أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي قال : القول ما قال الأوزاعي في الفارس : « إن له ثلاثة أسهم » أخبرنا أظنه عن عبيد الله ، عن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « ضرب للفارس ثلاثة أسهم ، وللراجل بسهم » وأما تفضيل الأوزاعي الفرس على الهجين واسم الخيل يجمعها فإن سفيان بن عيينة أخبرنا عن الأسود بن قيس ، عن ابن الأقمر قال : أغارت الخيل بالشام فأدركت الخيل من يومها ، وأدركت الكوادن ضحى ، وعلى الخيل المنذر بن أبي حميصة الهمداني ففصل الكودان وقال : لا أجعل ما أدرك كما لم يدرك ، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : « ثكلت الوادعي أمه ، لقد أذكرت به ، أمضوها على ما قال » قال الشافعي : « وهم يروون في هذا أحاديث ، كلها أو بعضها أثبت مما احتج به أبو يوسف ، فإن كان فيما احتج به حجة فهي عليه ، ولكن هذه أحاديث منقطعة ، لو كنا نثبت مثل هذا ما خالفناه » قال أحمد : وقد ذكرنا في كتاب قسم الغنيمة هاتين المسألتين أتم من هذا
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202706, BMS005343
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي قال : القول ما قال الأوزاعي في الفارس : « إن له ثلاثة أسهم » أخبرنا أظنه عن عبيد الله ، عن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « ضرب للفارس ثلاثة أسهم ، وللراجل بسهم » وأما تفضيل الأوزاعي الفرس على الهجين واسم الخيل يجمعها فإن سفيان بن عيينة أخبرنا عن الأسود بن قيس ، عن ابن الأقمر قال : أغارت الخيل بالشام فأدركت الخيل من يومها ، وأدركت الكوادن ضحى ، وعلى الخيل المنذر بن أبي حميصة الهمداني ففصل الكودان وقال : لا أجعل ما أدرك كما لم يدرك ، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : « ثكلت الوادعي أمه ، لقد أذكرت به ، أمضوها على ما قال » قال الشافعي : « وهم يروون في هذا أحاديث ، كلها أو بعضها أثبت مما احتج به أبو يوسف ، فإن كان فيما احتج به حجة فهي عليه ، ولكن هذه أحاديث منقطعة ، لو كنا نثبت مثل هذا ما خالفناه » قال أحمد : وقد ذكرنا في كتاب قسم الغنيمة هاتين المسألتين أتم من هذا
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5343, 6/534
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا حاتم بن إسماعيل ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن يزيد بن هرمز ، أنه أخبره ، أن ابن عباس كتب إلى نجدة : كتبت تسألني : « هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء ؟ وقد كان يغزو بهن فيداوين المريض وذكر كلمة أخرى وكتبت تسألني : هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب لهن بسهم ؟ فلم يكن يضرب لهن بسهم ، ولكن يحذين من الغنيمة » أخرجه مسلم كما مضى وذكر الشافعي في القديم في رواية أبي عبد الرحمن عنه ، حديث المقبري ، عن يزيد بن هرمز في النساء والعبيد
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202708, BMS005345
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا حاتم بن إسماعيل ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن يزيد بن هرمز ، أنه أخبره ، أن ابن عباس كتب إلى نجدة : كتبت تسألني : « هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء ؟ وقد كان يغزو بهن فيداوين المريض وذكر كلمة أخرى وكتبت تسألني : هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب لهن بسهم ؟ فلم يكن يضرب لهن بسهم ، ولكن يحذين من الغنيمة » أخرجه مسلم كما مضى وذكر الشافعي في القديم في رواية أبي عبد الرحمن عنه ، حديث المقبري ، عن يزيد بن هرمز في النساء والعبيد
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5345, 6/536
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس بن يعقوب ، حدثنا أحمد بن عبد الجبار ، حدثنا حفص بن غياث ، فذكره بإسناده نحوه ، وزاد قال : ولم يسهم لي
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202710, BMS005347
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس بن يعقوب ، حدثنا أحمد بن عبد الجبار ، حدثنا حفص بن غياث ، فذكره بإسناده نحوه ، وزاد قال : ولم يسهم لي
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5347, 6/537
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : قال الأوزاعي : « قد كانت تجتمع الطائفتان من المسلمين بأرض الروم لا تشارك واحدة منهما صاحبتها في شيء أصابت من الغنيمة » وقال أبو يوسف : حدثنا الكلبي ، وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه بعث أبا عامر الأشعري يوم حنين إلى أوطاس ، فقاتل بها من هرب من حنين ، وأصاب المسلمون يومئذ سبايا وغنائم ، فلم يبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قسم من غنائم أهل حنين أنه « فرق بين أهل أوطاس وأهل حنين ، ولا نعلم إلا أنه جعل ذلك غنيمة واحدة وفيئا واحدا » قال أبو يوسف : وحدثنا المجالد ، عن عامر ، وزياد بن علاقة ، أنه كتب إلى سعد بن أبي وقاص : « قد أمددتك بقوم ، فمن أتاك منهم قبل أن تتفقأ القتلى فأشركهم في الغنيمة » وعن محمد بن إسحاق ، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط ، أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه « بعث عكرمة بن أبي جهل في خمس مائة من المسلمين مددا لزياد بن لبيد وللمهاجر بن أبي أمية ، فوافقهم الجند قد افتتحوا البخير باليمن فأشركهم زياد بن لبيد ، وهو ممن شهد بدرا في الغنيمة » قال الشافعي : احتج أبو يوسف بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا عامر إلى أوطاس فغنم غنائم فلم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين من كان مع أبي عامر وبين من كان متخلفا مع النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي عامر وهذا كما قال ، وليس مما قال الأوزاعي وخالفه هو فيه بسبيل : أبو عامر كان في جيش النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بحنين ، فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم في أتباعهم ، وهذا جيش واحد كل فرقة منهم رد للأخرى ، وإذا كان الجيش هكذا فلو أصاب الجيش شيئا دون السرية ، أو السرية شيئا دون الجيش ، كانوا فيه شركاء ثم ساق الكلام إلى أن قال : فأما جيشان متفرقان فلا يرد كل واحد منهما على صاحبه شيئا ، وليسا بجيش واحد ، ولا أحدهما رد لصاحبه مقيم له وعليه ثم ساق الكلام إلى أن قال : وأما ما احتج به من حديث مجالد فهذا غير ثابت عن عمر ، ولو ثبت عنه كنا أسرع إلى قبوله منه ، وهو إن كان يثبته فهو محجوج به لأنه يخالفه ، فهو يزعم أن الجيش لو قتلوا قتلى ، وأحرزوا غنائمهم بكرة ، وأخرجوا الغنائم إلى بلاد الشام عشية وجاءهم المدد والقتلى يشخطون في دمائهم لم يشركوهم ، ولو قتلوهم فنفقوا وجاءوا والجيش في بلاد العدو ، وقد أحرزوا الغنائم بعد القتل بيوم ، وقبل مقدم المدد بأشهر شركوهم ، فخالف عمر في الأول والآخر واحتج به فأما ما روي عن زياد بن لبيد ، وأنه أشرك عكرمة بن أبي جهل ، فإن زيادا كتب فيه إلى أبي بكر ، فكتب أبو بكر : « إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة » ولم ير لعكرمة شيئا لأنه لم يشهد الوقعة ، فكلم زياد أصحابه فطابوا أنفسا بأن أشركوا عكرمة وأصحابه متطوعين عليهم وهذا قولنا ، وهو يخالفه ، ويروي عنه خلاف ما رواه أهل العلم بالردة
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202705, BMS005342
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : قال الأوزاعي : « قد كانت تجتمع الطائفتان من المسلمين بأرض الروم لا تشارك واحدة منهما صاحبتها في شيء أصابت من الغنيمة » وقال أبو يوسف : حدثنا الكلبي ، وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه بعث أبا عامر الأشعري يوم حنين إلى أوطاس ، فقاتل بها من هرب من حنين ، وأصاب المسلمون يومئذ سبايا وغنائم ، فلم يبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قسم من غنائم أهل حنين أنه « فرق بين أهل أوطاس وأهل حنين ، ولا نعلم إلا أنه جعل ذلك غنيمة واحدة وفيئا واحدا » قال أبو يوسف : وحدثنا المجالد ، عن عامر ، وزياد بن علاقة ، أنه كتب إلى سعد بن أبي وقاص : « قد أمددتك بقوم ، فمن أتاك منهم قبل أن تتفقأ القتلى فأشركهم في الغنيمة » وعن محمد بن إسحاق ، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط ، أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه « بعث عكرمة بن أبي جهل في خمس مائة من المسلمين مددا لزياد بن لبيد وللمهاجر بن أبي أمية ، فوافقهم الجند قد افتتحوا البخير باليمن فأشركهم زياد بن لبيد ، وهو ممن شهد بدرا في الغنيمة » قال الشافعي : احتج أبو يوسف بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا عامر إلى أوطاس فغنم غنائم فلم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين من كان مع أبي عامر وبين من كان متخلفا مع النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي عامر وهذا كما قال ، وليس مما قال الأوزاعي وخالفه هو فيه بسبيل : أبو عامر كان في جيش النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بحنين ، فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم في أتباعهم ، وهذا جيش واحد كل فرقة منهم رد للأخرى ، وإذا كان الجيش هكذا فلو أصاب الجيش شيئا دون السرية ، أو السرية شيئا دون الجيش ، كانوا فيه شركاء ثم ساق الكلام إلى أن قال : فأما جيشان متفرقان فلا يرد كل واحد منهما على صاحبه شيئا ، وليسا بجيش واحد ، ولا أحدهما رد لصاحبه مقيم له وعليه ثم ساق الكلام إلى أن قال : وأما ما احتج به من حديث مجالد فهذا غير ثابت عن عمر ، ولو ثبت عنه كنا أسرع إلى قبوله منه ، وهو إن كان يثبته فهو محجوج به لأنه يخالفه ، فهو يزعم أن الجيش لو قتلوا قتلى ، وأحرزوا غنائمهم بكرة ، وأخرجوا الغنائم إلى بلاد الشام عشية وجاءهم المدد والقتلى يشخطون في دمائهم لم يشركوهم ، ولو قتلوهم فنفقوا وجاءوا والجيش في بلاد العدو ، وقد أحرزوا الغنائم بعد القتل بيوم ، وقبل مقدم المدد بأشهر شركوهم ، فخالف عمر في الأول والآخر واحتج به فأما ما روي عن زياد بن لبيد ، وأنه أشرك عكرمة بن أبي جهل ، فإن زيادا كتب فيه إلى أبي بكر ، فكتب أبو بكر : « إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة » ولم ير لعكرمة شيئا لأنه لم يشهد الوقعة ، فكلم زياد أصحابه فطابوا أنفسا بأن أشركوا عكرمة وأصحابه متطوعين عليهم وهذا قولنا ، وهو يخالفه ، ويروي عنه خلاف ما رواه أهل العلم بالردة
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5342, 6/532
Senetler:
()
Konular:
وقد : أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أخبرنا أبو حامد بن بلال ، حدثنا يحيى بن الربيع ، حدثنا سفيان ، عن إسماعيل بن أمية ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن يزيد بن هرمز ، فيما كتب ابن عباس إلى نجدة : « وكتبت تسأل عن العبد والمرأة يحضران المغنم ، هل لهما من المغنم شيء ؟ ليس لهما شيء إلا أن يحذيا» أخرجه مسلم في الصحيح من حديث سفيان
وذكر الشافعي حديث حفص بن غياث ، عن محمد بن زيد بن المهاجر ، عن عمير ، مولى أبي اللحم قال : شهدت خيبر وأنا مملوك فأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرثي المتاع
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202709, BMS005346
Hadis:
وقد : أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أخبرنا أبو حامد بن بلال ، حدثنا يحيى بن الربيع ، حدثنا سفيان ، عن إسماعيل بن أمية ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن يزيد بن هرمز ، فيما كتب ابن عباس إلى نجدة : « وكتبت تسأل عن العبد والمرأة يحضران المغنم ، هل لهما من المغنم شيء ؟ ليس لهما شيء إلا أن يحذيا» أخرجه مسلم في الصحيح من حديث سفيان
وذكر الشافعي حديث حفص بن غياث ، عن محمد بن زيد بن المهاجر ، عن عمير ، مولى أبي اللحم قال : شهدت خيبر وأنا مملوك فأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرثي المتاع
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5346, 6/536
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي قال : أحفظ عن من لقيت ممن سمعت منه من أصحابنا ، « أنهم لا يسهمون إلا لفرس واحد ، وبهذا آخذ » أخبرنا ابن عيينة ، عن هشام بن عروة ، عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير ، أن الزبير بن العوام ، « كان يضرب في المغنم بأربعة أسهم : سهم له ، وسهمين لفرسه ، وسهم في ذي القربى سهم أمه صفية ، يعني يوم خيبر » وكان ابن عيينة يهاب أن يذكر يحيى بن عباد والحفاظ يروونه عن يحيى بن عباد قال أحمد : قد رواه محمد بن بشر ، وهو من الحفاظ ، عن هشام ، عن يحيى بن عباد ، كما قال الشافعي ، وقد وصله سعيد بن عبد الرحمن ومحاضر بن المورع ، عن هشام ، عن يحيى بن عباد ، عن عبد الله بن الزبير قال الشافعي في روايتنا عن أبي سعيد ، وأبي عبد الله ، وروى مكحول ، أن الزبير ، حضر خيبر فأسهم له رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة أسهم : سهم له ، وأربعة أسهم لفرسيه فذهب الأوزاعي إلى قبول هذا منقطعا وهشام بن عروة أحرص لو زيد الزبير لفرسين أن يقول به ، وأشبه إذ خالفه مكحول أن يكون أثبت في حديث أبيه منه لحرصه على زيادته ، وإن كان حديثه مقطوعا لا تقوم به حجة فهو كحديث مكحول ، ولكنا ذهبنا إلى أهل المغازي فقلنا : إنهم لم يرووا أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لفرسين ، ولم يختلفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر خيبر بثلاثة أفراس لنفسه : السكب ، والظرب ، والمرتجز ، ولم يأخذ منها إلا لفرس واحد
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202707, BMS005344
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي قال : أحفظ عن من لقيت ممن سمعت منه من أصحابنا ، « أنهم لا يسهمون إلا لفرس واحد ، وبهذا آخذ » أخبرنا ابن عيينة ، عن هشام بن عروة ، عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير ، أن الزبير بن العوام ، « كان يضرب في المغنم بأربعة أسهم : سهم له ، وسهمين لفرسه ، وسهم في ذي القربى سهم أمه صفية ، يعني يوم خيبر » وكان ابن عيينة يهاب أن يذكر يحيى بن عباد والحفاظ يروونه عن يحيى بن عباد قال أحمد : قد رواه محمد بن بشر ، وهو من الحفاظ ، عن هشام ، عن يحيى بن عباد ، كما قال الشافعي ، وقد وصله سعيد بن عبد الرحمن ومحاضر بن المورع ، عن هشام ، عن يحيى بن عباد ، عن عبد الله بن الزبير قال الشافعي في روايتنا عن أبي سعيد ، وأبي عبد الله ، وروى مكحول ، أن الزبير ، حضر خيبر فأسهم له رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة أسهم : سهم له ، وأربعة أسهم لفرسيه فذهب الأوزاعي إلى قبول هذا منقطعا وهشام بن عروة أحرص لو زيد الزبير لفرسين أن يقول به ، وأشبه إذ خالفه مكحول أن يكون أثبت في حديث أبيه منه لحرصه على زيادته ، وإن كان حديثه مقطوعا لا تقوم به حجة فهو كحديث مكحول ، ولكنا ذهبنا إلى أهل المغازي فقلنا : إنهم لم يرووا أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لفرسين ، ولم يختلفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر خيبر بثلاثة أفراس لنفسه : السكب ، والظرب ، والمرتجز ، ولم يأخذ منها إلا لفرس واحد
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5344, 6/535
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : وإنما ذهب الأوزاعي إلى حديث رجل ثقة ، وهو منقطع ، روى أن النبي صلى الله عليه وسلم « غزا بيهود ونساء من نساء المسلمين ، فضرب لليهود والنساء بمثل سهمان الرجال » والحديث المنقطع عندنا لا يكون حجة ، وإنما اعتمدنا على حديث ابن عباس لأنه متصل ، وقد رأيت أهل العلم بالمغازي قبلنا يوافقون ابن عباس فيه قال أحمد : روينا عن ابن جريج ، وغيره ، عن الزهري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا بناس من اليهود فأسهم لهم وروينا عن مكحول ، وخالد بن معدان ، « أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم للنساء والصبيان » وكلاهما منقطع ، ويحتمل أن يكون المراد به الرضخ وفيما روى الواقدي ، بإسناده فيمن استعان بهم من اليهود : فأسهم لهم كسهمان المسلمين وإسناده ضعيف ومنقطع
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202711, BMS005348
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : وإنما ذهب الأوزاعي إلى حديث رجل ثقة ، وهو منقطع ، روى أن النبي صلى الله عليه وسلم « غزا بيهود ونساء من نساء المسلمين ، فضرب لليهود والنساء بمثل سهمان الرجال » والحديث المنقطع عندنا لا يكون حجة ، وإنما اعتمدنا على حديث ابن عباس لأنه متصل ، وقد رأيت أهل العلم بالمغازي قبلنا يوافقون ابن عباس فيه قال أحمد : روينا عن ابن جريج ، وغيره ، عن الزهري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا بناس من اليهود فأسهم لهم وروينا عن مكحول ، وخالد بن معدان ، « أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم للنساء والصبيان » وكلاهما منقطع ، ويحتمل أن يكون المراد به الرضخ وفيما روى الواقدي ، بإسناده فيمن استعان بهم من اليهود : فأسهم لهم كسهمان المسلمين وإسناده ضعيف ومنقطع
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5348, 6/537
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، فيما حكى عن أبي يوسف ، عن محمد بن إسحاق ، عن رجل ، أن ابن عباس ، كتب إلى نجدة في جواب كتابه : « كتبت إلي تسألني عن الصبي متى يخرج من اليتم ؟ ومتى يضرب له بسهم ؟ وإنه يخرج من اليتم إذا احتلم ويضرب له بسهم » واحتج بحديث ابن عمر وأنه لم يجزه النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد ، وهو ابن أربع عشرة سنة
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202712, BMS005349
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، فيما حكى عن أبي يوسف ، عن محمد بن إسحاق ، عن رجل ، أن ابن عباس ، كتب إلى نجدة في جواب كتابه : « كتبت إلي تسألني عن الصبي متى يخرج من اليتم ؟ ومتى يضرب له بسهم ؟ وإنه يخرج من اليتم إذا احتلم ويضرب له بسهم » واحتج بحديث ابن عمر وأنه لم يجزه النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد ، وهو ابن أربع عشرة سنة
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5349, 6/538
Senetler:
()
Konular:
وبهذا الإسناد حكاية عن أبي يوسف قال : أخبرنا الحسن بن عمارة ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، أنه قال : استعان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهود قينقاع فرضخ لهم ، ولم يسهم لهم . قال أحمد : تفرد به الحسن بن عمارة ، وهو متروك وقد روى محمد بن عمرو ، عن سعد بن المنذر ، عن أبي حميد الساعدي قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكر قصة بني قينقاع ، وهم رهط عبد الله بن سلام إياه ، وهم على دينهم ، فقال : « قل لهم فليرجعوا ، فإنا لا نستعين بالمشركين » وهذا الإسناد أصح وقد كره الشافعي في القديم في رواية أبي عبد الرحمن البغدادي عنه الاستعانة بالمشركين ، واحتج بحديث مالك ، وقد مضى ذكره
وبحديث يزيد بن هارون ، عن مسلم بن سعيد ، عن خبيب بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن جده قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته فأتيته أنا ورجل قبل أن يسلم فقال : « أسلمتما ؟ » قلنا : لا قال : « فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين » ، فأسلمنا وشهدنا
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202713, BMS005350
Hadis:
وبهذا الإسناد حكاية عن أبي يوسف قال : أخبرنا الحسن بن عمارة ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، أنه قال : استعان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهود قينقاع فرضخ لهم ، ولم يسهم لهم . قال أحمد : تفرد به الحسن بن عمارة ، وهو متروك وقد روى محمد بن عمرو ، عن سعد بن المنذر ، عن أبي حميد الساعدي قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكر قصة بني قينقاع ، وهم رهط عبد الله بن سلام إياه ، وهم على دينهم ، فقال : « قل لهم فليرجعوا ، فإنا لا نستعين بالمشركين » وهذا الإسناد أصح وقد كره الشافعي في القديم في رواية أبي عبد الرحمن البغدادي عنه الاستعانة بالمشركين ، واحتج بحديث مالك ، وقد مضى ذكره
وبحديث يزيد بن هارون ، عن مسلم بن سعيد ، عن خبيب بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن جده قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته فأتيته أنا ورجل قبل أن يسلم فقال : « أسلمتما ؟ » قلنا : لا قال : « فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين » ، فأسلمنا وشهدنا
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5350, 6/538
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا مكرم بن أحمد ، حدثنا عبد الله بن روح ، حدثنا يزيد بن هارون فذكره ورخص في الجديد بالاستعانة بهم إذا كانت فيهم منفعة للمسلمين واحتج بخروج صفوان بن أمية معه في غزوة حنين وهو مشرك ، وحمل الحديث على أنه كان يرجو إسلامه ، والله أعلم ويرضخ لهم قياسا على النساء ، والعبيد ، والصبيان وروي عن سعد بن مالك ، أنه غزا بقوم من اليهود فرضخ لهم وهذا فيما ذكره وكيع ، عن الحسن بن صالح ، عن الشيباني ، أنه حكاه
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202714, BMS005351
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا مكرم بن أحمد ، حدثنا عبد الله بن روح ، حدثنا يزيد بن هارون فذكره ورخص في الجديد بالاستعانة بهم إذا كانت فيهم منفعة للمسلمين واحتج بخروج صفوان بن أمية معه في غزوة حنين وهو مشرك ، وحمل الحديث على أنه كان يرجو إسلامه ، والله أعلم ويرضخ لهم قياسا على النساء ، والعبيد ، والصبيان وروي عن سعد بن مالك ، أنه غزا بقوم من اليهود فرضخ لهم وهذا فيما ذكره وكيع ، عن الحسن بن صالح ، عن الشيباني ، أنه حكاه
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5351, 6/539
Senetler:
()
Konular: