أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا الثقة ، عن مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، لا أحفظ عمن رواه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال فيما أحرز العدو من مال المسلمين مما غلبوا عليه أو أبق إليهم ثم أحرزه المسلمون : « مالكوه أحق به قبل القسم وبعده » قال الشافعي : وإن اقتسم فلصاحبه أخذه ، وعوض الذي صار في سهمه قيمته من خمس الخمس
وذكر الشافعي في القديم في رواية أبي عبد الرحمن عنه حديث علي بن الجعد ، عن شريك ، عن الركين بن الربيع ، عن أبيه ، « أن فرسا له غار إلى المشركين فصار في الخمس ، فأتيت سعدا فأخبرته فدفعه إلي »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202813, BMS005450
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا الثقة ، عن مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، لا أحفظ عمن رواه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال فيما أحرز العدو من مال المسلمين مما غلبوا عليه أو أبق إليهم ثم أحرزه المسلمون : « مالكوه أحق به قبل القسم وبعده » قال الشافعي : وإن اقتسم فلصاحبه أخذه ، وعوض الذي صار في سهمه قيمته من خمس الخمس
وذكر الشافعي في القديم في رواية أبي عبد الرحمن عنه حديث علي بن الجعد ، عن شريك ، عن الركين بن الربيع ، عن أبيه ، « أن فرسا له غار إلى المشركين فصار في الخمس ، فأتيت سعدا فأخبرته فدفعه إلي »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5450, 7/53
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه الإمام أبو الفتح ، أخبرنا عبد الرحمن بن أبي شريح ، أخبرنا أبو القاسم البغوي ، أخبرنا علي بن الجعد ، فذكره بإسناده ومعناه ، إلا أنه قال : فوجده في مربط سعد وقد رويناه عن زائدة ، عن الركين بن الربيع ، عن أبيه قال : فرده علينا بعد ما قسم ، وصار في خمس الإمارة قال الشافعي في القديم : سن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مال المسلم لا يحل إلا بطيب نفس منه ، وقال : « دماؤكم وأموالكم حرام » ، وبسط الكلام فيه إلى أن قال : فإن احتج بأن تميم بن طرفة روى أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في رجل اشترى بعيرا قد أحرزه العدو أن صاحبه يأخذه بالثمن ، قيل له : تميم بن طرفة لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه والمرسل لا تثبت به حجة ؛ لأنه لا يدرى عمن أخذه
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202814, BMS005451
Hadis:
أخبرناه الإمام أبو الفتح ، أخبرنا عبد الرحمن بن أبي شريح ، أخبرنا أبو القاسم البغوي ، أخبرنا علي بن الجعد ، فذكره بإسناده ومعناه ، إلا أنه قال : فوجده في مربط سعد وقد رويناه عن زائدة ، عن الركين بن الربيع ، عن أبيه قال : فرده علينا بعد ما قسم ، وصار في خمس الإمارة قال الشافعي في القديم : سن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مال المسلم لا يحل إلا بطيب نفس منه ، وقال : « دماؤكم وأموالكم حرام » ، وبسط الكلام فيه إلى أن قال : فإن احتج بأن تميم بن طرفة روى أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في رجل اشترى بعيرا قد أحرزه العدو أن صاحبه يأخذه بالثمن ، قيل له : تميم بن طرفة لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه والمرسل لا تثبت به حجة ؛ لأنه لا يدرى عمن أخذه
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5451, 7/54
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي فيما بلغه عن حماد بن سلمة ، عن قتادة ، عن خلاس بن عمرو ، عن علي ، « فيمن اشترى ما أحرزه العدو قال : هو جائز » قال الشافعي : وهم يقولون : صاحبه إذا جاء بالخيار إن أحب أخذه بالثمن أخذه قال أحمد : رواية خلاس عن علي ، ضعيفة عند أهل العلم بالحديث ، يقولون : هي من كتاب ، وإنها منقطعة ويروون فيه عن زيد بن ثابت ، وإنما رواه ابن لهيعة بإسناده ، وابن لهيعة غير محتج به قال أحمد : حديث عمران بن حصين ثابت لا شك فيه ، وحديث ابن عمر أيضا ثابتإلا أن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة رواه عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن غلاما لابن عمر أبق إلى العدو فظهر عليه المسلمون ، فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمر ولم يقسم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202816, BMS005453
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي فيما بلغه عن حماد بن سلمة ، عن قتادة ، عن خلاس بن عمرو ، عن علي ، « فيمن اشترى ما أحرزه العدو قال : هو جائز » قال الشافعي : وهم يقولون : صاحبه إذا جاء بالخيار إن أحب أخذه بالثمن أخذه قال أحمد : رواية خلاس عن علي ، ضعيفة عند أهل العلم بالحديث ، يقولون : هي من كتاب ، وإنها منقطعة ويروون فيه عن زيد بن ثابت ، وإنما رواه ابن لهيعة بإسناده ، وابن لهيعة غير محتج به قال أحمد : حديث عمران بن حصين ثابت لا شك فيه ، وحديث ابن عمر أيضا ثابتإلا أن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة رواه عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن غلاما لابن عمر أبق إلى العدو فظهر عليه المسلمون ، فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمر ولم يقسم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5453, 7/56
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي قال : سئل أبو حنيفة عن رجل مسلم دخل دار الحرب بأمان فاشترى دارا ، أو أرضا ، أو رقيقا ، أو ثيابا ، فظهر عليه المسلمون ؟ قال : « أما الدور والأرضون فهي من فيء المسلمين وأما الرقيق والمتاع فهو للرجل الذي اشتراه » وقال الأوزاعي : « فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة ، فخلى بين المهاجرين وأرضهم ودورهم بمكة ، ولم يجعلها فيئا » وقال أبو يوسف : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عفا عن مكة وأهلها وقال : « من أغلق عليه بابه فهو آمن ، ومن دخل المسجد فهو آمن ، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن » ونهى عن القتل إلا نفرا قد سماهم ، إلا أن يقاتل أحد فيقاتل ، وقال لهم حين اجتمعوا في المسجد : « ما ترون أني صانع بكم ؟ » قالوا : خيرا ، أخ كريم ، وابن أخ كريم قال : « اذهبوا فأنتم الطلقاء » ، ولم يجعل منها فيئا قليلا ولا كثيرا ، لا دارا ولا أرضا ولا مالا ، ولم يسب من أهلها أحدا ، وقد قاتله قوم فيها فقتلوا وهربوا فلم يأخذ من متاعهم شيئا ، ولم يجعله فيئا ، وقد أخبرتك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في هذا كغيره ، فهذا من ذلك ، فتفهم فأما الرجل المسلم الذي دخل دار الحرب ، فالقول فيه كما قال أبو حنيفة ؛ لأن الدور والأرضين لا تحول ولا يحوزها المسلم قال الشافعي : القول ما قال الأوزاعي ، إلا أنه لم يصنع في الحجة بمكة ، ولا أبو يوسف شيئا لم يدخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم عنوة ، وإنما دخلها سلما ، وقد سبق لهم أمان ، والذين قاتلوا وأذن في قتلهم بمكة هم أبعاض قتلت خزاعة ، وليس لهم بمكة دار ولا مال ، وإنما هم قوم هربوا إليها ، فأي شيء يغنم ممن لا مال له ؟ وأما غيرهم ممن خالد بن الوليد بدأهم بالقتال فادعوا أن خالد بن الوليد بدأهم بالقتال ولم ينفذ لهم أمانا ، وادعى خالد أنهم بدأوه ، ثم أسلموا قبل أن يظهر لهم على شيء ومن لم يسلم صار إلى قبول الأمان بإلقاء السلاح ودخول داره ، فقد تقدم من رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من دخل داره فهو آمن ، ومن ألقى السلاح فهو آمن » قال : من يغنم مال من له أمان لا غنيمة على مال هذا وما يقتدى فيما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بما صنع ، وبسط الكلام في هذا وجرى في خلال كلامه أن ما خص به النبي صلى الله عليه وسلم مبين في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو فيهما ولو جاز أن يقال في شيء لم يبين أنه خاص له : لعل هذا من الخاص له ، جاز هذا في كل حكمه فخرجت أحكامه من أيدينا قال : وكيف يجوز أن يغنم مال المسلم وقد منعه الله بدينه ، وبسط الكلام في هذا ، واحتج بحديث ابني سعية ، ومنع أن يكون بين الدور والأراضي وغيرها مما تحول فرق قال أحمد : احتج بعض من خالفنا في هذا بأحاديث في نقض قريش عهدهم ، وأنهم لم يثبتوا على الصلح الذي جرى بالحديبية وذلك مسلم له إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل مر الظهران وأتاه أبو سفيان ومن أتاه من أهل مكة ، عقد لأهل مكة الأمان إلا نفرا يسيرا سماهم بشرط ، فقال : « من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ، ومن أغلق عليه داره فهو آمن ، ومن دخل المسجد فهو آمن ، ومن كف يده فهو آمن » ، فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد فأما ما حكى من حديث أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار حين طافوا به : « انظروا إلى أوباش قريش وأتباعهم » ، ثم قال : « إذا لقيتموهم غدا أن تحصدوهم حصدا » ، فإنما قال ذلك ، لأنه لم نعلم أن قريشا قبلت ما عقد لهم من الأمان ، فدخل مكة مستعدا للقتال خوفا من غدرهم ، وأمر الأنصار بالقتال إن قاتلوا والذي روي في حديثه من قوله لأبي سفيان : « من دخل داره فهو آمن » ، فاختلاف رواته في وقت حكايته يدل على أنهم قصدوا حكاية لفظه دون حكاية وقته ، وقد بين عبد الله بن عباس وعكرمة بن الزبير وعكرمة وسائر أصحاب المغازي ، أن ذلك القول كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمر الظهران ، ويجوز أن يكون أعاده بمكة ، وكيف يجوز أن يكون ابتداؤه بعدما ظفر بهم ، وليس للإمام ذلك بعد الظفر بهم ؟ ودعوى التخصيص من غير حجة غير مقبولة ، ولا حجة في توهم الطلقاء أن السيف لا يرفع عنهم وهو كقول أبي سفيان للعباس حين وقفه ليرى كثرة الناس : أغدرا يا بني هاشم ؟ فقال العباس : ستعلم أنا لسنا نغدر ، ولولا انعقاد الأمان لهم بما مضى لما قال ذلك ، فلعلهم كانوا يتوهمون ما توهم أبو سفيان ، فقال : « أنتم الطلقاء » وهو يريد الأمان السابق ووجود شرطه قال أحمد : والنبي صلى الله عليه وسلم خرج لغزو قريش ، والفتح يكون بالصلح مرة ، والقهر أخرى ، وقد سمى الله تعالى صلح الحديبية فتحا قال الشافعي في القديم : قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم : إنا فتحنا لك فتحا مبينا فلم يختلف الناس أن ذلك نزل يوم الحديبية ، فسمى صلحهم فتحا ، وقد يقول الناس للمدينة تفتح : افتتحت صلحا ، ويقال : افتتحت عنوة ، فالفتح قد يكون صلحا ، وقد يكون عنوة قال أحمد : فليس في تسمية الناس خروجه غزوا ، ودخوله مكة فتحا ، ما يدل على أنها فتحت عنوة ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : « إنما أحلت لي ساعة من نهار » يريد ، والله أعلم ، دخولها معدا للقتال بغير إحرام ، إن لم يقبلوا الأمان وقاتلوه والذي روي في حديث أم هانئ من إرادة علي قتل رجل أجارته فلعله رآه ومعه السلاح فظن أنه لم يقبل الأمان بدليل أن ذلك كان بعد قوله : « أنتم الطلقاء » ، وخروجه من المسجد واشتغاله بالغسل وصلاة الضحى في ذلك الوقت لم يجز إلا قتل من استثناهم بالإجماع ، والله أعلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202823, BMS005460
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي قال : سئل أبو حنيفة عن رجل مسلم دخل دار الحرب بأمان فاشترى دارا ، أو أرضا ، أو رقيقا ، أو ثيابا ، فظهر عليه المسلمون ؟ قال : « أما الدور والأرضون فهي من فيء المسلمين وأما الرقيق والمتاع فهو للرجل الذي اشتراه » وقال الأوزاعي : « فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة ، فخلى بين المهاجرين وأرضهم ودورهم بمكة ، ولم يجعلها فيئا » وقال أبو يوسف : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عفا عن مكة وأهلها وقال : « من أغلق عليه بابه فهو آمن ، ومن دخل المسجد فهو آمن ، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن » ونهى عن القتل إلا نفرا قد سماهم ، إلا أن يقاتل أحد فيقاتل ، وقال لهم حين اجتمعوا في المسجد : « ما ترون أني صانع بكم ؟ » قالوا : خيرا ، أخ كريم ، وابن أخ كريم قال : « اذهبوا فأنتم الطلقاء » ، ولم يجعل منها فيئا قليلا ولا كثيرا ، لا دارا ولا أرضا ولا مالا ، ولم يسب من أهلها أحدا ، وقد قاتله قوم فيها فقتلوا وهربوا فلم يأخذ من متاعهم شيئا ، ولم يجعله فيئا ، وقد أخبرتك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في هذا كغيره ، فهذا من ذلك ، فتفهم فأما الرجل المسلم الذي دخل دار الحرب ، فالقول فيه كما قال أبو حنيفة ؛ لأن الدور والأرضين لا تحول ولا يحوزها المسلم قال الشافعي : القول ما قال الأوزاعي ، إلا أنه لم يصنع في الحجة بمكة ، ولا أبو يوسف شيئا لم يدخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم عنوة ، وإنما دخلها سلما ، وقد سبق لهم أمان ، والذين قاتلوا وأذن في قتلهم بمكة هم أبعاض قتلت خزاعة ، وليس لهم بمكة دار ولا مال ، وإنما هم قوم هربوا إليها ، فأي شيء يغنم ممن لا مال له ؟ وأما غيرهم ممن خالد بن الوليد بدأهم بالقتال فادعوا أن خالد بن الوليد بدأهم بالقتال ولم ينفذ لهم أمانا ، وادعى خالد أنهم بدأوه ، ثم أسلموا قبل أن يظهر لهم على شيء ومن لم يسلم صار إلى قبول الأمان بإلقاء السلاح ودخول داره ، فقد تقدم من رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من دخل داره فهو آمن ، ومن ألقى السلاح فهو آمن » قال : من يغنم مال من له أمان لا غنيمة على مال هذا وما يقتدى فيما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بما صنع ، وبسط الكلام في هذا وجرى في خلال كلامه أن ما خص به النبي صلى الله عليه وسلم مبين في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو فيهما ولو جاز أن يقال في شيء لم يبين أنه خاص له : لعل هذا من الخاص له ، جاز هذا في كل حكمه فخرجت أحكامه من أيدينا قال : وكيف يجوز أن يغنم مال المسلم وقد منعه الله بدينه ، وبسط الكلام في هذا ، واحتج بحديث ابني سعية ، ومنع أن يكون بين الدور والأراضي وغيرها مما تحول فرق قال أحمد : احتج بعض من خالفنا في هذا بأحاديث في نقض قريش عهدهم ، وأنهم لم يثبتوا على الصلح الذي جرى بالحديبية وذلك مسلم له إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل مر الظهران وأتاه أبو سفيان ومن أتاه من أهل مكة ، عقد لأهل مكة الأمان إلا نفرا يسيرا سماهم بشرط ، فقال : « من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ، ومن أغلق عليه داره فهو آمن ، ومن دخل المسجد فهو آمن ، ومن كف يده فهو آمن » ، فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد فأما ما حكى من حديث أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار حين طافوا به : « انظروا إلى أوباش قريش وأتباعهم » ، ثم قال : « إذا لقيتموهم غدا أن تحصدوهم حصدا » ، فإنما قال ذلك ، لأنه لم نعلم أن قريشا قبلت ما عقد لهم من الأمان ، فدخل مكة مستعدا للقتال خوفا من غدرهم ، وأمر الأنصار بالقتال إن قاتلوا والذي روي في حديثه من قوله لأبي سفيان : « من دخل داره فهو آمن » ، فاختلاف رواته في وقت حكايته يدل على أنهم قصدوا حكاية لفظه دون حكاية وقته ، وقد بين عبد الله بن عباس وعكرمة بن الزبير وعكرمة وسائر أصحاب المغازي ، أن ذلك القول كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمر الظهران ، ويجوز أن يكون أعاده بمكة ، وكيف يجوز أن يكون ابتداؤه بعدما ظفر بهم ، وليس للإمام ذلك بعد الظفر بهم ؟ ودعوى التخصيص من غير حجة غير مقبولة ، ولا حجة في توهم الطلقاء أن السيف لا يرفع عنهم وهو كقول أبي سفيان للعباس حين وقفه ليرى كثرة الناس : أغدرا يا بني هاشم ؟ فقال العباس : ستعلم أنا لسنا نغدر ، ولولا انعقاد الأمان لهم بما مضى لما قال ذلك ، فلعلهم كانوا يتوهمون ما توهم أبو سفيان ، فقال : « أنتم الطلقاء » وهو يريد الأمان السابق ووجود شرطه قال أحمد : والنبي صلى الله عليه وسلم خرج لغزو قريش ، والفتح يكون بالصلح مرة ، والقهر أخرى ، وقد سمى الله تعالى صلح الحديبية فتحا قال الشافعي في القديم : قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم : إنا فتحنا لك فتحا مبينا فلم يختلف الناس أن ذلك نزل يوم الحديبية ، فسمى صلحهم فتحا ، وقد يقول الناس للمدينة تفتح : افتتحت صلحا ، ويقال : افتتحت عنوة ، فالفتح قد يكون صلحا ، وقد يكون عنوة قال أحمد : فليس في تسمية الناس خروجه غزوا ، ودخوله مكة فتحا ، ما يدل على أنها فتحت عنوة ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : « إنما أحلت لي ساعة من نهار » يريد ، والله أعلم ، دخولها معدا للقتال بغير إحرام ، إن لم يقبلوا الأمان وقاتلوه والذي روي في حديث أم هانئ من إرادة علي قتل رجل أجارته فلعله رآه ومعه السلاح فظن أنه لم يقبل الأمان بدليل أن ذلك كان بعد قوله : « أنتم الطلقاء » ، وخروجه من المسجد واشتغاله بالغسل وصلاة الضحى في ذلك الوقت لم يجز إلا قتل من استثناهم بالإجماع ، والله أعلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5460, 7/60
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي قال : قال أبو يوسف : حدثنا الحسن بن عمارة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد وبعير أحرزهما العدو ثم ظفر بهما ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبهما : « إن أصبتهما قبل القسمة فهما لك بغير شيء ، وإن أصبتهما بعد القسمة فهما لك بالقيمة » قال أحمد : هكذا وجدته عن أبي يوسف ، عن الحسن بن عمارة ، ورواه غيره عن الحسن بن عمارة ، عن عبد الملك الزراد ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعير واحد وهذا الحديث يعرف بالحسن بن عمارة ، وهو متروك لا يحتج به ورواه مسلمة بن علي ، عن عبد الملك ، وهو أيضا ضعيف ، وروي بإسناد آخر مجهول عن عبد الملك ، ولا يصح شيء من ذلك ، وروي من وجه آخر عن ابن عمر ، وإنما رواه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وياسين بن معاذ الزيات على اختلاف بينهما في لفظه ، وكلاهما متروك لا يحتج به . قال الشافعي في القديم : واحتج محتج بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : « من أدرك ما أحرز العدو قبل أن يقسم فهو له ، وما قسم فلا حق له فيه إلا بالقيمة » قال الشافعي : فيقال له : هذا إنما روي عن الشعبي ، عن عمرو ، عن رجاء بن حيوة ، عن عمر مرسلا وذكره في موضع آخر من حديث عبد الوهاب ، عن ابن أبي عروبة ، عن أبي حريز ، عن الشعبي ، أن عمر قال : « من أدرك ما أحرزه العدو من ماله قبل أن يقسم فهو له ، وإن قسم له فلا سبيل له عليه إلا بالقيمة » ومن حديث ابن علية ، عن عمر ، أو عن أبي عبيدة قال الشافعي : وكلاهما لم يدرك عمر ، ولا قارب ذلك قال أحمد : وقد قيل : عن رجاء ، عن قبيصة بن ذؤيب ، عن عمر ، وهو أيضا مرسل . قال الشافعي : والمرسل قد يكون عن المجهول ، والمجهول لا تقوم به حجة ، وحديث سعد أثبت من الحديث عن عمر لأنه عن الركين ، عن أبيه ، أن سعدا فعله به ، والحديث عن عمر مرسل
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202815, BMS005452
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي قال : قال أبو يوسف : حدثنا الحسن بن عمارة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد وبعير أحرزهما العدو ثم ظفر بهما ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبهما : « إن أصبتهما قبل القسمة فهما لك بغير شيء ، وإن أصبتهما بعد القسمة فهما لك بالقيمة » قال أحمد : هكذا وجدته عن أبي يوسف ، عن الحسن بن عمارة ، ورواه غيره عن الحسن بن عمارة ، عن عبد الملك الزراد ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعير واحد وهذا الحديث يعرف بالحسن بن عمارة ، وهو متروك لا يحتج به ورواه مسلمة بن علي ، عن عبد الملك ، وهو أيضا ضعيف ، وروي بإسناد آخر مجهول عن عبد الملك ، ولا يصح شيء من ذلك ، وروي من وجه آخر عن ابن عمر ، وإنما رواه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وياسين بن معاذ الزيات على اختلاف بينهما في لفظه ، وكلاهما متروك لا يحتج به . قال الشافعي في القديم : واحتج محتج بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : « من أدرك ما أحرز العدو قبل أن يقسم فهو له ، وما قسم فلا حق له فيه إلا بالقيمة » قال الشافعي : فيقال له : هذا إنما روي عن الشعبي ، عن عمرو ، عن رجاء بن حيوة ، عن عمر مرسلا وذكره في موضع آخر من حديث عبد الوهاب ، عن ابن أبي عروبة ، عن أبي حريز ، عن الشعبي ، أن عمر قال : « من أدرك ما أحرزه العدو من ماله قبل أن يقسم فهو له ، وإن قسم له فلا سبيل له عليه إلا بالقيمة » ومن حديث ابن علية ، عن عمر ، أو عن أبي عبيدة قال الشافعي : وكلاهما لم يدرك عمر ، ولا قارب ذلك قال أحمد : وقد قيل : عن رجاء ، عن قبيصة بن ذؤيب ، عن عمر ، وهو أيضا مرسل . قال الشافعي : والمرسل قد يكون عن المجهول ، والمجهول لا تقوم به حجة ، وحديث سعد أثبت من الحديث عن عمر لأنه عن الركين ، عن أبيه ، أن سعدا فعله به ، والحديث عن عمر مرسل
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5452, 7/55
Senetler:
()
Konular:
هكذا أخبرناه أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا صالح بن سهيل ، عن يحيى بن أبي زائدة ، فذكره وفيه أيضا دلالة على أن العدو لم يملكه بالإحراز وحديث سعد بن أبي وقاص موصول ، وفيه دلالة على أنه رده بعد القسمة ، ولم ينقل فيه إيجاب القيمة على صاحبه ، وأما سائر الروايات فإنها مقاطيع أو ضعيفة ، والله أعلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202817, BMS005454
Hadis:
هكذا أخبرناه أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا صالح بن سهيل ، عن يحيى بن أبي زائدة ، فذكره وفيه أيضا دلالة على أن العدو لم يملكه بالإحراز وحديث سعد بن أبي وقاص موصول ، وفيه دلالة على أنه رده بعد القسمة ، ولم ينقل فيه إيجاب القيمة على صاحبه ، وأما سائر الروايات فإنها مقاطيع أو ضعيفة ، والله أعلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5454, 7/57
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي رحمه الله قال : روى ابن أبي مليكة ، مرسلا ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من أسلم على شيء فهو له » قال الشافعي : وكأن معنى ذلك : من أسلم على شيء يجوز له ملكه فهو له واستدل على ذلك أنه لو أحرز حرا ، أو أم ولد ، أو مكاتبا ، أو مدبرا ، أو عبدا مرهونا ، فأسلم عليهم لم يكونوا له ، فكذلك أموال المسلمين لم يكن له قال الشافعي : والذين قتل المغيرة مشركون يريد ما روي عن عروة بن الزبير ، عن المسور في قصة الحديبية ، وما جرى بين عروة بن مسعود الثقفي والمغيرة بن شعبة قال : وكان المغيرة صحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « أما الإسلام فأقبل ، وأما المال فلست منه في شيء » وذكر الشافعي في القديم حديث موسى بن داود ، عن ابن المبارك ، عن حيوة بن شريح ، عن أبي الأسود ، عن عروة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من أسلم على شيء فهو له » وهذا أيضا منقطع ، ويشبه أن يكون أراد قصة المغيرة بن شعبة
وذكر أيضا حديث خالد ، عن موسى بن أعين ، عن ليث بن أبي سليم ، عن علقمة بن مرثد ، عن سليمان بن بريدة ، عن أبيه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم : « ما أسلموا عليه من أرضهم وأموالهم في أرضهم العشر »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202818, BMS005455
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي رحمه الله قال : روى ابن أبي مليكة ، مرسلا ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من أسلم على شيء فهو له » قال الشافعي : وكأن معنى ذلك : من أسلم على شيء يجوز له ملكه فهو له واستدل على ذلك أنه لو أحرز حرا ، أو أم ولد ، أو مكاتبا ، أو مدبرا ، أو عبدا مرهونا ، فأسلم عليهم لم يكونوا له ، فكذلك أموال المسلمين لم يكن له قال الشافعي : والذين قتل المغيرة مشركون يريد ما روي عن عروة بن الزبير ، عن المسور في قصة الحديبية ، وما جرى بين عروة بن مسعود الثقفي والمغيرة بن شعبة قال : وكان المغيرة صحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « أما الإسلام فأقبل ، وأما المال فلست منه في شيء » وذكر الشافعي في القديم حديث موسى بن داود ، عن ابن المبارك ، عن حيوة بن شريح ، عن أبي الأسود ، عن عروة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من أسلم على شيء فهو له » وهذا أيضا منقطع ، ويشبه أن يكون أراد قصة المغيرة بن شعبة
وذكر أيضا حديث خالد ، عن موسى بن أعين ، عن ليث بن أبي سليم ، عن علقمة بن مرثد ، عن سليمان بن بريدة ، عن أبيه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم : « ما أسلموا عليه من أرضهم وأموالهم في أرضهم العشر »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5455, 7/57
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد بن عبدان ، حدثنا أبو بكر بن محمد بن المؤمل ، حدثنا الفضل بن محمد الشعراني ، حدثنا النفيلي ، عن موسى بن أعين ، فذكره بإسناده ، زاد : قال في أهل الذمة : « لهم ما أسلموا عليه من أموالهم وعبيدهم وأرضهم وماشيتهم ، ليس عليهم فيه إلا صدقة »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202819, BMS005456
Hadis:
أخبرناه أبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد بن عبدان ، حدثنا أبو بكر بن محمد بن المؤمل ، حدثنا الفضل بن محمد الشعراني ، حدثنا النفيلي ، عن موسى بن أعين ، فذكره بإسناده ، زاد : قال في أهل الذمة : « لهم ما أسلموا عليه من أموالهم وعبيدهم وأرضهم وماشيتهم ، ليس عليهم فيه إلا صدقة »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5456, 7/59
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي قال : قد أسلم ابنا سعية القرظيان من بني قريظة ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جاثم عليهم قد حصرهم ، فترك لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم دورهما وأموالهما من النخل والأرض وغيرهما قال الشافعي : وذلك معروف في بني قريظة-
قال أحمد : وهذا فيما رواه محمد بن إسحاق صاحب المغازي ، عن عاصم بن عمر بن قتادة ، عن شيخ من بني قريظة قال : « هل تدري عم كان إسلام ثعلبة وأسيد ابني سعية ، وأسد بن عبيد ؟ فذكر قصة في اليهودي الذي كان أخبر بصفة النبي صلى الله عليه وسلم قال : فلما كانت تلك الليلة التي افتتحت فيها قريظة ، قالوا : يا معشر يهود ، إنه والله لهو بصفته ، ثم نزلوا فأسلموا وخلوا أموالهم وأولادهم وأهاليهم ، وكانت في الحصن ، فلما فتح رد ذلك عليهم »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202820, BMS005457
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي قال : قد أسلم ابنا سعية القرظيان من بني قريظة ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جاثم عليهم قد حصرهم ، فترك لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم دورهما وأموالهما من النخل والأرض وغيرهما قال الشافعي : وذلك معروف في بني قريظة-
قال أحمد : وهذا فيما رواه محمد بن إسحاق صاحب المغازي ، عن عاصم بن عمر بن قتادة ، عن شيخ من بني قريظة قال : « هل تدري عم كان إسلام ثعلبة وأسيد ابني سعية ، وأسد بن عبيد ؟ فذكر قصة في اليهودي الذي كان أخبر بصفة النبي صلى الله عليه وسلم قال : فلما كانت تلك الليلة التي افتتحت فيها قريظة ، قالوا : يا معشر يهود ، إنه والله لهو بصفته ، ثم نزلوا فأسلموا وخلوا أموالهم وأولادهم وأهاليهم ، وكانت في الحصن ، فلما فتح رد ذلك عليهم »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5457, 7/59
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، حدثنا يحيى بن آدم ، حدثنا ابن إدريس ، عن محمد بن إسحاق ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح جاءه العباس بن عبد المطلب بأبي سفيان بن حرب فأسلم بمر الظهران ، فقال له العباس : « يا رسول الله ، إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر ، فلو جعلت له شيئا » قال : « نعم ، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ، ومن أغلق بابه فهو آمن »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202824, BMS005461
Hadis:
أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، حدثنا يحيى بن آدم ، حدثنا ابن إدريس ، عن محمد بن إسحاق ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح جاءه العباس بن عبد المطلب بأبي سفيان بن حرب فأسلم بمر الظهران ، فقال له العباس : « يا رسول الله ، إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر ، فلو جعلت له شيئا » قال : « نعم ، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ، ومن أغلق بابه فهو آمن »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5461, 7/65
Senetler:
()
Konular: