أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي قال : « سبى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبي أوطاس وسبي بني المصطلق ، وأسر من رجال هؤلاء وهؤلاء ، وقسم السبي وأمر ألا توطأ حامل حتى تضع ، ولا حائل حتى تحيض ، ولم يسأل عن ذات زوج ولا غيرها ، ولا هل سبي زوج مع امرأته ولا غيره » قال الشافعي : وليس قطع العصمة بينهن وبين أزواجهن بأكثر من استبائهن بعد حريتهن قال الشافعي في روايتنا عن أبي سعيد ، وحده وقد ذكر ابن مسعود أن قول الله عز وجل {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم}: ذوات الأزواج اللاتي ملكتموهن بالسباء قال الشافعي : وقد سبى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا من هوازن ، فما علمناه سأل عن أزواج المسبيات أسبوا معهن أو قبلهن أو بعدهن أو لم يسبوا ، ولو كان في أزواجهن معنى لسأل عنه إن شاء الله فأما قول من قال : خلاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعن إلى أزواجهن ، فإن كان المشركون استحلوا شيئا من نسائهم فلا حجة بالمشرك ، وإن كانوا أسلموا فلا يجوز أن يكن رجعن إلى أزواجهن إلا بنكاح جديد ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أباحهن لمالكيهن ، وهو لا يبيحهن إلا بعد انقطاع النكاح ، وإذا انقطع النكاح فلا بد من تجديد النكاح
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202838, BMS005475
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي قال : « سبى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبي أوطاس وسبي بني المصطلق ، وأسر من رجال هؤلاء وهؤلاء ، وقسم السبي وأمر ألا توطأ حامل حتى تضع ، ولا حائل حتى تحيض ، ولم يسأل عن ذات زوج ولا غيرها ، ولا هل سبي زوج مع امرأته ولا غيره » قال الشافعي : وليس قطع العصمة بينهن وبين أزواجهن بأكثر من استبائهن بعد حريتهن قال الشافعي في روايتنا عن أبي سعيد ، وحده وقد ذكر ابن مسعود أن قول الله عز وجل {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم}: ذوات الأزواج اللاتي ملكتموهن بالسباء قال الشافعي : وقد سبى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا من هوازن ، فما علمناه سأل عن أزواج المسبيات أسبوا معهن أو قبلهن أو بعدهن أو لم يسبوا ، ولو كان في أزواجهن معنى لسأل عنه إن شاء الله فأما قول من قال : خلاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعن إلى أزواجهن ، فإن كان المشركون استحلوا شيئا من نسائهم فلا حجة بالمشرك ، وإن كانوا أسلموا فلا يجوز أن يكن رجعن إلى أزواجهن إلا بنكاح جديد ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أباحهن لمالكيهن ، وهو لا يبيحهن إلا بعد انقطاع النكاح ، وإذا انقطع النكاح فلا بد من تجديد النكاح
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5475, 7/76
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, kölenin
وأنبأني أبو عبد الله ، إجازة قال : حدثنا أبو الوليد الفقيه ، حدثنا الحسن بن سفيان ، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا كثير بن هشام ، عن جعفر بن برقان قال (....) أن عمر ، أتي بجارية كانت بين رجلين ، فوقع عليها أحدهما فحملت ، قال : « تقوم عليه »
قال : وحدثنا أبو بكر ، حدثنا وكيع ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن عمير بن نمير قال : سئل عمر بن الخطاب عن جارية كانت بين رجلين فوقع عليها أحدهما ، فقال : « ليس عليه حد تقوم عليه قيمة ويأخذها » وهذا يحتمل أن يكون في الجارية إذا حملت منه ، والله أعلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202835, BMS005472
Hadis:
وأنبأني أبو عبد الله ، إجازة قال : حدثنا أبو الوليد الفقيه ، حدثنا الحسن بن سفيان ، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا كثير بن هشام ، عن جعفر بن برقان قال (....) أن عمر ، أتي بجارية كانت بين رجلين ، فوقع عليها أحدهما فحملت ، قال : « تقوم عليه »
قال : وحدثنا أبو بكر ، حدثنا وكيع ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن عمير بن نمير قال : سئل عمر بن الخطاب عن جارية كانت بين رجلين فوقع عليها أحدهما ، فقال : « ليس عليه حد تقوم عليه قيمة ويأخذها » وهذا يحتمل أن يكون في الجارية إذا حملت منه ، والله أعلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5472, 7/75
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، حدثنا أبو النضر ، حدثنا شعبة ، عن يزيد بن خمير الهمداني ، عن أبي عمر قال : سمعت عبد الرحمن بن جبير بن نفير ، عن أبيه ، عن أبي الدرداء ، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مجحاء على باب فسطاط فقال : « لعله قد ألم بها » قال : قالوا : نعم قال : « لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره ، كيف يورثه وهو لا يحل له ؟ وكيف يستخدمه وهو لا يحل له ؟ » مخرج في الصحيح من حديث شعبة ، وفيه دلالة على وجوب الاستبراء بعد القسم والمجح : الحامل المقرب وقال في رواية أبي سعيد الخدري في سبي أوطاس : « لا توطأ حامل حتى تضع حملها ، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة » ، وقد ذكره الشافعي في الباب الذي يليه
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202836, BMS005473
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، حدثنا أبو النضر ، حدثنا شعبة ، عن يزيد بن خمير الهمداني ، عن أبي عمر قال : سمعت عبد الرحمن بن جبير بن نفير ، عن أبيه ، عن أبي الدرداء ، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مجحاء على باب فسطاط فقال : « لعله قد ألم بها » قال : قالوا : نعم قال : « لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره ، كيف يورثه وهو لا يحل له ؟ وكيف يستخدمه وهو لا يحل له ؟ » مخرج في الصحيح من حديث شعبة ، وفيه دلالة على وجوب الاستبراء بعد القسم والمجح : الحامل المقرب وقال في رواية أبي سعيد الخدري في سبي أوطاس : « لا توطأ حامل حتى تضع حملها ، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة » ، وقد ذكره الشافعي في الباب الذي يليه
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5473, 7/75
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا العباس بن محمد الدوري ، حدثنا السيلحيني - يعني يحيى بن إسحاق ، حدثنا شريك ، عن قيس بن وهب ، وأبي إسحاق ، عن أبي الوراس ، عن أبي سعيد الخدري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سبي أوطاس : « لا يوقع على الأمة حتى تحيض ، ولا على حامل حتى تضع ما في بطنها »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202837, BMS005474
Hadis:
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا العباس بن محمد الدوري ، حدثنا السيلحيني - يعني يحيى بن إسحاق ، حدثنا شريك ، عن قيس بن وهب ، وأبي إسحاق ، عن أبي الوراس ، عن أبي سعيد الخدري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سبي أوطاس : « لا يوقع على الأمة حتى تحيض ، ولا على حامل حتى تضع ما في بطنها »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5474, 7/76
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو الحسن بن عبدوس ، حدثنا عثمان بن سعيد ، حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن ابن محيريز ، فذكره رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202840, BMS005477
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو الحسن بن عبدوس ، حدثنا عثمان بن سعيد ، حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن ابن محيريز ، فذكره رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5477, 7/79
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي قال : قال الأوزاعي : « له أن يطأها وهذا حلال من الله عز وجل بأن المسلمين وطئوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصابوا من السبايا في غزوة بني المصطلق قبل أن يقفلوا » قال الشافعي : قد وطئ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الاستبراء في بلاد العدو وعرس رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفية بالصهباء وهي غير بلاد الإسلام يومئذ وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة المريسيع بامرأة أو امرأتين من نسائه ، والغزو بالنساء أولى لو كان فيه مكروه بأن يخاف على المسلمات أن يؤتى بهن دار الحرب فيسبين ، من أن يتوقى رجل إصابة جارية ملكها في دار الحرب يقول قائل : لعل أهل الحرب يغلبون عليها فتسترق وولد إن كان في بطنها ، وليس هذا كما قال أبو يوسف ، وهو كما قال الأوزاعي ، وبسط الكلام فيه قال أحمد : روينا في الحديث الثابت ، عن عبد الله بن محيريز قال : دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري ، فجلست إليه فسألته عن العزل ، فقال أبو سعيد : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبايا من سبايا العرب ، فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزوبة وأحببنا الفداء ، فأردنا أن نعزل ، ثم قلنا : نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله عن ذلك ، فسألناه عن ذلك فقال : « ما عليكم أن لا تفعلوا ذلك ، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202839, BMS005476
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي قال : قال الأوزاعي : « له أن يطأها وهذا حلال من الله عز وجل بأن المسلمين وطئوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصابوا من السبايا في غزوة بني المصطلق قبل أن يقفلوا » قال الشافعي : قد وطئ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الاستبراء في بلاد العدو وعرس رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفية بالصهباء وهي غير بلاد الإسلام يومئذ وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة المريسيع بامرأة أو امرأتين من نسائه ، والغزو بالنساء أولى لو كان فيه مكروه بأن يخاف على المسلمات أن يؤتى بهن دار الحرب فيسبين ، من أن يتوقى رجل إصابة جارية ملكها في دار الحرب يقول قائل : لعل أهل الحرب يغلبون عليها فتسترق وولد إن كان في بطنها ، وليس هذا كما قال أبو يوسف ، وهو كما قال الأوزاعي ، وبسط الكلام فيه قال أحمد : روينا في الحديث الثابت ، عن عبد الله بن محيريز قال : دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري ، فجلست إليه فسألته عن العزل ، فقال أبو سعيد : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبايا من سبايا العرب ، فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزوبة وأحببنا الفداء ، فأردنا أن نعزل ، ثم قلنا : نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله عن ذلك ، فسألناه عن ذلك فقال : « ما عليكم أن لا تفعلوا ذلك ، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5476, 7/77
Senetler:
()
Konular:
Nikah, Mut'a nikahı, geçici olarak izin verilmesi
أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا إسحاق بن منصور ، حدثنا عبد السلام بن حرب ، عن يزيد بن عبد الرحمن ، عن الحكم ، عن ميمون بن أبي شبيب ، عن علي ، « أنه فرق بين جارية وولدها ، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد البيع » وبمعناه رواه أبو مريم عن الحكم ورواه الحجاج بن أرطأة ، عن الحكم ، عن ميمون ، عن علي في الأخوين والحجاج لا يحتج به لكثرة مخالفته غيره في المتون والأسانيد وروى ابن أبي عروبة ، عن رجل ، عن الحكم بن عتيبة ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن علي في الأخوين ولا ندري من الرجل الذي رواه عنه وقيل : عن شعبة ، عن الحكم ، وهو وهم ، والله أعلم والحديث في الأم وولدها له شواهد
وروينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، أن أبا أسيد الأنصاري ، قدم بسبي من البحرين فإذا امرأة تبكي وقالت : بيع ابني في عبس ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أسيد : « لتركبن فلتجيئن به كما بعت بالثمن » فركب أبو أسيد فجاء به
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202841, BMS005478
Hadis:
أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا إسحاق بن منصور ، حدثنا عبد السلام بن حرب ، عن يزيد بن عبد الرحمن ، عن الحكم ، عن ميمون بن أبي شبيب ، عن علي ، « أنه فرق بين جارية وولدها ، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد البيع » وبمعناه رواه أبو مريم عن الحكم ورواه الحجاج بن أرطأة ، عن الحكم ، عن ميمون ، عن علي في الأخوين والحجاج لا يحتج به لكثرة مخالفته غيره في المتون والأسانيد وروى ابن أبي عروبة ، عن رجل ، عن الحكم بن عتيبة ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن علي في الأخوين ولا ندري من الرجل الذي رواه عنه وقيل : عن شعبة ، عن الحكم ، وهو وهم ، والله أعلم والحديث في الأم وولدها له شواهد
وروينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، أن أبا أسيد الأنصاري ، قدم بسبي من البحرين فإذا امرأة تبكي وقالت : بيع ابني في عبس ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أسيد : « لتركبن فلتجيئن به كما بعت بالثمن » فركب أبو أسيد فجاء به
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5478, 7/79
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا ابن عبد الحكم ، حدثنا ابن وهب ، أخبرني ابن أبي ذئب ، عن جعفر بن محمد ، فذكره وروينا عن أبي أيوب الأنصاري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة » وروينا عن حكيم بن عقال قال : نهاني عثمان رضي الله عنه ، أن أفرق بين الوالد وولده في البيع ورويناه عن عمر ، وابن عمر رضي الله عنهما مرسلا وروى عمرو بن دينار ، عن عبد الرحمن بن فروخ ، عن أبيه قال : كتب إلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه : « أن لا يفرق بين أخوين مملوكين في البيع »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202843, BMS005479
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا ابن عبد الحكم ، حدثنا ابن وهب ، أخبرني ابن أبي ذئب ، عن جعفر بن محمد ، فذكره وروينا عن أبي أيوب الأنصاري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة » وروينا عن حكيم بن عقال قال : نهاني عثمان رضي الله عنه ، أن أفرق بين الوالد وولده في البيع ورويناه عن عمر ، وابن عمر رضي الله عنهما مرسلا وروى عمرو بن دينار ، عن عبد الرحمن بن فروخ ، عن أبيه قال : كتب إلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه : « أن لا يفرق بين أخوين مملوكين في البيع »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5479, 7/80
Senetler:
1. Ebu Eyyüb el-Ensari (Halid b. Zeyd b. Küleyb b. Salabe b. Abd)
2. Ebu Abdullah Cafer es-Sâdık (Cafer b. Muhammed b. Ali b. Hüseyin b. Ali b. Ebu Talib)
3. İbn Ebu Zi'b Muhammed b. Abdurrahman el-Amiri (Muhammed b. Abdurrahman b. Muğîre el-Kureşî el-Âmirî)
4. Abdullah b. Vehb el-Kuraşî (Abdullah b. Vehb b. Müslim)
5. Muhammed b. Abdullah el-Balisi (Muhammed b. Abdullah b. Abdülhakem)
6. Muhammed b. Yakub el-Ümevî (Muhammed b. Yakub b. Yusuf b. Ma'kil b. Sinan b. Abdullah)
7. Hakim en-Nîsâbûrî (Muhammed b. Abdullah b. Hamdûye b. Nu'aym b. el-Hakem)
Konular:
Haklar, Anne hakkı
Haklar, kul Hakkı
Kölelik
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : « وإذا ملك الرجل أهل البيت لم يفرق بين الأم وولدها حتى يبلغ الولد سبع سنين أو ثمان سنين » روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم « أنه خير غلاما بين أبويه » وعن عمر ، والغلام غير بالغ عندنا وعن علي ، « أنه خير غلاما بين أمه وعمه » وكان في الحديث عن علي ، والغلام ابن سبع ، أو ثمان ، ثم نظر إلى أخ له أصغر منه فقال : وهذا لو قد بلغ مبلغ هذا خيرناه ، فجعلنا هذا الحد لاستغناء الغلام والجارية ، وأنه أول مدة يكون لهما في أنفسهما قول ، وكذلك ولد الوالد فأما الأخوان فيفرق بينهما ، وفرق بينهما بالنفقة وغيرها قال أحمد : وأنا أكره التفريق بينهما لما روينا فيه ، عن عمر ، وبالله التوفيق
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202844, BMS005480
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : « وإذا ملك الرجل أهل البيت لم يفرق بين الأم وولدها حتى يبلغ الولد سبع سنين أو ثمان سنين » روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم « أنه خير غلاما بين أبويه » وعن عمر ، والغلام غير بالغ عندنا وعن علي ، « أنه خير غلاما بين أمه وعمه » وكان في الحديث عن علي ، والغلام ابن سبع ، أو ثمان ، ثم نظر إلى أخ له أصغر منه فقال : وهذا لو قد بلغ مبلغ هذا خيرناه ، فجعلنا هذا الحد لاستغناء الغلام والجارية ، وأنه أول مدة يكون لهما في أنفسهما قول ، وكذلك ولد الوالد فأما الأخوان فيفرق بينهما ، وفرق بينهما بالنفقة وغيرها قال أحمد : وأنا أكره التفريق بينهما لما روينا فيه ، عن عمر ، وبالله التوفيق
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5480, 7/80
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، رحمه الله قال : « أسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أسراء يوم بدر ، فقبل منهم وأخذ الفدية من بعضهم ، ومن على بعض » ثم أسر بعدهم بدهر ثمامة بن أثال فمن عليه وهو مشرك ، ثم أسلم بعد ومن على غير واحد من رجال المشركين ، ووهب الزبير بن باطا لثابت بن قيس بن شماس ليمن عليه ، فسأل الزبير أن يقتل وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء بني قريظة وذراريهم ، وباعهم من المشركين ، فاشترى أبو الشحم اليهودي أهل بيت عجوزا وولدها من النبي صلى الله عليه وسلم ، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بما بقي من السبي أثلاثا ، ثلثا إلى تهامة ، وثلثا إلى نجد ، وثلثا إلى طريق الشام ، فبيعوا بالخيل والسلاح والإبل والمال ، وفيهم الصغير والكبير من المشركين ، وقد يحتمل أن يكون هذا من أجل أن أمهات الأطفال معهم قال الشافعي : وفدى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا برجلين أخبرنا ابن عيينة ، وعبد الوهاب ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن عمران بن حصين ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدى رجلا برجلين « قال الشافعي : وكذلك النساء البوالغ : قد استوهب رسول الله صلى الله عليه وسلم جارية بالغا من أصحابه ، ففدى بها رجلين
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202845, BMS005481
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، رحمه الله قال : « أسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أسراء يوم بدر ، فقبل منهم وأخذ الفدية من بعضهم ، ومن على بعض » ثم أسر بعدهم بدهر ثمامة بن أثال فمن عليه وهو مشرك ، ثم أسلم بعد ومن على غير واحد من رجال المشركين ، ووهب الزبير بن باطا لثابت بن قيس بن شماس ليمن عليه ، فسأل الزبير أن يقتل وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء بني قريظة وذراريهم ، وباعهم من المشركين ، فاشترى أبو الشحم اليهودي أهل بيت عجوزا وولدها من النبي صلى الله عليه وسلم ، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بما بقي من السبي أثلاثا ، ثلثا إلى تهامة ، وثلثا إلى نجد ، وثلثا إلى طريق الشام ، فبيعوا بالخيل والسلاح والإبل والمال ، وفيهم الصغير والكبير من المشركين ، وقد يحتمل أن يكون هذا من أجل أن أمهات الأطفال معهم قال الشافعي : وفدى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا برجلين أخبرنا ابن عيينة ، وعبد الوهاب ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن عمران بن حصين ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدى رجلا برجلين « قال الشافعي : وكذلك النساء البوالغ : قد استوهب رسول الله صلى الله عليه وسلم جارية بالغا من أصحابه ، ففدى بها رجلين
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5481, 7/81
Senetler:
()
Konular: