ، ولو كان سحتا لم يعطه إياه ، أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي ، وإسناده غير قوي وقد روينا عن أبي جميلة ، عن علي قال : « احتجم النبي صلى الله عليه وسلم ، وأمرني فأعطيت الحجام أجره » ، وهذا يوافق الأحاديث الصحيحة ، وهو لا يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم وروينا عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « من احتجم لسبع عشرة ، وتسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، كان شفاء من داء » وفي حديث الزهري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم منقطعا « من احتجم يوم الأربعاء ، ويوم السبت ، فرأى وضحا فلا يلومن إلا نفسه » ورواه سليمان بن أرقم وهو ضعيف ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، وفي حديث عطاف بن خالد ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « إن في الجمعة ساعة لا يحتجم فيها محتجم إلا عرض له داء لا يشفى منه » ، وعطاف بن خالد ضعيف
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203116, BMS005756
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي فيما بلغه ، عن حماد بن سلمة ، عن عطاء الخراساني ، عن عبد الله بن ضمرة ، عن علي قال : « كسب الحجام من السحت» قال الشافعي : ولو يأخذون بهذا ، ونحن نروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى الحجام أجره ، ولو كان سحتا لم يعطه إياه ، أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي ، وإسناده غير قوي وقد روينا عن أبي جميلة ، عن علي قال : « احتجم النبي صلى الله عليه وسلم ، وأمرني فأعطيت الحجام أجره » ، وهذا يوافق الأحاديث الصحيحة ، وهو لا يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم وروينا عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « من احتجم لسبع عشرة ، وتسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، كان شفاء من داء » وفي حديث الزهري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم منقطعا « من احتجم يوم الأربعاء ، ويوم السبت ، فرأى وضحا فلا يلومن إلا نفسه » ورواه سليمان بن أرقم وهو ضعيف ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، وفي حديث عطاف بن خالد ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « إن في الجمعة ساعة لا يحتجم فيها محتجم إلا عرض له داء لا يشفى منه » ، وعطاف بن خالد ضعيف
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Dahâyâ 5756, 7/278
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : سألت الشافعي عن الرقية ، فقال : لا بأس به أن يرقي الرجل بكتاب الله وما يعرف من ذكر الله ، قلت : أيرقي أهل الكتاب المسلمين ؟ فقال : نعم ، إذا رقوا بما يعرف من كتاب الله ، أو ذكر الله ، فقلت : وما الحجة في ذلك ؟ فقال : غير حجة ، فأما رواية صاحبنا وصاحبك ، فإن مالكا ، أخبرنا عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة بنت عبد الرحمن ، أن أبا بكر دخل على عائشة وهي تشتكي ، ويهودية ترقيها ، فقال أبو بكر : ارقيها بكتاب الله « قال أحمد : قد ذكرنا في كتاب السنن أسانيد ما أشرنا إليه في هذا الكتاب ، وما لم نشر إليه مما روي في النهي عن بعض ذلك ، وفيما ذكرنا دلالة على أنه إنما نهى عنه إذا كان فيه شرك ، أو استعمل شيئا من ذلك على الوجه الذي كانوا يستعملونه في الجاهلية من إضافة الشفاء إليه دون الله عز وجل ، أو اكتوى قبل وقوع الحاجة إليه ، والله أعلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203119, BMS005759
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : سألت الشافعي عن الرقية ، فقال : لا بأس به أن يرقي الرجل بكتاب الله وما يعرف من ذكر الله ، قلت : أيرقي أهل الكتاب المسلمين ؟ فقال : نعم ، إذا رقوا بما يعرف من كتاب الله ، أو ذكر الله ، فقلت : وما الحجة في ذلك ؟ فقال : غير حجة ، فأما رواية صاحبنا وصاحبك ، فإن مالكا ، أخبرنا عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة بنت عبد الرحمن ، أن أبا بكر دخل على عائشة وهي تشتكي ، ويهودية ترقيها ، فقال أبو بكر : ارقيها بكتاب الله « قال أحمد : قد ذكرنا في كتاب السنن أسانيد ما أشرنا إليه في هذا الكتاب ، وما لم نشر إليه مما روي في النهي عن بعض ذلك ، وفيما ذكرنا دلالة على أنه إنما نهى عنه إذا كان فيه شرك ، أو استعمل شيئا من ذلك على الوجه الذي كانوا يستعملونه في الجاهلية من إضافة الشفاء إليه دون الله عز وجل ، أو اكتوى قبل وقوع الحاجة إليه ، والله أعلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Dahâyâ 5759, 7/281
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد ، أخبرنا ابن أبي قماش ، حدثنا عمرو بن عون ، عن سفيان ، فذكره بإسناده ، غير أنه قال : « من استرقى ، أو اكتوى فلم يتوكل » قال أحمد : وهذا نظير ما روينا في الحديث الثابت ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب » ، فقيل : من هم ؟ قال : « هم الذين لا يسترقون ، ولا يكتوون ، ولا يتطيرون ، وعلى ربهم يتوكلون » قال أحمد : يشبه أن يكون هذا والله أعلم ترغيبا في التوكل على الله عز وجل ، وقطع القلوب عن الأسباب التي كانوا في الجاهلية يرجون منها الشفاء دون من جعلها أسبابا لها ، فإذا كان المسلم متوكلا على الله عز وجل بقلبه لا يرجو الشفاء إلا منه ثم استعمل شيئا من هذه الأسباب وهو يعتقد أن الله تعالى جعله سببا للشفاء ، وأنه لم يصنع فيه الشفاء لم يصنع السبب شيئا ، لم يكن به بأس فقد روينا في الحديث الثابت ، عن جابر بن عبد الله ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن كان في أدويتكم خير ففي شرطة حجام ، أو شربة عسل ، أو لدعة بنار توافق داء ، وما أحب أن أكتوي » وعن جابر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم « بعث إلى أبي بن كعب طبيبا ، فقطع منه عرقا ، ثم كواه عليه » وعن عوف بن مالك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « اعرضوا علي رقاكم ، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك » وقال في حديث جابر بن عبد الله في الرقى : « من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه » وقال في حديث أبي هريرة ، « إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء » وقال في حديث جابر : « لكل داء دواء ، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله » وقالوا في حديث أسامة بن شريك : يا رسول الله ، نتداوى ؟ قال : « تداووا فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع دواء غير واحد وهو الهرم » وفي حديث أبي خزامة ، عن أبيه ، أنه قال : يا رسول الله أرأيت دواء نتداوى به ، ورقى نسترقيها ، وأتقاء نتقيها ، هل يرد ذلك من قدر الله من شيء ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنه من قدر الله »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203118, BMS005758
Hadis:
وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد ، أخبرنا ابن أبي قماش ، حدثنا عمرو بن عون ، عن سفيان ، فذكره بإسناده ، غير أنه قال : « من استرقى ، أو اكتوى فلم يتوكل » قال أحمد : وهذا نظير ما روينا في الحديث الثابت ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب » ، فقيل : من هم ؟ قال : « هم الذين لا يسترقون ، ولا يكتوون ، ولا يتطيرون ، وعلى ربهم يتوكلون » قال أحمد : يشبه أن يكون هذا والله أعلم ترغيبا في التوكل على الله عز وجل ، وقطع القلوب عن الأسباب التي كانوا في الجاهلية يرجون منها الشفاء دون من جعلها أسبابا لها ، فإذا كان المسلم متوكلا على الله عز وجل بقلبه لا يرجو الشفاء إلا منه ثم استعمل شيئا من هذه الأسباب وهو يعتقد أن الله تعالى جعله سببا للشفاء ، وأنه لم يصنع فيه الشفاء لم يصنع السبب شيئا ، لم يكن به بأس فقد روينا في الحديث الثابت ، عن جابر بن عبد الله ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن كان في أدويتكم خير ففي شرطة حجام ، أو شربة عسل ، أو لدعة بنار توافق داء ، وما أحب أن أكتوي » وعن جابر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم « بعث إلى أبي بن كعب طبيبا ، فقطع منه عرقا ، ثم كواه عليه » وعن عوف بن مالك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « اعرضوا علي رقاكم ، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك » وقال في حديث جابر بن عبد الله في الرقى : « من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه » وقال في حديث أبي هريرة ، « إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء » وقال في حديث جابر : « لكل داء دواء ، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله » وقالوا في حديث أسامة بن شريك : يا رسول الله ، نتداوى ؟ قال : « تداووا فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع دواء غير واحد وهو الهرم » وفي حديث أبي خزامة ، عن أبيه ، أنه قال : يا رسول الله أرأيت دواء نتداوى به ، ورقى نسترقيها ، وأتقاء نتقيها ، هل يرد ذلك من قدر الله من شيء ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنه من قدر الله »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Dahâyâ 5758, 7/279
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو طاهر الفقيه ، أخبرنا أبو حامد بن بلال ، حدثنا يحيى بن الربيع ، حدثنا سفيان فذكره بإسناده ومعناه . رواه البخاري في الصحيح ، عن الحميدي ، عن سفيان ، ورواه حجاج بن المنهال ، عن سفيان ، وزاد فيه : وهو جامد ، فماتت ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خذوها وما حولها فألقوها وكلوا ما بقي »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203120, BMS005760
Hadis:
أخبرناه أبو طاهر الفقيه ، أخبرنا أبو حامد بن بلال ، حدثنا يحيى بن الربيع ، حدثنا سفيان فذكره بإسناده ومعناه . رواه البخاري في الصحيح ، عن الحميدي ، عن سفيان ، ورواه حجاج بن المنهال ، عن سفيان ، وزاد فيه : وهو جامد ، فماتت ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خذوها وما حولها فألقوها وكلوا ما بقي »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Dahâyâ 5760, 7/282
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان ، حدثنا أحمد بن عبيد ، حدثنا إسماعيل بن إسحاق ، حدثنا حجاج بن المنهال ، فذكره
ورواه معمر ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فأرة وقعت في سمن ؟ فقال : « إن كان جامدا أخذت وما حولها وألقيت ، وإن كان ذائبا أو مائعا يؤكل »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203121, BMS005761
Hadis:
أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان ، حدثنا أحمد بن عبيد ، حدثنا إسماعيل بن إسحاق ، حدثنا حجاج بن المنهال ، فذكره
ورواه معمر ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فأرة وقعت في سمن ؟ فقال : « إن كان جامدا أخذت وما حولها وألقيت ، وإن كان ذائبا أو مائعا يؤكل »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Dahâyâ 5761, 7/283
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو الحسين بن الفضل ، أخبرنا أبو سهل بن زياد ، حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، حدثنا محمد بن أبي بكر ، حدثنا عبد الواحد بن زياد ، أخبرنا معمر ، فذكره ورواه عبد الرزاق ، عن معمر ، وقال في الحديث : « فإن كان مائعا فلا تقربوه » ، وعبد الواحد بن زياد أحفظ منه ، والله أعلم قال الشافعي رحمه الله في أثناء مبسوط كلامه : فدل أمره بأكل ما سواه يعني في الجامد على أن ما حولها ما لصق بها دون ما كان دونه حائل عن اللصوق بها ، والله أعلم ، وأباح الشافعي رحمه الله الاستصباح بما نجس منه في موضع ، وعلق القول فيه في موضع آخر وقد روى عبد الجبار بن عمر وليس بالقوي ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن ؟ فقال : « ألقوها وما حولها وكلوا ما بقي » ، فقيل : يا نبي الله أفرأيت إن كان السمن مائعا؟ قال : « انتفعوا به ولا تأكلوه »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203122, BMS005762
Hadis:
أخبرناه أبو الحسين بن الفضل ، أخبرنا أبو سهل بن زياد ، حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، حدثنا محمد بن أبي بكر ، حدثنا عبد الواحد بن زياد ، أخبرنا معمر ، فذكره ورواه عبد الرزاق ، عن معمر ، وقال في الحديث : « فإن كان مائعا فلا تقربوه » ، وعبد الواحد بن زياد أحفظ منه ، والله أعلم قال الشافعي رحمه الله في أثناء مبسوط كلامه : فدل أمره بأكل ما سواه يعني في الجامد على أن ما حولها ما لصق بها دون ما كان دونه حائل عن اللصوق بها ، والله أعلم ، وأباح الشافعي رحمه الله الاستصباح بما نجس منه في موضع ، وعلق القول فيه في موضع آخر وقد روى عبد الجبار بن عمر وليس بالقوي ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن ؟ فقال : « ألقوها وما حولها وكلوا ما بقي » ، فقيل : يا نبي الله أفرأيت إن كان السمن مائعا؟ قال : « انتفعوا به ولا تأكلوه »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Dahâyâ 5762, 7/283
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : قال الله عز وجل {وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه}، وقال {إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه} وقال في ذكر ما حرم : {فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم} قال الشافعي رحمه الله : فيحل ما حرم من الميتة والدم ولحم الخنزير وكل ما حرم مما لا يغير العقل من الخمر للمضطر ، ثم ساق الكلام في بيان المضطر إلى أن قال : وأحب إلي أن يكون أكله إن أكل وشاربه إن شرب أو جميعهما فعلى ما يقطع فيه الخوف ويبلغ به بعض القوة ، ولا يبين أن يحرم عليه أن يشبع ويروى ، وإن أجزأه دونه ؛ لأن التحريم قد زال عنه بالضرورة وبسط الكلام فيه وقد روينا عن سماك بن حرب ، عن جابر بن سمرة قال : ماتت ناقة ، أو بغل عند رجل ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ليستفتيه ، فزعم جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لصاحبها : « أما لك ما يغنيك عنها ؟ » قال : لا قال : « اذهب فكلها »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203123, BMS005764
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : قال الله عز وجل {وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه}، وقال {إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه} وقال في ذكر ما حرم : {فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم} قال الشافعي رحمه الله : فيحل ما حرم من الميتة والدم ولحم الخنزير وكل ما حرم مما لا يغير العقل من الخمر للمضطر ، ثم ساق الكلام في بيان المضطر إلى أن قال : وأحب إلي أن يكون أكله إن أكل وشاربه إن شرب أو جميعهما فعلى ما يقطع فيه الخوف ويبلغ به بعض القوة ، ولا يبين أن يحرم عليه أن يشبع ويروى ، وإن أجزأه دونه ؛ لأن التحريم قد زال عنه بالضرورة وبسط الكلام فيه وقد روينا عن سماك بن حرب ، عن جابر بن سمرة قال : ماتت ناقة ، أو بغل عند رجل ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ليستفتيه ، فزعم جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لصاحبها : « أما لك ما يغنيك عنها ؟ » قال : لا قال : « اذهب فكلها »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Dahâyâ 5764, 7/285
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، وأبو محمد بن يوسف في آخرين ، قالوا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرني عبد الجبار بن عمر ، فذكروه وروي من وجه آخر عن ابن جريج ، عن ابن شهاب ، وهو ضعيف ، والصحيح عن ابن عمر ، من قوله في فأرة وقعت في زيت قال : استصبحوا به وادهنوا به أدمكم ، وروي عن أبي هارون العبدي ، عن أبي سعيد ، مرفوعا وموقوفا ، والموقوف أصح وقد روينا في الحديث الثابت ، عن جابر بن عبد الله قال : قل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ، وتدهن بها الجلود ، ويستصبح بها الناس ؟ فقال : « لا ، هو حرام » ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك : « قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه ، ثم باعوه » وروينا في حديث ابن عباس رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء ، حرم عليهم ثمنه » ، ومن أباح الانتفاع بالزيت النجس فرق بينه وبين الميتة ، فإن نجاسة الميتة أغلظ ، واستعمل الأخبار الواردة فيها على ما وردت ، وبالله التوفيق
Öneri Formu
Hadis Id, No:
248509, BMS005763
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، وأبو محمد بن يوسف في آخرين ، قالوا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرني عبد الجبار بن عمر ، فذكروه وروي من وجه آخر عن ابن جريج ، عن ابن شهاب ، وهو ضعيف ، والصحيح عن ابن عمر ، من قوله في فأرة وقعت في زيت قال : استصبحوا به وادهنوا به أدمكم ، وروي عن أبي هارون العبدي ، عن أبي سعيد ، مرفوعا وموقوفا ، والموقوف أصح وقد روينا في الحديث الثابت ، عن جابر بن عبد الله قال : قل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ، وتدهن بها الجلود ، ويستصبح بها الناس ؟ فقال : « لا ، هو حرام » ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك : « قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه ، ثم باعوه » وروينا في حديث ابن عباس رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء ، حرم عليهم ثمنه » ، ومن أباح الانتفاع بالزيت النجس فرق بينه وبين الميتة ، فإن نجاسة الميتة أغلظ ، واستعمل الأخبار الواردة فيها على ما وردت ، وبالله التوفيق
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Dahâyâ 5763, 7/284
Senetler:
()
Konular: