أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : « الحكم في المشركين حكمان : فمن كان منهم من أهل الأوثان ومن عبد ما استحسن من غير أهل الكتاب من كانوا فليس له أن يأخذ منهم الجزية ويقاتلهم إذا قوي عليهم حتى يقتلهم أو يسلموا ، وذلك لقول الله تبارك وتعالى {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} الآيتين ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : » أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ، وحسابهم على الله «
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202695, BMS005332
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : « الحكم في المشركين حكمان : فمن كان منهم من أهل الأوثان ومن عبد ما استحسن من غير أهل الكتاب من كانوا فليس له أن يأخذ منهم الجزية ويقاتلهم إذا قوي عليهم حتى يقتلهم أو يسلموا ، وذلك لقول الله تبارك وتعالى {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} الآيتين ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : » أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ، وحسابهم على الله «
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5332, 6/518
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا عبد العزيز بن محمد ، عن محمد بن عمرو بن علقمة ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا أزال أقاتل الناس » فذكروا هذا الحديث
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202696, BMS005333
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا عبد العزيز بن محمد ، عن محمد بن عمرو بن علقمة ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا أزال أقاتل الناس » فذكروا هذا الحديث
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5333, 6/518
Senetler:
()
Konular:
وبهذا الإسناد قال : أخبرنا الشافعي ، أخبرنا الثقة ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن أبي هريرة ، أن عمر ، قال لأبي بكر فيمن منع الصدقة : أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ، وحسابهم على الله » ؟ فقال أبو بكر : هذا من حقها يعني منعهم الصدقة . قال الشافعي : في روايتنا عن أبي سعيد ، « من كان من أهل الكتاب من المشركين المحاربين قوتلوا حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ، فإذا أعطوها لم يكن للمسلمين قتلهم ولا إكراههم على غير دينهم لقول الله جل ثناؤه {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون}
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202697, BMS005334
Hadis:
وبهذا الإسناد قال : أخبرنا الشافعي ، أخبرنا الثقة ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن أبي هريرة ، أن عمر ، قال لأبي بكر فيمن منع الصدقة : أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ، وحسابهم على الله » ؟ فقال أبو بكر : هذا من حقها يعني منعهم الصدقة . قال الشافعي : في روايتنا عن أبي سعيد ، « من كان من أهل الكتاب من المشركين المحاربين قوتلوا حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ، فإذا أعطوها لم يكن للمسلمين قتلهم ولا إكراههم على غير دينهم لقول الله جل ثناؤه {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون}
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5334, 6/518
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي في كتاب اختلاف أبي حنيفة والأوزاعي ، قال أبو حنيفة : « في الرجل يموت في دار الحرب ، أو يقتل ، إنه لا يضرب له بسهم في الغنيمة » وقال الأوزاعي : « أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من المسلمين قتل بخيبر » وأجمعت أئمة الهدى على الإسهام لمن مات أو قتل وقال أبو يوسف : حدثنا بعض أشياخنا ، عن الزهري ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه لم يضرب لأحد ممن استشهد معه بسهم في شيء من المغانم قط ، وأنه لم يضرب لعبيدة بن الحارث في غنيمة بدر ، ومات بالصفراء قبل أن يدخل المدينة « قال أبو يوسف : ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم في الفيء وفي غيره حال ليست لغيره قد أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان بن عفان في بدر ولم يشهدها قال : وأجري يا رسول الله ؟ قال : » وأجرك « وأسهم أيضا لطلحة بن عبيد الله في بدر ولم يشهدها ، فقال : وأجري ؟ قال : » وأجرك « ولو أن إماما من أئمة المسلمين أشرك قوما لم يغزوا مع الجند لم يسغ ذلك له ، وكان مسيئا ، ولا نعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم لأحد من الغنيمة ممن قتل يوم بدر ، ولا يوم حنين ، ولا يوم خيبر ، فقد قتل بها رهط معروفون فعليك من الحديث ما تعرفه العامة ، وإياك والشاذ منه فإنه : حدثنا خالد بن أبي كريمة ، عن أبي جعفر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دعا اليهود فسألهم فحدثوه حتى كذبوا على عيسى ابن مريم عليه السلام ، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فخطب الناس فقال : » إن الحديث سيفشو عني ، فما أتاكم عنى يوافق القرآن فهو عني ، وما أتاكم عني يخالف القرآن فليس عني « وعن مسعر بن كدام ، والحسن بن عمارة ، عن عمرو بن مرة ، عن أبي البختري الطائي ، عن علي بن أبي طالب ، أنه قال : » إذا أتاكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا به الذي هو أهدى ، والذي هو أتقى ، والذي هو أهيا « وعن أشعث بن سوار ، وإسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي ، عن قرظة بن كعب الأنصاري ، أنه قال : » أقبلت في رهط من الأنصار إلى الكوفة فتبعنا عمر بن الخطاب يمشي حتى انتهى إلى مكان قد سماه ثم قال : هل تدرون لم مشيت معكم يا معشر الأنصار ؟ قالوا : نعم ، لحقنا قال : إن لكم لحقا ، ولكنكم تأتون قوما لهم دوي بالقرآن كدوي النحل ، فأقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شريككم « فقال قرظة : لا أحدث حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا وكان عمر فيما بلغنا لا يقبل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بشاهدين وكان علي بن أبي طالب لا يقبل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يستحلف معه قال أبو يوسف : حدثنا الثقة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرضه الذي مات فيه : » إني لا أحرم إلا ما حرم القرآن ، ولا أحل إلا ما أحل القرآن ، والله لا تمسكون علي بشيء « قال أبو يوسف : فاجعل القرآن والسنة المعروفة إماما وقائدا ، وأتبع ذلك ، وقس به ما يرد عليك حدثنا الثقة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قسمة هوازن ، أن وفد هوازن سألوه ، فقال : » أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم ، وأسأل لكم الناس إذا صليت الظهر ، فقوموا « فقولوا : إنا نستشفع يا رسول الله على المسلمين ، وبالمسلمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ففعلوا ذلك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : » أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم « ، فقال المهاجرون : وما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال الأنصار مثل ذلك وقال عباس بن مرداس : أما ما كان لنا ولبني سليم فلا وقالت بنو سليم : أما ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال الأقرع بن حابس : أما ما كان لي ولبني تميم فلا وقال عيينة : أما ما كان لي ولبني فزارة فلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : » من يمسك بحصته من هذا الفيء فله بكل رأس ستة فرائض من أول فيء نصيبه « ، فردوا الناس أبناءهم ونساءهم ، ورد الناس ما كان في أيديهم قال أبو يوسف : ولرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا حال لا تشبه حال الناس ، ولو أن إماما أمر جندا أن يدفعوا ما في أيديهم من السبي إلى أصحاب السبي بستة فرائض كل رأس ، لم يجز ذلك ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا قد نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ، وهذا حيوان بعينه بحيوان بغير عينه . قال الشافعي رحمه الله : » أما ما ذكر من أمر بدر ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسهم لعبيدة بن الحارث فهو عليه إن كان كما زعم أن القسمة أحرزت ، وعاش عبيدة بعد الغنيمة وهو يزعم في مثل هذا أن له سهما ، فإن كان كما قال فقد خالفه وليس كما قال ، قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنيمة وأعطى عبيدة وهو حي ، ولم يمت عبيدة إلا بعد قسم الغنيمة « وأما ما ذكر من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم لعثمان ولطلحة بن عبيد الله فقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسهم لتسعة أو ثمانية من أصحابه لم يشهدوا بدرا ، وإنما نزل تخميس الغنيمة وقسم الأربعة أخماس بعد بدر قال الشافعي : وقد قيل : أعطاهم من سهمه كسهمان من حضر ، فأما الرواية المتظاهرة عندنا فكما وصفت قال الله عز وجل {يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول} إلى {إن كنتم مؤمنين} فكانت غنائم بدر لرسول الله صلى الله عليه وسلم يضعها حيث شاء وإنما نزلت {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول} بعد بدر ، وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل غنيمة بعد بدر على ما وصفت لك برفع خمسها ، ثم تقسيم أربعة أخماسها ، وافرا على من حضر الحرب من المسلمين ، إلا السلب فإنه سن أنه للقاتل في الإقبال ، فكان السلب خارجا منه ، وإلا الصفي فإنه قد اختلف فيه فقيل : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذه فارغا من الغنيمة ، وقيل : كان يأخذه من سهمه من الخمس وإلا البالغين من السبي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن فيهم سننا ، فقتل بعضهم ، وفادى بعضهم ، ومن على بعضهم ، وفادى ببعضهم أسرى المسلمين وأما قوله في سبي هوازن ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استوهبهم المسلمين فهو كما قال ، وذلك يدل على أنه سلم للمسلمين حقوقهم من ذلك إلا ما طابوا عنه أنفسا وأما قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم ضمن ست فرائض لكل سبي شح به صاحبه فكما قال ، ولم يكرههم على أن يحتالوا عليه بست فرائض ، إنما أعطاهم إياها ثمنا عن رضا ممن قبله ، فلم يرضه عيينة ، فأخذ عجوزا فقال : أعير بها هوازن ، فما أخرجها من يده حتى قال له بعض من خدعه عنها ، أرغم الله أنفك ، فوالله لقد أخذتها ما ثديها بناهد ، ولا بطنها بوالد ، ولا جدها بماجد قال : حقا ما تقول قال : إي والله قال : فأبعدك الله وإياها ، ولم يأخذ بها عوضا وأما قوله : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ، فهذا غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد كان قوله أن يبدأ بنفسه فيما أمر به أن لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من الثقات وقد أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الحيوان نسيئة ، واستسلف بعيرا ، أو قضى مثله ، أو خيرا منه وهو يجيز الحيوان نسيئة في الكتابة ، ومهور النساء ، والديات فإن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بها في الديات بصفة إلى ثلاث سنين فقد أجازها نسيئة فكيف زعم أنه لا يجيزها نسيئة ؟ وإن زعم أن المسلمين أجازوها في الكتابة ومهور النساء نسيئة ، فكيف رغب عما اختار المسلمون ودخل معهم فيها ؟ وأما ما ذكر من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : » لا يمسكن الناس علي بشيء ، فإني لا أحل لهم إلا ما أحل الله ، ولا أحرم عليهم إلا ما حرم الله « ، فما أحل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط لله فيه حكم إلا بما أحله الله ، وكذلك ما حرم شيئا قط لله فيه حكم إلا بما حرم ، وبذلك أمر ، وكذلك افترض عليه قال الله جل ثناؤه {فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم} ففرض عليه الاستمساك بما أوحي إليه ، وشهد له بأنه على صراط مستقيم وكذلك قال {ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم} فأخبر أنه فرض عليه اتباع ما أنزل ، وشهد له بأنه هاد مهتد ، وكذلك يشهد له وأما قوله : » لا يمسكن الناس علي بشيء « ، فإن الله أحل له أشياء حظرها على غيره من عدد النساء ، وأن يأتهب المرأة من غير مهر ، وفرض عليه أشياء خففها عن غيره مثل فرضه عليه أن يخير نساءه ، ولم يفرض هذا على غيره ، فقال : » لا يمسكن الناس علي بشيء « ، يعني مما أخص به دونهم فأما ما ذهب إليه من إبطال الحديث وعرضه على القرآن فلو كان كما ذهب إليه كان محجوجا به ، وليس يخالف الحديث القرآن ولكن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا يعني ما أراد خاصا وعاما ، وناسخا ومنسوخا ثم يلزم الناس ما سن بفرض الله ، فمن قبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن الله قبل ؛ لأن الله أبان ذلك في غير موضع من كتابه ، وقرأ الآيات في ذلك ، ثم قال : وبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا سفيان ، عن سالم أبي النضر قال : أخبرني عبيد الله بن أبي رافع ، عن أبيه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : » لا أعرفن ما جاء أحدكم الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول : لا أدري ما هذا ، ما وجدنا في كتاب الله أخذنا به « قال الشافعي : ولو كان كما قال أبو يوسف دخل لمن رد الحديث ما احتج به على الأوزاعي ، فلم يجز له المسح على الخفين ، ولا تحريم الجمع بين المرأة وعمتها ، ولا تحريم كل ذي ناب من السباع وغير ذلك
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202701, BMS005338
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي في كتاب اختلاف أبي حنيفة والأوزاعي ، قال أبو حنيفة : « في الرجل يموت في دار الحرب ، أو يقتل ، إنه لا يضرب له بسهم في الغنيمة » وقال الأوزاعي : « أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من المسلمين قتل بخيبر » وأجمعت أئمة الهدى على الإسهام لمن مات أو قتل وقال أبو يوسف : حدثنا بعض أشياخنا ، عن الزهري ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه لم يضرب لأحد ممن استشهد معه بسهم في شيء من المغانم قط ، وأنه لم يضرب لعبيدة بن الحارث في غنيمة بدر ، ومات بالصفراء قبل أن يدخل المدينة « قال أبو يوسف : ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم في الفيء وفي غيره حال ليست لغيره قد أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان بن عفان في بدر ولم يشهدها قال : وأجري يا رسول الله ؟ قال : » وأجرك « وأسهم أيضا لطلحة بن عبيد الله في بدر ولم يشهدها ، فقال : وأجري ؟ قال : » وأجرك « ولو أن إماما من أئمة المسلمين أشرك قوما لم يغزوا مع الجند لم يسغ ذلك له ، وكان مسيئا ، ولا نعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم لأحد من الغنيمة ممن قتل يوم بدر ، ولا يوم حنين ، ولا يوم خيبر ، فقد قتل بها رهط معروفون فعليك من الحديث ما تعرفه العامة ، وإياك والشاذ منه فإنه : حدثنا خالد بن أبي كريمة ، عن أبي جعفر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دعا اليهود فسألهم فحدثوه حتى كذبوا على عيسى ابن مريم عليه السلام ، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فخطب الناس فقال : » إن الحديث سيفشو عني ، فما أتاكم عنى يوافق القرآن فهو عني ، وما أتاكم عني يخالف القرآن فليس عني « وعن مسعر بن كدام ، والحسن بن عمارة ، عن عمرو بن مرة ، عن أبي البختري الطائي ، عن علي بن أبي طالب ، أنه قال : » إذا أتاكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا به الذي هو أهدى ، والذي هو أتقى ، والذي هو أهيا « وعن أشعث بن سوار ، وإسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي ، عن قرظة بن كعب الأنصاري ، أنه قال : » أقبلت في رهط من الأنصار إلى الكوفة فتبعنا عمر بن الخطاب يمشي حتى انتهى إلى مكان قد سماه ثم قال : هل تدرون لم مشيت معكم يا معشر الأنصار ؟ قالوا : نعم ، لحقنا قال : إن لكم لحقا ، ولكنكم تأتون قوما لهم دوي بالقرآن كدوي النحل ، فأقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شريككم « فقال قرظة : لا أحدث حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا وكان عمر فيما بلغنا لا يقبل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بشاهدين وكان علي بن أبي طالب لا يقبل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يستحلف معه قال أبو يوسف : حدثنا الثقة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرضه الذي مات فيه : » إني لا أحرم إلا ما حرم القرآن ، ولا أحل إلا ما أحل القرآن ، والله لا تمسكون علي بشيء « قال أبو يوسف : فاجعل القرآن والسنة المعروفة إماما وقائدا ، وأتبع ذلك ، وقس به ما يرد عليك حدثنا الثقة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قسمة هوازن ، أن وفد هوازن سألوه ، فقال : » أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم ، وأسأل لكم الناس إذا صليت الظهر ، فقوموا « فقولوا : إنا نستشفع يا رسول الله على المسلمين ، وبالمسلمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ففعلوا ذلك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : » أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم « ، فقال المهاجرون : وما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال الأنصار مثل ذلك وقال عباس بن مرداس : أما ما كان لنا ولبني سليم فلا وقالت بنو سليم : أما ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال الأقرع بن حابس : أما ما كان لي ولبني تميم فلا وقال عيينة : أما ما كان لي ولبني فزارة فلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : » من يمسك بحصته من هذا الفيء فله بكل رأس ستة فرائض من أول فيء نصيبه « ، فردوا الناس أبناءهم ونساءهم ، ورد الناس ما كان في أيديهم قال أبو يوسف : ولرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا حال لا تشبه حال الناس ، ولو أن إماما أمر جندا أن يدفعوا ما في أيديهم من السبي إلى أصحاب السبي بستة فرائض كل رأس ، لم يجز ذلك ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا قد نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ، وهذا حيوان بعينه بحيوان بغير عينه . قال الشافعي رحمه الله : » أما ما ذكر من أمر بدر ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسهم لعبيدة بن الحارث فهو عليه إن كان كما زعم أن القسمة أحرزت ، وعاش عبيدة بعد الغنيمة وهو يزعم في مثل هذا أن له سهما ، فإن كان كما قال فقد خالفه وليس كما قال ، قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنيمة وأعطى عبيدة وهو حي ، ولم يمت عبيدة إلا بعد قسم الغنيمة « وأما ما ذكر من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم لعثمان ولطلحة بن عبيد الله فقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسهم لتسعة أو ثمانية من أصحابه لم يشهدوا بدرا ، وإنما نزل تخميس الغنيمة وقسم الأربعة أخماس بعد بدر قال الشافعي : وقد قيل : أعطاهم من سهمه كسهمان من حضر ، فأما الرواية المتظاهرة عندنا فكما وصفت قال الله عز وجل {يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول} إلى {إن كنتم مؤمنين} فكانت غنائم بدر لرسول الله صلى الله عليه وسلم يضعها حيث شاء وإنما نزلت {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول} بعد بدر ، وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل غنيمة بعد بدر على ما وصفت لك برفع خمسها ، ثم تقسيم أربعة أخماسها ، وافرا على من حضر الحرب من المسلمين ، إلا السلب فإنه سن أنه للقاتل في الإقبال ، فكان السلب خارجا منه ، وإلا الصفي فإنه قد اختلف فيه فقيل : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذه فارغا من الغنيمة ، وقيل : كان يأخذه من سهمه من الخمس وإلا البالغين من السبي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن فيهم سننا ، فقتل بعضهم ، وفادى بعضهم ، ومن على بعضهم ، وفادى ببعضهم أسرى المسلمين وأما قوله في سبي هوازن ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استوهبهم المسلمين فهو كما قال ، وذلك يدل على أنه سلم للمسلمين حقوقهم من ذلك إلا ما طابوا عنه أنفسا وأما قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم ضمن ست فرائض لكل سبي شح به صاحبه فكما قال ، ولم يكرههم على أن يحتالوا عليه بست فرائض ، إنما أعطاهم إياها ثمنا عن رضا ممن قبله ، فلم يرضه عيينة ، فأخذ عجوزا فقال : أعير بها هوازن ، فما أخرجها من يده حتى قال له بعض من خدعه عنها ، أرغم الله أنفك ، فوالله لقد أخذتها ما ثديها بناهد ، ولا بطنها بوالد ، ولا جدها بماجد قال : حقا ما تقول قال : إي والله قال : فأبعدك الله وإياها ، ولم يأخذ بها عوضا وأما قوله : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ، فهذا غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد كان قوله أن يبدأ بنفسه فيما أمر به أن لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من الثقات وقد أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الحيوان نسيئة ، واستسلف بعيرا ، أو قضى مثله ، أو خيرا منه وهو يجيز الحيوان نسيئة في الكتابة ، ومهور النساء ، والديات فإن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بها في الديات بصفة إلى ثلاث سنين فقد أجازها نسيئة فكيف زعم أنه لا يجيزها نسيئة ؟ وإن زعم أن المسلمين أجازوها في الكتابة ومهور النساء نسيئة ، فكيف رغب عما اختار المسلمون ودخل معهم فيها ؟ وأما ما ذكر من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : » لا يمسكن الناس علي بشيء ، فإني لا أحل لهم إلا ما أحل الله ، ولا أحرم عليهم إلا ما حرم الله « ، فما أحل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط لله فيه حكم إلا بما أحله الله ، وكذلك ما حرم شيئا قط لله فيه حكم إلا بما حرم ، وبذلك أمر ، وكذلك افترض عليه قال الله جل ثناؤه {فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم} ففرض عليه الاستمساك بما أوحي إليه ، وشهد له بأنه على صراط مستقيم وكذلك قال {ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم} فأخبر أنه فرض عليه اتباع ما أنزل ، وشهد له بأنه هاد مهتد ، وكذلك يشهد له وأما قوله : » لا يمسكن الناس علي بشيء « ، فإن الله أحل له أشياء حظرها على غيره من عدد النساء ، وأن يأتهب المرأة من غير مهر ، وفرض عليه أشياء خففها عن غيره مثل فرضه عليه أن يخير نساءه ، ولم يفرض هذا على غيره ، فقال : » لا يمسكن الناس علي بشيء « ، يعني مما أخص به دونهم فأما ما ذهب إليه من إبطال الحديث وعرضه على القرآن فلو كان كما ذهب إليه كان محجوجا به ، وليس يخالف الحديث القرآن ولكن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا يعني ما أراد خاصا وعاما ، وناسخا ومنسوخا ثم يلزم الناس ما سن بفرض الله ، فمن قبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن الله قبل ؛ لأن الله أبان ذلك في غير موضع من كتابه ، وقرأ الآيات في ذلك ، ثم قال : وبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا سفيان ، عن سالم أبي النضر قال : أخبرني عبيد الله بن أبي رافع ، عن أبيه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : » لا أعرفن ما جاء أحدكم الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول : لا أدري ما هذا ، ما وجدنا في كتاب الله أخذنا به « قال الشافعي : ولو كان كما قال أبو يوسف دخل لمن رد الحديث ما احتج به على الأوزاعي ، فلم يجز له المسح على الخفين ، ولا تحريم الجمع بين المرأة وعمتها ، ولا تحريم كل ذي ناب من السباع وغير ذلك
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5338, 6/521
Senetler:
()
Konular:
KTB, EŞRİBE, YEME İÇME
Yiyecekler, Azı dişi olan yırtıcı hayvanların etinin yasaklanması
Yiyecekler, eti yenmeyen hayvanlar
Yiyecekler, haram olanlar
وقد أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا سعيد بن منصور ، حدثنا إسماعيل بن عياش ، عن محمد بن الوليد الزبيدي ، عن الزهري ، أن عنبسة بن سعيد أخبره ، أنه سمع أبا هريرة يحدث سعيد بن العاص ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « بعث أبان بن سعيد بن العاص على سرية من المدينة قبل نجد » ، فقدم أبان بن سعيد وأصحابه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر بعد أن فتحها ، وإن حزم خيلهم ليف فقال أبان : اقسم لنا يا رسول الله قال أبو هريرة : لا تقسم لهم يا رسول الله ، فقال أبان : أنت بها يا وبر تحدد علينا من رأس ضال ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « اجلس يا أبان » ، « ولم يقسم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال البخاري : ويذكر عن الزبيدي ، عن الزهري ، فذكر هذا الحديث وهذا لأن سعيد بن عبد العزيز رواه عن الزهري بهذا المعنى ، إلا أنه قال : عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، وسعيد بن عبد العزيز من الثقات ويحتمل أن يكون الزهري رواه عنهما ، ويحتمل أن يكون أبو هريرة وأبان بن سعيد قال كل واحد منهما لصاحبه : لا تقسم له يا رسول الله ، فلم يقسم لأبان وقسم لأبي هريرة بإذن أصحابه كما روينا في حديث خثيم بن عراك ، وعلى هذا الوجه كان قسمه لمن قدم عليه من الحبشة مع جعفر بن أبي طالب وفي بعض الروايات عن أبي موسى الأشعري في قصة جعفر قال : فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فأسهم لنا ، أو قال : أعطانا منها فيحتمل أنهم صادفوه قبل نقض الحرب ، ويحتمل أن يكون أعطاهم من سهمه إن كان مجيئهم بعض مضي الحرب ، أو سأل أصحابه أن يشركوه في مقاسمهم ، فقد روي ذلك في حديث محمد بن إسحاق بن يسار واحتج بعض من أشرك المدد في الغنيمة ، وإن لم يحضر الوقعة ، بأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لعثمان بن عفان في غنائم بدر بسهم ولم يحضرها ؛ لأنه كان غائبا في حاجة الله وحاجة رسوله صلى الله عليه وسلم ، فجعله كمن حضرها ، فكذلك كل من غاب عن الوقعة بشغل شغله به الإمام من أمور المسلمين وهذا الذي قاله هذا القائل يبطل بطلحة بن عبيد الله ، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نوفل ، فإنهما كانا خرجا إلى الشام في تجارة لهما قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر ، وقدما بعدما رجع من بدر ، فكلما رسول الله صلى الله عليه وسلم في سهمهما ، فجعل لهما سهمهما ، وفي نص الكتاب دلالة على أن غنائم بدر كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة ، فكان يعطي منها من شاء وإنما نزلت الآية في تخميس الغنائم ، وقسمها بين الغانمين بعد بدر وبعد نزول الآية لا نعلمه قسم لأحد لم يحضر الوقعة كما قسم لمن حضرها ، وقد ذكره الشافعي في موضع آخر ، وقام بحجته قال أحمد : والذي قاله هذا القائل يبطل أيضا بقصة أبان بن سعيد ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعثه على سرية قبل نجد ، فكان قد شغله بشغل من أمور المسلمين ، ثم لم يقسم له ولا لأصحابه حين قدموا بعد انقضاء الحرب ، وإن لم يكن خرج بالغنيمة من دار الحرب ، وعذر هذا القائل بأنه إنما لم يقسم لهم لأنه كان شغلهم بذلك قبل إرادته الخروج إلى خيبر يخالف قول صاحبه الذي ينصر قوله ، فإنه جعل الغنيمة لكل من دخل دار الحرب مددا قبل أن يخرجوا بها إلى دار الإسلام ، ثم إن الله تعالى كان وعد رسوله صلى الله عليه وسلم فتح خيبر حين انصرف من الحديبية ، فكان مريدا للخروج إليها بعدما قدم المدينة في ذي الحجة حين خرج إليها في المحرم وإنما بعث أبان بن سعيد قبيل خروجه ، ثم من الذي شرع لهذا القائل ما يشرع لنفسه حتى ترك به خبر أبي هريرة في قصة أبان بن سعيد ، وترك ما روي عن أبي بكر وعمر في ذلك ؟ وقد احتج في ترك قسمة الأراضي بين الغانمين بفعل عمر ، ولم يعتد بخلاف الزبير وبلال في جماعة من الصحابة إياهم في طلب القسمة ، ومعهم خبر النبي صلى الله عليه وسلم في قسمة خيبر وبين في قول عمر أنه كان يطلب استطابة قلوبهم لما رأى من المصلحة في وقفها ثم اعتد بخلاف عمار بن ياسر عمر في هذه المسألة حين جاء مدد لبني عطارد بعد الوقعة فقال : نحن شركاؤكم في الغنيمة ، فكتب في ذلك إلى عمر فكتب : إن الغنيمة لمن شهد الوقعة وليس مع عمار في ذلك خبر ، ومع عمر ما ذكرنا من خبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق ، وكتب عمر كتابا قطع بأنها لمن شهد الوقعة ويشبه أن لا يكون قطع بمثله من جهة الرأي ومعه ظاهر القرآن ، حين أضاف الغنيمة إلى من غنمها ، واقتطع منها الخمس لأهل الخمس ، وإنما غنمها من شهد الوقعة فلا يكون لمن شهدها فيها نصيب إلا ما خصته السنة من رد السرية على الجيش ، والجيش على السرية إذا كان كل واحد منها ردا لصاحبه ، والله أعلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202704, BMS005341
Hadis:
وقد أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا سعيد بن منصور ، حدثنا إسماعيل بن عياش ، عن محمد بن الوليد الزبيدي ، عن الزهري ، أن عنبسة بن سعيد أخبره ، أنه سمع أبا هريرة يحدث سعيد بن العاص ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « بعث أبان بن سعيد بن العاص على سرية من المدينة قبل نجد » ، فقدم أبان بن سعيد وأصحابه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر بعد أن فتحها ، وإن حزم خيلهم ليف فقال أبان : اقسم لنا يا رسول الله قال أبو هريرة : لا تقسم لهم يا رسول الله ، فقال أبان : أنت بها يا وبر تحدد علينا من رأس ضال ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « اجلس يا أبان » ، « ولم يقسم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال البخاري : ويذكر عن الزبيدي ، عن الزهري ، فذكر هذا الحديث وهذا لأن سعيد بن عبد العزيز رواه عن الزهري بهذا المعنى ، إلا أنه قال : عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، وسعيد بن عبد العزيز من الثقات ويحتمل أن يكون الزهري رواه عنهما ، ويحتمل أن يكون أبو هريرة وأبان بن سعيد قال كل واحد منهما لصاحبه : لا تقسم له يا رسول الله ، فلم يقسم لأبان وقسم لأبي هريرة بإذن أصحابه كما روينا في حديث خثيم بن عراك ، وعلى هذا الوجه كان قسمه لمن قدم عليه من الحبشة مع جعفر بن أبي طالب وفي بعض الروايات عن أبي موسى الأشعري في قصة جعفر قال : فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فأسهم لنا ، أو قال : أعطانا منها فيحتمل أنهم صادفوه قبل نقض الحرب ، ويحتمل أن يكون أعطاهم من سهمه إن كان مجيئهم بعض مضي الحرب ، أو سأل أصحابه أن يشركوه في مقاسمهم ، فقد روي ذلك في حديث محمد بن إسحاق بن يسار واحتج بعض من أشرك المدد في الغنيمة ، وإن لم يحضر الوقعة ، بأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لعثمان بن عفان في غنائم بدر بسهم ولم يحضرها ؛ لأنه كان غائبا في حاجة الله وحاجة رسوله صلى الله عليه وسلم ، فجعله كمن حضرها ، فكذلك كل من غاب عن الوقعة بشغل شغله به الإمام من أمور المسلمين وهذا الذي قاله هذا القائل يبطل بطلحة بن عبيد الله ، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نوفل ، فإنهما كانا خرجا إلى الشام في تجارة لهما قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر ، وقدما بعدما رجع من بدر ، فكلما رسول الله صلى الله عليه وسلم في سهمهما ، فجعل لهما سهمهما ، وفي نص الكتاب دلالة على أن غنائم بدر كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة ، فكان يعطي منها من شاء وإنما نزلت الآية في تخميس الغنائم ، وقسمها بين الغانمين بعد بدر وبعد نزول الآية لا نعلمه قسم لأحد لم يحضر الوقعة كما قسم لمن حضرها ، وقد ذكره الشافعي في موضع آخر ، وقام بحجته قال أحمد : والذي قاله هذا القائل يبطل أيضا بقصة أبان بن سعيد ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعثه على سرية قبل نجد ، فكان قد شغله بشغل من أمور المسلمين ، ثم لم يقسم له ولا لأصحابه حين قدموا بعد انقضاء الحرب ، وإن لم يكن خرج بالغنيمة من دار الحرب ، وعذر هذا القائل بأنه إنما لم يقسم لهم لأنه كان شغلهم بذلك قبل إرادته الخروج إلى خيبر يخالف قول صاحبه الذي ينصر قوله ، فإنه جعل الغنيمة لكل من دخل دار الحرب مددا قبل أن يخرجوا بها إلى دار الإسلام ، ثم إن الله تعالى كان وعد رسوله صلى الله عليه وسلم فتح خيبر حين انصرف من الحديبية ، فكان مريدا للخروج إليها بعدما قدم المدينة في ذي الحجة حين خرج إليها في المحرم وإنما بعث أبان بن سعيد قبيل خروجه ، ثم من الذي شرع لهذا القائل ما يشرع لنفسه حتى ترك به خبر أبي هريرة في قصة أبان بن سعيد ، وترك ما روي عن أبي بكر وعمر في ذلك ؟ وقد احتج في ترك قسمة الأراضي بين الغانمين بفعل عمر ، ولم يعتد بخلاف الزبير وبلال في جماعة من الصحابة إياهم في طلب القسمة ، ومعهم خبر النبي صلى الله عليه وسلم في قسمة خيبر وبين في قول عمر أنه كان يطلب استطابة قلوبهم لما رأى من المصلحة في وقفها ثم اعتد بخلاف عمار بن ياسر عمر في هذه المسألة حين جاء مدد لبني عطارد بعد الوقعة فقال : نحن شركاؤكم في الغنيمة ، فكتب في ذلك إلى عمر فكتب : إن الغنيمة لمن شهد الوقعة وليس مع عمار في ذلك خبر ، ومع عمر ما ذكرنا من خبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق ، وكتب عمر كتابا قطع بأنها لمن شهد الوقعة ويشبه أن لا يكون قطع بمثله من جهة الرأي ومعه ظاهر القرآن ، حين أضاف الغنيمة إلى من غنمها ، واقتطع منها الخمس لأهل الخمس ، وإنما غنمها من شهد الوقعة فلا يكون لمن شهدها فيها نصيب إلا ما خصته السنة من رد السرية على الجيش ، والجيش على السرية إذا كان كل واحد منها ردا لصاحبه ، والله أعلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5341, 6/530
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا الثقة ، عن محمد بن أبان ، عن علقمة بن مرثد ، عن سليمان بن بريدة ، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث جيشا أمر عليهم أميرا وقال : « فإذا لقيت عدوا من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال أو ثلاث خصال شك علقمة : ادعهم إلى الإسلام ، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا أن لهم ما للمهاجرين وأن عليهم ما عليهم ، وإن اختاروا المقام في دارهم أنهم كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله كما يجري على المسلمين وليس لهم في الفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين ، فإن لم يجيبوك إلى الإسلام فادعهم إلى أن يعطوا الجزية، فإن فعلوا فاقبل منهم ودعهم ، وإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم » أخرجه مسلم في الصحيح من حديث سفيان الثوري وشعبة ، عن علقمة وحديث أبي هريرة في قصة أبي بكر وعمر قد أخرجاه كما مضى قال الشافعي : حديث ابن بريدة في أهل الكتاب خاصة كما كان حديث أبي هريرة في أهل الأوثان خاصة قال : وليست واحدة من الاثنتين ناسخة للأخرى ، ولا واحد من الحديثين ناسخا للآخر ولا مخالفا له ، ولكن إحدى الاثنتين وأحد الحديثين من الكلام الذي مخرجه مخرج عام برواية الخاص ، ومن المجمل التي يدل عليها المفسر ، وبسط الكلام في شرحه في رواية أبي عبد الله
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202698, BMS005335
Hadis:
وأخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا الثقة ، عن محمد بن أبان ، عن علقمة بن مرثد ، عن سليمان بن بريدة ، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث جيشا أمر عليهم أميرا وقال : « فإذا لقيت عدوا من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال أو ثلاث خصال شك علقمة : ادعهم إلى الإسلام ، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا أن لهم ما للمهاجرين وأن عليهم ما عليهم ، وإن اختاروا المقام في دارهم أنهم كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله كما يجري على المسلمين وليس لهم في الفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين ، فإن لم يجيبوك إلى الإسلام فادعهم إلى أن يعطوا الجزية، فإن فعلوا فاقبل منهم ودعهم ، وإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم » أخرجه مسلم في الصحيح من حديث سفيان الثوري وشعبة ، عن علقمة وحديث أبي هريرة في قصة أبي بكر وعمر قد أخرجاه كما مضى قال الشافعي : حديث ابن بريدة في أهل الكتاب خاصة كما كان حديث أبي هريرة في أهل الأوثان خاصة قال : وليست واحدة من الاثنتين ناسخة للأخرى ، ولا واحد من الحديثين ناسخا للآخر ولا مخالفا له ، ولكن إحدى الاثنتين وأحد الحديثين من الكلام الذي مخرجه مخرج عام برواية الخاص ، ومن المجمل التي يدل عليها المفسر ، وبسط الكلام في شرحه في رواية أبي عبد الله
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5335, 6/519
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس بن يعقوب ، حدثنا الحسن بن علي بن عفان ، حدثنا يحيى بن آدم ، حدثنا سفيان ، عن علقمة بن مرثد ، عن سليمان بن بريدة ، عن أبيه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا ، ثم قال : « اغزوا باسم الله وفي سبيل الله ، قاتلوا من كفر بالله ، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم » ، ثم ذكر معنى رواية الشافعي
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202699, BMS005336
Hadis:
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس بن يعقوب ، حدثنا الحسن بن علي بن عفان ، حدثنا يحيى بن آدم ، حدثنا سفيان ، عن علقمة بن مرثد ، عن سليمان بن بريدة ، عن أبيه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا ، ثم قال : « اغزوا باسم الله وفي سبيل الله ، قاتلوا من كفر بالله ، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم » ، ثم ذكر معنى رواية الشافعي
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5336, 6/520
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمر بن كثير بن أفلح ، عن أبي محمد ، مولى أبي قتادة ، عن أبي قتادة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين : « من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه» قال الشافعي : وهذا حديث ثابت صحيح لا مخالف له علمته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفيه دلالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قاله بعد نقض الحرب لأنه وجد سلب قتيل أبي قتادة في يدي رجل فأخرجه من يده ، وقد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين ، وفي غير يوم من مغازيه ، وقاله من بعده من الأئمة قال الشافعي : أخبرنا سفيان ، عن الأسود بن قيس ، عن رجل من قومه يسمى شير بن علقمة قال : بارزت رجلا يوم القادسية فبلغ سلبه اثني عشر ألفا فنفلنيه سعد قال أحمد : قد ذكرنا هذه المسألة أتم من هذا في كتاب قسم الفيء والغنيمة
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202700, BMS005337
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمر بن كثير بن أفلح ، عن أبي محمد ، مولى أبي قتادة ، عن أبي قتادة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين : « من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه» قال الشافعي : وهذا حديث ثابت صحيح لا مخالف له علمته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفيه دلالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قاله بعد نقض الحرب لأنه وجد سلب قتيل أبي قتادة في يدي رجل فأخرجه من يده ، وقد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين ، وفي غير يوم من مغازيه ، وقاله من بعده من الأئمة قال الشافعي : أخبرنا سفيان ، عن الأسود بن قيس ، عن رجل من قومه يسمى شير بن علقمة قال : بارزت رجلا يوم القادسية فبلغ سلبه اثني عشر ألفا فنفلنيه سعد قال أحمد : قد ذكرنا هذه المسألة أتم من هذا في كتاب قسم الفيء والغنيمة
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5337, 6/521
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي رحمه الله قال : معلوم عند غير واحد ممن لقيت من أهل العلم بالردة ، أن أبا بكر رضي الله عنه قال : « إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة »
وأخبرنا الثقة من أصحابنا ، عن يحيى بن سعيد القطان ، عن شعبة بن الحجاج ، عن قيس بن مسلم ، عن طارق بن شهاب ، أن عمر بن الخطاب قال : « إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة » قال الشافعي : وبهذا نقول وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء يثبت في معنى ما روى عن أبي بكر وعمر لا يحضرني حفظه
قال أحمد : وإنما أراد ، والله أعلم ، ما
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202702, BMS005339
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي رحمه الله قال : معلوم عند غير واحد ممن لقيت من أهل العلم بالردة ، أن أبا بكر رضي الله عنه قال : « إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة »
وأخبرنا الثقة من أصحابنا ، عن يحيى بن سعيد القطان ، عن شعبة بن الحجاج ، عن قيس بن مسلم ، عن طارق بن شهاب ، أن عمر بن الخطاب قال : « إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة » قال الشافعي : وبهذا نقول وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء يثبت في معنى ما روى عن أبي بكر وعمر لا يحضرني حفظه
قال أحمد : وإنما أراد ، والله أعلم ، ما
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5339, 6/528
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو بكر بن إسحاق ، أخبرنا بشر بن موسى ، حدثنا الحميدي ، حدثنا سفيان ، حدثنا الزهري ، أخبرني عنبسة بن سعيد بن العاص ، عن أبي هريرة قال : « قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بخيبر بعدما فتحوها ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسهم لي من الغنيمة ، فقال بعض بني سعيد بن العاص : لا تسهم له يا رسول الله ، فقلت : يا رسول الله : هذا قاتل ابن قوقل ، فقال ابن سعيد : يا عجبا لوبر قد تدلى علينا من قدوم ضال يعيرني على قتل رجل مسلم أكرمه الله على يدي ، ولم يهني على يديه » قال سفيان : حدثنيه السعيدي أيضا ، عن جده ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري في الصحيح عن الحميدي واسم السعيدي عمرو بن يحيى بن سعيد بن العاص قال أحمد : ثم روينا عن خثيم بن عراك ، عن أبيه ، عن نفير ، من بني غفار ، عن أبي هريرة في قصة قدومه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد فتح خيبر قال : وكلم المسلمين فأشركونا في سهمانهم وفي رواية أخرى عن خثيم ، بإسناده قال : واستأذن الناس أن يقسم لنا من الغنائم ، فأذنوا له ، فقسم لنا
وفي ذلك دلالة على أنهم لم يستحقوها حين كان قدومهم بعد تقضي الحرب حتى استأذن أصحابه في القسم لهم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202703, BM5340
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو بكر بن إسحاق ، أخبرنا بشر بن موسى ، حدثنا الحميدي ، حدثنا سفيان ، حدثنا الزهري ، أخبرني عنبسة بن سعيد بن العاص ، عن أبي هريرة قال : « قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بخيبر بعدما فتحوها ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسهم لي من الغنيمة ، فقال بعض بني سعيد بن العاص : لا تسهم له يا رسول الله ، فقلت : يا رسول الله : هذا قاتل ابن قوقل ، فقال ابن سعيد : يا عجبا لوبر قد تدلى علينا من قدوم ضال يعيرني على قتل رجل مسلم أكرمه الله على يدي ، ولم يهني على يديه » قال سفيان : حدثنيه السعيدي أيضا ، عن جده ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري في الصحيح عن الحميدي واسم السعيدي عمرو بن يحيى بن سعيد بن العاص قال أحمد : ثم روينا عن خثيم بن عراك ، عن أبيه ، عن نفير ، من بني غفار ، عن أبي هريرة في قصة قدومه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد فتح خيبر قال : وكلم المسلمين فأشركونا في سهمانهم وفي رواية أخرى عن خثيم ، بإسناده قال : واستأذن الناس أن يقسم لنا من الغنائم ، فأذنوا له ، فقسم لنا
وفي ذلك دلالة على أنهم لم يستحقوها حين كان قدومهم بعد تقضي الحرب حتى استأذن أصحابه في القسم لهم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5340, 6/529
Senetler:
()
Konular: