أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : « جماع الوفاء بالنذر والعهد كان بيمين أو غيرها في قول الله تبارك وتعالى {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود} ، وفي قوله {يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا} وقد ذكر الله الوفاء بالعقود في الأيمان في غير آية من كتابه ، فذكر تلك الآيات ثم قال : وهذا من سعة لسان العرب الذي خوطب به ، فظاهره عام على كل عقد ، ويشبه ، والله أعلم ، أن يكون الله أراد أن يوفى بكل عقد إذا كانت فيه لله طاعة ، أو لم يكن له فيما أمر بالوفاء منها معصية واحتج بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح قريشا بالحديبية على أن يرد من جاءه منهم ، فأنزل الله عز وجل في امرأة جاءته منهم مسلمة {إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار} فحبسهن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله وعاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما من المشركين فأنزل الله عليه فيه {براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين} فإن قال قائل : فكيف كان صلح النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قيل : كان صلحه لهم طاعة لله : إما عن أمر الله بما صنع نصا ، وإما أن يكون الله جعل له أن يعقد لمن رأى بما رأى ، ثم أنزل الله قضاءه عليه فصار إلى قضاء الله ، ونسخ رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله بفعله بأمر الله ، وكل كان لله طاعة في وقته ثم شبهه بأمر القبلة وما ورد فيه من النسخ » ثم ساق الكلام إلى أن قال : فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم تناهت فرائض الله فمن عمل منها بمنسوخ بعد علمه به فهو عاص ، وعليه أن يرجع عن المعصية ثم ساق الكلام إلى الاستدلال بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه » وأسر المشركون امرأة من الأنصار وأخذوا ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ، فانفلتت الأنصارية على ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ، فنذرت إن نجاها الله عليها أن تنحرها ، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : « لا نذر في معصية الله ، ولا فيما لا يملك ابن آدم » قال الشافعي : لا نذر يوفى به ثم بسط الكلام في بيانه إلى أن قال : قال الله تبارك وتعالى في الأيمان {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير ، وليكفر عن يمينه » ، فاعلم أن طاعة الله أن لا تفي باليمين إذا كان غيرها خيرا منها ، وأن تكفر بما فرض الله من الكفارة ، وكل هذا يدل على أنه إنما يوفى بكل عقد نذر وعهد لمسلم أو مشرك كان مباحا لا معصية لله فيه
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202943, BMS005580
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : « جماع الوفاء بالنذر والعهد كان بيمين أو غيرها في قول الله تبارك وتعالى {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود} ، وفي قوله {يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا} وقد ذكر الله الوفاء بالعقود في الأيمان في غير آية من كتابه ، فذكر تلك الآيات ثم قال : وهذا من سعة لسان العرب الذي خوطب به ، فظاهره عام على كل عقد ، ويشبه ، والله أعلم ، أن يكون الله أراد أن يوفى بكل عقد إذا كانت فيه لله طاعة ، أو لم يكن له فيما أمر بالوفاء منها معصية واحتج بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح قريشا بالحديبية على أن يرد من جاءه منهم ، فأنزل الله عز وجل في امرأة جاءته منهم مسلمة {إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار} فحبسهن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله وعاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما من المشركين فأنزل الله عليه فيه {براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين} فإن قال قائل : فكيف كان صلح النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قيل : كان صلحه لهم طاعة لله : إما عن أمر الله بما صنع نصا ، وإما أن يكون الله جعل له أن يعقد لمن رأى بما رأى ، ثم أنزل الله قضاءه عليه فصار إلى قضاء الله ، ونسخ رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله بفعله بأمر الله ، وكل كان لله طاعة في وقته ثم شبهه بأمر القبلة وما ورد فيه من النسخ » ثم ساق الكلام إلى أن قال : فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم تناهت فرائض الله فمن عمل منها بمنسوخ بعد علمه به فهو عاص ، وعليه أن يرجع عن المعصية ثم ساق الكلام إلى الاستدلال بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه » وأسر المشركون امرأة من الأنصار وأخذوا ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ، فانفلتت الأنصارية على ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ، فنذرت إن نجاها الله عليها أن تنحرها ، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : « لا نذر في معصية الله ، ولا فيما لا يملك ابن آدم » قال الشافعي : لا نذر يوفى به ثم بسط الكلام في بيانه إلى أن قال : قال الله تبارك وتعالى في الأيمان {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير ، وليكفر عن يمينه » ، فاعلم أن طاعة الله أن لا تفي باليمين إذا كان غيرها خيرا منها ، وأن تكفر بما فرض الله من الكفارة ، وكل هذا يدل على أنه إنما يوفى بكل عقد نذر وعهد لمسلم أو مشرك كان مباحا لا معصية لله فيه
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cizye 5580, 7/161
Senetler:
()
Konular:
Adak, kişi malik olmadığını adaya bilir mi?
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : قال الله تبارك وتعالى للمسلمين {ولا تمسكوا بعصم الكوافر} فأبانهن من المسلمين ، وأبان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك بمضي العدة ، فكان الحكم في إسلام الزوج الحكم في إسلام المرأة لا يختلفان وقال : {واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا} يعني ، والله أعلم ، أزواج المشركات من المؤمنين إذا منعهن المشركون إتيان أزواجهن بالإسلام أتوا ما دفع إليهن الأزواج من المهور كما يؤدي المسلمون ما دفع أزواج المسلمات من المهور ، وجعله الله حكما بينهم ثم حكم لهم في مثل ذلك المعنى حكما ثابتا فقال {وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم} ، كأنه ، والله أعلم ، يريد فلم يعفوا عنهم إذ لم يعفوا عنكم مهور نسائكم ، {فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا} ، كأنه يعني من مهورهن إذا فاتت امرأة مشركة أتتنا مسلمة قد أعطاها مائة في مهرها ، وفاتت امرأة مشركة إلى الكفار قد أعطاها مائة حسبت مائة المسلم بمائة المشرك ، فعل تلك العقوبة ، ويكتب بذلك إلى أصحاب عهود المشركين حتى يعطي المشرك ما قصصناه به من مهر امرأته للمسلم الذي فاتت امرأته إليهم ، ليس له غير ذلك ثم بسط الكلام في التفريع
Öneri Formu
Hadis Id, No:
248474, BMS005573
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : قال الله تبارك وتعالى للمسلمين {ولا تمسكوا بعصم الكوافر} فأبانهن من المسلمين ، وأبان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك بمضي العدة ، فكان الحكم في إسلام الزوج الحكم في إسلام المرأة لا يختلفان وقال : {واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا} يعني ، والله أعلم ، أزواج المشركات من المؤمنين إذا منعهن المشركون إتيان أزواجهن بالإسلام أتوا ما دفع إليهن الأزواج من المهور كما يؤدي المسلمون ما دفع أزواج المسلمات من المهور ، وجعله الله حكما بينهم ثم حكم لهم في مثل ذلك المعنى حكما ثابتا فقال {وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم} ، كأنه ، والله أعلم ، يريد فلم يعفوا عنهم إذ لم يعفوا عنكم مهور نسائكم ، {فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا} ، كأنه يعني من مهورهن إذا فاتت امرأة مشركة أتتنا مسلمة قد أعطاها مائة في مهرها ، وفاتت امرأة مشركة إلى الكفار قد أعطاها مائة حسبت مائة المسلم بمائة المشرك ، فعل تلك العقوبة ، ويكتب بذلك إلى أصحاب عهود المشركين حتى يعطي المشرك ما قصصناه به من مهر امرأته للمسلم الذي فاتت امرأته إليهم ، ليس له غير ذلك ثم بسط الكلام في التفريع
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cizye 5573, 7/156
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, müşrikle
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس ، حدثنا العطاردي ، حدثنا يونس ، عن ابن إسحاق ، فذكره ثم إن الشافعي في الجديد رجع عن هذا ، وفرق بين الحالين بما نقلناه وأما ما ذكر من حديث عياش ، أو أبي عياش فهو عياش بن أبي ربيعة فيما أعلم ، وإنما الشك من جهة الربيع ، والغلط من جهة المزني ، حيث قال في بعض النسخ : ابن عياش ، وذاك أن عياش بن أبي ربيعة هاجر إلى المدينة في أول ما هاجر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجاءه أبو جهل بن هشام ، وهو أخوه لأمه ، ورجل آخر معه ، فقال له : إن أمك تناشدك رحمها وحقها أن ترجع إليها ، فأقبل معهما ، فربطاه حتى قدما به مكة هكذا ذكره مجاهد ، ومحمد بن إسحاق بن يسار ، صاحب المغازي ولا نرجع فيما نظن إلا بإذن النبي صلى الله عليه وسلم كان المعنى فيه ما في أبي جندل من رجوعه إلى عشيرته إلا أن ذلك كان قبل الصلح ، ولعله رجع بنفسه فلم يمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم للمعنى الذي ذكرنا ، والله أعلم وأما ما ذكر من حديث أبي بصير ، فهو في الإسناد الذي ذكرناه عن محمد بن إسحاق ، عن عروة ، عن مروان ، والمسور ، بمعناه وأتم منه
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202936, BMS005572
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس ، حدثنا العطاردي ، حدثنا يونس ، عن ابن إسحاق ، فذكره ثم إن الشافعي في الجديد رجع عن هذا ، وفرق بين الحالين بما نقلناه وأما ما ذكر من حديث عياش ، أو أبي عياش فهو عياش بن أبي ربيعة فيما أعلم ، وإنما الشك من جهة الربيع ، والغلط من جهة المزني ، حيث قال في بعض النسخ : ابن عياش ، وذاك أن عياش بن أبي ربيعة هاجر إلى المدينة في أول ما هاجر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجاءه أبو جهل بن هشام ، وهو أخوه لأمه ، ورجل آخر معه ، فقال له : إن أمك تناشدك رحمها وحقها أن ترجع إليها ، فأقبل معهما ، فربطاه حتى قدما به مكة هكذا ذكره مجاهد ، ومحمد بن إسحاق بن يسار ، صاحب المغازي ولا نرجع فيما نظن إلا بإذن النبي صلى الله عليه وسلم كان المعنى فيه ما في أبي جندل من رجوعه إلى عشيرته إلا أن ذلك كان قبل الصلح ، ولعله رجع بنفسه فلم يمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم للمعنى الذي ذكرنا ، والله أعلم وأما ما ذكر من حديث أبي بصير ، فهو في الإسناد الذي ذكرناه عن محمد بن إسحاق ، عن عروة ، عن مروان ، والمسور ، بمعناه وأتم منه
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cizye 5572, 7/156
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، رحمه الله قال : « أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حصار ثقيف من نزل إليه من عبد فأسلم ، وشرط لهم أنهم أحرار ، فنزل إليه خمسة عشر عبدا من عبيد ثقيف فأعتقهم ، ثم جاء سادتهم بعدهم مسلمين ، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يردهم إليهم ، فقال : » هم أحرار لا سبيل عليهم « ، ولم يردهم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202937, BMS005574
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، رحمه الله قال : « أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حصار ثقيف من نزل إليه من عبد فأسلم ، وشرط لهم أنهم أحرار ، فنزل إليه خمسة عشر عبدا من عبيد ثقيف فأعتقهم ، ثم جاء سادتهم بعدهم مسلمين ، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يردهم إليهم ، فقال : » هم أحرار لا سبيل عليهم « ، ولم يردهم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cizye 5574, 7/157
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو إسحاق الفقيه ، أخبرنا أبو النضر ، أخبرنا أبو جعفر ، حدثنا المزني ، حدثنا الشافعي ، حدثنا يوسف بن خالد السمتي ، عن إبراهيم بن عثمان ، عن الحكم بن عتيبة ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نازل أهل الطائف فنادى مناديه أن : « من خرج إلينا من عبد فهو حر » ، فخرج إليه نافع ، ونفيع فأعتقهما قال الشافعي : كان يوسف بن خالد السمتي رجلا من الخيار ، وفي حديثه ضعف قال أحمد : هكذا يقوله سائر أهل العلم بالحديث ، وإبراهيم بن عثمان هذا أبو شيبة الكوفي ، وهو أيضا ضعيف وقد رواه الحجاج بن أرطأة ، عن الحكم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202938, BMS005575
Hadis:
أخبرنا أبو إسحاق الفقيه ، أخبرنا أبو النضر ، أخبرنا أبو جعفر ، حدثنا المزني ، حدثنا الشافعي ، حدثنا يوسف بن خالد السمتي ، عن إبراهيم بن عثمان ، عن الحكم بن عتيبة ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نازل أهل الطائف فنادى مناديه أن : « من خرج إلينا من عبد فهو حر » ، فخرج إليه نافع ، ونفيع فأعتقهما قال الشافعي : كان يوسف بن خالد السمتي رجلا من الخيار ، وفي حديثه ضعف قال أحمد : هكذا يقوله سائر أهل العلم بالحديث ، وإبراهيم بن عثمان هذا أبو شيبة الكوفي ، وهو أيضا ضعيف وقد رواه الحجاج بن أرطأة ، عن الحكم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cizye 5575, 7/158
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو عبد الله ، وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي قال : قال أبو يوسف ، حدثنا الحجاج ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، « أن عبدين خرجا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف فأعتقهما » قال أبو يوسف : حدثنا بعض أشياخنا أن أهل الطائف خاصموا في عبيد خرجوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقهم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أولئك عتقاء الله » قال أحمد : ورواه حفص بن غياث ، عن الحجاج ، وقال : أحدهما أبو بكرة ورواه حماد بن سلمة ، عن الحجاج ، أن أربعة أعبد ورواه أبو معاوية ، عن الحجاج ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق من خرج إليه يوم الطائف من عبيد المشركين والاعتماد على نقل أهل المغازي في ذلك ، والذي ذكره الشافعي مشهور بينهم
وروى محمد بن إسحاق ، عن أبان بن صالح ، عن منصور ، عن ربعي بن حراش ، عن علي قال : خرج عبدان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية قبل الصلح فكتب إليه مواليهم : والله ما خرجوا إليك رغبة في دينك ، وإنما خرجوا هربا من الرق ، فأبى أن يردهم ، وقال : « هم عتقاء الله عز وجل »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202939, BMS005576
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله ، وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي قال : قال أبو يوسف ، حدثنا الحجاج ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، « أن عبدين خرجا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف فأعتقهما » قال أبو يوسف : حدثنا بعض أشياخنا أن أهل الطائف خاصموا في عبيد خرجوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقهم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أولئك عتقاء الله » قال أحمد : ورواه حفص بن غياث ، عن الحجاج ، وقال : أحدهما أبو بكرة ورواه حماد بن سلمة ، عن الحجاج ، أن أربعة أعبد ورواه أبو معاوية ، عن الحجاج ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق من خرج إليه يوم الطائف من عبيد المشركين والاعتماد على نقل أهل المغازي في ذلك ، والذي ذكره الشافعي مشهور بينهم
وروى محمد بن إسحاق ، عن أبان بن صالح ، عن منصور ، عن ربعي بن حراش ، عن علي قال : خرج عبدان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية قبل الصلح فكتب إليه مواليهم : والله ما خرجوا إليك رغبة في دينك ، وإنما خرجوا هربا من الرق ، فأبى أن يردهم ، وقال : « هم عتقاء الله عز وجل »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cizye 5576, 7/158
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني ، حدثنا محمد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق فذكره قد روينا في الحديث الثابت عن عطاء ، عن ابن عباس ، من قوله : « وإن هاجر عبد أو أمة للمشركين أهل العهد لم يردوا وردت أثمانهم ، وإن هاجر عبد منهم - يعني من أهل الحرب - أو أمة فهما حران ولهما ما للمهاجرين »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202940, BMS005577
Hadis:
أخبرناه أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني ، حدثنا محمد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق فذكره قد روينا في الحديث الثابت عن عطاء ، عن ابن عباس ، من قوله : « وإن هاجر عبد أو أمة للمشركين أهل العهد لم يردوا وردت أثمانهم ، وإن هاجر عبد منهم - يعني من أهل الحرب - أو أمة فهما حران ولهما ما للمهاجرين »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cizye 5577, 7/159
Senetler:
()
Konular:
قال الشافعي في الإسناد الذي مضى عن أبي سعيد : « ولا يعتق بالإسلام إلا في موضع ، وهو أن يخرج من بلاد الحرب مسلما ، كما أعتق النبي صلى الله عليه وسلم من خرج من حصن ثقيف مسلما » قال الشافعي : قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم عبد مسلم ، ثم جاءه سيده يطلبه ، فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم بعبدين ، ولو كان ذلك يعتقه لم يشتر منه حرا ، ولكنه أسلم غير خارج من بلاد منصوب عليها الحرب
قال أحمد : هذا في حديث الزبير ، عن جابر قال : جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يشعر أنه عبد ، فجاء سيده يريده ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « بعنيه » ، فاشتراه بعبدين أسودين ، ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله « أعبد هو ؟ »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202941, BMS005578
Hadis:
قال الشافعي في الإسناد الذي مضى عن أبي سعيد : « ولا يعتق بالإسلام إلا في موضع ، وهو أن يخرج من بلاد الحرب مسلما ، كما أعتق النبي صلى الله عليه وسلم من خرج من حصن ثقيف مسلما » قال الشافعي : قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم عبد مسلم ، ثم جاءه سيده يطلبه ، فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم بعبدين ، ولو كان ذلك يعتقه لم يشتر منه حرا ، ولكنه أسلم غير خارج من بلاد منصوب عليها الحرب
قال أحمد : هذا في حديث الزبير ، عن جابر قال : جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يشعر أنه عبد ، فجاء سيده يريده ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « بعنيه » ، فاشتراه بعبدين أسودين ، ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله « أعبد هو ؟ »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cizye 5578, 7/160
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو بكر بن إسحاق ، أخبرنا إسماعيل بن قتيبة ، حدثنا يحيى بن يحيى قال : أخبرنا الليث بن سعد ، عن أبي الزبير ، فذكره رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى وغيره قال أحمد : قد ذكرنا ما احتج به المزني من حديث ابن عباس فيمن دان دين أهل الكتاب بعد نزول الفرقان في باب نصارى بني تغلب
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202942, BMS005579
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو بكر بن إسحاق ، أخبرنا إسماعيل بن قتيبة ، حدثنا يحيى بن يحيى قال : أخبرنا الليث بن سعد ، عن أبي الزبير ، فذكره رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى وغيره قال أحمد : قد ذكرنا ما احتج به المزني من حديث ابن عباس فيمن دان دين أهل الكتاب بعد نزول الفرقان في باب نصارى بني تغلب
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cizye 5579, 7/160
Senetler:
()
Konular:
Kavramlar, furkan
وبهذا الإسناد قال : قال الشافعي رحمه الله : قال الله جل ثناؤه {وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين} قال الشافعي : نزلت في أهل هدنة بلغ النبي صلى الله عليه وسلم عنهم شيء استدل به على خيانتهم فإذا جاءت دلالة على أن لم يوف أهل الهدنة بجميع ما عاهدهم عليه فله أن ينبذ إليهم ، ومن قلت له أن ينبذ إليه فعليه أن يلحقه بمأمنه ، ثم له أن يحاربه كما يحارب من لا هدنة له
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202944, BMS005581
Hadis:
وبهذا الإسناد قال : قال الشافعي رحمه الله : قال الله جل ثناؤه {وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين} قال الشافعي : نزلت في أهل هدنة بلغ النبي صلى الله عليه وسلم عنهم شيء استدل به على خيانتهم فإذا جاءت دلالة على أن لم يوف أهل الهدنة بجميع ما عاهدهم عليه فله أن ينبذ إليهم ، ومن قلت له أن ينبذ إليه فعليه أن يلحقه بمأمنه ، ثم له أن يحاربه كما يحارب من لا هدنة له
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cizye 5581, 7/163
Senetler:
()
Konular: