أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : وهكذا حفظ أهل المغازي وساقوه أحسن من هذا السياق فقالوا : راضهم على الجزية، فقالوا : نحن عرب لا نؤدي ما يؤدي العجم ، ولكن خذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض ، يعنون الصدقة ، فقال عمر : « لا ، هذا فرض على المسلمين » ، فقالوا : زد ما شئت بهذا الاسم ، لا باسم الجزية ، ففعل ، فتراضى هو وهم على أن ضعف عليهم الصدقة
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202926, BMS005562
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : وهكذا حفظ أهل المغازي وساقوه أحسن من هذا السياق فقالوا : راضهم على الجزية، فقالوا : نحن عرب لا نؤدي ما يؤدي العجم ، ولكن خذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض ، يعنون الصدقة ، فقال عمر : « لا ، هذا فرض على المسلمين » ، فقالوا : زد ما شئت بهذا الاسم ، لا باسم الجزية ، ففعل ، فتراضى هو وهم على أن ضعف عليهم الصدقة
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cizye 5562, 7/145
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : « فرض الله تعالى قتال غير أهل الكتاب حتى يسلموا ، وأهل الكتاب حتى يعطوا الجزية» وقال {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} فهذا فرض على المسلمين ما أطاقوه فإذا عجزوا عنه كلفوا منه ما أطاقوه فلا بأس أن يكفوا عن قتال الفريقين ، من المشركين وأن يهادنوهم وقد كف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتال كثير من أهل الأوثان بلا مهادنة إذ انتاطت دورهم عنه مثل : بني تميم ، وربيعة ، وأسد ، وطيئ ، حتى كانوا هم الذين أسلموا وهادن رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا ، ووادع حين قدم المدينة يهودا على غير خرج أخذه منهم » ، وبسط الكلام فيه
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202927, BMS005563
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : « فرض الله تعالى قتال غير أهل الكتاب حتى يسلموا ، وأهل الكتاب حتى يعطوا الجزية» وقال {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} فهذا فرض على المسلمين ما أطاقوه فإذا عجزوا عنه كلفوا منه ما أطاقوه فلا بأس أن يكفوا عن قتال الفريقين ، من المشركين وأن يهادنوهم وقد كف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتال كثير من أهل الأوثان بلا مهادنة إذ انتاطت دورهم عنه مثل : بني تميم ، وربيعة ، وأسد ، وطيئ ، حتى كانوا هم الذين أسلموا وهادن رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا ، ووادع حين قدم المدينة يهودا على غير خرج أخذه منهم » ، وبسط الكلام فيه
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cizye 5563, 7/145
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس بن يعقوب ، حدثنا أحمد بن عبد الجبار ، حدثنا يونس بن بكير ، عن ابن إسحاق ، حدثني الزهري ، عن عروة بن الزبير ، عن مروان بن الحكم ، والمسور بن مخرمة في قصة الحديبية قال : فدعت قريش سهيل بن عمرو ، فقالوا : اذهب إلى هذا الرجل فصالحه ، ولا يكن في صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذا ، لا يحدث العرب أنه دخل علينا عنوة فخرج سهيل من عندهم ، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا قال : « قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل » ، فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جرى بينهما القول حتى وقع الصلح على أن توضع الحرب بينهما عشر سنين ، وأن يأمن الناس بعضهم من بعض ، وأن يرجع عنهم عامهم ذلك حتى إذا كان العام المقبل قدمها خلوا بينه وبين مكة ، فأقام بها ثلاثا ، وأنه لا يدخلها إلا بسلاح الراكب والسيوف في القرب ، وأنه من أتانا من أصحابك بغير إذن وليه لم نرده عليك ، وأنه من أتاك منا بغير إذن وليه رددته علينا ، وأن بيننا وبينك عيبة مكفوفة ، وأنه لا إسلال ولا إغلال وذكر الحديث بطوله ، وفيه : ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا ، فلما أن كان بين مكة والمدينة نزلت عليه سورة الفتح من أولها إلى آخرها {إنا فتحنا لك فتحا مبينا} وكانت القصة في سورة الفتح وما ذكر من بيعة رسوله تحت الشجرة ، فلما أمن الناس وتفاوضوا لم يكلم أحد بالإسلام إلا دخل فيه ، فلقد دخل في تينك السنتين في الإسلام أكثر مما كان دخل فيه قبل ذلك ، وكان صلح الحديبية فتحا عظيما قال أحمد : رجعنا إلى إسناد أبي سعيد قال الشافعي : ثم نقض بعض قريش ، ولم ينكر عليه غيره ، ولم يعتزل داره فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح مخفيا لوجهه ، ليصيب منهم غرة قال الشافعي : وليس للإمام أن يهادن على النظر إلى غير مدة ، ولكن يهادنهم على أن الخيار إليه متى شاء أن ينبذ إليه نبذا ، افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم أموال خيبر عنوة ، وكان رجالها وذراريها إلا أهل حصن واحد صلحا ، فصالحوه على أن يقرهم ما أقرهم الله يعملون له وللمسلمين بالشطر من التمر فإن قيل : ففي هذا نظر للمسلمين ؟ قيل : نعم ، كانت خيبر وسط مشركين ، وكانت يهود أهلها ومخالفين للمشركين حولها وأقوياء على منعها منهم ، وكانت وبئة لا توطأ إلا من ضرورة فكفوهم المؤنة ، ولم يكن بالمسلمين كثرة فينزلها منهم من يمنعها ، فلما كثر المسلمون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجلاء يهود الحجاز ، فثبت ذلك عند عمر فأجلاهم فإن قيل : فلم لا يقول : أقركم ما أقركم الله ؟ قيل : الفرق بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن أمر الله عز وجل كان يأتي رسوله بالوحي ، ولا يأتي أحدا غيره بوحي ، وبسط الكلام في خلال ما نقلت ، وإنما نقلت ما عقله بالخبر ، وهذا اللفظ : « نقركم ما أقركم الله » في رواية مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي أيضا في غير هذه الرواية
وقد روينا في حديث موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن عمر بن الخطاب ، أجلى اليهود من أرض الحجاز ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها ، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين ، فأراد إخراج اليهود منها فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف التمر ، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : « نقركم بها على ذلك ما شئنا » ، فقروا بها حتى أجلاهم عمر في إمارته إلى تيما وأريحا
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202929, BMS005565
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس بن يعقوب ، حدثنا أحمد بن عبد الجبار ، حدثنا يونس بن بكير ، عن ابن إسحاق ، حدثني الزهري ، عن عروة بن الزبير ، عن مروان بن الحكم ، والمسور بن مخرمة في قصة الحديبية قال : فدعت قريش سهيل بن عمرو ، فقالوا : اذهب إلى هذا الرجل فصالحه ، ولا يكن في صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذا ، لا يحدث العرب أنه دخل علينا عنوة فخرج سهيل من عندهم ، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا قال : « قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل » ، فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جرى بينهما القول حتى وقع الصلح على أن توضع الحرب بينهما عشر سنين ، وأن يأمن الناس بعضهم من بعض ، وأن يرجع عنهم عامهم ذلك حتى إذا كان العام المقبل قدمها خلوا بينه وبين مكة ، فأقام بها ثلاثا ، وأنه لا يدخلها إلا بسلاح الراكب والسيوف في القرب ، وأنه من أتانا من أصحابك بغير إذن وليه لم نرده عليك ، وأنه من أتاك منا بغير إذن وليه رددته علينا ، وأن بيننا وبينك عيبة مكفوفة ، وأنه لا إسلال ولا إغلال وذكر الحديث بطوله ، وفيه : ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا ، فلما أن كان بين مكة والمدينة نزلت عليه سورة الفتح من أولها إلى آخرها {إنا فتحنا لك فتحا مبينا} وكانت القصة في سورة الفتح وما ذكر من بيعة رسوله تحت الشجرة ، فلما أمن الناس وتفاوضوا لم يكلم أحد بالإسلام إلا دخل فيه ، فلقد دخل في تينك السنتين في الإسلام أكثر مما كان دخل فيه قبل ذلك ، وكان صلح الحديبية فتحا عظيما قال أحمد : رجعنا إلى إسناد أبي سعيد قال الشافعي : ثم نقض بعض قريش ، ولم ينكر عليه غيره ، ولم يعتزل داره فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح مخفيا لوجهه ، ليصيب منهم غرة قال الشافعي : وليس للإمام أن يهادن على النظر إلى غير مدة ، ولكن يهادنهم على أن الخيار إليه متى شاء أن ينبذ إليه نبذا ، افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم أموال خيبر عنوة ، وكان رجالها وذراريها إلا أهل حصن واحد صلحا ، فصالحوه على أن يقرهم ما أقرهم الله يعملون له وللمسلمين بالشطر من التمر فإن قيل : ففي هذا نظر للمسلمين ؟ قيل : نعم ، كانت خيبر وسط مشركين ، وكانت يهود أهلها ومخالفين للمشركين حولها وأقوياء على منعها منهم ، وكانت وبئة لا توطأ إلا من ضرورة فكفوهم المؤنة ، ولم يكن بالمسلمين كثرة فينزلها منهم من يمنعها ، فلما كثر المسلمون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجلاء يهود الحجاز ، فثبت ذلك عند عمر فأجلاهم فإن قيل : فلم لا يقول : أقركم ما أقركم الله ؟ قيل : الفرق بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن أمر الله عز وجل كان يأتي رسوله بالوحي ، ولا يأتي أحدا غيره بوحي ، وبسط الكلام في خلال ما نقلت ، وإنما نقلت ما عقله بالخبر ، وهذا اللفظ : « نقركم ما أقركم الله » في رواية مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي أيضا في غير هذه الرواية
وقد روينا في حديث موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن عمر بن الخطاب ، أجلى اليهود من أرض الحجاز ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها ، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين ، فأراد إخراج اليهود منها فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف التمر ، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : « نقركم بها على ذلك ما شئنا » ، فقروا بها حتى أجلاهم عمر في إمارته إلى تيما وأريحا
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cizye 5565, 7/147
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو طاهر الفقيه ، أخبرنا أبو بكر القطان ، حدثنا أبو الأزهر ، حدثنا محمد بن شرحبيل ، أخبرنا ابن جريج ، حدثنا موسى بن عقبة ، فذكره أخرجاه في الصحيح وروي ذلك أيضا عن غير موسى ، عن نافع
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202930, BMS005566
Hadis:
أخبرناه أبو طاهر الفقيه ، أخبرنا أبو بكر القطان ، حدثنا أبو الأزهر ، حدثنا محمد بن شرحبيل ، أخبرنا ابن جريج ، حدثنا موسى بن عقبة ، فذكره أخرجاه في الصحيح وروي ذلك أيضا عن غير موسى ، عن نافع
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cizye 5566, 7/149
Senetler:
()
Konular:
قال الشافعي رحمه الله في الإسناد الذي ذكرنا : قامت الحرب بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقريش ، ثم أغارت سراياه على أهل نجد حتى توقى الناس لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم خوفا للحرب دونه من سراياه ، وإعداد من يعدله من عدوه بنجد ، ومنعت منه قريش أهل تهامة ، ومنع أهل نجد منه أهل نجد والمشرق ثم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة الحديبية في ألف وأربعمائة ، فسمعت به قريش فجمعت له ، وجدت على منعه ، ولهم جموع أكبر ممن خرج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي هو ، فتداعوا الصلح فهادنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مدة ، ولم يهادنهم على الأبد ؛ لأن قتالهم حتى يسلموا فرض عليهم إذا قوي عليهم ، وكانت الهدنة بينه وبينهم عشر سنين ، ونزل عليه في سفره في أمرهم {إنا فتحنا لك فتحا مبينا} قال ابن شهاب : فما كان في الإسلام فتح أعظم منه ، وكانت الحرب قد أحجزت الناس ، فلما أمنوا لم يكلم بالإسلام أحد يعقل إلا قبله ، فلقد أسلم في سنتين من تلك الهدنة أكثر ممن أسلم قبل ذلك
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202928, BMS005564
Hadis:
قال الشافعي رحمه الله في الإسناد الذي ذكرنا : قامت الحرب بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقريش ، ثم أغارت سراياه على أهل نجد حتى توقى الناس لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم خوفا للحرب دونه من سراياه ، وإعداد من يعدله من عدوه بنجد ، ومنعت منه قريش أهل تهامة ، ومنع أهل نجد منه أهل نجد والمشرق ثم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة الحديبية في ألف وأربعمائة ، فسمعت به قريش فجمعت له ، وجدت على منعه ، ولهم جموع أكبر ممن خرج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي هو ، فتداعوا الصلح فهادنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مدة ، ولم يهادنهم على الأبد ؛ لأن قتالهم حتى يسلموا فرض عليهم إذا قوي عليهم ، وكانت الهدنة بينه وبينهم عشر سنين ، ونزل عليه في سفره في أمرهم {إنا فتحنا لك فتحا مبينا} قال ابن شهاب : فما كان في الإسلام فتح أعظم منه ، وكانت الحرب قد أحجزت الناس ، فلما أمنوا لم يكلم بالإسلام أحد يعقل إلا قبله ، فلقد أسلم في سنتين من تلك الهدنة أكثر ممن أسلم قبل ذلك
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cizye 5564, 7/146
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : « لما قوي أهل الإسلام أنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم مرجعه من تبوك {براءة من الله ورسوله} فأرسل بهذه الآيات مع علي بن أبي طالب فقرأها على الناس في الموسم ، وكان فرضا أن لا يعطي لأحد مدة بعد هذه الآيات إلا أربعة أشهر ؛ لأنها الغاية التي فرضها الله عز وجل ، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم لصفوان بن أمية بعد فتح مكة أربعة أشهر لم أعلمه زاد أحدا بعد إذ قوي المسلمون على أربعة أشهر فقيل : كان الذين عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم قوما موادعين إلى غير مدة معلومة ، فجعلها الله تعالى أربعة أشهر ، ثم جعلها رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك وأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم في قوم عاهدهم إلى مدة قبل نزول الآية أن يتم إليهم عهدهم إلى مدتهم ما استقاموا له ، ومن خاف منه خيانة نبذ إليه أن يستأنف مدة بعد نزول الآية ، وبالمسلمين قوة أكبر من أربعة أشهر لما وصفت من فرض الله فيهم وما جعل رسوله صلى الله عليه وسلم » قال : ولا أعرف كم كانت مدة النبي صلى الله عليه وسلم ، ومدة من أمر أن يتم إليه عهده إلى مدته « ، وبسط الكلام فيه
قال أحمد : إنما بلغني في هذا ما
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202931, BMS005567
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : « لما قوي أهل الإسلام أنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم مرجعه من تبوك {براءة من الله ورسوله} فأرسل بهذه الآيات مع علي بن أبي طالب فقرأها على الناس في الموسم ، وكان فرضا أن لا يعطي لأحد مدة بعد هذه الآيات إلا أربعة أشهر ؛ لأنها الغاية التي فرضها الله عز وجل ، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم لصفوان بن أمية بعد فتح مكة أربعة أشهر لم أعلمه زاد أحدا بعد إذ قوي المسلمون على أربعة أشهر فقيل : كان الذين عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم قوما موادعين إلى غير مدة معلومة ، فجعلها الله تعالى أربعة أشهر ، ثم جعلها رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك وأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم في قوم عاهدهم إلى مدة قبل نزول الآية أن يتم إليهم عهدهم إلى مدتهم ما استقاموا له ، ومن خاف منه خيانة نبذ إليه أن يستأنف مدة بعد نزول الآية ، وبالمسلمين قوة أكبر من أربعة أشهر لما وصفت من فرض الله فيهم وما جعل رسوله صلى الله عليه وسلم » قال : ولا أعرف كم كانت مدة النبي صلى الله عليه وسلم ، ومدة من أمر أن يتم إليه عهده إلى مدته « ، وبسط الكلام فيه
قال أحمد : إنما بلغني في هذا ما
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cizye 5567, 7/149
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الرحمن بن محبوب الدهان ، أخبرنا الحسين بن محمد بن هارون ، حدثنا أحمد بن محمد بن نصر اللباد ، حدثنا يوسف بن بلال ، حدثنا محمد بن مروان ، عن الكلبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس في التفسير قال : « أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن ينظر ، فمن كان عهده أربعة أشهر أن يقره إلى أن يمضي أربعة أشهر من يوم النحر ، ومن كان له من العهد أكبر من أربعة أشهر ، ومن كان له من العهد أقل من أربعة أشهر أن يرفعه له فيجعله أربعة أشهر ، ومن لم يكن له عهد أن يجعله خمسين ليلة إلا حيا واحدا من بني كنانة ثم من بني ضمرة ، كان بقي لهم من عهدهم تسعة أشهر لم ينقضوه ، فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتم إليهم عهدهم إلى مدتهم ، وكانوا عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمرة التي أخليت له فيها مكة بعد الحديبية بسنة ، عاهدوه في تلك الأيام عند البيت » قال الشافعي : ولا خير في أن يعطيهم المسلمون شيئا بحال على أن يكفوا عنهم ، واستثنى حال الضرورة ، واحتج بحديث عمران بن حصين ، أن النبي صلى الله عليه وسلم فدا رجلا برجلين
واحتج أصحابنا بما ذكر محمد بن إسحاق بن يسار ، عن عاصم بن عمر بن قتادة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى عيينة بن حصن ، والحارث بن عوف قائدي غطفان في حرب الخندق فأعطاهما ثلث ثمار المدينة على أن يرجعا ومن معهما ليكسر عن أصحابه شوكتهم حين رميهم العرب عن قوس واحدة حتى سمع من سعد بن معاذ قوله : والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم ، فقال : « فأنت وذاك » ، فتناول سعد الصحيفة فمحاها وذلك قبل عزيمة الصلح «
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202932, BMS005568
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الرحمن بن محبوب الدهان ، أخبرنا الحسين بن محمد بن هارون ، حدثنا أحمد بن محمد بن نصر اللباد ، حدثنا يوسف بن بلال ، حدثنا محمد بن مروان ، عن الكلبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس في التفسير قال : « أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن ينظر ، فمن كان عهده أربعة أشهر أن يقره إلى أن يمضي أربعة أشهر من يوم النحر ، ومن كان له من العهد أكبر من أربعة أشهر ، ومن كان له من العهد أقل من أربعة أشهر أن يرفعه له فيجعله أربعة أشهر ، ومن لم يكن له عهد أن يجعله خمسين ليلة إلا حيا واحدا من بني كنانة ثم من بني ضمرة ، كان بقي لهم من عهدهم تسعة أشهر لم ينقضوه ، فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتم إليهم عهدهم إلى مدتهم ، وكانوا عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمرة التي أخليت له فيها مكة بعد الحديبية بسنة ، عاهدوه في تلك الأيام عند البيت » قال الشافعي : ولا خير في أن يعطيهم المسلمون شيئا بحال على أن يكفوا عنهم ، واستثنى حال الضرورة ، واحتج بحديث عمران بن حصين ، أن النبي صلى الله عليه وسلم فدا رجلا برجلين
واحتج أصحابنا بما ذكر محمد بن إسحاق بن يسار ، عن عاصم بن عمر بن قتادة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى عيينة بن حصن ، والحارث بن عوف قائدي غطفان في حرب الخندق فأعطاهما ثلث ثمار المدينة على أن يرجعا ومن معهما ليكسر عن أصحابه شوكتهم حين رميهم العرب عن قوس واحدة حتى سمع من سعد بن معاذ قوله : والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم ، فقال : « فأنت وذاك » ، فتناول سعد الصحيفة فمحاها وذلك قبل عزيمة الصلح «
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cizye 5568, 7/150
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس ، حدثنا أحمد بن عبد الجبار ، حدثنا يونس بن بكير ، عن ابن إسحاق ، فذكره في قصة طويلة
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202933, BMS005569
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس ، حدثنا أحمد بن عبد الجبار ، حدثنا يونس بن بكير ، عن ابن إسحاق ، فذكره في قصة طويلة
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cizye 5569, 7/151
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : ذكر عدد من أهل العلم بالمغازي « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هادن قريشا عام الحديبية على أن يأمن بعضهم بعضا ، وأن من جاء قريشا من المسلمين مرتدا لم يردوه عليه ، ومن جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة منهم رده عليهم ، ولم يعطهم أن يرد عليهم من خرج منهم مسلما إلى غير المدينة في بلاد الإسلام أو الشرك وإن كان قادرا عليه » قال : ولم يذكر أحد منهم أنه أعطاهم في مسلم غير أهل مكة شيئا من هذا الشرط ، وذكروا أنه أنزل عليه في مهادنتهم {إنا فتحنا لك فتحا مبينا} فقال بعض المفسرين : قضينا لك قضاء مبينا قال الشافعي : فتم الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة على هذا ، حتى جاءته أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط مسلمة مهاجرة ، فنسخ الله الصلح في النساء وأنزل {إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن} إلى قوله {وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا} ، يعني المهور إذا كانوا أعطوهن إياها قال : وجاء أخواها يطلبانها فمنعهما منها ، وأخبر أن الله تبارك وتعالى نقض الصلح في النساء ، وحكم فيهن غير حكمه في الرجال قال : وإنما ذهبت إلى أن النساء كن في الصلح بأنه لو لم يدخل ردهن في الصلح ، لم يعط أزواجهن فيهن عوضا ، والله أعلم قال الشافعي : وبهذه الآية مع الآية في براءة قلنا : إذا صالح الإمام على ما لا يجوز ، فالطاعة نقضه ثم ساق الكلام إلى أن قال : وبهذا قلنا : إذا ظفر المشركون برجل من المسلمين فأخذوا عليه عهودا وأيمانا أن يأتيهم أو يبعث إليهم بكذا ، فحلال أن لا يعطيهم قليلا ولا كثيرا ؛ لأنها أيمان مكرهة ، وكذلك لو أعطى الإمام عليه أن يرده عليهم إن جاءه فإن قال قائل : ما دل على هذا ؟ قيل له : لم يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بصير من وليه حين جاءاه فذهبا به ، فقتل أحدهما ، وهرب منه الآخر ، فلم ينكر ذلك عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بل قال قولا يشبه التحسين له ثم ساق الكلام إلى أن قال : حال الأسير وأموال المسلمين في أيدي المشركين خلاف ما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية من رد رجالهم الذين هم أبناؤهم وإخوتهم وعشائرهم الممنوعون منهم ومن غيرهم أن ينالوا بتلف فإن ذهب ذاهب إلى رد أبي جندل بن سهيل إلى أبيه ، وعياش بن أبي ربيعة إلى أهله بما أعطاهم قيل له : آباؤهم وأهلوهم أشفق الناس عليهم ، وأحرصه على سلامتهم ، ولعلهم كانوا سيقونهم بأنفسهم مما يؤذيهم ، فضلا عن أن يكونوا مهتمين على أن ينالوهم بتلف ، أو أمر لا يحتملونه من عذاب ، وإنما نقموا منهم خلافهم دينهم ودين آبائهم ، وكانوا يشددون عليهم ليتركوا دين الإسلام وقد وضع الله عنهم المأثم في الإكراه فقال {إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان} ومن أسر مسلما من غير قبيلته أو قرابته فقد يقتله بألوان القتل ويبلوه بالجوع والجهد ، وليس حالهم واحدة ويقال له أيضا : ألا ترى أن الله نقض الصلح في النساء إذ كن إذا أريدت بهن الفتنة ضعفن عن عرضها عليهن ، أو لم يفهمن فهم الرجال بأن التقية تسعهن في إظهار ما أراد المشركون من القول ، وكان فيهن أن يصيبهن أزواجهن وهن حرام ، فأسرى المسلمين في أكثر من هذه الحال ، إلا أن الرجال ليس ممن ينكح ، وربما كان في المشركين من يفعل فيما بلغنا ، والله أعلم قال أحمد : وإنما نقلت كلام الشافعي رحمه الله في الفرق بين حال أبي جندل وغيره من أهل مكة حيث شرط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح ردهم ووفى بما شرط ، وحال غيرهم مما لا يكون له حيث يرد إليه عشيرة ومنعة لغلط جماعة من السلف بحديث أبي جندل وكان الشافعي أيضا يذهب في الأسير إلى أنه ييسر له ما شرطوا عليه من المال ، وإلا رجع إليهم
هكذا رواه عنه أبو عبد الرحمن البغدادي ، واستدل بحديث الليث عن عقيل ، عن ابن شهاب في أمر أبي جندل ، وهو فيما :
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202934, BMS005570
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : ذكر عدد من أهل العلم بالمغازي « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هادن قريشا عام الحديبية على أن يأمن بعضهم بعضا ، وأن من جاء قريشا من المسلمين مرتدا لم يردوه عليه ، ومن جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة منهم رده عليهم ، ولم يعطهم أن يرد عليهم من خرج منهم مسلما إلى غير المدينة في بلاد الإسلام أو الشرك وإن كان قادرا عليه » قال : ولم يذكر أحد منهم أنه أعطاهم في مسلم غير أهل مكة شيئا من هذا الشرط ، وذكروا أنه أنزل عليه في مهادنتهم {إنا فتحنا لك فتحا مبينا} فقال بعض المفسرين : قضينا لك قضاء مبينا قال الشافعي : فتم الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة على هذا ، حتى جاءته أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط مسلمة مهاجرة ، فنسخ الله الصلح في النساء وأنزل {إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن} إلى قوله {وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا} ، يعني المهور إذا كانوا أعطوهن إياها قال : وجاء أخواها يطلبانها فمنعهما منها ، وأخبر أن الله تبارك وتعالى نقض الصلح في النساء ، وحكم فيهن غير حكمه في الرجال قال : وإنما ذهبت إلى أن النساء كن في الصلح بأنه لو لم يدخل ردهن في الصلح ، لم يعط أزواجهن فيهن عوضا ، والله أعلم قال الشافعي : وبهذه الآية مع الآية في براءة قلنا : إذا صالح الإمام على ما لا يجوز ، فالطاعة نقضه ثم ساق الكلام إلى أن قال : وبهذا قلنا : إذا ظفر المشركون برجل من المسلمين فأخذوا عليه عهودا وأيمانا أن يأتيهم أو يبعث إليهم بكذا ، فحلال أن لا يعطيهم قليلا ولا كثيرا ؛ لأنها أيمان مكرهة ، وكذلك لو أعطى الإمام عليه أن يرده عليهم إن جاءه فإن قال قائل : ما دل على هذا ؟ قيل له : لم يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بصير من وليه حين جاءاه فذهبا به ، فقتل أحدهما ، وهرب منه الآخر ، فلم ينكر ذلك عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بل قال قولا يشبه التحسين له ثم ساق الكلام إلى أن قال : حال الأسير وأموال المسلمين في أيدي المشركين خلاف ما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية من رد رجالهم الذين هم أبناؤهم وإخوتهم وعشائرهم الممنوعون منهم ومن غيرهم أن ينالوا بتلف فإن ذهب ذاهب إلى رد أبي جندل بن سهيل إلى أبيه ، وعياش بن أبي ربيعة إلى أهله بما أعطاهم قيل له : آباؤهم وأهلوهم أشفق الناس عليهم ، وأحرصه على سلامتهم ، ولعلهم كانوا سيقونهم بأنفسهم مما يؤذيهم ، فضلا عن أن يكونوا مهتمين على أن ينالوهم بتلف ، أو أمر لا يحتملونه من عذاب ، وإنما نقموا منهم خلافهم دينهم ودين آبائهم ، وكانوا يشددون عليهم ليتركوا دين الإسلام وقد وضع الله عنهم المأثم في الإكراه فقال {إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان} ومن أسر مسلما من غير قبيلته أو قرابته فقد يقتله بألوان القتل ويبلوه بالجوع والجهد ، وليس حالهم واحدة ويقال له أيضا : ألا ترى أن الله نقض الصلح في النساء إذ كن إذا أريدت بهن الفتنة ضعفن عن عرضها عليهن ، أو لم يفهمن فهم الرجال بأن التقية تسعهن في إظهار ما أراد المشركون من القول ، وكان فيهن أن يصيبهن أزواجهن وهن حرام ، فأسرى المسلمين في أكثر من هذه الحال ، إلا أن الرجال ليس ممن ينكح ، وربما كان في المشركين من يفعل فيما بلغنا ، والله أعلم قال أحمد : وإنما نقلت كلام الشافعي رحمه الله في الفرق بين حال أبي جندل وغيره من أهل مكة حيث شرط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح ردهم ووفى بما شرط ، وحال غيرهم مما لا يكون له حيث يرد إليه عشيرة ومنعة لغلط جماعة من السلف بحديث أبي جندل وكان الشافعي أيضا يذهب في الأسير إلى أنه ييسر له ما شرطوا عليه من المال ، وإلا رجع إليهم
هكذا رواه عنه أبو عبد الرحمن البغدادي ، واستدل بحديث الليث عن عقيل ، عن ابن شهاب في أمر أبي جندل ، وهو فيما :
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cizye 5570, 7/151
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, müşrikle
Siyer, Hudeybiye Anlaşması
أخبرناه أبو الحسن بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد ، حدثنا عبيد بن شريك ، حدثنا يحيى ، حدثنا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، أنه قال : أخبرني عروة بن الزبير ، أنه سمع مروان بن الحكم ، والمسور بن مخرمة ، يخبران عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كاتب سهيل بن عمرو يومئذ كان فيما اشترط سهيل بن عمرو على رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنه لا يأتيك منا أحد ، وإن كان على دينك ، إلا رددته إلينا فخليت بيننا وبينه ، فكره المؤمنون ذلك وألغطوا به وأبى سهيل إلا ذلك ، « فكاتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورد يومئذ أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمرو ، ولم يأته أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة ، وإن كان مسلما ، وجاء المؤمنات وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عاتق ، فجاء أهلها يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجعها إليهم فلم يرجعها إليهم لما أنزل الله فيهم {إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن} أخرجه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير وقد أخرجه أيضا من حديث معمر ، عن الزهري ، إلا أنه قال في هذه القصة : فقال سهيل : على أن لا يأتيك منا رجل ، وإن كان على دينك ، إلا رددته إلينا ، فمن زعم أن النساء لم يدخلن في الصلح احتج بهذه الرواية
وروينا في إسناد حديث محمد بن إسحاق بن يسار ، عن الزهري ، عن عروة ، عن مروان ، والمسور بن مخرمة في هذه القصة بنحو من معنى رواية عقيل ، وقال : فإن الصحيفة لتكتب إذ طلع أبو جندل بن سهيل يرسف في الحديد ، وقد كان أبوه حبسه فأفلت ، فلما رآه سهيل قال : يا محمد لقد ولجت القضية بيني وبينك قبل أن يأتيك هذا قال : « صدقت » ، وصاح أبو جندل بأعلى صوته : يا معشر المسلمين ، أأرد إلى المشركين يفتنوني في ديني ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي جندل : « أبا جندل ، اصبر واحتسب ، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202935, BMS005571
Hadis:
أخبرناه أبو الحسن بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد ، حدثنا عبيد بن شريك ، حدثنا يحيى ، حدثنا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، أنه قال : أخبرني عروة بن الزبير ، أنه سمع مروان بن الحكم ، والمسور بن مخرمة ، يخبران عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كاتب سهيل بن عمرو يومئذ كان فيما اشترط سهيل بن عمرو على رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنه لا يأتيك منا أحد ، وإن كان على دينك ، إلا رددته إلينا فخليت بيننا وبينه ، فكره المؤمنون ذلك وألغطوا به وأبى سهيل إلا ذلك ، « فكاتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورد يومئذ أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمرو ، ولم يأته أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة ، وإن كان مسلما ، وجاء المؤمنات وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عاتق ، فجاء أهلها يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجعها إليهم فلم يرجعها إليهم لما أنزل الله فيهم {إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن} أخرجه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير وقد أخرجه أيضا من حديث معمر ، عن الزهري ، إلا أنه قال في هذه القصة : فقال سهيل : على أن لا يأتيك منا رجل ، وإن كان على دينك ، إلا رددته إلينا ، فمن زعم أن النساء لم يدخلن في الصلح احتج بهذه الرواية
وروينا في إسناد حديث محمد بن إسحاق بن يسار ، عن الزهري ، عن عروة ، عن مروان ، والمسور بن مخرمة في هذه القصة بنحو من معنى رواية عقيل ، وقال : فإن الصحيفة لتكتب إذ طلع أبو جندل بن سهيل يرسف في الحديد ، وقد كان أبوه حبسه فأفلت ، فلما رآه سهيل قال : يا محمد لقد ولجت القضية بيني وبينك قبل أن يأتيك هذا قال : « صدقت » ، وصاح أبو جندل بأعلى صوته : يا معشر المسلمين ، أأرد إلى المشركين يفتنوني في ديني ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي جندل : « أبا جندل ، اصبر واحتسب ، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cizye 5571, 7/154
Senetler:
()
Konular: