أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي بعد الاحتجاج بالكتاب : وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم « أن لا يقتل النساء من أهل الحرب ولا الولدان وسباهم ، وكان ذلك دليلا على خلاف بين النساء والصبيان والرجال ، ولا جزية على من لم يبلغ من الرجال ، ولا على امرأة ، وكذلك لا جزية على مغلوب على عقله من قبل أنه لا دين له يمسك به وترك له الإسلام ، وكذلك لا جزية على مملوك » قال الشافعي في القديم في رواية أبي عبد الرحمن عنه : أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن أسلم ، أن عمر بن الخطاب كتب : « أن لا تؤخذ الجزية من النساء والصبيان » وذكر حديث ابن علية ، عن أيوب ، عن نافع ، عن أسلم ، أن عمر بن الخطاب ، كتب إلى عماله : « أن لا يأخذوا الجزية من النساء والصبيان ، ولا يأخذوها إلا ممن جرت عليه الموسى » وذكر حديث أبي معاوية ويعلى بن عبيد ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن مسروق قال يعلى : عن معاذ ، وقال أبو معاوية : « » إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا فأمره أن يأخذ من كل حالم دينارا ، أو عدله معافريا « » وحديث معلى عن أبي بكر بن عياش ، عن عاصم ، عن أبي وائل ، عن مسروق ، عن معاذ ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال أحمد : أما حديث أبي بكر بن عياش فقد ذكرنا إسناده في هذا الكتاب ، وحديث أبي معاوية قد ذكرنا إسناده في كتاب الزكاة وأما حديث يعلى بن عبيد
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202895, BMS005532
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي بعد الاحتجاج بالكتاب : وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم « أن لا يقتل النساء من أهل الحرب ولا الولدان وسباهم ، وكان ذلك دليلا على خلاف بين النساء والصبيان والرجال ، ولا جزية على من لم يبلغ من الرجال ، ولا على امرأة ، وكذلك لا جزية على مغلوب على عقله من قبل أنه لا دين له يمسك به وترك له الإسلام ، وكذلك لا جزية على مملوك » قال الشافعي في القديم في رواية أبي عبد الرحمن عنه : أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن أسلم ، أن عمر بن الخطاب كتب : « أن لا تؤخذ الجزية من النساء والصبيان » وذكر حديث ابن علية ، عن أيوب ، عن نافع ، عن أسلم ، أن عمر بن الخطاب ، كتب إلى عماله : « أن لا يأخذوا الجزية من النساء والصبيان ، ولا يأخذوها إلا ممن جرت عليه الموسى » وذكر حديث أبي معاوية ويعلى بن عبيد ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن مسروق قال يعلى : عن معاذ ، وقال أبو معاوية : « » إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا فأمره أن يأخذ من كل حالم دينارا ، أو عدله معافريا « » وحديث معلى عن أبي بكر بن عياش ، عن عاصم ، عن أبي وائل ، عن مسروق ، عن معاذ ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال أحمد : أما حديث أبي بكر بن عياش فقد ذكرنا إسناده في هذا الكتاب ، وحديث أبي معاوية قد ذكرنا إسناده في كتاب الزكاة وأما حديث يعلى بن عبيد
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cizye 5532, 7/125
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه ابن بشران ، أخبرنا أبو جعفر الرزاز ، حدثنا العباس بن محمد الدوري ، حدثنا يعلى بن عبيد ، فذكره إلا أنه قال : عن مسروق قال : قال معاذ : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما حديث أبي بكر بن حزم ، أن في الكتاب الذي عندهم ، وهو الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم : « » وعلى كل حالم ، ذكر أو أنثى ، حر أو عبد ، دينارا وافيا ، أو عوضه من الثياب « » ، فحديث منقطع وليس ذلك في الرواية الموصولة عن الزهري وكذلك حديث ابن لهيعة ، عن أبي الأسود ، عن عروة ، حكاية عن كتاب ، كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن ، فهو أيضا منقطع ، وليس معهما ما يشدهما
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202896, BMS005533
Hadis:
أخبرناه ابن بشران ، أخبرنا أبو جعفر الرزاز ، حدثنا العباس بن محمد الدوري ، حدثنا يعلى بن عبيد ، فذكره إلا أنه قال : عن مسروق قال : قال معاذ : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما حديث أبي بكر بن حزم ، أن في الكتاب الذي عندهم ، وهو الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم : « » وعلى كل حالم ، ذكر أو أنثى ، حر أو عبد ، دينارا وافيا ، أو عوضه من الثياب « » ، فحديث منقطع وليس ذلك في الرواية الموصولة عن الزهري وكذلك حديث ابن لهيعة ، عن أبي الأسود ، عن عروة ، حكاية عن كتاب ، كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن ، فهو أيضا منقطع ، وليس معهما ما يشدهما
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cizye 5533, 7/126
Senetler:
()
Konular:
وقد أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الأصفهاني ، أخبرنا أبو عمرو بن حمدان ، أخبرنا الحسن بن سفيان ، أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن أسلم ، مولى عمر بن الخطاب ، أن عمر بن الخطاب ، كتب إلى عماله « أن لا يضربوا الجزية على النساء والصبيان ، ولا يضربوها إلا على من جرت عليه الموسى وتختم في أعناقهم » ، وذكر الحديث
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202897, BMS005534
Hadis:
وقد أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الأصفهاني ، أخبرنا أبو عمرو بن حمدان ، أخبرنا الحسن بن سفيان ، أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن أسلم ، مولى عمر بن الخطاب ، أن عمر بن الخطاب ، كتب إلى عماله « أن لا يضربوا الجزية على النساء والصبيان ، ولا يضربوها إلا على من جرت عليه الموسى وتختم في أعناقهم » ، وذكر الحديث
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cizye 5534, 7/127
Senetler:
()
Konular:
وقد أخبرناه أبو علي الروذباري ، وأبو محمد إسماعيل بن محمد الصفار ، حدثنا الحسن بن عرفة ، حدثنا عبد الله بن المبارك ، عن معمر ، عن زيد بن رفيع ، عن حرام بن معاوية قال : كتب إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه : « أن أدبوا الخيل ولا يرفعن بين ظهرانيكم الصليب ، ولا يجاورنكم الخنازير » ذكره الشافعي قال : كتب إلى أهل الشام وذكر حديثا عن الأوزاعي قال : كتب عمر بن عبد العزيز (...) قرية قال الأوزاعي : فرأيت قوما تعدوا في حملها فحرقت زقاقهم قال الشافعي في جملة ما يشترط على أهل الذمة : وأن يفرقوا بين هيئاتهم في الملبس والمركب وبين هيئات المسلمين ، وأن يعقدوا الزنانير في أوساطهم وهذا لما روينا في الثابت ، عن عمر بن الخطاب ، أنه كتب إلى أمراء الأجناد : « أن اختموا رقاب أهل الجزية في أعناقهم » وروي عنه من وجه آخر ، أنه كتب إلى أمراء الأجناد فأمرهم أن يختموا في رقاب أهل الجزية بالرصاص ، ويصلحوا مناطقهم يعني بالزنانير ، ويجزوا نواصيهم ، ويركبوا على الأكف عرضا ، ولا يتشبهوا بالمسلمين في ركوبهم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202899, BMS005536
Hadis:
وقد أخبرناه أبو علي الروذباري ، وأبو محمد إسماعيل بن محمد الصفار ، حدثنا الحسن بن عرفة ، حدثنا عبد الله بن المبارك ، عن معمر ، عن زيد بن رفيع ، عن حرام بن معاوية قال : كتب إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه : « أن أدبوا الخيل ولا يرفعن بين ظهرانيكم الصليب ، ولا يجاورنكم الخنازير » ذكره الشافعي قال : كتب إلى أهل الشام وذكر حديثا عن الأوزاعي قال : كتب عمر بن عبد العزيز (...) قرية قال الأوزاعي : فرأيت قوما تعدوا في حملها فحرقت زقاقهم قال الشافعي في جملة ما يشترط على أهل الذمة : وأن يفرقوا بين هيئاتهم في الملبس والمركب وبين هيئات المسلمين ، وأن يعقدوا الزنانير في أوساطهم وهذا لما روينا في الثابت ، عن عمر بن الخطاب ، أنه كتب إلى أمراء الأجناد : « أن اختموا رقاب أهل الجزية في أعناقهم » وروي عنه من وجه آخر ، أنه كتب إلى أمراء الأجناد فأمرهم أن يختموا في رقاب أهل الجزية بالرصاص ، ويصلحوا مناطقهم يعني بالزنانير ، ويجزوا نواصيهم ، ويركبوا على الأكف عرضا ، ولا يتشبهوا بالمسلمين في ركوبهم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cizye 5536, 7/129
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد ، حدثنا عثمان بن عمر ، حدثنا مسدد ، حدثنا سفيان ، عن إبراهيم بن ميمون قال : حدثني سعد بن سمرة بن جندب ، عن أبي عبيدة بن الجراح ، فذكره قال الشافعي : فأما الرسل ومن أراد الإسلام فلا يمنعون من الحجاز ؛ لأن الله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم {وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله}
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202903, BMS005539
Hadis:
أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد ، حدثنا عثمان بن عمر ، حدثنا مسدد ، حدثنا سفيان ، عن إبراهيم بن ميمون قال : حدثني سعد بن سمرة بن جندب ، عن أبي عبيدة بن الجراح ، فذكره قال الشافعي : فأما الرسل ومن أراد الإسلام فلا يمنعون من الحجاز ؛ لأن الله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم {وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله}
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cizye 5539, 7/132
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال : أخبرنا الربيع بن سليمان قال : قال الشافعي رحمه الله : « إذا أراد الإمام أن يكتب كتاب صلح على الجزية كتب ، فحكيا الكتاب » وقد نقله إلى المبسوط وذكر فيه : على أن أحدا منهم إن ذكر محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كتاب الله أو دينه بما لا ينبغي أن يذكره به فقد برئت منه ذمة الله عز وجل ، وعلى أن أحدا من رجالهم إن أصاب مسلمة بزنا ، وذكر أشياء في معنى هذا ، فقد نقض عهده ، وعلى أن ليس لكم أن تظهروا في شيء من أمصار المسلمين الصليب ، ولا تغلبوا بالشرك ، ولا تبنوا كنيسة ، ولا تضربوا بناقوس ، وساق الكتاب قال أحمد : وقد روينا عن الشعبي ، عن علي ، « أن يهودية كانت تشتم النبي وتقع فيه فخنقها رجل حتى ماتت ، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها » وفي رواية أبي عبد الرحمن البغدادي عن الشافعي ، أنه قال : لم يختلف أهل السيرة عندنا : ابن إسحاق ، وموسى بن عقبة ، وجماعة ممن روى السيرة ، أن بني قينقاع كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم موادعة وعهد ، فأتت امرأة من الأنصار إلى صائغ منهم ليصوغ لها حليا ، وكانت اليهود معادية للأنصار ، فلما جلست عند الصائغ عمد إلى بعض حدائده ، فشد به أسفل ذيلها وجيبها وهي لا تشعر ، فلما قامت وهي في سوقهم نظروا إليها منكشفة ، فجعلوا يضحكون منها ويسخرون ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم « فنابذهم وجعل ذلك منهم نقضا للعهد » قال (...) لخيبر حين جلاهم : وكان سبب ذلك أنه أتاهم يستعينهم (...) فتآمروا أن يلقوا عليه حجرا من فوق بيت ، فأطلعه الله (...) من ذلك ، فحاربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجلاهم وما صنع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في اليهودي الذي استكره المرأة فوطأها ، فأمر به فصلب وقال (...) ولا عهد لهم وذكر حديث ابن علية ، عن خالد ، عن ابن أشوع ، عن الشعبي ، عن عوف بن مالك ، أن يهوديا نخس بامرأة من المسلمين وهي على حمار (...) فضربه عوف فأتى اليهودي عمر فأخبره الخبر (...) فقال : « هؤلاء القوم لهم عهد ما وفوا ، فإذا بدلوا فلا عهد (...) »
وذكر حديث ابن المبارك
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202898, BMS005535
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال : أخبرنا الربيع بن سليمان قال : قال الشافعي رحمه الله : « إذا أراد الإمام أن يكتب كتاب صلح على الجزية كتب ، فحكيا الكتاب » وقد نقله إلى المبسوط وذكر فيه : على أن أحدا منهم إن ذكر محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كتاب الله أو دينه بما لا ينبغي أن يذكره به فقد برئت منه ذمة الله عز وجل ، وعلى أن أحدا من رجالهم إن أصاب مسلمة بزنا ، وذكر أشياء في معنى هذا ، فقد نقض عهده ، وعلى أن ليس لكم أن تظهروا في شيء من أمصار المسلمين الصليب ، ولا تغلبوا بالشرك ، ولا تبنوا كنيسة ، ولا تضربوا بناقوس ، وساق الكتاب قال أحمد : وقد روينا عن الشعبي ، عن علي ، « أن يهودية كانت تشتم النبي وتقع فيه فخنقها رجل حتى ماتت ، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها » وفي رواية أبي عبد الرحمن البغدادي عن الشافعي ، أنه قال : لم يختلف أهل السيرة عندنا : ابن إسحاق ، وموسى بن عقبة ، وجماعة ممن روى السيرة ، أن بني قينقاع كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم موادعة وعهد ، فأتت امرأة من الأنصار إلى صائغ منهم ليصوغ لها حليا ، وكانت اليهود معادية للأنصار ، فلما جلست عند الصائغ عمد إلى بعض حدائده ، فشد به أسفل ذيلها وجيبها وهي لا تشعر ، فلما قامت وهي في سوقهم نظروا إليها منكشفة ، فجعلوا يضحكون منها ويسخرون ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم « فنابذهم وجعل ذلك منهم نقضا للعهد » قال (...) لخيبر حين جلاهم : وكان سبب ذلك أنه أتاهم يستعينهم (...) فتآمروا أن يلقوا عليه حجرا من فوق بيت ، فأطلعه الله (...) من ذلك ، فحاربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجلاهم وما صنع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في اليهودي الذي استكره المرأة فوطأها ، فأمر به فصلب وقال (...) ولا عهد لهم وذكر حديث ابن علية ، عن خالد ، عن ابن أشوع ، عن الشعبي ، عن عوف بن مالك ، أن يهوديا نخس بامرأة من المسلمين وهي على حمار (...) فضربه عوف فأتى اليهودي عمر فأخبره الخبر (...) فقال : « هؤلاء القوم لهم عهد ما وفوا ، فإذا بدلوا فلا عهد (...) »
وذكر حديث ابن المبارك
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cizye 5535, 7/127
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : وإن سأل من يؤخذ منه الجزية أن يعطيها ويجري عليه الحكم على أن يسكن الحجاز لم يكن ذلك له والحجاز : مكة ، والمدينة ، واليمامة ومخالفها كلها ؛ لأن تركهم سكنى الحجاز منسوخ وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم استثنى على أهل خيبر حين عاملهم فقال : « أقركم ما أقركم الله » ، ثم أمرنا بإجلائهم من الحجاز ثم ساق الكلام إلى أن قال : يحتمل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإجلائهم منها أن لا يسكنوها ويحتمل لو ثبت عنه « لا يبقين دينان بأرض العرب » لا يبقين دينان مقيمان ولولا أن عمر ولي إخراج أهل الذمة بما ثبت عنده من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل ما رأى عمر من أجل أن من قدم من أهل الذمة تاجرا لا يقيم فيها بعد ثلاث ، لرأيت أن لا يصالحوا بدخولها بكل حال قال الشافعي : أخبرنا يحيى بن سليم ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن عمر بن الخطاب ، فانقطع الحديث من الأصل ، وكأنه تركه لشك عرض له ، فالحديث عن عبيد الله بن عمر ، ومالك بن أنس ، عن نافع ، عن أسلم مولى عمر ، أن عمر بن الخطاب « ضرب لليهود والنصارى والمجوس بالمدينة إقامة ثلاث ليال يتسوقون بها ويقضون حوائجهم ، ولا يقيم أحد منهم فوق ثلاث ليال » قال الشافعي : ولم أعلم أحدا أجلى أحدا من أهل الذمة من اليمن ، وقد كانت بها ذمة وليست اليمن بحجاز
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202901, BMS005537
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : وإن سأل من يؤخذ منه الجزية أن يعطيها ويجري عليه الحكم على أن يسكن الحجاز لم يكن ذلك له والحجاز : مكة ، والمدينة ، واليمامة ومخالفها كلها ؛ لأن تركهم سكنى الحجاز منسوخ وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم استثنى على أهل خيبر حين عاملهم فقال : « أقركم ما أقركم الله » ، ثم أمرنا بإجلائهم من الحجاز ثم ساق الكلام إلى أن قال : يحتمل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإجلائهم منها أن لا يسكنوها ويحتمل لو ثبت عنه « لا يبقين دينان بأرض العرب » لا يبقين دينان مقيمان ولولا أن عمر ولي إخراج أهل الذمة بما ثبت عنده من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل ما رأى عمر من أجل أن من قدم من أهل الذمة تاجرا لا يقيم فيها بعد ثلاث ، لرأيت أن لا يصالحوا بدخولها بكل حال قال الشافعي : أخبرنا يحيى بن سليم ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن عمر بن الخطاب ، فانقطع الحديث من الأصل ، وكأنه تركه لشك عرض له ، فالحديث عن عبيد الله بن عمر ، ومالك بن أنس ، عن نافع ، عن أسلم مولى عمر ، أن عمر بن الخطاب « ضرب لليهود والنصارى والمجوس بالمدينة إقامة ثلاث ليال يتسوقون بها ويقضون حوائجهم ، ولا يقيم أحد منهم فوق ثلاث ليال » قال الشافعي : ولم أعلم أحدا أجلى أحدا من أهل الذمة من اليمن ، وقد كانت بها ذمة وليست اليمن بحجاز
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cizye 5537, 7/130
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : وقد ذكر عن عمر بن عبد العزيز ، أنه أمر فيما ظهر من أموالهم وأموال المسلمين أن يؤخذ منهم شيء وقته ، وأمر أن يكتب لهم براءة إلى مثله من الحول، ولولا أن عمر أخذه منهم ما أخذناه منهم فهو يشبه أن يكون أخذه إياه منهم على سبيل صلح أنهم إذا اتجروا أخذ منهم ثم ساق الكلام إلى أن قال : ويؤخذ منهم كما أخذ عمر من المسلمين ربع العشر ، ومن أهل الذمة نصف العشر ، ومن أهل الحرب العشر اتباعا له على ما أخذ لا يخالفه
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202904, BMS005540
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : وقد ذكر عن عمر بن عبد العزيز ، أنه أمر فيما ظهر من أموالهم وأموال المسلمين أن يؤخذ منهم شيء وقته ، وأمر أن يكتب لهم براءة إلى مثله من الحول، ولولا أن عمر أخذه منهم ما أخذناه منهم فهو يشبه أن يكون أخذه إياه منهم على سبيل صلح أنهم إذا اتجروا أخذ منهم ثم ساق الكلام إلى أن قال : ويؤخذ منهم كما أخذ عمر من المسلمين ربع العشر ، ومن أهل الذمة نصف العشر ، ومن أهل الحرب العشر اتباعا له على ما أخذ لا يخالفه
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cizye 5540, 7/133
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ، من أصله قال : أخبرنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار ، حدثنا أحمد بن منصور ، حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا ابن جريج ، أخبرني أبو الزبير ، أنه سمع جابر بن عبد الله ، يقول : أخبرنا عمر بن الخطاب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أخرجوا اليهود ، والنصارى من جزيرة العرب ، لا يبقى فيها إلا مسلم » رواه مسلم بن الحجاج في الصحيح ، عن محمد بن رافع ، عن عبد الرزاق قال أحمد : وقد روينا في الحديث الثابت ، عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه : « أخرجوا المشركين من جزيرة العرب » وقال في رواية عمر بن عبد العزيز ، وابن شهاب منقطعا : « لا يبقين دينان بأرض العرب » والمراد به ، والله أعلم ، أرض الحجاز خاصة ، لما روينا في الحديث الثابت عن ابن عمر ، أن عمر أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز
وروينا في حديث سمرة ، عن أبي عبيدة بن الجراح قال : آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أن أخرجوا يهود الحجاز ، وأهل نجران ، من جزيرة العرب ، واعلموا أن شر عباد الله الذين اتخذوا قبورهم مساجد »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202902, BMS005538
Hadis:
أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ، من أصله قال : أخبرنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار ، حدثنا أحمد بن منصور ، حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا ابن جريج ، أخبرني أبو الزبير ، أنه سمع جابر بن عبد الله ، يقول : أخبرنا عمر بن الخطاب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أخرجوا اليهود ، والنصارى من جزيرة العرب ، لا يبقى فيها إلا مسلم » رواه مسلم بن الحجاج في الصحيح ، عن محمد بن رافع ، عن عبد الرزاق قال أحمد : وقد روينا في الحديث الثابت ، عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه : « أخرجوا المشركين من جزيرة العرب » وقال في رواية عمر بن عبد العزيز ، وابن شهاب منقطعا : « لا يبقين دينان بأرض العرب » والمراد به ، والله أعلم ، أرض الحجاز خاصة ، لما روينا في الحديث الثابت عن ابن عمر ، أن عمر أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز
وروينا في حديث سمرة ، عن أبي عبيدة بن الجراح قال : آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أن أخرجوا يهود الحجاز ، وأهل نجران ، من جزيرة العرب ، واعلموا أن شر عباد الله الذين اتخذوا قبورهم مساجد »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cizye 5538, 7/131
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو طاهر الفقيه ، أخبرنا أبو حامد بن بلال ، حدثنا يحيى بن الربيع ، حدثنا سفيان ، عن هشام ، عن أنس بن سيرين ، عن أنس بن مالك قال : « أمرني عمر بن الخطاب أن آخذ من المسلمين ربع العشر ، ومن أهل الذمة نصف العشر ، وممن لا ذمة له العشر »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202905, BMS005541
Hadis:
أخبرناه أبو طاهر الفقيه ، أخبرنا أبو حامد بن بلال ، حدثنا يحيى بن الربيع ، حدثنا سفيان ، عن هشام ، عن أنس بن سيرين ، عن أنس بن مالك قال : « أمرني عمر بن الخطاب أن آخذ من المسلمين ربع العشر ، ومن أهل الذمة نصف العشر ، وممن لا ذمة له العشر »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cizye 5541, 7/133
Senetler:
()
Konular: