وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار ، حدثنا الأسفاطي يعني عباس بن الفضل ، حدثنا سعيد بن منصور ، عن مهدي بن ميمون ، عن أبي عثمان الأنصاري ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « كل مسكر حرام ، وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام » رواه أبو داود في كتاب السنن عن مسدد وموسى بن إسماعيل ، عن مهدي بن ميمون ، وأبو عثمان مولى الأنصار قاضي مرو اسمه : عمر بن سالم ، وقيل : عمرو ، قاله البخاري قال أحمد : والأخبار المطلقة في النبيذ لا يحتج بها من عرف صفة أنبذتهم وروينا في الحديث الثابت ، عن عائشة ، أنها قالت : « كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء يوكى أعلاه ، ينبذ غدوة فيشربه عشاء ، وينبذ عشاء فيشربه غدوة » وفي رواية أخرى : فإن فضل شيء صببته وفي حديث عبد الله الديلمي ، عن أبيه قال : قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم : ما نصنع بالزبيب ؟ قال : « انبذوه على غدائكم ، ولا تنبذوه في القلل ، فإنه إذا تأخر عن عصره صار خلا »
وفي حديث يحيى بن عبيد الله البهراني قال : سئل ابن عباس ، عن الطلاء فقال : إن النار لا تحل شيئا ولا تحرمه قال : « وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب من الليل في السقاء فإذا أصبح شربه يومه وليلته ، ومن الغد ، فإذا كان مساء الثالث شربه أو سقاه الخدم ، فإن فضل شيء أهراقه
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202585, BMS005223
Hadis:
وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار ، حدثنا الأسفاطي يعني عباس بن الفضل ، حدثنا سعيد بن منصور ، عن مهدي بن ميمون ، عن أبي عثمان الأنصاري ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « كل مسكر حرام ، وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام » رواه أبو داود في كتاب السنن عن مسدد وموسى بن إسماعيل ، عن مهدي بن ميمون ، وأبو عثمان مولى الأنصار قاضي مرو اسمه : عمر بن سالم ، وقيل : عمرو ، قاله البخاري قال أحمد : والأخبار المطلقة في النبيذ لا يحتج بها من عرف صفة أنبذتهم وروينا في الحديث الثابت ، عن عائشة ، أنها قالت : « كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء يوكى أعلاه ، ينبذ غدوة فيشربه عشاء ، وينبذ عشاء فيشربه غدوة » وفي رواية أخرى : فإن فضل شيء صببته وفي حديث عبد الله الديلمي ، عن أبيه قال : قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم : ما نصنع بالزبيب ؟ قال : « انبذوه على غدائكم ، ولا تنبذوه في القلل ، فإنه إذا تأخر عن عصره صار خلا »
وفي حديث يحيى بن عبيد الله البهراني قال : سئل ابن عباس ، عن الطلاء فقال : إن النار لا تحل شيئا ولا تحرمه قال : « وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب من الليل في السقاء فإذا أصبح شربه يومه وليلته ، ومن الغد ، فإذا كان مساء الثالث شربه أو سقاه الخدم ، فإن فضل شيء أهراقه
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, el-Eşribe ve'l-had fîhâ 5223, 6/445
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرني أبو النضر الفقيه قال : حدثنا أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي قال : حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي بمصر قال : حدثنا ابن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، عن بكير بن عبد الله ، فذكره رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن سليمان ، ورواه مسلم عن أحمد بن عيسى ، عن ابن وهب وهذا حديث ثابت أقام إسناده عمرو بن الحارث ، فلا يضره تقصير من قصر به
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202625, BMS005263
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرني أبو النضر الفقيه قال : حدثنا أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي قال : حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي بمصر قال : حدثنا ابن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، عن بكير بن عبد الله ، فذكره رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن سليمان ، ورواه مسلم عن أحمد بن عيسى ، عن ابن وهب وهذا حديث ثابت أقام إسناده عمرو بن الحارث ، فلا يضره تقصير من قصر به
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, el-Eşribe ve'l-had fîhâ 5263, 6/470
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : « الحد فرض على السلطان أن يقوم به ، إن تركه كان عاصيا لله بتركه وله أن يؤدب بالحد ، والأدب أمر لم يبح له إلا بالرأي ، وحلال له تركه » ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ظهر على قوم أنهم قد غلوا في سبيل الله فلم يعاقبهم ، ولو كانت العقوبة تلزم لزوم الحد ما تركهم ، كما قال صلى الله عليه وسلم وقطع امرأة لها شرف فكلم فيها فقال : « لو سرقت فلانة لامرأة شريفة لقطعت يدها » ثم جعله شبيها بالرجل يرمي الصيد بالمعراض ، أو العرض ، ولا يرى إنسانا ولا نبالا لإنسان ، فأصابت الرمية إنسانا أو شاة لإنسان ضمن بل العقوبة أولى أن تكون مضمونة إن جاء منها تلف ؛ لأنه لا يختلف أحد في أن الرمية مباحة وقد يختلف الناس في العقوبات فيكرهها بعضهم ، ويقول بعضهم : لا نبلغ بها كذا ، ولا يزاد فيها على كذا ثم ساق الكلام إلى أن قال : وقد قال علي بن أبي طالب : « ما من أحد يموت في حد فأجد في نفسي منه شيئا ؛ لأن الحق قتله ، إلا المحدود في الخمر ، فإنه شيء أحدثناه بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، فمن مات فيه فديته لا أدري قال في بيت المال ، أو على الذي حده ، شك الشافعي قال : وبلغنا أن عمر بن الخطاب بعث إلى امرأة في شيء بلغه عنها فذعرها ، ففزعت فأسقطت ، فاستشار في سقطها ، فقال علي كلمة لا أحفظها ، أعرف أن معناها : أن عليه الدية ، فأمر عمر عليا رضي الله عنه أن يضربها على قومه قال الشافعي : وقد كان لعمر أن يبعث ، وللإمام أن يحد في الخمر عند العامة ، فلما كان في البعثة تلف على المبعوث إليها أو على ذي بطنها ، فقال علي وقال عمر : إن عليه مع ذلك الدية ، كأن الذي يراهم ذهبوا إليه أنه وإن كانت له الرسالة فعليه أن لا يتلف بها أحد ، فإن تلف ضمن ، وكان المأثم إن شاء الله موضوعا
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202616, BMS005254
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : « الحد فرض على السلطان أن يقوم به ، إن تركه كان عاصيا لله بتركه وله أن يؤدب بالحد ، والأدب أمر لم يبح له إلا بالرأي ، وحلال له تركه » ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ظهر على قوم أنهم قد غلوا في سبيل الله فلم يعاقبهم ، ولو كانت العقوبة تلزم لزوم الحد ما تركهم ، كما قال صلى الله عليه وسلم وقطع امرأة لها شرف فكلم فيها فقال : « لو سرقت فلانة لامرأة شريفة لقطعت يدها » ثم جعله شبيها بالرجل يرمي الصيد بالمعراض ، أو العرض ، ولا يرى إنسانا ولا نبالا لإنسان ، فأصابت الرمية إنسانا أو شاة لإنسان ضمن بل العقوبة أولى أن تكون مضمونة إن جاء منها تلف ؛ لأنه لا يختلف أحد في أن الرمية مباحة وقد يختلف الناس في العقوبات فيكرهها بعضهم ، ويقول بعضهم : لا نبلغ بها كذا ، ولا يزاد فيها على كذا ثم ساق الكلام إلى أن قال : وقد قال علي بن أبي طالب : « ما من أحد يموت في حد فأجد في نفسي منه شيئا ؛ لأن الحق قتله ، إلا المحدود في الخمر ، فإنه شيء أحدثناه بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، فمن مات فيه فديته لا أدري قال في بيت المال ، أو على الذي حده ، شك الشافعي قال : وبلغنا أن عمر بن الخطاب بعث إلى امرأة في شيء بلغه عنها فذعرها ، ففزعت فأسقطت ، فاستشار في سقطها ، فقال علي كلمة لا أحفظها ، أعرف أن معناها : أن عليه الدية ، فأمر عمر عليا رضي الله عنه أن يضربها على قومه قال الشافعي : وقد كان لعمر أن يبعث ، وللإمام أن يحد في الخمر عند العامة ، فلما كان في البعثة تلف على المبعوث إليها أو على ذي بطنها ، فقال علي وقال عمر : إن عليه مع ذلك الدية ، كأن الذي يراهم ذهبوا إليه أنه وإن كانت له الرسالة فعليه أن لا يتلف بها أحد ، فإن تلف ضمن ، وكان المأثم إن شاء الله موضوعا
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, el-Eşribe ve'l-had fîhâ 5254, 6/463
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا إبراهيم بن محمد ، عن عبد العزيز بن عبد الله بن عمرو ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عمرة بنت عبد الرحمن ، عن عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « تجافوا لذوي الهيئات عثراتهم» قال الشافعي : سمعت من أهل العلم من يعرف هذا الحديث ويقول : نتجافى للرجل ذي الهيئة عن عثرته ما لم يكن حدا زاد أبو عبد الله وأبو سعيد في روايتهما : قال الشافعي : وذوو الهيئات الذين يقالون عثراتهم : الذين ليسوا يعرفون بالشر ، فيزل أحدهم الزلة
قال أحمد : قد رواه عبد الملك بن زيد ، عن محمد بن أبي بكر ، عن أبيه ، عن عمرة بنت عبد الرحمن ، عن عائشة ، أنها قالت : قال النبي صلى الله عليه وسلم : « أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا حدا من حدود الله »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202627, BMS005265
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا إبراهيم بن محمد ، عن عبد العزيز بن عبد الله بن عمرو ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عمرة بنت عبد الرحمن ، عن عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « تجافوا لذوي الهيئات عثراتهم» قال الشافعي : سمعت من أهل العلم من يعرف هذا الحديث ويقول : نتجافى للرجل ذي الهيئة عن عثرته ما لم يكن حدا زاد أبو عبد الله وأبو سعيد في روايتهما : قال الشافعي : وذوو الهيئات الذين يقالون عثراتهم : الذين ليسوا يعرفون بالشر ، فيزل أحدهم الزلة
قال أحمد : قد رواه عبد الملك بن زيد ، عن محمد بن أبي بكر ، عن أبيه ، عن عمرة بنت عبد الرحمن ، عن عائشة ، أنها قالت : قال النبي صلى الله عليه وسلم : « أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا حدا من حدود الله »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, el-Eşribe ve'l-had fîhâ 5265, 6/473
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مسلم ، عن ابن جريج ، عن ابن أبي مليكة ، أخبره ، أن أباه أخبره ، أن إنسانا جاء إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعضه إنسان ، فانتزع يده منه فذهبت سنته ، فقال أبو بكر رضي الله عنه : « بعدت سنة »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202637, BMS005275
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مسلم ، عن ابن جريج ، عن ابن أبي مليكة ، أخبره ، أن أباه أخبره ، أن إنسانا جاء إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعضه إنسان ، فانتزع يده منه فذهبت سنته ، فقال أبو بكر رضي الله عنه : « بعدت سنة »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, el-Eşribe ve'l-had fîhâ 5275, 6/478
Senetler:
()
Konular:
أخبرني أبو عبد الرحمن عنه قال أحمد : وإنما تعرف هذه اللفظة من حديث أبي قيس عبد الرحمن بن ثروان ، عن هزيل بن شرحبيل ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ورواه قيس بن الربيع موصولا بذكر ابن مسعود فيه ، وقيس لا يحتج به ، وأبو قيس أيضا غير قوي ، فالله أعلم وقد روى أبو جزي نصر بن طريف ، عن السري بن إسماعيل ، عن الشعبي ، عن النعمان بن بشير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من أوقف دابة في سبيل من سبل المسلمين ، أو في أسواقهم ، فأوطت بيد أو رجل فهو ضامن » وهذا لا يصح ، أبو جزي والسري ضعيفان
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202659, BMS005297
Hadis:
أخبرني أبو عبد الرحمن عنه قال أحمد : وإنما تعرف هذه اللفظة من حديث أبي قيس عبد الرحمن بن ثروان ، عن هزيل بن شرحبيل ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ورواه قيس بن الربيع موصولا بذكر ابن مسعود فيه ، وقيس لا يحتج به ، وأبو قيس أيضا غير قوي ، فالله أعلم وقد روى أبو جزي نصر بن طريف ، عن السري بن إسماعيل ، عن الشعبي ، عن النعمان بن بشير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من أوقف دابة في سبيل من سبل المسلمين ، أو في أسواقهم ، فأوطت بيد أو رجل فهو ضامن » وهذا لا يصح ، أبو جزي والسري ضعيفان
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, el-Eşribe ve'l-had fîhâ 5297, 6/488
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن عبد الملك بن أبجر ، عن إياد بن لقيط ، عن أبي رمثة قال : دخلت مع أبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « من هذا ؟ » قال : ابني يا رسول الله أشهد به ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : « أما إنه لا يجني عليك ، ولا تجني عليه »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202660, BMS005298
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن عبد الملك بن أبجر ، عن إياد بن لقيط ، عن أبي رمثة قال : دخلت مع أبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « من هذا ؟ » قال : ابني يا رسول الله أشهد به ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : « أما إنه لا يجني عليك ، ولا تجني عليه »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, el-Eşribe ve'l-had fîhâ 5298, 6/489
Senetler:
()
Konular:
وبإسناده قال : أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن عمرو بن أوس قال : « كان الرجل يؤخذ بذنب غيره حتى جاء إبراهيم فقال الله عز وجل {وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى} قال الشافعي : والذي سمعت ، والله أعلم في قول الله عز وجل {ألا تزر وازرة وزر أخرى} أن لا يؤخذ أحد بذنب غيره في بدنه ؛ لأن الله جزى العباد على أعمالهم أنفسهم وعاقبهم عليها ، وكذلك أموالهم ، لا يجني أحد على أحد في مال إلا حيث خص رسول الله بأن جناية الخطأ من الحر على الآدميين على عاقلته ، وبسط الكلام في شرحه ، وبالله التوفيق
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202661, BMS005299
Hadis:
وبإسناده قال : أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن عمرو بن أوس قال : « كان الرجل يؤخذ بذنب غيره حتى جاء إبراهيم فقال الله عز وجل {وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى} قال الشافعي : والذي سمعت ، والله أعلم في قول الله عز وجل {ألا تزر وازرة وزر أخرى} أن لا يؤخذ أحد بذنب غيره في بدنه ؛ لأن الله جزى العباد على أعمالهم أنفسهم وعاقبهم عليها ، وكذلك أموالهم ، لا يجني أحد على أحد في مال إلا حيث خص رسول الله بأن جناية الخطأ من الحر على الآدميين على عاقلته ، وبسط الكلام في شرحه ، وبالله التوفيق
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, el-Eşribe ve'l-had fîhâ 5299, 6/489
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فغزا معه بعض من يعرف نفاقه فانخذل عنه يوم أحد ثلاثمائة ، ثم شهد معه يوم الخندق ، فتكلموا بما حكى الله من قولهم {ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا} ثم غزا بني المصطلق فشهدها معه منهم عدد ، فتكلموا بما حكى الله من قولهم {لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل} وغير ذلك مما حكى الله من نفاقهم ثم غزا غزوة تبوك ، فشهدها معه منهم قوم نفروا ليلة العقبة ليقتلوه ، فوقاه الله شرهم ، وتخلف آخرون منهم فيمن بحضرته ثم أنزل الله عز وجل عليه غزاة تبوك أو منصرفه منها من أخبارهم ، فقال {ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم} قرأ إلى قوله {ويتولوا وهم فرحون} فأظهر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أسرارهم وخبر السماعين لهم وابتغاءهم أن يفتنوا من معه بالكذب والإرجاف والتخذيل لهم ، فأخبر أنه كره انبعاثهم إذ كانوا على هذه إليه ، فكان فيها ما دل على أن الله جل ثناؤه أمر أن يمنع من عرف بما عرفوا به من أن يغزو مع المسلمين ؛ لأنه ضرر عليهم ، ثم زاد في تأكيد بيان ذلك بقوله {فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله} قرأ إلى قوله {فاقعدوا مع الخالفين} ثم بسط الكلام في ذلك إلى أن قال : ولما أنزل هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ليخرج بهم أبدا وإذا حرم الله أن يخرج بهم فلا يسهم لهم لو شهدوا القتال ، ولا رضخ ، ولا شيء ثم ساق الكلام إلى أن قال : ومن كان من المشركين على خلاف هذه الصفة فكانت فيه منفعة للمسلمين فلا بأس أن يغزا به
قال أحمد : قد روى مالك بن أنس ، عن الفضيل بن أبي عبد الله ، عن عبد الله بن نيار ، عن عروة ، عن عائشة قالت : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر ، فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل كان يذكر منه جرأة ونجدة ، ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه ، فلما أدركه قال : يا رسول الله ، جئت لأتبعك وأصيب معك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « تؤمن بالله ورسوله ؟ » قال : لا قال : « فارجع فلن أستعين بمشرك » ، ثم مضى حتى إذا كانت الشجرة أدركه الرجل فقال له كما قال أول مرة ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة قال : لا قال : « فارجع فلن أستعين بمشرك » قالت : فرجع ثم أدركه بالبيداء فقال له كما قال أول مرة : « تؤمن بالله ورسوله ؟ » قال : نعم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « فانطلق »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202683, BMS005320
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فغزا معه بعض من يعرف نفاقه فانخذل عنه يوم أحد ثلاثمائة ، ثم شهد معه يوم الخندق ، فتكلموا بما حكى الله من قولهم {ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا} ثم غزا بني المصطلق فشهدها معه منهم عدد ، فتكلموا بما حكى الله من قولهم {لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل} وغير ذلك مما حكى الله من نفاقهم ثم غزا غزوة تبوك ، فشهدها معه منهم قوم نفروا ليلة العقبة ليقتلوه ، فوقاه الله شرهم ، وتخلف آخرون منهم فيمن بحضرته ثم أنزل الله عز وجل عليه غزاة تبوك أو منصرفه منها من أخبارهم ، فقال {ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم} قرأ إلى قوله {ويتولوا وهم فرحون} فأظهر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أسرارهم وخبر السماعين لهم وابتغاءهم أن يفتنوا من معه بالكذب والإرجاف والتخذيل لهم ، فأخبر أنه كره انبعاثهم إذ كانوا على هذه إليه ، فكان فيها ما دل على أن الله جل ثناؤه أمر أن يمنع من عرف بما عرفوا به من أن يغزو مع المسلمين ؛ لأنه ضرر عليهم ، ثم زاد في تأكيد بيان ذلك بقوله {فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله} قرأ إلى قوله {فاقعدوا مع الخالفين} ثم بسط الكلام في ذلك إلى أن قال : ولما أنزل هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ليخرج بهم أبدا وإذا حرم الله أن يخرج بهم فلا يسهم لهم لو شهدوا القتال ، ولا رضخ ، ولا شيء ثم ساق الكلام إلى أن قال : ومن كان من المشركين على خلاف هذه الصفة فكانت فيه منفعة للمسلمين فلا بأس أن يغزا به
قال أحمد : قد روى مالك بن أنس ، عن الفضيل بن أبي عبد الله ، عن عبد الله بن نيار ، عن عروة ، عن عائشة قالت : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر ، فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل كان يذكر منه جرأة ونجدة ، ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه ، فلما أدركه قال : يا رسول الله ، جئت لأتبعك وأصيب معك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « تؤمن بالله ورسوله ؟ » قال : لا قال : « فارجع فلن أستعين بمشرك » ، ثم مضى حتى إذا كانت الشجرة أدركه الرجل فقال له كما قال أول مرة ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة قال : لا قال : « فارجع فلن أستعين بمشرك » قالت : فرجع ثم أدركه بالبيداء فقال له كما قال أول مرة : « تؤمن بالله ورسوله ؟ » قال : نعم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « فانطلق »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5320, 6/508
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : « وكان سفيان يذهب إلى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم : » هم منهم « إباحة لقتلهم ، وأن حديث ابن أبي الحقيق ناسخ له قال : وكان الزهري إذا حدث بحديث الصعب بن جثامة أتبعه حديث ابن كعب بن مالك قال الشافعي : وحديث الصعب بن جثامة كان في عمرة النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن كان في عمرته الأولى فقد قتل ابن أبي الحقيق قبلها ، وقيل في سنتها ، وإن كان في عمرته الآخرة فهو بعد أمر ابن أبي الحقيق غير شك ، والله أعلم قال : ولم نعلمه رخص في قتل النساء والولدان ثم نهى عنه ومعنى نهيه عندنا ، والله أعلم ، عن قتل النساء والولدان أن يقصد قتلهم بقتل ، وهم يعرفون متميزين ممن أمر بقتله منهم ومعنى قوله : » هم منهم « أنهم يجمعون خصلتين : أن ليس لهم حكم الإيمان الذي يمنع الدم ، ولا حكم دار الإيمان الذي يمنع الغارة على الدار ، وبسط الكلام في شرح ذلك قال أحمد : وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي » أن قتل أبي رافع بن أبي الحقيق كان قبل غزوة بني المصطلق ، وقبل عمرة الحديبية « وفي حديث الصعب بن جثامة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو بالأبواء ، أو بودان ، فأهدى إليه حمار وحش فرده وقال : » إنا حرم « ، وذكر أنه سئل عن ذراري المشركين ، فذكره وفي ذلك دلالة على صحة ما قال الشافعي من كونه بعد نهيه عن قتل النساء والصبيان ، وأن وجه الجمع بين الحديثين ما ذكر الشافعي رحمه اللهواحتج الشافعي رحمه الله أيضا بجواز التبييت بما
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202760, BMS005398
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : « وكان سفيان يذهب إلى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم : » هم منهم « إباحة لقتلهم ، وأن حديث ابن أبي الحقيق ناسخ له قال : وكان الزهري إذا حدث بحديث الصعب بن جثامة أتبعه حديث ابن كعب بن مالك قال الشافعي : وحديث الصعب بن جثامة كان في عمرة النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن كان في عمرته الأولى فقد قتل ابن أبي الحقيق قبلها ، وقيل في سنتها ، وإن كان في عمرته الآخرة فهو بعد أمر ابن أبي الحقيق غير شك ، والله أعلم قال : ولم نعلمه رخص في قتل النساء والولدان ثم نهى عنه ومعنى نهيه عندنا ، والله أعلم ، عن قتل النساء والولدان أن يقصد قتلهم بقتل ، وهم يعرفون متميزين ممن أمر بقتله منهم ومعنى قوله : » هم منهم « أنهم يجمعون خصلتين : أن ليس لهم حكم الإيمان الذي يمنع الدم ، ولا حكم دار الإيمان الذي يمنع الغارة على الدار ، وبسط الكلام في شرح ذلك قال أحمد : وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي » أن قتل أبي رافع بن أبي الحقيق كان قبل غزوة بني المصطلق ، وقبل عمرة الحديبية « وفي حديث الصعب بن جثامة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو بالأبواء ، أو بودان ، فأهدى إليه حمار وحش فرده وقال : » إنا حرم « ، وذكر أنه سئل عن ذراري المشركين ، فذكره وفي ذلك دلالة على صحة ما قال الشافعي من كونه بعد نهيه عن قتل النساء والصبيان ، وأن وجه الجمع بين الحديثين ما ذكر الشافعي رحمه اللهواحتج الشافعي رحمه الله أيضا بجواز التبييت بما
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5398, 7/14
Senetler:
()
Konular:
Savaş, Rahipleri öldürmek