أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : سألت الشافعي رحمه الله عن العدو يأبق إليهم العبد ، أو يشرد إليهم البعير ، أو يغيرون فينالونهما أو يملكونهما أسهما ؟ قال : « لا » فقلت للشافعي : إذا ظهر عليهم المسلمون فجاء أصحابهما قبل أن يقتسما ؟ فقال : هما لصاحبهما فقلت : أرأيت إن وقعا في المقاسم ؟ فقال : قد اختلف فيهما المفتون : فمنهم من قال : هما قبل المقاسم وبعدها سواء لصاحبهما ومنهم من قال : هما لصاحبهما قبل المقاسم ، فإذا وقعت المقاسم وصارا في سهم رجل فلا سبيل إليهما ومنهم من قال : صاحبهما أحق بهما ما لم يقسمها ، فإذا قسما فصاحبهما أحق بهما بالقيمة قال الشافعي : ودلالة السنة فيما أرى ، والله أعلم ، مع من قال : هو لمالكه قبل القسم وبعده ، فأما القياس فمعه لا شك ، والله أعلم فقلت للشافعي : فاذكر السنة فيه ، فقال : أخبرنا عبد الوهاب الثقفي ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن عمران بن الحصين قال : سبيت امرأة من الأنصار ، وكانت الناقة قد أصيبت قبلها قال الشافعي : كأنه يعني ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأن آخر الحديث يدل على ذلك قال عمران بن حصين : فكانت تكون فيهم ، وكانوا يجيئون بالنعم إليهم ، فانفلتت ذات ليلة من الوثاق فأتت الإبل ، فجعلت كلما أتت بعيرا منها فمسته رغا فتتركه ، حتى أتت تلك الناقة فمستها فلم ترغ ، وهي ناقة هدرة ، فقعدت في عجزها ثم صاحت بها فانطلقت ، فطلبت من ليلتها فلم يقدر عليها ، فجعلت لله عليها إن أنجاها الله عليها لتنحرنها فلما قدمت عرفوا الناقة وقالوا : ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : إنها قد جعلت لله عليها لتنحرنها ، فقالوا : والله لا تنحريها حتى يؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأتوه فأخبروه أن فلانة قد جاءت على ناقتك ، وأنها قد جعلت لله عليها إن نجاها الله عليها لتنحرنها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « سبحان الله بئسما جزتها ، إن أنجاها الله عليها لتنحرنها ، لا وفاء لنذر في معصية الله ، ولا وفاء لنذر فيما لا يملك العبد » ، أو قال : « ابن آدم »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202807, BMS005444
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : سألت الشافعي رحمه الله عن العدو يأبق إليهم العبد ، أو يشرد إليهم البعير ، أو يغيرون فينالونهما أو يملكونهما أسهما ؟ قال : « لا » فقلت للشافعي : إذا ظهر عليهم المسلمون فجاء أصحابهما قبل أن يقتسما ؟ فقال : هما لصاحبهما فقلت : أرأيت إن وقعا في المقاسم ؟ فقال : قد اختلف فيهما المفتون : فمنهم من قال : هما قبل المقاسم وبعدها سواء لصاحبهما ومنهم من قال : هما لصاحبهما قبل المقاسم ، فإذا وقعت المقاسم وصارا في سهم رجل فلا سبيل إليهما ومنهم من قال : صاحبهما أحق بهما ما لم يقسمها ، فإذا قسما فصاحبهما أحق بهما بالقيمة قال الشافعي : ودلالة السنة فيما أرى ، والله أعلم ، مع من قال : هو لمالكه قبل القسم وبعده ، فأما القياس فمعه لا شك ، والله أعلم فقلت للشافعي : فاذكر السنة فيه ، فقال : أخبرنا عبد الوهاب الثقفي ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن عمران بن الحصين قال : سبيت امرأة من الأنصار ، وكانت الناقة قد أصيبت قبلها قال الشافعي : كأنه يعني ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأن آخر الحديث يدل على ذلك قال عمران بن حصين : فكانت تكون فيهم ، وكانوا يجيئون بالنعم إليهم ، فانفلتت ذات ليلة من الوثاق فأتت الإبل ، فجعلت كلما أتت بعيرا منها فمسته رغا فتتركه ، حتى أتت تلك الناقة فمستها فلم ترغ ، وهي ناقة هدرة ، فقعدت في عجزها ثم صاحت بها فانطلقت ، فطلبت من ليلتها فلم يقدر عليها ، فجعلت لله عليها إن أنجاها الله عليها لتنحرنها فلما قدمت عرفوا الناقة وقالوا : ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : إنها قد جعلت لله عليها لتنحرنها ، فقالوا : والله لا تنحريها حتى يؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأتوه فأخبروه أن فلانة قد جاءت على ناقتك ، وأنها قد جعلت لله عليها إن نجاها الله عليها لتنحرنها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « سبحان الله بئسما جزتها ، إن أنجاها الله عليها لتنحرنها ، لا وفاء لنذر في معصية الله ، ولا وفاء لنذر فيما لا يملك العبد » ، أو قال : « ابن آدم »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5444, 7/49
Senetler:
()
Konular:
Adak, kişi malik olmadığını adaya bilir mi?
وأخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، وعبد الوهاب ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن عمران بن حصين ، أن قوما أغاروا فأصابوا امرأة من الأنصار وناقة للنبي صلى الله عليه وسلم ، فكانت المرأة والناقة عندهم ، ثم انفلتت المرأة فركبت الناقة فأتت المدينة ، فعرفت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إني نذرت إن أنجاني الله عليها لأنحرنها ، فمنعوها أن تنحرها حتى يذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال : « بئسما جزيتيها ، إن أنجاك الله عليها أن تنحريها ، لا نذر في معصية الله ، ولا فيما لا يملك ابن آدم » وقالا معا ، أو أحدهما في الحديث : وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ناقته قال أحمد : وهذه الزيادة أيضا فيما
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202809, BM5446
Hadis:
وأخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، وعبد الوهاب ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن عمران بن حصين ، أن قوما أغاروا فأصابوا امرأة من الأنصار وناقة للنبي صلى الله عليه وسلم ، فكانت المرأة والناقة عندهم ، ثم انفلتت المرأة فركبت الناقة فأتت المدينة ، فعرفت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إني نذرت إن أنجاني الله عليها لأنحرنها ، فمنعوها أن تنحرها حتى يذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال : « بئسما جزيتيها ، إن أنجاك الله عليها أن تنحريها ، لا نذر في معصية الله ، ولا فيما لا يملك ابن آدم » وقالا معا ، أو أحدهما في الحديث : وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ناقته قال أحمد : وهذه الزيادة أيضا فيما
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5446, 7/51
Senetler:
()
Konular:
Adak, kişi malik olmadığını adaya bilir mi?
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا يحيى بن أبي طالب ، أخبرنا علي بن عاصم ، عن خالد ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن عمران بن حصين قال : فقدت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء فإذا هم بها صباح يوم وامرأة قد أناختها تريد أن تنحرها فذهبوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : « ما شأنك ؟ » قالت : أنا من المسلمين ممن حول المدينة ، سباني المشركون وبنتا لي ، فشدونا وثاقا فحللت من الليل وثاقي ، فأتيت ابنتي لأحلها فلم أستطع حلها ، فأتيت الإبل فأخذت أسكنها بعيرا فركبت عليه وجعلت لله علي إن نجاني الله أن أنحرها قال : « بئس ما جزيتيها ، لا نذر لابن آدم فيما لا يملك » ، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته ، وخلى عن المرأة قال الشافعي رحمه الله في روايتنا عن أبي سعيد وحده : فقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ناقته بعدما أحرزها المشركون ، وأحرزتها الأنصارية على المشركين ، ولو كانت الأنصارية أحرزت عليهم شيئا ليس لمالك كان لها في قولنا أربعة أخماسه ، وخمس لأهل الخمس وفي قول : غير ما كان لها ما أحرزت لا خمس فيه ، وقد أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تملك ماله بلا قيمة قال أحمد فإن قال قائل : إنما لم يصح نذرها لأنها قالت ذلك وهي في دار الحرب ، وما لم ينج بها إلى دار الإسلام لم تملكها قيل له : أليس قد نجت إلى دار الإسلام فوجب أن يبطل نذرها بملكها على أصلك ، ولم يجز النبي صلى الله عليه وسلم إبطال ملكها إلا بأن يدفع إليها قيمتها ، فلما لم ينقل في شيء من الأخبار أنه غرم لها قيمتها دل أنها لم تملكها قط ، ولأن ظاهر الخبر أنها هربت عليها وطلبت من ليلتها فلم تقدر عليها فحينئذ نذرت ، والغالب أنها كانت قد دخلت دار الإسلام لقرب الشرك من دار الإسلام يومئذ ، إلا أنها خشيت خروجهم في أثرها في الصحراء فنذرت ، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم نذرها وأخبر بأنها نذرت ما لم تملك ، ومن ذهب إلى وقوع الطلاق في الملك إذا عقد قبله مضافا إليه لزمه أن يقول بلزوم النذر في الملك إذا عقد قبله مضافا إليه ، وهاهنا قد أضافت نذرها إلى أن تنجو عليها ، وإنما يكون ذلك عنده إذا دخلت دار الإسلام وملكها ، وهو لا يقول ذلك
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202810, BMS005447
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا يحيى بن أبي طالب ، أخبرنا علي بن عاصم ، عن خالد ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن عمران بن حصين قال : فقدت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء فإذا هم بها صباح يوم وامرأة قد أناختها تريد أن تنحرها فذهبوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : « ما شأنك ؟ » قالت : أنا من المسلمين ممن حول المدينة ، سباني المشركون وبنتا لي ، فشدونا وثاقا فحللت من الليل وثاقي ، فأتيت ابنتي لأحلها فلم أستطع حلها ، فأتيت الإبل فأخذت أسكنها بعيرا فركبت عليه وجعلت لله علي إن نجاني الله أن أنحرها قال : « بئس ما جزيتيها ، لا نذر لابن آدم فيما لا يملك » ، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته ، وخلى عن المرأة قال الشافعي رحمه الله في روايتنا عن أبي سعيد وحده : فقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ناقته بعدما أحرزها المشركون ، وأحرزتها الأنصارية على المشركين ، ولو كانت الأنصارية أحرزت عليهم شيئا ليس لمالك كان لها في قولنا أربعة أخماسه ، وخمس لأهل الخمس وفي قول : غير ما كان لها ما أحرزت لا خمس فيه ، وقد أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تملك ماله بلا قيمة قال أحمد فإن قال قائل : إنما لم يصح نذرها لأنها قالت ذلك وهي في دار الحرب ، وما لم ينج بها إلى دار الإسلام لم تملكها قيل له : أليس قد نجت إلى دار الإسلام فوجب أن يبطل نذرها بملكها على أصلك ، ولم يجز النبي صلى الله عليه وسلم إبطال ملكها إلا بأن يدفع إليها قيمتها ، فلما لم ينقل في شيء من الأخبار أنه غرم لها قيمتها دل أنها لم تملكها قط ، ولأن ظاهر الخبر أنها هربت عليها وطلبت من ليلتها فلم تقدر عليها فحينئذ نذرت ، والغالب أنها كانت قد دخلت دار الإسلام لقرب الشرك من دار الإسلام يومئذ ، إلا أنها خشيت خروجهم في أثرها في الصحراء فنذرت ، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم نذرها وأخبر بأنها نذرت ما لم تملك ، ومن ذهب إلى وقوع الطلاق في الملك إذا عقد قبله مضافا إليه لزمه أن يقول بلزوم النذر في الملك إذا عقد قبله مضافا إليه ، وهاهنا قد أضافت نذرها إلى أن تنجو عليها ، وإنما يكون ذلك عنده إذا دخلت دار الإسلام وملكها ، وهو لا يقول ذلك
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5447, 7/52
Senetler:
()
Konular:
Adak, kişi malik olmadığını adaya bilir mi?
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، قال الأوزاعي : « الربا عليه حرام في دار الحرب وغيرها ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد » وضع من ربا الجاهلية ما أدركه الإسلام من ذلك ، فكان أول ربا وضعه ربا العباس بن عبد المطلب « ، فكيف يستحل المسلم أكل الربا في قوم قد حرم عليه دماؤهم وأموالهم ، وقد كان المسلم يبايع الكافر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يستحل ذلك » وقال أبو يوسف : « القول ما قال الأوزاعي » وإنما أحل أبو حنيفة هذا لأن بعض المشيخة حدثنا عن مكحول ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا ربا بين أهل الحرب » ، أظنه قال : « وأهل الإسلام » قال الشافعي : القول كما قال الأوزاعي وأبو يوسف ، وما احتج به أبو يوسف لأبي حنيفة ليس بثابت ، فلا حجة فيه
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202803, BMS005440
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، قال الأوزاعي : « الربا عليه حرام في دار الحرب وغيرها ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد » وضع من ربا الجاهلية ما أدركه الإسلام من ذلك ، فكان أول ربا وضعه ربا العباس بن عبد المطلب « ، فكيف يستحل المسلم أكل الربا في قوم قد حرم عليه دماؤهم وأموالهم ، وقد كان المسلم يبايع الكافر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يستحل ذلك » وقال أبو يوسف : « القول ما قال الأوزاعي » وإنما أحل أبو حنيفة هذا لأن بعض المشيخة حدثنا عن مكحول ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا ربا بين أهل الحرب » ، أظنه قال : « وأهل الإسلام » قال الشافعي : القول كما قال الأوزاعي وأبو يوسف ، وما احتج به أبو يوسف لأبي حنيفة ليس بثابت ، فلا حجة فيه
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5440, 7/47
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا سعيد بن منصور ، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم -
وهو ابن علية قال : أخبرنا ابن عون ، فذكره أخرجاه في الصحيح من أوجه عن ابن عون وذكر حديث الصعب بن جثامة ، وحديث سلمة بن الأكوع في التبييت
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202804, BMS005441
Hadis:
أخبرناه أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا سعيد بن منصور ، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم -
وهو ابن علية قال : أخبرنا ابن عون ، فذكره أخرجاه في الصحيح من أوجه عن ابن عون وذكر حديث الصعب بن جثامة ، وحديث سلمة بن الأكوع في التبييت
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5441, 7/48
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا يحيى بن منصور القاضي ، حدثنا محمد بن عبد السلام ، حدثنا يحيى بن يحيى قال : قرأت على مالك ، فذكره دون قوله : مخافة أن ينالوه رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى وأخرجه البخاري عن القعنبي ، عن مالك
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202805, BMS005442
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا يحيى بن منصور القاضي ، حدثنا محمد بن عبد السلام ، حدثنا يحيى بن يحيى قال : قرأت على مالك ، فذكره دون قوله : مخافة أن ينالوه رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى وأخرجه البخاري عن القعنبي ، عن مالك
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5442, 7/49
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو إسحاق ، أخبرنا أبو النضر ، أخبرنا أبو جعفر ، حدثنا المزني ، حدثنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو ، فإني أخاف أن يناله العدو » رواه مسلم عن ابن أبي عمر ، عن سفيان
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202806, BMS005443
Hadis:
أخبرنا أبو إسحاق ، أخبرنا أبو النضر ، أخبرنا أبو جعفر ، حدثنا المزني ، حدثنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو ، فإني أخاف أن يناله العدو » رواه مسلم عن ابن أبي عمر ، عن سفيان
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5443, 7/49
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا عبد الوهاب الثقفي ، فذكروا هذا الحديث بهذا الإسناد واللفظ أخرجه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم ، عن عبد الوهاب
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202808, BMS005445
Hadis:
وأخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا عبد الوهاب الثقفي ، فذكروا هذا الحديث بهذا الإسناد واللفظ أخرجه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم ، عن عبد الوهاب
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5445, 7/51
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا الثقة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، « أن عبدا له أبق وفرسا له غار فأحرزه المشركون ، ثم أحرزه عليهم المسلمون فردا بلا قيمة »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202811, BMS005448
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا الثقة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، « أن عبدا له أبق وفرسا له غار فأحرزه المشركون ، ثم أحرزه عليهم المسلمون فردا بلا قيمة »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5448, 7/53
Senetler:
()
Konular:
وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، حدثنا ابن نمير ، حدثنا عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : « ذهب فرس له فأخذه العدو ، فظهر عليهم المسلمون ، فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبق عبد له فلحق بالروم ، فظهر عليه المسلمون ، فرده عليه خالد بن الوليد ، يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم » أخرجه البخاري في الصحيح فقال : وقال ابن نمير ، فذكره قال الشافعي في القديم : ولو كان العدو مالكين لم يكن لهم رده ؛ لأن الله تعالى قد جعل الخمس من الغنيمة لابن السبيل واليتيم ، وفي ردهم ذلك إلى ابن عمر ترك لإخراج الخمس منه
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202812, BMS005449
Hadis:
وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، حدثنا ابن نمير ، حدثنا عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : « ذهب فرس له فأخذه العدو ، فظهر عليهم المسلمون ، فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبق عبد له فلحق بالروم ، فظهر عليه المسلمون ، فرده عليه خالد بن الوليد ، يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم » أخرجه البخاري في الصحيح فقال : وقال ابن نمير ، فذكره قال الشافعي في القديم : ولو كان العدو مالكين لم يكن لهم رده ؛ لأن الله تعالى قد جعل الخمس من الغنيمة لابن السبيل واليتيم ، وفي ردهم ذلك إلى ابن عمر ترك لإخراج الخمس منه
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5449, 7/53
Senetler:
()
Konular: