أخبرناه أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا قتيبة بن سعيد ، عن الليث بن سعد ، بهذا الحديث رواه البخاري في الصحيح عن قتيبة وذكر أيضا في رواية أبي عبد الرحمن حديث حمزة بن عمرو الأسلمي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى وذكر حديث ابن علية ، عن يونس ، عن الحسن ، عن عمران بن حصين ، وسمرة قالا : « ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أمرنا بالصدقة ، ونهانا عن المثلة » وحديث بريدة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث سرية قال : « لا تمثلوا » وحديث عبد الله بن يزيد : أن النبي صلى الله عليه وسلم « نهى عن المثلة » وحديث ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « نهى عن صبر الروح » وحديث ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا » وحديث ابن عمر : أنه مر بقوم قد نصبوا دجاجة وهم يرمونها ، فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا » وحديث أنس : أن النبي صلى الله عليه وسلم « نهى أن تصبر البهائم » وحديث هني بن نويرة : أن ابن مكعبر مثل به ، فقال علقمة : قال عبد الله : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن أعف الناس قتلة أهل الإيمان » وحديثه عن ابن علية ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أبي الأشعث ، عن شداد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ، وليحد أحدكم مديته ، وليرح ذبيحته » وقد ذكرنا أسانيد هذه الأحاديث في كتاب السنن قال الشافعي : « والمثلة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن تقطع أيدي المشركين إذا أسروا ، وتجدع آذانهم وأنوفهم ، وقد فعل ذلك أبو سفيان يوم أحد فمثل بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : » لأمثلن بكذا وكذا منهم « قال : ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك عن المثلة » قال أحمد : روينا في حديث روي عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين رأى حمزة : « لئن ظفرت بقريش لأمثلن بسبعين رجلا منهم » ، فأنزل الله عز وجل {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين} فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « بل نصبر يا رب » قال الشافعي : « المثلة واتخاذ ما فيه الروح غرضا وإحراق أهل الشرك بالنار لا يحل فعل ذلك بهم بعد أن يؤسروا ، ويحل أن يقاتلوا فيرموا بالنبل والحجارة ويشهب النار وكل ما فيه دفع لهم عن حرب المسلمين ومعونة لأهل الإسلام عليهم وقد أباح الله رمي الصيد بالنبل ما كان ممتنعا ، فإذا أخذ فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ عرضا يرمى ، وأمر أن يذبح أحسن الذبح ، والآدمي في ذلك أكثر من الصيد ، وبسط الكلام فيه »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202741, BMS005378
Hadis:
أخبرناه أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا قتيبة بن سعيد ، عن الليث بن سعد ، بهذا الحديث رواه البخاري في الصحيح عن قتيبة وذكر أيضا في رواية أبي عبد الرحمن حديث حمزة بن عمرو الأسلمي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى وذكر حديث ابن علية ، عن يونس ، عن الحسن ، عن عمران بن حصين ، وسمرة قالا : « ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أمرنا بالصدقة ، ونهانا عن المثلة » وحديث بريدة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث سرية قال : « لا تمثلوا » وحديث عبد الله بن يزيد : أن النبي صلى الله عليه وسلم « نهى عن المثلة » وحديث ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « نهى عن صبر الروح » وحديث ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا » وحديث ابن عمر : أنه مر بقوم قد نصبوا دجاجة وهم يرمونها ، فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا » وحديث أنس : أن النبي صلى الله عليه وسلم « نهى أن تصبر البهائم » وحديث هني بن نويرة : أن ابن مكعبر مثل به ، فقال علقمة : قال عبد الله : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن أعف الناس قتلة أهل الإيمان » وحديثه عن ابن علية ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أبي الأشعث ، عن شداد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ، وليحد أحدكم مديته ، وليرح ذبيحته » وقد ذكرنا أسانيد هذه الأحاديث في كتاب السنن قال الشافعي : « والمثلة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن تقطع أيدي المشركين إذا أسروا ، وتجدع آذانهم وأنوفهم ، وقد فعل ذلك أبو سفيان يوم أحد فمثل بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : » لأمثلن بكذا وكذا منهم « قال : ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك عن المثلة » قال أحمد : روينا في حديث روي عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين رأى حمزة : « لئن ظفرت بقريش لأمثلن بسبعين رجلا منهم » ، فأنزل الله عز وجل {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين} فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « بل نصبر يا رب » قال الشافعي : « المثلة واتخاذ ما فيه الروح غرضا وإحراق أهل الشرك بالنار لا يحل فعل ذلك بهم بعد أن يؤسروا ، ويحل أن يقاتلوا فيرموا بالنبل والحجارة ويشهب النار وكل ما فيه دفع لهم عن حرب المسلمين ومعونة لأهل الإسلام عليهم وقد أباح الله رمي الصيد بالنبل ما كان ممتنعا ، فإذا أخذ فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ عرضا يرمى ، وأمر أن يذبح أحسن الذبح ، والآدمي في ذلك أكثر من الصيد ، وبسط الكلام فيه »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5378, 6/556
Senetler:
()
Konular:
Ahlak, eylemle ilişkisi
Ahlak, mahlukata iyi davranmak
Bilgi, Bilgi ve Ahlak
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : « وإذا أسر المسلمون المشركين فأرادوا قتلهم قتلوهم بضرب الأعناق ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة، وقتل من قتل كما وصفت فإن قال قائل : قد قطع أيدي الذين استاقوا لقاحه (2) وأرجلهم ، وسمل أعينهم فإن أنس بن مالك ورجلا رويا هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ، رويا فيه ، أو أحدهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطب بعد ذلك خطبة إلا أمر بالصدقة ، ونهى عن المثلى »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202735, BMS005372
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : « وإذا أسر المسلمون المشركين فأرادوا قتلهم قتلوهم بضرب الأعناق ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة، وقتل من قتل كما وصفت فإن قال قائل : قد قطع أيدي الذين استاقوا لقاحه (2) وأرجلهم ، وسمل أعينهم فإن أنس بن مالك ورجلا رويا هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ، رويا فيه ، أو أحدهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطب بعد ذلك خطبة إلا أمر بالصدقة ، ونهى عن المثلى »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5372, 6/553
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو إسحاق الفقيه ، أخبرنا أبو النضر ، أخبرنا أبو جعفر ، حدثنا المزني ، حدثنا الشافعي ، أخبرنا عبد الوهاب ، عن حميد الطويل ، عن أنس بن مالك ، أن ناسا ، من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة ، فقال : « لو خرجتم إلى ذود لنا فشربتم من ألبانها وأبوالها » ، فنعلوا وارتدوا عن الإسلام ، وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا ذوده ، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم ، فقطع أيديهم وأرجلهم ، وسمر أعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا «
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202736, BMS005373
Hadis:
أخبرنا أبو إسحاق الفقيه ، أخبرنا أبو النضر ، أخبرنا أبو جعفر ، حدثنا المزني ، حدثنا الشافعي ، أخبرنا عبد الوهاب ، عن حميد الطويل ، عن أنس بن مالك ، أن ناسا ، من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة ، فقال : « لو خرجتم إلى ذود لنا فشربتم من ألبانها وأبوالها » ، فنعلوا وارتدوا عن الإسلام ، وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا ذوده ، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم ، فقطع أيديهم وأرجلهم ، وسمر أعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا «
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5373, 6/553
Senetler:
()
Konular:
وبإسناده قال : حدثنا الشافعي ، عن الثقة ، عن حميد الطويل ، عن أنس بن مالك ، بمثل معنى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وزاد فيه أنس : فما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا خطبة إلا نهى فيها عن المثلة « قال أحمد : هذا الحديث دون هذه الزيادة مخرج في الصحيحين من حديث عبد العزيز بن صهيب ، عن حميد ، عن أنس وفي حديث قتادة ، عن أنس ، » ثم نهى عن المثلة « وفي رواية أخرى عن قتادة ، وقال : » بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحث في خطبته بعد ذلك على الصدقة ، وينهى عن المثلة « وروينا عن قتادة ، عن ابن سيرين ، أن هذا كان قبل أن تنزل الحدود قال الشافعي في رواية الربيع : » وكان علي بن الحسين ينكر حديث أنس في أصحاب اللقاح «
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202737, BMS005374
Hadis:
وبإسناده قال : حدثنا الشافعي ، عن الثقة ، عن حميد الطويل ، عن أنس بن مالك ، بمثل معنى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وزاد فيه أنس : فما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا خطبة إلا نهى فيها عن المثلة « قال أحمد : هذا الحديث دون هذه الزيادة مخرج في الصحيحين من حديث عبد العزيز بن صهيب ، عن حميد ، عن أنس وفي حديث قتادة ، عن أنس ، » ثم نهى عن المثلة « وفي رواية أخرى عن قتادة ، وقال : » بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحث في خطبته بعد ذلك على الصدقة ، وينهى عن المثلة « وروينا عن قتادة ، عن ابن سيرين ، أن هذا كان قبل أن تنزل الحدود قال الشافعي في رواية الربيع : » وكان علي بن الحسين ينكر حديث أنس في أصحاب اللقاح «
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5374, 6/554
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا عبد الوهاب الثقفي ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن عمران بن حصين قال : أسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل فأوثقوه فطرحوه في الحرة فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه ، أو قال : أتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار وتحته قطيفة فناداه : يا محمد يا محمد فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال : « ما شأنك ؟ » قال : فبم أخذت ؟ وفيم أخذت سابقة الحاج ؟ قال : « أخذت بجريرة حلفائكم ثقيف » ، وكانت ثقيف قد أسرت رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فتركه ومضى ، فناداه : يا محمد يا محمد فرجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع إليه فقال : « ما شأنك ؟ » فقال : إني مسلم قال : « لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح » قال : فتركه ومضى ، فناداه : يا محمد يا محمد فرجع إليه فقال : إني جائع فأطعمني قال : وأحسبه قال : وإني عطشان فاسقني قال : « هذه حاجتك » قال : ففداه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي نسخة أخرى : ففاداه بالرجلين اللذين أسرتهما ثقيف ، وأخذ ناقته تلك أخرجه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم ، عن عبد الوهاب وفي حديث إسحاق : وأخذت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك ، وسبيت امرأة من الأنصار ، فذكر قصة المرأة قال الشافعي في رواية أبي سعيد وحده في قول رسول الله : « أخذت بجريرة حلفائكم ثقيف » ، « إنما هو أن المأخوذ مشرك مباح الدم والمال لشركه من جميع جهاته ، والعفو عنه مباح ، فلم ينكر أن يقول : » أخذت أي حبست بجريرة حلفائكم ثقيف « ، ويحبسه بذلك ليصيروا إلى أن يخلوا من أراد وقد غلط بهذا بعض من يشدد في الولاية فقال : يؤخذ الولي بالولي من المسلمين ، وهذا مشرك يحل أن يؤخذ بكل جهة ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجلين من المسلمين : » هذا ابنك ؟ « قال : نعم ، فقال : » أما إنه لا يجني عليك ، ولا تجني عليه « وقضى الله تبارك وتعالى {أن لا تزر وازرة وزر أخرى} فلما كان حبسه هذا حلالا بغير جناية غيره ، وإرساله مباحا ، جاز أن يحبس بجناية غيره لاستحقاقه ذلك بنفسه قال الشافعي : وأسلم هذا الأسير ، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسلم بلا نية قال : » لو قلتها وأنت تملك نفسك أفلحت كل الفلاح « ، وحقن بإسلامه دمه ، ولم يحله بالإسلام إذ كان بعد إساره ، وإذ فداه النبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه بالرجلين فهذا أنه أثبت عليه الرق بعد إسلامه قال الشافعي : وهذا رد لقول مجاهد ؛ لأن سفيان أخبرنا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد قال : إذا أسلم أهل العنوة فهم أحرار ، وأموالهم فيء للمسلمين ، فتركنا هذا استدلالا بالخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : وإذا فاداه النبي صلى الله عليه وسلم برجلين من أصحابه فإنما فاداه بهما أنه فك الرق عنه بأن خلوا صاحبيه وفي هذا دلالة على أن لا بأس أن يعطي المسلمون المشركين كل من يجري عليه الرق ، وإن أسلم ، إذا كان لا يسترق ، وهذا العقيلي لا يسترق لموضعه فيهم وبسط الكلام فيه إلى أن قال : فدى النبي صلى الله عليه وسلم هذا العقيلي الذي أسلم ورده إلى بلده ، وهي أرض كفر ، لعلمه بأنهم لا يصدونه لقدره فيهم وشرفه عندهم » قال أحمد : ومن ادعى نسخ هذا الحديث بقوله {فلا ترجعوهن إلى الكفار} فالآية في النساء ، وقد رد أبا بصير بعد نزول الآية حتى انفلت بنفسه ، ورجع العباس إلى مكة بعد إسلامه وقبل الفتح لأنه كان لا يخاف أن يضروه أو يفتن عن دينه لشرفه فيهم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202742, BMS005379
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا عبد الوهاب الثقفي ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن عمران بن حصين قال : أسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل فأوثقوه فطرحوه في الحرة فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه ، أو قال : أتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار وتحته قطيفة فناداه : يا محمد يا محمد فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال : « ما شأنك ؟ » قال : فبم أخذت ؟ وفيم أخذت سابقة الحاج ؟ قال : « أخذت بجريرة حلفائكم ثقيف » ، وكانت ثقيف قد أسرت رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فتركه ومضى ، فناداه : يا محمد يا محمد فرجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع إليه فقال : « ما شأنك ؟ » فقال : إني مسلم قال : « لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح » قال : فتركه ومضى ، فناداه : يا محمد يا محمد فرجع إليه فقال : إني جائع فأطعمني قال : وأحسبه قال : وإني عطشان فاسقني قال : « هذه حاجتك » قال : ففداه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي نسخة أخرى : ففاداه بالرجلين اللذين أسرتهما ثقيف ، وأخذ ناقته تلك أخرجه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم ، عن عبد الوهاب وفي حديث إسحاق : وأخذت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك ، وسبيت امرأة من الأنصار ، فذكر قصة المرأة قال الشافعي في رواية أبي سعيد وحده في قول رسول الله : « أخذت بجريرة حلفائكم ثقيف » ، « إنما هو أن المأخوذ مشرك مباح الدم والمال لشركه من جميع جهاته ، والعفو عنه مباح ، فلم ينكر أن يقول : » أخذت أي حبست بجريرة حلفائكم ثقيف « ، ويحبسه بذلك ليصيروا إلى أن يخلوا من أراد وقد غلط بهذا بعض من يشدد في الولاية فقال : يؤخذ الولي بالولي من المسلمين ، وهذا مشرك يحل أن يؤخذ بكل جهة ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجلين من المسلمين : » هذا ابنك ؟ « قال : نعم ، فقال : » أما إنه لا يجني عليك ، ولا تجني عليه « وقضى الله تبارك وتعالى {أن لا تزر وازرة وزر أخرى} فلما كان حبسه هذا حلالا بغير جناية غيره ، وإرساله مباحا ، جاز أن يحبس بجناية غيره لاستحقاقه ذلك بنفسه قال الشافعي : وأسلم هذا الأسير ، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسلم بلا نية قال : » لو قلتها وأنت تملك نفسك أفلحت كل الفلاح « ، وحقن بإسلامه دمه ، ولم يحله بالإسلام إذ كان بعد إساره ، وإذ فداه النبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه بالرجلين فهذا أنه أثبت عليه الرق بعد إسلامه قال الشافعي : وهذا رد لقول مجاهد ؛ لأن سفيان أخبرنا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد قال : إذا أسلم أهل العنوة فهم أحرار ، وأموالهم فيء للمسلمين ، فتركنا هذا استدلالا بالخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : وإذا فاداه النبي صلى الله عليه وسلم برجلين من أصحابه فإنما فاداه بهما أنه فك الرق عنه بأن خلوا صاحبيه وفي هذا دلالة على أن لا بأس أن يعطي المسلمون المشركين كل من يجري عليه الرق ، وإن أسلم ، إذا كان لا يسترق ، وهذا العقيلي لا يسترق لموضعه فيهم وبسط الكلام فيه إلى أن قال : فدى النبي صلى الله عليه وسلم هذا العقيلي الذي أسلم ورده إلى بلده ، وهي أرض كفر ، لعلمه بأنهم لا يصدونه لقدره فيهم وشرفه عندهم » قال أحمد : ومن ادعى نسخ هذا الحديث بقوله {فلا ترجعوهن إلى الكفار} فالآية في النساء ، وقد رد أبا بصير بعد نزول الآية حتى انفلت بنفسه ، ورجع العباس إلى مكة بعد إسلامه وقبل الفتح لأنه كان لا يخاف أن يضروه أو يفتن عن دينه لشرفه فيهم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5379, 6/559
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا ابن أبي يحيى ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي بن حسين قال : « لا والله ما سمل رسول الله صلى الله عليه وسلم عينا ، ولا زاد أهل اللقاح على قطع أيديهم وأرجلهم » قال أحمد : حدثنا أنس حديثا ثابتا صحيحا قد رواه عنه جماعة من أصحابه وروي أيضا ، عن ابن عمر ، وفيهما جميعا أنه سمل أعينهم ، فلا معنى للإنكار بعد صحة الإسناد ، فإما أن يحمل على النسخ كما ذهب إليه ابن سيرين وقتادة ، وعلى ذلك حمله الشافعي في أول كلامه ، وإما أن يحمل على أنه فعل بهم ما فعلوا بالرعاء
وعلى ذلك يدل حديث يحيى بن غيلان عن يزيد بن زريع ، عن سليمان التيمي ، عن أنس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « إنما سمل أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاء »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202738, BMS005375
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا ابن أبي يحيى ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي بن حسين قال : « لا والله ما سمل رسول الله صلى الله عليه وسلم عينا ، ولا زاد أهل اللقاح على قطع أيديهم وأرجلهم » قال أحمد : حدثنا أنس حديثا ثابتا صحيحا قد رواه عنه جماعة من أصحابه وروي أيضا ، عن ابن عمر ، وفيهما جميعا أنه سمل أعينهم ، فلا معنى للإنكار بعد صحة الإسناد ، فإما أن يحمل على النسخ كما ذهب إليه ابن سيرين وقتادة ، وعلى ذلك حمله الشافعي في أول كلامه ، وإما أن يحمل على أنه فعل بهم ما فعلوا بالرعاء
وعلى ذلك يدل حديث يحيى بن غيلان عن يزيد بن زريع ، عن سليمان التيمي ، عن أنس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « إنما سمل أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاء »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5375, 6/555
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا محمد بن صالح بن هانئ ، حدثنا محمد بن إسماعيل بن مهران ، حدثنا الفضل بن سهل الأعرج ، حدثنا يحيى بن غيلان قال : حدثنا يزيد بن زريع ، فذكره رواه مسلم في الصحيح عن الفضل بن سهل
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202739, BMS005376
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا محمد بن صالح بن هانئ ، حدثنا محمد بن إسماعيل بن مهران ، حدثنا الفضل بن سهل الأعرج ، حدثنا يحيى بن غيلان قال : حدثنا يزيد بن زريع ، فذكره رواه مسلم في الصحيح عن الفضل بن سهل
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5376, 6/555
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس قال : لما نزلت هذه الآية {إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين}، « فكتب عليهم أن لا يفر العشرون من المئتين ، فأنزل الله {الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين} فخفف عنهم ، وكتب أن لا يفر مائة من مائتين » أخرجه البخاري في الصحيح
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202743, BMS005381
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس قال : لما نزلت هذه الآية {إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين}، « فكتب عليهم أن لا يفر العشرون من المئتين ، فأنزل الله {الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين} فخفف عنهم ، وكتب أن لا يفر مائة من مائتين » أخرجه البخاري في الصحيح
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5381, 7/6
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن ابن أبي نجيح ، أن هبار بن الأسود ، كان قد أصاب زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء ، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فقال : « إن ظفرتم بهبار فاجعلوه بين حزمتين من حطب ثم أحرقوه » ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « سبحان الله ما ينبغي لأحد أن يعذب بعذاب الله ، إن ظفرتم به فاقطعوا يده ثم رجله » وهذا منقطع وقوله أصابها بشيء يريد خروجه خلفها حين خرجت من مكة ، وردها حتى سقط بها بعيرها ، وأسقطت لذلك سقطا
وقد ذكر الشافعي في القديم في رواية أبي عبد الرحمن البغدادي عنه حديث الليث بن سعد ، عن بكير بن عبد الله الأشج ، عن سليمان بن يسار ، عن أبي هريرة ، أنه قال : بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث وقال : « إن وجدتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش فأحرقوهما بالنار » ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج : « إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار ، وإن النار لا يعذب بها إلا الله ، فإن وجدتموهما فاقتلوهما »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202740, BMS005377
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن ابن أبي نجيح ، أن هبار بن الأسود ، كان قد أصاب زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء ، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فقال : « إن ظفرتم بهبار فاجعلوه بين حزمتين من حطب ثم أحرقوه » ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « سبحان الله ما ينبغي لأحد أن يعذب بعذاب الله ، إن ظفرتم به فاقطعوا يده ثم رجله » وهذا منقطع وقوله أصابها بشيء يريد خروجه خلفها حين خرجت من مكة ، وردها حتى سقط بها بعيرها ، وأسقطت لذلك سقطا
وقد ذكر الشافعي في القديم في رواية أبي عبد الرحمن البغدادي عنه حديث الليث بن سعد ، عن بكير بن عبد الله الأشج ، عن سليمان بن يسار ، عن أبي هريرة ، أنه قال : بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث وقال : « إن وجدتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش فأحرقوهما بالنار » ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج : « إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار ، وإن النار لا يعذب بها إلا الله ، فإن وجدتموهما فاقتلوهما »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5377, 6/555
Senetler:
()
Konular:
وبهذا الإسناد قال : أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن ابن عباس قال : « من فر من ثلاثة فلم يفر ، ومن فر من اثنين فقد فر » هكذا وجدته ، وسقط من إسناده بين ابن أبي نجيح ، وابن عباس : عطاء بن أبي رباح
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202744, BMS005382
Hadis:
وبهذا الإسناد قال : أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن ابن عباس قال : « من فر من ثلاثة فلم يفر ، ومن فر من اثنين فقد فر » هكذا وجدته ، وسقط من إسناده بين ابن أبي نجيح ، وابن عباس : عطاء بن أبي رباح
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5382, 7/6
Senetler:
()
Konular: