أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم ، عن ابن شهاب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « حرق أموال بني النضير » فقال قائل : وهان على سراة بني لؤي حريق بالبويرة مستطير قال أحمد : وقد روي هذا الشعر في حديث نافع ، عن ابن شهاب ، موصولا قال الشافعي في روايتنا عن أبي سعيد ، فإن قال قائل : فلعل النبي صلى الله عليه وسلم حرق مال بني النضير ثم تركه ؟ قيل : على معنى ما أنزل الله ، وقد قطع وحرق بخيبر ، وهي بعد بني النضير ، وحرق الطائف ، وهي آخر غزاة قاتل بها ، وأمر أسامة بن زيد أن يحرق على أهل أبنا
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202766, BMS005404
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم ، عن ابن شهاب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « حرق أموال بني النضير » فقال قائل : وهان على سراة بني لؤي حريق بالبويرة مستطير قال أحمد : وقد روي هذا الشعر في حديث نافع ، عن ابن شهاب ، موصولا قال الشافعي في روايتنا عن أبي سعيد ، فإن قال قائل : فلعل النبي صلى الله عليه وسلم حرق مال بني النضير ثم تركه ؟ قيل : على معنى ما أنزل الله ، وقد قطع وحرق بخيبر ، وهي بعد بني النضير ، وحرق الطائف ، وهي آخر غزاة قاتل بها ، وأمر أسامة بن زيد أن يحرق على أهل أبنا
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5404, 7/19
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا بعض أصحابنا ، عن عبد الله بن جعفر قال : سمعت ابن شهاب ، يحدث عن عروة ، عن أسامة بن زيد قال : « أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أغير صباحا على أهل أبنا وأحرق » قال أحمد : كذلك رواه صالح بن أبي الأخضر ، عن الزهري ، وكان أبو مسهر ، يقول : نحن أعلم ، وهي يبنا فلسطين
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202767, BMS005405
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا بعض أصحابنا ، عن عبد الله بن جعفر قال : سمعت ابن شهاب ، يحدث عن عروة ، عن أسامة بن زيد قال : « أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أغير صباحا على أهل أبنا وأحرق » قال أحمد : كذلك رواه صالح بن أبي الأخضر ، عن الزهري ، وكان أبو مسهر ، يقول : نحن أعلم ، وهي يبنا فلسطين
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5405, 7/20
Senetler:
()
Konular:
وبهذا الإسناد قال : أخبرنا الشافعي ، قال : قال أبو يوسف : حدثنا بعض أشياخنا ، عن عبادة بن نسي ، عن عبد الرحمن بن غنم ، أنه قيل لمعاذ بن جبل : إن الروم يأخذون ما حسر من خيلنا فيستعجلونها ويقاتلون عليها ، أفنعقر ما حسر من خيلنا ؟ فقال : « لا ، ليسوا بأهل أن ينتقصوا منكم ، إنما هو غذاء رقيقكم وأهل ذمتكم » قال : وقال أبو يوسف : حدثنا محمد بن إسحاق ، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط قال : لما بعث أبو بكر خالد بن الوليد إلى طليحة وبني تميم قال : أيما واد أو دار غشيتها فأمسك عنها إن سمعت أذانا حتى تسألهم : « ما تريدون ، وما تنقمون » وأيما دار غشيتها فلم تسمع فيها أذانا فشن عليهم الغارة واقتل وحرق قال أبو يوسف : ولا نرى أن أبا بكر نهى عن ذلك بالشام إلا لعلمه بأن المسلمين سيظهرون عليها ويبقى ذلك لهم قال أحمد : وقد ذكر أبو الأسود ، عن عروة ، وذكر موسى بن عقبة في المغازي ، « أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع كروم ثقيف حين حاصرهم بالطائف »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202769, BMS005407
Hadis:
وبهذا الإسناد قال : أخبرنا الشافعي ، قال : قال أبو يوسف : حدثنا بعض أشياخنا ، عن عبادة بن نسي ، عن عبد الرحمن بن غنم ، أنه قيل لمعاذ بن جبل : إن الروم يأخذون ما حسر من خيلنا فيستعجلونها ويقاتلون عليها ، أفنعقر ما حسر من خيلنا ؟ فقال : « لا ، ليسوا بأهل أن ينتقصوا منكم ، إنما هو غذاء رقيقكم وأهل ذمتكم » قال : وقال أبو يوسف : حدثنا محمد بن إسحاق ، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط قال : لما بعث أبو بكر خالد بن الوليد إلى طليحة وبني تميم قال : أيما واد أو دار غشيتها فأمسك عنها إن سمعت أذانا حتى تسألهم : « ما تريدون ، وما تنقمون » وأيما دار غشيتها فلم تسمع فيها أذانا فشن عليهم الغارة واقتل وحرق قال أبو يوسف : ولا نرى أن أبا بكر نهى عن ذلك بالشام إلا لعلمه بأن المسلمين سيظهرون عليها ويبقى ذلك لهم قال أحمد : وقد ذكر أبو الأسود ، عن عروة ، وذكر موسى بن عقبة في المغازي ، « أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع كروم ثقيف حين حاصرهم بالطائف »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5407, 7/21
Senetler:
()
Konular:
» أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : « وإذا تحصن العدو فلا بأس أن يرموا بالمجانيق ، والعرادات ، والنيران ، وغيرها » نصب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الطائف منجنيقا أو عرادة ، ونحن نعلم أن فيهم النساء والولدان وذكر في القديم في رواية أبي عبد الرحمن عنه حديث الوليد بن مسلم ، عن ثور بن يزيد ، عن مكحول ، أو غيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف وحديث أبي عباد ، عن ابن المبارك ، عن موسى بن علي ، عن أبيه ، أن عمرو بن العاص « نصب المنجنيق على أهل الإسكندرية »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202770, BMS005408
Hadis:
» أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : « وإذا تحصن العدو فلا بأس أن يرموا بالمجانيق ، والعرادات ، والنيران ، وغيرها » نصب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الطائف منجنيقا أو عرادة ، ونحن نعلم أن فيهم النساء والولدان وذكر في القديم في رواية أبي عبد الرحمن عنه حديث الوليد بن مسلم ، عن ثور بن يزيد ، عن مكحول ، أو غيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف وحديث أبي عباد ، عن ابن المبارك ، عن موسى بن علي ، عن أبيه ، أن عمرو بن العاص « نصب المنجنيق على أهل الإسكندرية »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5408, 7/22
Senetler:
()
Konular:
» أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي في « العدو يعلون الحصن بأطفال المسلمين يتترسون بهم » قال الأوزاعي : يكف المسلمون عن رميهم ، فإن برز أحد منهم رموه ، فإن الله تعالى يقول {ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطئوهم} حتى فرغ من الآية ، فكيف يرمي المسلمون من لا يرونه من المشركين ؟ « قال الشافعي : والذي تأول الأوزاعي يحتمل ما تأوله عليه ، ويحتمل أن يكون كفه عنهم لما سبق في علمه من أنه سيسلم منهم طائفة طائعين والذي قال الأوزاعي أحب إلينا إذ لم يكن بنا ضرورة إلى قتال أهل الحصن ثم ساق الكلام إلى أن قال : ولكن لو اضطررنا إلى أن نخافهم على أنفسنا إن كففنا عن حربهم قاتلناهم ولم نعمد قتل المسلم ، فإن أصبناه كفرناه
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202771, BMS005409
Hadis:
» أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي في « العدو يعلون الحصن بأطفال المسلمين يتترسون بهم » قال الأوزاعي : يكف المسلمون عن رميهم ، فإن برز أحد منهم رموه ، فإن الله تعالى يقول {ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطئوهم} حتى فرغ من الآية ، فكيف يرمي المسلمون من لا يرونه من المشركين ؟ « قال الشافعي : والذي تأول الأوزاعي يحتمل ما تأوله عليه ، ويحتمل أن يكون كفه عنهم لما سبق في علمه من أنه سيسلم منهم طائفة طائعين والذي قال الأوزاعي أحب إلينا إذ لم يكن بنا ضرورة إلى قتال أهل الحصن ثم ساق الكلام إلى أن قال : ولكن لو اضطررنا إلى أن نخافهم على أنفسنا إن كففنا عن حربهم قاتلناهم ولم نعمد قتل المسلم ، فإن أصبناه كفرناه
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5409, 7/22
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن صهيب ، مولى عبد الله بن عامر ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها سأله الله عن قتله » ، قيل : يا رسول الله ، وما حقها ؟ قال : « أن يذبحها فيأكلها ، ولا يقطع رأسها فيرمي بها » قال الشافعي في روايتنا عن أبي عبد الله ، وأبي سعيد : ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصبورة
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202772, BMS005410
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن صهيب ، مولى عبد الله بن عامر ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها سأله الله عن قتله » ، قيل : يا رسول الله ، وما حقها ؟ قال : « أن يذبحها فيأكلها ، ولا يقطع رأسها فيرمي بها » قال الشافعي في روايتنا عن أبي عبد الله ، وأبي سعيد : ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصبورة
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5410, 7/23
Senetler:
()
Konular:
حدثناه أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي رحمه الله قال : أخبرنا عبد الله بن محمد بن الحسن بن الشرقي ، حدثنا عبد الله بن هاشم ، حدثنا يحيى بن سعيد ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من البهائم صبرا رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن حاتم ، عن يحيى القطان
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202773, BMS005411
Hadis:
حدثناه أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي رحمه الله قال : أخبرنا عبد الله بن محمد بن الحسن بن الشرقي ، حدثنا عبد الله بن هاشم ، حدثنا يحيى بن سعيد ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من البهائم صبرا رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن حاتم ، عن يحيى القطان
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5411, 7/24
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : قال أبو بكر الصديق : « لا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لأكله ، ولا تغرقن نخلا ، ولا تحرقنه » فإن قال قائل : فقد قال أبو بكر : ولا تقطعن شجرا مثمرا فقطعته ، فإني إنما قطعته بالسنة واتباع ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان أولى بي وبالمسلمين ، ولم أجد لأبي بكر في ذوات الأرواح مخالفا من كتاب ولا سنة ولا مثله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما حفظت ، مع أن السنة تدل على ما قال أبو بكر في ذوات الأرواح من أموالهم ، فذكر حديث العصفور قال الشافعي : وقد بلغنا عن أبي أمامة الباهلي ، « أنه أوصى ابنه أن لا يعقر جسدا » وعن عمر بن عبد العزيز ، « أنه نهى عن عقر الدابة إذا هي قامت » وعن قبيصة ، « أن فرسه ، قام عليه بأرض الروم فتركه ونهى عن عقره » وأخبرنا من سمع هشام بن الغاز ، يروي عن مكحول ، أنه سأله عنه فنهاه وقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة « قال الشافعي : وقال الأوزاعي : » وبلغنا أن من قتل نحلا ذهب ربع أجره ، ومن قتل جرادا ذهب ربع أجره « فإن قال قائل : فقد روي أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه عقر عند الحرب ، فلا أحفظ ذلك من وجه ثبت على الانفراد ، ولا أعلمه مشهورا عند عوام أهل العلم بالمغازي قال أحمد : الحديث الذي أرسله الأوزاعي روي ، عن أبي رهم السماعي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : » من عقر بهيمة ذهب ربع أجره ، ومن حرق نخلا ذهب ربع أجره « وليس بالقوي
والحديث الذي روي عن جعفر ، إنما يرويه محمد بن إسحاق بن يسار ، عن يحيى بن عباد ، عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير قال : حدثني أبي الذي أرضعني ، وهو أحد بني مرة بن عوف ، وكان في تلك الغزاة ، غزاة مؤتة قال : « والله لكأني أنظر إلى جعفر حين اقتحم عن فرس له شقراء فعقرها ، ثم قاتل القوم حتى قتل »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202774, BMS005412
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : قال أبو بكر الصديق : « لا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لأكله ، ولا تغرقن نخلا ، ولا تحرقنه » فإن قال قائل : فقد قال أبو بكر : ولا تقطعن شجرا مثمرا فقطعته ، فإني إنما قطعته بالسنة واتباع ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان أولى بي وبالمسلمين ، ولم أجد لأبي بكر في ذوات الأرواح مخالفا من كتاب ولا سنة ولا مثله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما حفظت ، مع أن السنة تدل على ما قال أبو بكر في ذوات الأرواح من أموالهم ، فذكر حديث العصفور قال الشافعي : وقد بلغنا عن أبي أمامة الباهلي ، « أنه أوصى ابنه أن لا يعقر جسدا » وعن عمر بن عبد العزيز ، « أنه نهى عن عقر الدابة إذا هي قامت » وعن قبيصة ، « أن فرسه ، قام عليه بأرض الروم فتركه ونهى عن عقره » وأخبرنا من سمع هشام بن الغاز ، يروي عن مكحول ، أنه سأله عنه فنهاه وقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة « قال الشافعي : وقال الأوزاعي : » وبلغنا أن من قتل نحلا ذهب ربع أجره ، ومن قتل جرادا ذهب ربع أجره « فإن قال قائل : فقد روي أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه عقر عند الحرب ، فلا أحفظ ذلك من وجه ثبت على الانفراد ، ولا أعلمه مشهورا عند عوام أهل العلم بالمغازي قال أحمد : الحديث الذي أرسله الأوزاعي روي ، عن أبي رهم السماعي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : » من عقر بهيمة ذهب ربع أجره ، ومن حرق نخلا ذهب ربع أجره « وليس بالقوي
والحديث الذي روي عن جعفر ، إنما يرويه محمد بن إسحاق بن يسار ، عن يحيى بن عباد ، عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير قال : حدثني أبي الذي أرضعني ، وهو أحد بني مرة بن عوف ، وكان في تلك الغزاة ، غزاة مؤتة قال : « والله لكأني أنظر إلى جعفر حين اقتحم عن فرس له شقراء فعقرها ، ثم قاتل القوم حتى قتل »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5412, 7/24
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا النفيلي ، حدثنا محمد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، فذكره قال أبو داود : هذا الحديث ليس بذلك القوي ، وقد جاء فيه نهي كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال الشافعي في رواية أبي عبد الله ، وأبي سعيد : فإن زعم أبو يوسف أنها قياس على ما لا روح فيه فليقل للمسلمين أن يحرقوها كما لهم أن يحرقوا النخل والبيوت ، وإن زعم أن للمسلمين ذبح ما يذبح منها فإنه إنما أحل ذبحها للمنفعة بأن تكون مأكولة ، ليس بأن تعذب بالذبح ولا تكون مأكولة ، وبسط الكلام في هذا
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202775, BMS005413
Hadis:
أخبرناه أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا النفيلي ، حدثنا محمد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، فذكره قال أبو داود : هذا الحديث ليس بذلك القوي ، وقد جاء فيه نهي كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال الشافعي في رواية أبي عبد الله ، وأبي سعيد : فإن زعم أبو يوسف أنها قياس على ما لا روح فيه فليقل للمسلمين أن يحرقوها كما لهم أن يحرقوا النخل والبيوت ، وإن زعم أن للمسلمين ذبح ما يذبح منها فإنه إنما أحل ذبحها للمنفعة بأن تكون مأكولة ، ليس بأن تعذب بالذبح ولا تكون مأكولة ، وبسط الكلام في هذا
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5413, 7/25
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : « ولكن إن قاتلوا فرسانا ، لم نر بأسا إذ كنا نجد السبيل إلى قتلهم بأرجالهم أن نعقرهم كما نرميهم بالمجانيق ، وإن أصاب ذلك غيرهم ، وقد عقر حنظلة بن الراهب بأبي سفيان يوم أحد فأكسعت فرسه به فسقط عنها ، فجلس على صدره ليذبحه فرآه ابن شعوب ، فرجع إليه يعدو كأنه سبع فقتله واستنقذ أبا سفيان من تحته فقال أبو سفيان من بعد ذلك : » فلو شئت نجتني كميت رجيلة ولم أجهل النعماء لابن شعوب وما زال مهري مزجر الكلب منهم لدن غدوة حتى دنت لغروب أقاتلهم طرا وأدعو يا لغالب وأدفعهم عني بركن صليب وقال في موضع آخر : عقر حنظلة بن الراهب بأبي سفيان بن حرب يوم أحد فرسه ، وذلك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم نعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر عليه ذلك ، ولا نهاه ولا غيره عن مثل هذا «
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202776, BMS005414
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : « ولكن إن قاتلوا فرسانا ، لم نر بأسا إذ كنا نجد السبيل إلى قتلهم بأرجالهم أن نعقرهم كما نرميهم بالمجانيق ، وإن أصاب ذلك غيرهم ، وقد عقر حنظلة بن الراهب بأبي سفيان يوم أحد فأكسعت فرسه به فسقط عنها ، فجلس على صدره ليذبحه فرآه ابن شعوب ، فرجع إليه يعدو كأنه سبع فقتله واستنقذ أبا سفيان من تحته فقال أبو سفيان من بعد ذلك : » فلو شئت نجتني كميت رجيلة ولم أجهل النعماء لابن شعوب وما زال مهري مزجر الكلب منهم لدن غدوة حتى دنت لغروب أقاتلهم طرا وأدعو يا لغالب وأدفعهم عني بركن صليب وقال في موضع آخر : عقر حنظلة بن الراهب بأبي سفيان بن حرب يوم أحد فرسه ، وذلك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم نعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر عليه ذلك ، ولا نهاه ولا غيره عن مثل هذا «
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5414, 7/26
Senetler:
()
Konular: