وأخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، حدثنا سفيان بن عيينة ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة قالت : « إن كانت المرأة لتجير على المؤمنين فيجوز» وقد ذكره الشافعي من حديث الأعمش ، عن إبراهيم ، وقال فيما حكى عن العراقيين : إن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمنت زوجها أبا العاص ، فأجاز ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم « وقد ذكرنا أسانيده في كتاب السنن
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202790, BMS005427
Hadis:
وأخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، حدثنا سفيان بن عيينة ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة قالت : « إن كانت المرأة لتجير على المؤمنين فيجوز» وقد ذكره الشافعي من حديث الأعمش ، عن إبراهيم ، وقال فيما حكى عن العراقيين : إن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمنت زوجها أبا العاص ، فأجاز ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم « وقد ذكرنا أسانيده في كتاب السنن
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5427, 7/35
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، أنه بلغه أن عمر بن الخطاب ، كتب إلى عامل جيش كان بعثه : « إنه بلغني أن الرجل منكم يطلب العلج حتى إذا اشتد في الجبل وامتنع قال له الرجل : مترس يقول : لا تخف فإن أدركه قتله وإني والذي نفسي بيده لا يبلغني أن أحدا فعل ذلك إلا ضربت عنقه » قال مالك : لا يقتل به قال الشافعي : إن كان إنما ذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا يقتل مسلم بكافر » ، وهذا كافر ، لزمه إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء أن يترك كل ما خالفه قال أحمد : هذا عن عمر ، منقطع
وقد روينا بإسناد موصول عن أبي وائل ، أنه قال : جاءنا كتاب عمر : « وإذا حاصرتم قصرا ، فأرادوكم أن ينزلوا على حكم الله فلا تنزلوهم ، فإنكم لا تدرون ما حكم الله فيهم ، ولكن أنزلوهم على حكمكم ، ثم اقضوا فيهم بما أحببتم ، وإذا قال الرجل للرجل : لا تخف فقد أمنه ، وإذا قال : مترس، فقد أمنه ، فإن الله يعلم الألسنة »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202792, BMS005429
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، أنه بلغه أن عمر بن الخطاب ، كتب إلى عامل جيش كان بعثه : « إنه بلغني أن الرجل منكم يطلب العلج حتى إذا اشتد في الجبل وامتنع قال له الرجل : مترس يقول : لا تخف فإن أدركه قتله وإني والذي نفسي بيده لا يبلغني أن أحدا فعل ذلك إلا ضربت عنقه » قال مالك : لا يقتل به قال الشافعي : إن كان إنما ذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا يقتل مسلم بكافر » ، وهذا كافر ، لزمه إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء أن يترك كل ما خالفه قال أحمد : هذا عن عمر ، منقطع
وقد روينا بإسناد موصول عن أبي وائل ، أنه قال : جاءنا كتاب عمر : « وإذا حاصرتم قصرا ، فأرادوكم أن ينزلوا على حكم الله فلا تنزلوهم ، فإنكم لا تدرون ما حكم الله فيهم ، ولكن أنزلوهم على حكمكم ، ثم اقضوا فيهم بما أحببتم ، وإذا قال الرجل للرجل : لا تخف فقد أمنه ، وإذا قال : مترس، فقد أمنه ، فإن الله يعلم الألسنة »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5429, 7/38
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا ابن عبد الحكم ، أخبرنا ابن وهب قال : أخبرني مالك ، فذكره بإسناده ومعناه ، وذكر هذه الزيادة
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202796, BMS005433
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا ابن عبد الحكم ، أخبرنا ابن وهب قال : أخبرني مالك ، فذكره بإسناده ومعناه ، وذكر هذه الزيادة
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5433, 7/42
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا الثقفي ، عن حميد ، عن أنس بن مالك قال : حاصرنا تستر فنزل الهرمزان على حكم عمر ، فقدمت به على عمر فلما انتهينا إليه قال له عمر : « تكلم » قال : كلام حي أم كلام ميت ؟ قال : « تكلم لا بأس » قال : إنا وإياكم معشر العرب ، ما خلى الله بيننا وبينكم ، كنا نتعبدكم ونقتلكم ونغصبكم ، فلما كان الله معكم لم يكن لنا يدان ، فقال عمر : « ما تقول ؟ » فقلت : يا أمير المؤمنين ، تركت بعدي عدوا كثيرا ، وشوكة شديدة ، فإن قتلته ييأس القوم من الحياة ويكون أشد لشوكتهم ، فقال عمر : « أستحيي قاتل البراء بن مالك ومجزأة بن ثور ؟ » فلما خشيت أن يقتله قلت : ليس إلى قتله سبيل ؛ قد قلت له : تكلم لا بأس ، فقال عمر : « ارتشيت وأصبت منه » ، فقلت : والله ما ارتشيت ولا أصبت قال : لتأتيني على ما شهدت به بغيرك أو لأبدأن بعقوبتك ، قال : فخرجت فلقيت الزبير بن العوام فشهد معي ، وأمسك عمر وأسلم الهرمزان وفرض له « قال الشافعي في رواية أبي سعيد : وقبول من قبل من الهرمزان أن ينزل على حكم عمر يوافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل من بني قريظة حين حصرهم وجهدتهم الحرب أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ قال : وقول عمر يرحمه الله : لتأتيني بمن يشهد على ذلك غيرك ، يحتمل أن لم يذكر ما قال للهرمزان أن لا يقبل إلا بشاهدين ، ويحتمل أن يكون احتياطا كما احتاط في الإخبار ، ويحتمل أن يكون في يديه فجعل الشاهد غيره لأنه دافع عن من في يديه ، وأشبه ذلك عندنا أن يكون احتياطا ، والله أعلم قال الشافعي : ولا قود على قاتل أحد بعينه لأن الهرمزان قاتل البراء بن مالك ومجزأة بن ثور ، فلم ير عمر عليه قودا ، وقول عمر في هذا موافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءه قاتل حمزة مسلما فلم يقتله به قودا واحتج في موضع آخر في روايتنا عن أبي عبد الله بإسناده عن الشافعي بقول الله عز وجل {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف}وما سلف : ما انقضى وذهب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : » الإيمان يجب ما كان قبله « قال أحمد : وهذا في حديث عمرو بن العاص ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية أخرى عنه ثابتة : » أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله ؟ «
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202791, BMS005428
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا الثقفي ، عن حميد ، عن أنس بن مالك قال : حاصرنا تستر فنزل الهرمزان على حكم عمر ، فقدمت به على عمر فلما انتهينا إليه قال له عمر : « تكلم » قال : كلام حي أم كلام ميت ؟ قال : « تكلم لا بأس » قال : إنا وإياكم معشر العرب ، ما خلى الله بيننا وبينكم ، كنا نتعبدكم ونقتلكم ونغصبكم ، فلما كان الله معكم لم يكن لنا يدان ، فقال عمر : « ما تقول ؟ » فقلت : يا أمير المؤمنين ، تركت بعدي عدوا كثيرا ، وشوكة شديدة ، فإن قتلته ييأس القوم من الحياة ويكون أشد لشوكتهم ، فقال عمر : « أستحيي قاتل البراء بن مالك ومجزأة بن ثور ؟ » فلما خشيت أن يقتله قلت : ليس إلى قتله سبيل ؛ قد قلت له : تكلم لا بأس ، فقال عمر : « ارتشيت وأصبت منه » ، فقلت : والله ما ارتشيت ولا أصبت قال : لتأتيني على ما شهدت به بغيرك أو لأبدأن بعقوبتك ، قال : فخرجت فلقيت الزبير بن العوام فشهد معي ، وأمسك عمر وأسلم الهرمزان وفرض له « قال الشافعي في رواية أبي سعيد : وقبول من قبل من الهرمزان أن ينزل على حكم عمر يوافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل من بني قريظة حين حصرهم وجهدتهم الحرب أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ قال : وقول عمر يرحمه الله : لتأتيني بمن يشهد على ذلك غيرك ، يحتمل أن لم يذكر ما قال للهرمزان أن لا يقبل إلا بشاهدين ، ويحتمل أن يكون احتياطا كما احتاط في الإخبار ، ويحتمل أن يكون في يديه فجعل الشاهد غيره لأنه دافع عن من في يديه ، وأشبه ذلك عندنا أن يكون احتياطا ، والله أعلم قال الشافعي : ولا قود على قاتل أحد بعينه لأن الهرمزان قاتل البراء بن مالك ومجزأة بن ثور ، فلم ير عمر عليه قودا ، وقول عمر في هذا موافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءه قاتل حمزة مسلما فلم يقتله به قودا واحتج في موضع آخر في روايتنا عن أبي عبد الله بإسناده عن الشافعي بقول الله عز وجل {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف}وما سلف : ما انقضى وذهب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : » الإيمان يجب ما كان قبله « قال أحمد : وهذا في حديث عمرو بن العاص ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية أخرى عنه ثابتة : » أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله ؟ «
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5428, 7/36
Senetler:
()
Konular:
İslam, İslam Önce
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي رحمه الله قال : « أستحب أن لا تخرجوا إلا بإذن الإمام بخصال فذكر مبسوط ما اختصره المزني ثم قال : فأما أن يكون ذلك يحرم عليهم فلا أعلمه يحرم ، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الجنة فقال له رجل من الأنصار : إن قتلت صابرا محتسبا ؟ فقال : » فلك الجنة « ، فانغمس في جماعة العدو فقتلوه . وألقى رجل من الأنصار درعا كانت عليه حين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الجنة ، ثم انغمس في العدو فقتلوه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأن رجلا من الأنصار تخلف عن أصحاب بئر معونة فرأى الطير عكوفا على مقتله أصحابه ، فقال لعمرو بن أمية : سأتقدم على هؤلاء العدو فيقتلوني ولا أتخلف عن مشهد قتل فيه أصحابنا ، ففعل فقتل ، فرجع عمرو بن أمية فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه قولا حسنا ، ويقال : فقال لعمرو : » فهلا تقدمت فقاتلت حتى تقتل ؟ « وقال في موضع آخر في هذا الإسناد : وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري ورجلا من الأنصار سرية وحدهما ، وبعث عبد الله بن أنيس سرية وحده قال الشافعي في الموضع الأول : فإذا حل للرجل المنفرد أن يتقدم على الجماعة الأغلب عنده وعند من رآه أنها ستقتله ، كان هذا أكبر مما في انفراد الرجل والرجال بغير إذن الإمام وقد بسط الشافعي الكلام في قتال الواحد جماعة من المشركين في كتاب القديم في رواية أبي عبد الرحمن عنه ، وانتهى كلامه إلى أن قال : فإن كان يرجو النجاة بالحال التي قد ينجو مثله بها فله ذلك ، وهو مثل أن يقاتل عشرة فقد يهزم الواحد العشرة وما أشبه ذلك ، وما كان من ذلك مما لا ينجو منه فليس ذلك له ؛ لأنه بمنزلة من ألقى بنفسه في نار أو بحر يحيط علمه أنه لا ينجو منه فإن قالوا : قد بارز عاصم بن ثابت بن أبي الأفلح جماعة من المشركين فقاتلهم فلم يعبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفعل ذلك غير واحد في زمان عمر فلم يعب . قال الشافعي : عاصم بن ثابت قد كان علم أن القوم قاتلوه لأنه كان قتل يوم أحد جماعة من بني عبد الدار ، فجعلت أمهم لله عليها نذرا أن تشرب في رأسه الخمر ، فلما لقي عاصم القوم علم أنهم قاتلوه ليأتوا برأسه المرأة ، فصوبا به فقاتلهم على الإياس من الحياة وكذلك نقول فيمن كان يعلم أنه سيقتل ، ولعله قبل أن يقتل يقتل من المشركين ويغيظهم »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202794, BMS005431
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي رحمه الله قال : « أستحب أن لا تخرجوا إلا بإذن الإمام بخصال فذكر مبسوط ما اختصره المزني ثم قال : فأما أن يكون ذلك يحرم عليهم فلا أعلمه يحرم ، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الجنة فقال له رجل من الأنصار : إن قتلت صابرا محتسبا ؟ فقال : » فلك الجنة « ، فانغمس في جماعة العدو فقتلوه . وألقى رجل من الأنصار درعا كانت عليه حين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الجنة ، ثم انغمس في العدو فقتلوه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأن رجلا من الأنصار تخلف عن أصحاب بئر معونة فرأى الطير عكوفا على مقتله أصحابه ، فقال لعمرو بن أمية : سأتقدم على هؤلاء العدو فيقتلوني ولا أتخلف عن مشهد قتل فيه أصحابنا ، ففعل فقتل ، فرجع عمرو بن أمية فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه قولا حسنا ، ويقال : فقال لعمرو : » فهلا تقدمت فقاتلت حتى تقتل ؟ « وقال في موضع آخر في هذا الإسناد : وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري ورجلا من الأنصار سرية وحدهما ، وبعث عبد الله بن أنيس سرية وحده قال الشافعي في الموضع الأول : فإذا حل للرجل المنفرد أن يتقدم على الجماعة الأغلب عنده وعند من رآه أنها ستقتله ، كان هذا أكبر مما في انفراد الرجل والرجال بغير إذن الإمام وقد بسط الشافعي الكلام في قتال الواحد جماعة من المشركين في كتاب القديم في رواية أبي عبد الرحمن عنه ، وانتهى كلامه إلى أن قال : فإن كان يرجو النجاة بالحال التي قد ينجو مثله بها فله ذلك ، وهو مثل أن يقاتل عشرة فقد يهزم الواحد العشرة وما أشبه ذلك ، وما كان من ذلك مما لا ينجو منه فليس ذلك له ؛ لأنه بمنزلة من ألقى بنفسه في نار أو بحر يحيط علمه أنه لا ينجو منه فإن قالوا : قد بارز عاصم بن ثابت بن أبي الأفلح جماعة من المشركين فقاتلهم فلم يعبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفعل ذلك غير واحد في زمان عمر فلم يعب . قال الشافعي : عاصم بن ثابت قد كان علم أن القوم قاتلوه لأنه كان قتل يوم أحد جماعة من بني عبد الدار ، فجعلت أمهم لله عليها نذرا أن تشرب في رأسه الخمر ، فلما لقي عاصم القوم علم أنهم قاتلوه ليأتوا برأسه المرأة ، فصوبا به فقاتلهم على الإياس من الحياة وكذلك نقول فيمن كان يعلم أنه سيقتل ، ولعله قبل أن يقتل يقتل من المشركين ويغيظهم »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5431, 7/39
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفقيه ، أخبرنا أبو النضر شافع بن محمد ، أخبرنا أبو جعفر بن سلامة ، حدثنا المزني ، حدثنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن ثور بن زيد الديلي ، عن أبي الغيث ، مولى ابن مطيع ، عن أبي هريرة قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر فلم نغنم ذهبا ولا فضة إلا الأموال والثياب والمتاع قال : ووجه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو وادي القرى ، وزعم أن رفاعة بن زيد وهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا أسود يقال له : مدعم قال : فخرجنا حتى كنا بوادي القرى ، فبينما مدعم يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه سهم عائر فقتله ، فقال الناس : هنيئا له الجنة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كلا والذي نفسي بيده ، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا » أخرجاه في الصحيح من وجه آخر عن مالك ، وفيه من الزيادة : فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراك أو شراكين ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « شراك من نار ، أو شراكان من نار »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202795, BMS005432
Hadis:
أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفقيه ، أخبرنا أبو النضر شافع بن محمد ، أخبرنا أبو جعفر بن سلامة ، حدثنا المزني ، حدثنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن ثور بن زيد الديلي ، عن أبي الغيث ، مولى ابن مطيع ، عن أبي هريرة قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر فلم نغنم ذهبا ولا فضة إلا الأموال والثياب والمتاع قال : ووجه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو وادي القرى ، وزعم أن رفاعة بن زيد وهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا أسود يقال له : مدعم قال : فخرجنا حتى كنا بوادي القرى ، فبينما مدعم يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه سهم عائر فقتله ، فقال الناس : هنيئا له الجنة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كلا والذي نفسي بيده ، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا » أخرجاه في الصحيح من وجه آخر عن مالك ، وفيه من الزيادة : فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراك أو شراكين ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « شراك من نار ، أو شراكان من نار »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5432, 7/41
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو إسحاق ، أخبرنا أبو النضر ، أخبرنا أبو جعفر ، حدثنا المزني ، حدثنا الشافعي ، أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن حبان ، عن أبي عمرة ، عن زيد بن خالد الجهني قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمات رجل من أشجع ، فلم يصل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال : « صلوا على صاحبكم » ، فنظروا إلى متاعه فوجدوا خرزا من خرز يهود لا يساوي درهمين
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202797, BMS005434
Hadis:
أخبرنا أبو إسحاق ، أخبرنا أبو النضر ، أخبرنا أبو جعفر ، حدثنا المزني ، حدثنا الشافعي ، أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن حبان ، عن أبي عمرة ، عن زيد بن خالد الجهني قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمات رجل من أشجع ، فلم يصل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال : « صلوا على صاحبكم » ، فنظروا إلى متاعه فوجدوا خرزا من خرز يهود لا يساوي درهمين
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5434, 7/42
Senetler:
()
Konular:
وبإسناده قال : حدثنا الشافعي ، أخبرنا عبد الوهاب قال : سمعت يحيى بن سعيد الأنصاري ، يقول : سمعت محمد بن يحيى بن حبان ، يحدث ، عن أبي عمرة ، عن زيد بن خالد الجهني ، أن رجلا توفي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشجع يوم خيبر ، وأنهم ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فزعم أنه قال لهم : « صلوا على صاحبكم » ، فتغيرت وجوه الناس لذلك ، فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن صاحبكم غل في سبيل الله » قال : ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز اليهود ، والله ما يساوي درهمين
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202798, BMS005435
Hadis:
وبإسناده قال : حدثنا الشافعي ، أخبرنا عبد الوهاب قال : سمعت يحيى بن سعيد الأنصاري ، يقول : سمعت محمد بن يحيى بن حبان ، يحدث ، عن أبي عمرة ، عن زيد بن خالد الجهني ، أن رجلا توفي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشجع يوم خيبر ، وأنهم ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فزعم أنه قال لهم : « صلوا على صاحبكم » ، فتغيرت وجوه الناس لذلك ، فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن صاحبكم غل في سبيل الله » قال : ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز اليهود ، والله ما يساوي درهمين
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5435, 7/42
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قلت للشافعي : أفرأيت الذي يغل من الغنائم شيئا قبل أن يقسسم ؟ فقال : « لا يقطع ولا يغرم ، وإن كان جاهلا علم ولم يعاقب ، فإن عاد عوقب » قلت : أفيرجل عن دابته ، أو يحرق سرجه أو متاعه ؟ فقال : « لا يعاقب رجل في ماله ، إنما يعاقب في بدنه ، وإنما جعل الله الحدود على الأبدان ، وكذلك العقوبات ، وقليل الغلول وكثيره محرم ، قلت للشافعي : فما الحجة فيما قلت ؟ فقال : أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عجلان ، كلاهما عن عمرو بن شعيب قال أحمد انقدع الحديث من الأصل و هو فيها
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202799, BMS005436
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قلت للشافعي : أفرأيت الذي يغل من الغنائم شيئا قبل أن يقسسم ؟ فقال : « لا يقطع ولا يغرم ، وإن كان جاهلا علم ولم يعاقب ، فإن عاد عوقب » قلت : أفيرجل عن دابته ، أو يحرق سرجه أو متاعه ؟ فقال : « لا يعاقب رجل في ماله ، إنما يعاقب في بدنه ، وإنما جعل الله الحدود على الأبدان ، وكذلك العقوبات ، وقليل الغلول وكثيره محرم ، قلت للشافعي : فما الحجة فيما قلت ؟ فقال : أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عجلان ، كلاهما عن عمرو بن شعيب قال أحمد انقدع الحديث من الأصل و هو فيها
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5436, 7/42
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد المقرئ ، أخبرنا أبو الحسن بن محمد بن إسحاق ، حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي ، حدثنا إبراهيم بن بشار ، حدثنا سفيان ، حدثنا عمرو بن دينار ، سمع عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قفل من غزوة حنين ، وكان يسير والناس يسألونه ، خاضت به الناقة فخطفت سمرة رداءه ، فقال : « ردوا علي ردائي ، أتخشون علي البخل ، والله لو أفاء الله عليكم مثل سمر تهامة لقسمتها بينكم ، ثم لا تجدوني بخيلا ، ولا جبانا ، ولا كذوبا » ، ثم أخذ وبرة من ذروة سنام بعيره فرفعها وقال : « ما لي مما أفاء الله عليكم ولا مثل هذه إلا الخمس ، وهو مردود عليكم » ، فلما كان عند قسم الخمس أتاه رجل يستحله خياطا أو مخيطا ، فقال : « ردوا الخياط والمخيط؛ فإن الغلول عار ونار وشنار يوم القيامة »
قال أحمد : وأما حديث صالح بن محمد بن زائدة قال : دخلت مع مسلمة أرض الروم فأتي برجل قد غل ، فسأل سالما عنه فقال : سمعت أبي يحدث ، عن عمر بن الخطاب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إذا وجدتم رجلا قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه » قال : فوجدنا في متاعه مصحفا فسأل سالما عنه ؟ فقال : بعه وتصدق بثمنه فهكذا
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202800, BMS005437
Hadis:
أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد المقرئ ، أخبرنا أبو الحسن بن محمد بن إسحاق ، حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي ، حدثنا إبراهيم بن بشار ، حدثنا سفيان ، حدثنا عمرو بن دينار ، سمع عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قفل من غزوة حنين ، وكان يسير والناس يسألونه ، خاضت به الناقة فخطفت سمرة رداءه ، فقال : « ردوا علي ردائي ، أتخشون علي البخل ، والله لو أفاء الله عليكم مثل سمر تهامة لقسمتها بينكم ، ثم لا تجدوني بخيلا ، ولا جبانا ، ولا كذوبا » ، ثم أخذ وبرة من ذروة سنام بعيره فرفعها وقال : « ما لي مما أفاء الله عليكم ولا مثل هذه إلا الخمس ، وهو مردود عليكم » ، فلما كان عند قسم الخمس أتاه رجل يستحله خياطا أو مخيطا ، فقال : « ردوا الخياط والمخيط؛ فإن الغلول عار ونار وشنار يوم القيامة »
قال أحمد : وأما حديث صالح بن محمد بن زائدة قال : دخلت مع مسلمة أرض الروم فأتي برجل قد غل ، فسأل سالما عنه فقال : سمعت أبي يحدث ، عن عمر بن الخطاب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إذا وجدتم رجلا قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه » قال : فوجدنا في متاعه مصحفا فسأل سالما عنه ؟ فقال : بعه وتصدق بثمنه فهكذا
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5437, 7/43
Senetler:
()
Konular: