وبهذا الإسناد قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرني مطرف بن مازن ، وهشام بن يوسف ، بإسناد لا أحفظه غير أنه حسن ، أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض على أهل الذمة من اليمن دينارا كل سنة ، فقلت لمطرف بن مازن : فإنه يقال : وعلى النساء أيضا ، فقال : ليس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من النساء ثابتا عندنا
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202886, BMS005522
Hadis:
وبهذا الإسناد قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرني مطرف بن مازن ، وهشام بن يوسف ، بإسناد لا أحفظه غير أنه حسن ، أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض على أهل الذمة من اليمن دينارا كل سنة ، فقلت لمطرف بن مازن : فإنه يقال : وعلى النساء أيضا ، فقال : ليس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من النساء ثابتا عندنا
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cizye 5522, 7/120
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي قال : فسألت محمد بن خالد ، وعبد الله بن عمرو بن مسلم ، وعددا من أهل اليمن ، فكلهم حكى لي عن عدد مضوا قبلهم ، يحكون عن عدد مضوا قبلهم كلهم ثقة ، أن صلح النبي صلى الله عليه وسلم لهم كان لأهل اليمن على دينار كل سنة ، ولا يثبتون أن النساء كن فيمن يؤخذ منه الجزية وقال عامتهم : ولم تؤخذ من زروعهم ، وقد كانت لهم زروع ، ولا من مواشيهم شيئا علمناه وقال لي بعضهم : قد جاءنا بعض الولاة فخمس زروعهم ، أو أرادها ، فأنكر ذلك عليه وكل من وصفت أخبرني أن عامة ذمة أهل اليمن من حمير قال : وسألت عددا كبيرا من ذمة أهل اليمن مفترقين في بلدان ، وكلهم أثبت لي ، لا يختلف قولهم -
أن معاذا أخذ منهم دينارا عن كل بالغ منهم ، وسموا البالغ حالما ، قالوا : وكان في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم مع معاذ : أن على كل حالم دينارا قال أحمد : وهذا الذي حكاه الشافعي عن أهل اليمن من أمر معاذ موافق لما
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202887, BMS005523
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي قال : فسألت محمد بن خالد ، وعبد الله بن عمرو بن مسلم ، وعددا من أهل اليمن ، فكلهم حكى لي عن عدد مضوا قبلهم ، يحكون عن عدد مضوا قبلهم كلهم ثقة ، أن صلح النبي صلى الله عليه وسلم لهم كان لأهل اليمن على دينار كل سنة ، ولا يثبتون أن النساء كن فيمن يؤخذ منه الجزية وقال عامتهم : ولم تؤخذ من زروعهم ، وقد كانت لهم زروع ، ولا من مواشيهم شيئا علمناه وقال لي بعضهم : قد جاءنا بعض الولاة فخمس زروعهم ، أو أرادها ، فأنكر ذلك عليه وكل من وصفت أخبرني أن عامة ذمة أهل اليمن من حمير قال : وسألت عددا كبيرا من ذمة أهل اليمن مفترقين في بلدان ، وكلهم أثبت لي ، لا يختلف قولهم -
أن معاذا أخذ منهم دينارا عن كل بالغ منهم ، وسموا البالغ حالما ، قالوا : وكان في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم مع معاذ : أن على كل حالم دينارا قال أحمد : وهذا الذي حكاه الشافعي عن أهل اليمن من أمر معاذ موافق لما
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cizye 5523, 7/120
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، حدثنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الحسن بن علي بن عفان ، حدثنا يحيى بن آدم ، حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن عاصم ، عن أبي وائل ، عن مسروق ، عن معاذ بن جبل قال : « بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ، وأمرني أن آخذ من كل حالم دينارا أو عدله معافر» وقد أخرجاه في كتاب الزكاة من حديث الأعمش عن أبي وائل وذكر الشافعي في القديم حديث أبي بكر بن عياش ، وذكر حديث الأعمش
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202888, BMS005524
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، حدثنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الحسن بن علي بن عفان ، حدثنا يحيى بن آدم ، حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن عاصم ، عن أبي وائل ، عن مسروق ، عن معاذ بن جبل قال : « بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ، وأمرني أن آخذ من كل حالم دينارا أو عدله معافر» وقد أخرجاه في كتاب الزكاة من حديث الأعمش عن أبي وائل وذكر الشافعي في القديم حديث أبي بكر بن عياش ، وذكر حديث الأعمش
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cizye 5524, 7/121
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا مصرف بن عمرو ، حدثنا يونس -
يعني ابن بكير ، حدثنا أسباط بن نصر ، عن إسماعيل ، فذكره
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202891, BMS005527
Hadis:
أخبرناه أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا مصرف بن عمرو ، حدثنا يونس -
يعني ابن بكير ، حدثنا أسباط بن نصر ، عن إسماعيل ، فذكره
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cizye 5527, 7/122
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا إبراهيم بن محمد ، عن أبي الحويرث ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على نصراني بمكة يقال له : موهب ، دينارا كل سنة ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على نصارى أيلة ثلاثمائة دينار كل سنة ، وأن يضيفوا من مر بهم من المسلمين ثلاثا ، ولا يغشوا مسلما
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202889, BMS005525
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا إبراهيم بن محمد ، عن أبي الحويرث ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على نصراني بمكة يقال له : موهب ، دينارا كل سنة ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على نصارى أيلة ثلاثمائة دينار كل سنة ، وأن يضيفوا من مر بهم من المسلمين ثلاثا ، ولا يغشوا مسلما
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cizye 5525, 7/121
Senetler:
()
Konular:
وبهذا الإسناد قال : أخبرنا الشافعي ، أخبرنا إبراهيم بن محمد ، حدثنا إسحاق بن عبد الله ، أنهم كانوا يومئذ ثلاثمائة ، فضرب عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثمائة دينار كل سنة قال الشافعي في رواية أبي سعيد وحده : ثم صالح أهل نجران على حلل يؤدونها إليه ، فدل صلحه إياهم على غير الدنانير على أنه يجوز ما صالحوا عليه
قال أحمد روينا عن إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي ، عن ابن عباس قال : « صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران على ألفي حلة النصف في صفر ، والنصف في رجب ، يؤدونها إلى المسلمين ، وعارية ثلاثين درعا ، وثلاثين فرسا ، وثلاثين بعيرا وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بها ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد ، على أن لا تهدم لهم بيعة ، ولا يخرج لهم قس ، ولا يفتنون عن دينهم ما لم يحدثوا حدثا أو يأكلوا الربا »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202890, BMS005526
Hadis:
وبهذا الإسناد قال : أخبرنا الشافعي ، أخبرنا إبراهيم بن محمد ، حدثنا إسحاق بن عبد الله ، أنهم كانوا يومئذ ثلاثمائة ، فضرب عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثمائة دينار كل سنة قال الشافعي في رواية أبي سعيد وحده : ثم صالح أهل نجران على حلل يؤدونها إليه ، فدل صلحه إياهم على غير الدنانير على أنه يجوز ما صالحوا عليه
قال أحمد روينا عن إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي ، عن ابن عباس قال : « صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران على ألفي حلة النصف في صفر ، والنصف في رجب ، يؤدونها إلى المسلمين ، وعارية ثلاثين درعا ، وثلاثين فرسا ، وثلاثين بعيرا وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بها ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد ، على أن لا تهدم لهم بيعة ، ولا يخرج لهم قس ، ولا يفتنون عن دينهم ما لم يحدثوا حدثا أو يأكلوا الربا »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cizye 5526, 7/121
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : ويروون أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل على نصارى أيلة جزية دينارا على كل إنسان ، وضيافة من مر بهم من المسلمين ، وتلك زيادة على الدينار ، فإن بذل أهل الذمة أكثر من دينار بالغا ما بلغ كان الازدياد للمسلمين أحب إلي قال الشافعي : وقد صالح عمر أهل الشام على أربعة دنانير وضيافة أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن أسلم ، مولى عمر بن الخطاب ، أن عمر ، « ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير ، مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام » سقط من متن الحديث : وعلى أهل الورق أربعين درهما ، ثم قال : ومع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202893, BMS005529
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : ويروون أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل على نصارى أيلة جزية دينارا على كل إنسان ، وضيافة من مر بهم من المسلمين ، وتلك زيادة على الدينار ، فإن بذل أهل الذمة أكثر من دينار بالغا ما بلغ كان الازدياد للمسلمين أحب إلي قال الشافعي : وقد صالح عمر أهل الشام على أربعة دنانير وضيافة أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن أسلم ، مولى عمر بن الخطاب ، أن عمر ، « ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير ، مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام » سقط من متن الحديث : وعلى أهل الورق أربعين درهما ، ثم قال : ومع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cizye 5529, 7/123
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : وصالح عمر بن الخطاب أهل الشام على أربعة دنانير وضيافة « وروى عنه بعض الكوفيين أنه صالح الموسر من ذمتهم على ثمانية وأربعين ، والوسط على أربعة وعشرين ، والذي دونه على اثني عشر فلا بأس بما صالح عليه أهل الذمة ، وإن كان أكثر من هذا ، إذا كان العقد على شيء مسمى بعينه وذكر في القديم في رواية أبي عبد الرحمن البغدادي عنه حديث روح بن عبادة السهمي ، عن ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن أبي مجلز ، أن عمر بن الخطاب ، » جعل على الغني من أهل الذمة ثمانية وأربعين ، وعلى الوسط أربعة وعشرين ، وعلى الفقير اثني عشر درهما « وذكر حديث ابن علية ، عن أيوب ، عن نافع ، عن أسلم ، أن عمر بن الخطاب » ضرب على أهل الشام أربعة دنانير ومدين من قمح ، وعلى أهل مصر أربعة دنانير وإردبا من قمح ، وعلى أهل العراق أربعين درهما وخمسة عشر صاعا من حنطة « وذكر حديث شبابة ، عن شعبة ، عن الحكم ، عن عمرو بن ميمون ، أن عمر بن الخطاب قال لعثمان بن حنيف : » والله لا تجهدهم إن أخذت من كل جريب قفيزا ودرهما ، وكان عليهم ثمانية وأربعون فجعلها خمسين « قال الشافعي : أخبرنا إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب ، أن عمر ، كان إذا استغنى أهل السواد زاد عليهم ، وإذا افتقروا وضع عنهم وهذا منقطع ، وكذلك حديث أبي مجلز قال الشافعي في القديم بعد بسط الكلام على هذه الأخبار : وذلك أن عمر لم يصالح أهل السواد على شيء معلوم إلا أهل الحيرة فإنهم صولحوا على شيء معلوم ، صالحهم عليه خالد بن الوليد فلم يزد فيه ولم ينقص منه
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202892, BMS005528
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : وصالح عمر بن الخطاب أهل الشام على أربعة دنانير وضيافة « وروى عنه بعض الكوفيين أنه صالح الموسر من ذمتهم على ثمانية وأربعين ، والوسط على أربعة وعشرين ، والذي دونه على اثني عشر فلا بأس بما صالح عليه أهل الذمة ، وإن كان أكثر من هذا ، إذا كان العقد على شيء مسمى بعينه وذكر في القديم في رواية أبي عبد الرحمن البغدادي عنه حديث روح بن عبادة السهمي ، عن ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن أبي مجلز ، أن عمر بن الخطاب ، » جعل على الغني من أهل الذمة ثمانية وأربعين ، وعلى الوسط أربعة وعشرين ، وعلى الفقير اثني عشر درهما « وذكر حديث ابن علية ، عن أيوب ، عن نافع ، عن أسلم ، أن عمر بن الخطاب » ضرب على أهل الشام أربعة دنانير ومدين من قمح ، وعلى أهل مصر أربعة دنانير وإردبا من قمح ، وعلى أهل العراق أربعين درهما وخمسة عشر صاعا من حنطة « وذكر حديث شبابة ، عن شعبة ، عن الحكم ، عن عمرو بن ميمون ، أن عمر بن الخطاب قال لعثمان بن حنيف : » والله لا تجهدهم إن أخذت من كل جريب قفيزا ودرهما ، وكان عليهم ثمانية وأربعون فجعلها خمسين « قال الشافعي : أخبرنا إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب ، أن عمر ، كان إذا استغنى أهل السواد زاد عليهم ، وإذا افتقروا وضع عنهم وهذا منقطع ، وكذلك حديث أبي مجلز قال الشافعي في القديم بعد بسط الكلام على هذه الأخبار : وذلك أن عمر لم يصالح أهل السواد على شيء معلوم إلا أهل الحيرة فإنهم صولحوا على شيء معلوم ، صالحهم عليه خالد بن الوليد فلم يزد فيه ولم ينقص منه
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cizye 5528, 7/122
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن أبي إسحاق ، عن حارثة بن مضرب ، أن عمر بن الخطاب ، فرض على أهل السواد ضيافة يوم وليلة ، فمن حبسه مرض أو مطر أنفق من ماله « قال الشافعي : وحديث أسلم بضيافة ثلاث أشبه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الضيافة ثلاثا ، وقد يجوز أن يكون جعلها على قوم ثلاثا ، وعلى قوم يوما وليلة ، ولم يجعل على الآخرين ضيافة ، كما يختلف صلحه لهم ، فلا يرد بعض الحديث بعضا قال أحمد : روينا في حديث أبي شريح ، وأبي سعيد وأبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : » الضيافة ثلاثة أيام ، فما زاد على ذلك فهو صدقة «
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202894, BMS005531
Hadis:
وأخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن أبي إسحاق ، عن حارثة بن مضرب ، أن عمر بن الخطاب ، فرض على أهل السواد ضيافة يوم وليلة ، فمن حبسه مرض أو مطر أنفق من ماله « قال الشافعي : وحديث أسلم بضيافة ثلاث أشبه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الضيافة ثلاثا ، وقد يجوز أن يكون جعلها على قوم ثلاثا ، وعلى قوم يوما وليلة ، ولم يجعل على الآخرين ضيافة ، كما يختلف صلحه لهم ، فلا يرد بعض الحديث بعضا قال أحمد : روينا في حديث أبي شريح ، وأبي سعيد وأبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : » الضيافة ثلاثة أيام ، فما زاد على ذلك فهو صدقة «
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cizye 5531, 7/124
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو الحسن الطرائفي ، حدثنا عثمان بن سعيد ، حدثنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، فذكره بتمامه وكلام الشافعي بعد هذا يدل على أنه رواه في الحديث فسقط من بعض الرواة إليه قال الشافعي : وقد روي أن عمر بن الخطاب « ضرب على أهل الورق ثمانية وأربعين على أهل اليسر ، وعلى الأوساط أربعة وعشرين ، وعلى من دونهما اثني عشر درهما » قال الشافعي : وهذا في الدراهم أشبه بمذهب عمر لأنه عدل الدراهم في الدية اثني عشر درهما بدينار
Öneri Formu
Hadis Id, No:
248473, BMS005530
Hadis:
أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو الحسن الطرائفي ، حدثنا عثمان بن سعيد ، حدثنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، فذكره بتمامه وكلام الشافعي بعد هذا يدل على أنه رواه في الحديث فسقط من بعض الرواة إليه قال الشافعي : وقد روي أن عمر بن الخطاب « ضرب على أهل الورق ثمانية وأربعين على أهل اليسر ، وعلى الأوساط أربعة وعشرين ، وعلى من دونهما اثني عشر درهما » قال الشافعي : وهذا في الدراهم أشبه بمذهب عمر لأنه عدل الدراهم في الدية اثني عشر درهما بدينار
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cizye 5530, 7/124
Senetler:
()
Konular: