أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أحمد بن كامل القاضي ، حدثنا محمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن عطية العوفي ، حدثنا أبي ، حدثنا عمي قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس في تفسير سورة براءة ، وما جرى في العهد الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين قال : « ولا ينبغي لمشرك أن يدخل المسجد الحرام ، ولا يعطي المسلم الجزية» وهذا إن صح يؤكد ما قال الشافعي رحمه الله من أنه خراج الجزية قال أحمد : وليس فيما بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم في كراهية ذلك حديث صحيح ، إنما بلغنا بإسناد شامي لم يحتج بمثله صاحب الصحيح عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من أخذ أرضا بجزيتها فقد استقال هجرته » واختلف في ذلك من بعده : منهم من اتخذها ، ومنهم من كرهه كما قال الشافعي رحمه الله ، والذي ذكره أبو يوسف من حديث عتبة بن فرقد عن عمر دليل على أن أرض السواد صارت للمسلمين ، وأنه لا يجوز بيعها ، وإذا أسلم من هي في يده لم يسقط خراجها قال الشافعي في القديم في رواية أبي عبد الرحمن عنه : وقد روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما أنهما دفعا إلى مسلم من أهل الخراج أسلم أرضه ، وأمره أن يؤدي ما كان يؤدي وذكر حديث طارق بن شهاب وأبي عون
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202858, BMS005494
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أحمد بن كامل القاضي ، حدثنا محمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن عطية العوفي ، حدثنا أبي ، حدثنا عمي قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس في تفسير سورة براءة ، وما جرى في العهد الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين قال : « ولا ينبغي لمشرك أن يدخل المسجد الحرام ، ولا يعطي المسلم الجزية» وهذا إن صح يؤكد ما قال الشافعي رحمه الله من أنه خراج الجزية قال أحمد : وليس فيما بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم في كراهية ذلك حديث صحيح ، إنما بلغنا بإسناد شامي لم يحتج بمثله صاحب الصحيح عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من أخذ أرضا بجزيتها فقد استقال هجرته » واختلف في ذلك من بعده : منهم من اتخذها ، ومنهم من كرهه كما قال الشافعي رحمه الله ، والذي ذكره أبو يوسف من حديث عتبة بن فرقد عن عمر دليل على أن أرض السواد صارت للمسلمين ، وأنه لا يجوز بيعها ، وإذا أسلم من هي في يده لم يسقط خراجها قال الشافعي في القديم في رواية أبي عبد الرحمن عنه : وقد روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما أنهما دفعا إلى مسلم من أهل الخراج أسلم أرضه ، وأمره أن يؤدي ما كان يؤدي وذكر حديث طارق بن شهاب وأبي عون
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5494, 7/95
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : « قد قيل : يقاتلونهم » قد قاتل الزبير وأصحاب له ببلاد الحبشة مشركين عن مشركين ثم ساق الكلام إلى أن قال : ولو قال قائل : يمنع عن قتالهم لمعاني ذكرها كان مذهبا ثم ساق الكلام إلى أن قال : ولا نعلم خبر الزبير يثبت ، ولو ثبت كان النجاشي مسلما كان آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه « قال أحمد : النجاشي كان مسلما كما قال الشافعي : وحديث أم سلمة في قصة الزبير حديث حسن ، وكان ذلك قبل نزول هذه الأحكام في الغنيمة والخمس والجزية التي لأجلها استحب الشافعي أن لا يقاتلوا إن لم يستكرهوهم على قتالهم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202860, BMS005496
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : « قد قيل : يقاتلونهم » قد قاتل الزبير وأصحاب له ببلاد الحبشة مشركين عن مشركين ثم ساق الكلام إلى أن قال : ولو قال قائل : يمنع عن قتالهم لمعاني ذكرها كان مذهبا ثم ساق الكلام إلى أن قال : ولا نعلم خبر الزبير يثبت ، ولو ثبت كان النجاشي مسلما كان آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه « قال أحمد : النجاشي كان مسلما كما قال الشافعي : وحديث أم سلمة في قصة الزبير حديث حسن ، وكان ذلك قبل نزول هذه الأحكام في الغنيمة والخمس والجزية التي لأجلها استحب الشافعي أن لا يقاتلوا إن لم يستكرهوهم على قتالهم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5496, 7/97
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي قال : قال الله جل ثناؤه {هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون}
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202867, BMS005503
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي قال : قال الله جل ثناؤه {هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون}
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5503, 7/105
Senetler:
()
Konular:
وقد أخبرناه أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس الأصم ، حدثنا الحسن بن علي بن عفان ، حدثنا يحيى بن آدم ، حدثنا حسن بن صالح ، عن قيس بن مسلم ، عن طارق بن شهاب قال : أسلمت امرأة من أهل نهر الملك قال : فقال عمر ، أو كتب عمر : « إن اختارت أرضها وأدت ما على أرضها فخلوا بينها وبين أرضها ، وإلا خلوا بين المسلمين وأرضهم
قال : وحدثنا يحيى ، حدثنا وكيع ، عن المسعودي ، عن ابن عون قال : أسلم دهقان من أهل عين كذا ، فقال له علي : « أما جزية رأسك فنرفعها ، وأما أرضك فللمسلمين ، فإن شئت فرضنا لك ، وإن شئت جعلناك قهرمانا لنا ، فما أخرج الله منها من شيء أتيتنا به » وفي رواية أبي عباد ، عن المسعودي ، وهي الرواية التي ذكرها الشافعي ، أن عليا رضي الله عنه قال للرفيل حين أسلم : إن شئت دفعنا لك أرضك فأديت عنها ما كنت تؤدي وفي رواية الربيع بن عميلة ، أن الرفيل أسلم في عهد عمر ، فقال لعمر : دع أرضي في يدي أعمرها وأعالجها وأؤد عليها ما كنت أؤدي عنها ، ففعل وفي رواية أخرى عن أبي عون الثقفي قال : كان عمر ، وعلي إذا أسلم الرجل من أهل السواد تركاه يقوم بخراجه في أرضه قال الشافعي : والذمي المصالح عن الأرض خلاف للذمي ، ولا شيء عليه إلا العشر ، وبسط الكلام في الدلالة عليه وقد ذكر قبل هذا حديث سليمان بن بريدة ، عن أبيه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أهل الذمة : « لهم ما أسلموا عليه من أرضهم وأموالهم ، وفي أرضهم العشر » وفي رواية غيره : ليس عليهم فيها إلا صدقة
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202859, BMS005495
Hadis:
وقد أخبرناه أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس الأصم ، حدثنا الحسن بن علي بن عفان ، حدثنا يحيى بن آدم ، حدثنا حسن بن صالح ، عن قيس بن مسلم ، عن طارق بن شهاب قال : أسلمت امرأة من أهل نهر الملك قال : فقال عمر ، أو كتب عمر : « إن اختارت أرضها وأدت ما على أرضها فخلوا بينها وبين أرضها ، وإلا خلوا بين المسلمين وأرضهم
قال : وحدثنا يحيى ، حدثنا وكيع ، عن المسعودي ، عن ابن عون قال : أسلم دهقان من أهل عين كذا ، فقال له علي : « أما جزية رأسك فنرفعها ، وأما أرضك فللمسلمين ، فإن شئت فرضنا لك ، وإن شئت جعلناك قهرمانا لنا ، فما أخرج الله منها من شيء أتيتنا به » وفي رواية أبي عباد ، عن المسعودي ، وهي الرواية التي ذكرها الشافعي ، أن عليا رضي الله عنه قال للرفيل حين أسلم : إن شئت دفعنا لك أرضك فأديت عنها ما كنت تؤدي وفي رواية الربيع بن عميلة ، أن الرفيل أسلم في عهد عمر ، فقال لعمر : دع أرضي في يدي أعمرها وأعالجها وأؤد عليها ما كنت أؤدي عنها ، ففعل وفي رواية أخرى عن أبي عون الثقفي قال : كان عمر ، وعلي إذا أسلم الرجل من أهل السواد تركاه يقوم بخراجه في أرضه قال الشافعي : والذمي المصالح عن الأرض خلاف للذمي ، ولا شيء عليه إلا العشر ، وبسط الكلام في الدلالة عليه وقد ذكر قبل هذا حديث سليمان بن بريدة ، عن أبيه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أهل الذمة : « لهم ما أسلموا عليه من أرضهم وأموالهم ، وفي أرضهم العشر » وفي رواية غيره : ليس عليهم فيها إلا صدقة
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5495, 7/95
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا بعض ، أهل المدينة ، عن محمد بن عبد الله ، عن الزهري ، أن مسرفا ، قدم يزيد بن عبد الله بن زمعة يوم الحرة ليضرب عنقه ، فطلق امرأته ولم يدخل بها ، فسألوا أهل العلم فقالوا : « لها نصف الصداق ، ولا ميراث لها »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202862, BMS005498
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا بعض ، أهل المدينة ، عن محمد بن عبد الله ، عن الزهري ، أن مسرفا ، قدم يزيد بن عبد الله بن زمعة يوم الحرة ليضرب عنقه ، فطلق امرأته ولم يدخل بها ، فسألوا أهل العلم فقالوا : « لها نصف الصداق ، ولا ميراث لها »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5498, 7/99
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي في هذه المسألة : « لا ينبغي له أن يعود في إسارهم ، ولا ينبغي للإمام إن أراد أن يعود أن يدعه والعودة ثم ساق الكلام في المال إلى أنه ينبغي له أن يؤديه إليهم إذا كان بغير إكراه قال الشافعي : إنما أطرح عليهم ما استكرهوه عليه » قال الشافعي في موضع آخر في هذه الرواية : ويروى عن أبي هريرة ، والثوري ، وإبراهيم النخعي ، أنهم قالوا : « لا يعود في إسارهم ، ويفي لهم بالمال » وقال بعضهم : إن أراد العودة منعه السلطان العودة وقال ابن هرمز : يحبس لهم بالمال وقال بعضهم : يفي لهم ، ولا يحبسونه ، ولا يكون كديون الناس وروي ، عن الأوزاعي ، والزهري ، « يعود في إسارهم إن لم يعطهم المال » وروي ذلك ، عن ربيعة ، وعن ابن هرمز ، خلاف ما روي عنه في المسألة الأولى قال الشافعي : ومن ذهب مذهب الأوزاعي ، ومن قال قوله ، فإنما يحتج فيما أراه بما روي عن بعضهم أنه روي ، أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهل الحديبية أن يرد من جاءه منهم بعد الصلح مسلما ، فجاءه أبو جندل فرده إلى أبيه ، وأبو بصير فرده ، فقتل أبو بصير المردود معه ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال : قد وفيت لهم ونجاني الله منهم ، فلم يرده النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يعب ذلك عليه وتركه ، فكان بطريق الشام يقطع على كل مال لقريش حتى سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضمه إليه لما نالهم من أذاه قال أحمد : وهذا الحديث ثابت عن الزهري ، عن عروة ، عن المسور بن مخرمة ، ومروان بن الحكم في قصة صلح الحديبية وسيرد كلام الشافعي عليه إن شاء الله تعالى في كتاب أهل الجزية
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202861, BMS005497
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي في هذه المسألة : « لا ينبغي له أن يعود في إسارهم ، ولا ينبغي للإمام إن أراد أن يعود أن يدعه والعودة ثم ساق الكلام في المال إلى أنه ينبغي له أن يؤديه إليهم إذا كان بغير إكراه قال الشافعي : إنما أطرح عليهم ما استكرهوه عليه » قال الشافعي في موضع آخر في هذه الرواية : ويروى عن أبي هريرة ، والثوري ، وإبراهيم النخعي ، أنهم قالوا : « لا يعود في إسارهم ، ويفي لهم بالمال » وقال بعضهم : إن أراد العودة منعه السلطان العودة وقال ابن هرمز : يحبس لهم بالمال وقال بعضهم : يفي لهم ، ولا يحبسونه ، ولا يكون كديون الناس وروي ، عن الأوزاعي ، والزهري ، « يعود في إسارهم إن لم يعطهم المال » وروي ذلك ، عن ربيعة ، وعن ابن هرمز ، خلاف ما روي عنه في المسألة الأولى قال الشافعي : ومن ذهب مذهب الأوزاعي ، ومن قال قوله ، فإنما يحتج فيما أراه بما روي عن بعضهم أنه روي ، أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهل الحديبية أن يرد من جاءه منهم بعد الصلح مسلما ، فجاءه أبو جندل فرده إلى أبيه ، وأبو بصير فرده ، فقتل أبو بصير المردود معه ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال : قد وفيت لهم ونجاني الله منهم ، فلم يرده النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يعب ذلك عليه وتركه ، فكان بطريق الشام يقطع على كل مال لقريش حتى سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضمه إليه لما نالهم من أذاه قال أحمد : وهذا الحديث ثابت عن الزهري ، عن عروة ، عن المسور بن مخرمة ، ومروان بن الحكم في قصة صلح الحديبية وسيرد كلام الشافعي عليه إن شاء الله تعالى في كتاب أهل الجزية
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5497, 7/98
Senetler:
()
Konular:
وبإسناده قال : أخبرنا الشافعي ، أخبرنا بعض ، أهل العلم ، عن هشام ، عن أبيه ، أن عامة صدقات الزبير تصدق بها وفعل أمورا وهو واقف على ظهر فرسه يوم الجمل قال الشافعي : روي عن عمر بن عبد العزيز ، وابن المسيب ، أنهما قالا : « إذا كان الرجل على ظهر فرسه يقاتل فما صنع فهو جائز » وروي عن عمر بن عبد العزيز ، « : عطية الحبلى جائزة حتى تجلس بين القوابل » وقال القاسم بن محمد وابن المسيب : « عطية الحامل جائزة » قال الشافعي : وبهذا كله نقول ويجوز للأسير في بلاد العدو ما صنع في ماله في بلاد الإسلام وإن قدم ليقتل ما لم ينله ضرب يكون مرضا وعطية راكب البحر جائزة ما لم يصر إلى الغرق أو شبه الغرق قال الشافعي : وقد روي عن ابن أبي ذئب ، أنه قال : « عطية الحامل من الثلث ، وعطية الأسير من الثلث » وروي ذلك عن الزهري قال الشافعي : وليس يجوز إلا واحد من هذين القولين ، والله أعلم قال قائل في الحبلى : عطيتها جائزة حتى تتم ستة أشهر ، وتأول قول الله تعالى {حملت حملا خفيفا فمرت به (فلما أثقلت)}، وليس في قول الله عز وجل {فلما أثقلت}دلالة على مرض ، ويحتمل أن يكون الإثقال حضور الولادة حين تجلس بين القوابل ؛ لأن ذلك الوقت الذي يتحينان فيه قضاء الله ويسألانه أن يؤتيهما صالحا ، وبسط الكلام في ذلك قال أحمد : قوله : وروي ذلك عن الزهري ، إنما أراد به عطية الأسير وأما عطية الحامل فقد حكى ابن المنذر ، عن الحسن البصري ، والزهري ، أن عطيتها كعطية الصحيح وكذا قال الحسن في راكب البحر قال : وقال سعيد بن المسيب : « ما أعطته الحامل والغازي فهو من الثلث »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202863, BMS005499
Hadis:
وبإسناده قال : أخبرنا الشافعي ، أخبرنا بعض ، أهل العلم ، عن هشام ، عن أبيه ، أن عامة صدقات الزبير تصدق بها وفعل أمورا وهو واقف على ظهر فرسه يوم الجمل قال الشافعي : روي عن عمر بن عبد العزيز ، وابن المسيب ، أنهما قالا : « إذا كان الرجل على ظهر فرسه يقاتل فما صنع فهو جائز » وروي عن عمر بن عبد العزيز ، « : عطية الحبلى جائزة حتى تجلس بين القوابل » وقال القاسم بن محمد وابن المسيب : « عطية الحامل جائزة » قال الشافعي : وبهذا كله نقول ويجوز للأسير في بلاد العدو ما صنع في ماله في بلاد الإسلام وإن قدم ليقتل ما لم ينله ضرب يكون مرضا وعطية راكب البحر جائزة ما لم يصر إلى الغرق أو شبه الغرق قال الشافعي : وقد روي عن ابن أبي ذئب ، أنه قال : « عطية الحامل من الثلث ، وعطية الأسير من الثلث » وروي ذلك عن الزهري قال الشافعي : وليس يجوز إلا واحد من هذين القولين ، والله أعلم قال قائل في الحبلى : عطيتها جائزة حتى تتم ستة أشهر ، وتأول قول الله تعالى {حملت حملا خفيفا فمرت به (فلما أثقلت)}، وليس في قول الله عز وجل {فلما أثقلت}دلالة على مرض ، ويحتمل أن يكون الإثقال حضور الولادة حين تجلس بين القوابل ؛ لأن ذلك الوقت الذي يتحينان فيه قضاء الله ويسألانه أن يؤتيهما صالحا ، وبسط الكلام في ذلك قال أحمد : قوله : وروي ذلك عن الزهري ، إنما أراد به عطية الأسير وأما عطية الحامل فقد حكى ابن المنذر ، عن الحسن البصري ، والزهري ، أن عطيتها كعطية الصحيح وكذا قال الحسن في راكب البحر قال : وقال سعيد بن المسيب : « ما أعطته الحامل والغازي فهو من الثلث »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5499, 7/100
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي في مبسوط كلامه : وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « تجافوا لذوي الهيئات » ، وقيل في الحديث : « ما لم يكن حدا» ، كان هذا من الرجل ذي الهيئة وقيل بجهالة ، كما كان هذا من حاطب بجهالة ، وكان غير متهم أحببت أن يتجافى له ، وإذا كان من غير ذي الهيئة كان للإمام ، والله أعلم ، تعزيره «
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202865, BMS005501
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي في مبسوط كلامه : وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « تجافوا لذوي الهيئات » ، وقيل في الحديث : « ما لم يكن حدا» ، كان هذا من الرجل ذي الهيئة وقيل بجهالة ، كما كان هذا من حاطب بجهالة ، وكان غير متهم أحببت أن يتجافى له ، وإذا كان من غير ذي الهيئة كان للإمام ، والله أعلم ، تعزيره «
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5501, 7/103
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن الحسن بن محمد ، عن عبيد الله بن أبي رافع قال : سمعت عليا رضي الله عنه يقول : بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد فقال : « انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ ، فإن بها ظعينة معها كتاب » ، فخرجنا تعادي بنا خيلنا فإذا نحن بظعينة فقلنا : أخرجي الكتاب ، فقالت : ما معي كتاب ، فقلنا لها : لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب ، فأخرجها من عقاصتها، فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه : من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين ممن بمكة يخبر ببعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : « ما هذا يا حاطب ؟ » ، فقال : لا تعجل علي يا رسول الله إني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها ، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها قراباتهم ، ولم يكن لي بمكة قرابة ، فأحببت إذ فاتني ذلك أن أتخذ عندهم ، والله ما فعلته شكا في ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنه قد صدق » ، فقال عمر : يا رسول الله ، دعني أضرب عنق هذا المنافق ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « إنه قد شهد بدرا ، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم » ، ونزلت {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة} أخرجه البخاري ، ومسلم في الصحيح من حديث سفيان وذكره الشافعي في القديم من حديث أبي عبد الرحمن السلمي ، عن علي ، ومن حديث ابن عباس عن عمر ، ومن حديث أبي الزبير عن جابر
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202864, BMS005500
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن الحسن بن محمد ، عن عبيد الله بن أبي رافع قال : سمعت عليا رضي الله عنه يقول : بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد فقال : « انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ ، فإن بها ظعينة معها كتاب » ، فخرجنا تعادي بنا خيلنا فإذا نحن بظعينة فقلنا : أخرجي الكتاب ، فقالت : ما معي كتاب ، فقلنا لها : لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب ، فأخرجها من عقاصتها، فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه : من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين ممن بمكة يخبر ببعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : « ما هذا يا حاطب ؟ » ، فقال : لا تعجل علي يا رسول الله إني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها ، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها قراباتهم ، ولم يكن لي بمكة قرابة ، فأحببت إذ فاتني ذلك أن أتخذ عندهم ، والله ما فعلته شكا في ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنه قد صدق » ، فقال عمر : يا رسول الله ، دعني أضرب عنق هذا المنافق ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « إنه قد شهد بدرا ، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم » ، ونزلت {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة} أخرجه البخاري ، ومسلم في الصحيح من حديث سفيان وذكره الشافعي في القديم من حديث أبي عبد الرحمن السلمي ، عن علي ، ومن حديث ابن عباس عن عمر ، ومن حديث أبي الزبير عن جابر
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5500, 7/102
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد ، قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي قال : قال أبو يوسف ، حدثنا محمد بن إسحاق ، والكلبي ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل واديا فقال : « من يحرسنا في هذا الوادي الليلة ؟ » فقال رجلان : نحن ، فأتيا رأس الوادي ، وهما مهاجري وأنصاري ، فقال أحدهما لصاحبه : أي الليل أحب إليك ؟ فاختار أحدهما أول الليل والآخر آخره ، فنام أحدهما وقام الحارس يصلي قال أحمد : قد روينا هذا الحديث ، عن محمد بن إسحاق بن يسار ، عن صدقة بن يسار ، عن ابن جابر ، عن جابر ومبسوط كلام الشافعي يدل على أن الصلاة إذا لم تشغل طرفه وسمعه عن رؤية الشخص وسماع الحس فالصلاة أحب إليه ؛ لأنه مصل حارس ، فإن كانت ، فشغله بالحراسة أحب إليه إلا أن يكون الحرس جماعة فيصلي بعضهم دون بعض ، فالصلاة أحب إليه إذا بقي من يحرس ، وبالله التوفيق
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202866, BMS005502
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد ، قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي قال : قال أبو يوسف ، حدثنا محمد بن إسحاق ، والكلبي ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل واديا فقال : « من يحرسنا في هذا الوادي الليلة ؟ » فقال رجلان : نحن ، فأتيا رأس الوادي ، وهما مهاجري وأنصاري ، فقال أحدهما لصاحبه : أي الليل أحب إليك ؟ فاختار أحدهما أول الليل والآخر آخره ، فنام أحدهما وقام الحارس يصلي قال أحمد : قد روينا هذا الحديث ، عن محمد بن إسحاق بن يسار ، عن صدقة بن يسار ، عن ابن جابر ، عن جابر ومبسوط كلام الشافعي يدل على أن الصلاة إذا لم تشغل طرفه وسمعه عن رؤية الشخص وسماع الحس فالصلاة أحب إليه ؛ لأنه مصل حارس ، فإن كانت ، فشغله بالحراسة أحب إليه إلا أن يكون الحرس جماعة فيصلي بعضهم دون بعض ، فالصلاة أحب إليه إذا بقي من يحرس ، وبالله التوفيق
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5502, 7/104
Senetler:
()
Konular: