أنبأني أبو عبد الله إجازة ، عن أبي العباس ، عن الربيع ، قال : قال الشافعي : وأهل الردة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربان منهم كفروا بعد إسلامهم مثل : طليحة ، ومسيلمة ، والعنسي ، وأصحابهم ، ومنهم قوم تمسكوا بالإسلام ومنعوا الصدقات . ثم ساق الكلام إلى أن قال : وقول عمر لأبي بكر : أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله » وقول أبي بكر : « هذا من حقها : لو منعوني عناقا مما أعطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه » معرفة منهما معا بأن ممن قاتلوا من هو على التمسك بالإيمان ، ولولا ذلك ما شك عمر في قتالهم ، ولقال أبو بكر : قد تركوا « لا إله إلا الله » ، فصاروا مشركين . وذلك بين في مخاطبتهم جيوش أبي بكر ، وإشعار من قال الشعر منهم ، ومخاطبتهم لأبي بكر بعد الإسار ، فقال شاعرهم : ألا أصبحينا قبل نائرة الفجر لعل منايانا قريب وما ندري أطعنا رسول الله ما كان وسطنا فيا عجبا ما بال ملك أبي بكر فإن الذي يسألكمو فمنعتم لكالتمر أو أحلى إليهم من التمر سنمنعهم ما كان فينا بقية كرام على العزاء في ساعة العسر وقالوا لأبي بكر بعد الإسار : ما كفرنا بعد إيماننا ، ولكن شححنا على أموالنا ، قال الشافعي : وقول أبي بكر « لا تفرقوا بين ما جمع الله » يعني فيما أرى والله أعلم أن مجاهدتهم على الصلاة ، وأن الزكاة مثلها ، ولعل مذهبه فيه أن الله تعالى يقول {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة} وأن الله فرض عليهم شهادة الحق والصلاة والزكاة ، وأنه متى منع فرضا قد لزمه لم يترك ومنعه حتى يؤديه أو يقتل ، قال : فسار إليهم أبو بكر بنفسه حتى لقي أخا بني بدر الفزاري ، فقتله معه عمر وعامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم أمضى أبو بكر خالد بن الوليد في قتال من ارتد ، ومن منع الزكاة معا ، فقاتلهم بقوام من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال الشافعي : وفي هذا ما دل على أن مراجعة عمر ومراجعة أبي بكر معه في قتالهم على وجه النظر له ، وللمسلمين لئلا يجتمع عليه حربهم مع حرب أهل الردة ، لا على التأثم من قتالهم ، قال أحمد : وهذا الذي ذكره الشافعي في قتال أهل الردة قد روينا أكثره بأسانيده في كتاب السنن من حديث غيره
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202360, BMS004999
Hadis:
أنبأني أبو عبد الله إجازة ، عن أبي العباس ، عن الربيع ، قال : قال الشافعي : وأهل الردة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربان منهم كفروا بعد إسلامهم مثل : طليحة ، ومسيلمة ، والعنسي ، وأصحابهم ، ومنهم قوم تمسكوا بالإسلام ومنعوا الصدقات . ثم ساق الكلام إلى أن قال : وقول عمر لأبي بكر : أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله » وقول أبي بكر : « هذا من حقها : لو منعوني عناقا مما أعطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه » معرفة منهما معا بأن ممن قاتلوا من هو على التمسك بالإيمان ، ولولا ذلك ما شك عمر في قتالهم ، ولقال أبو بكر : قد تركوا « لا إله إلا الله » ، فصاروا مشركين . وذلك بين في مخاطبتهم جيوش أبي بكر ، وإشعار من قال الشعر منهم ، ومخاطبتهم لأبي بكر بعد الإسار ، فقال شاعرهم : ألا أصبحينا قبل نائرة الفجر لعل منايانا قريب وما ندري أطعنا رسول الله ما كان وسطنا فيا عجبا ما بال ملك أبي بكر فإن الذي يسألكمو فمنعتم لكالتمر أو أحلى إليهم من التمر سنمنعهم ما كان فينا بقية كرام على العزاء في ساعة العسر وقالوا لأبي بكر بعد الإسار : ما كفرنا بعد إيماننا ، ولكن شححنا على أموالنا ، قال الشافعي : وقول أبي بكر « لا تفرقوا بين ما جمع الله » يعني فيما أرى والله أعلم أن مجاهدتهم على الصلاة ، وأن الزكاة مثلها ، ولعل مذهبه فيه أن الله تعالى يقول {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة} وأن الله فرض عليهم شهادة الحق والصلاة والزكاة ، وأنه متى منع فرضا قد لزمه لم يترك ومنعه حتى يؤديه أو يقتل ، قال : فسار إليهم أبو بكر بنفسه حتى لقي أخا بني بدر الفزاري ، فقتله معه عمر وعامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم أمضى أبو بكر خالد بن الوليد في قتال من ارتد ، ومن منع الزكاة معا ، فقاتلهم بقوام من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال الشافعي : وفي هذا ما دل على أن مراجعة عمر ومراجعة أبي بكر معه في قتالهم على وجه النظر له ، وللمسلمين لئلا يجتمع عليه حربهم مع حرب أهل الردة ، لا على التأثم من قتالهم ، قال أحمد : وهذا الذي ذكره الشافعي في قتال أهل الردة قد روينا أكثره بأسانيده في كتاب السنن من حديث غيره
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Kıtâl-u ehl-i bağy 4999, 6/279
Senetler:
0. Maktu' (Maktu')
1. Muhammed b. İdris eş-Şafii (Muhammed b. İdris b. Abbas b. Osman)
2. Rabi' b. Süleyman el-Murâdî (Rabi' b. Süleyman b. Abdülcebbâr b. Kâmil)
3. Muhammed b. Yakub el-Ümevî (Muhammed b. Yakub b. Yusuf b. Ma'kil b. Sinan b. Abdullah)
4. Hakim en-Nîsâbûrî (Muhammed b. Abdullah b. Hamdûye b. Nu'aym b. el-Hakem)
Konular:
İman
KTB, İMAN
Yargı, adam öldürmek
أنبأني أبو عبد الله الحافظ ، إجازة عن أبي العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي رحمه الله : قال الله تبارك وتعالى {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله} ، قال الشافعي : فذكر الله اقتتال الطائفتين والطائفتان الممتنعتان الجماعتان وأمر بالإصلاح بينهم ، فحق أن لا يقاتلوا حتى يدعوا إلى الصلح ، وأمر بقتال الباغية وهي مسماة باسم الإيمان حتى تفيء إلى الله . فإذا فاءت لم يكن لأحد قتالها ، والفيء : الرجعة عن القتال بالهزيمة أو التوبة وغيرها وبسط الكلام في ذلك ، قال : وأمر إن فاءوا أن يصلح بينهم بالعدل ، ولم يذكر تباعة في دم ولا مال ، فأشبه هذا والله أعلم أن تكون التباعات في الجراح والدماء ، وما فات من الأموال ساقطة بينهم ، وقد يحتمل أن يصلح بينهم بالحكم إذا كانوا قد فعلوا ما فيه حكم ، فيعطي بعضهم من بعض ما وجب له لقول الله عز وجل {بالعدل}، والعدل أخذ الحق لبعض الناس من بعض ، وإنما ذهبنا إلى أن القود ساقط ، والآية تحتمل المعنيين ، فذكر حديث الزهري
قال الشافعي : أخبرنا مطرف بن مازن ، عن معمر بن راشد ، عن الزهري ، قال : « أدركت الفتنة الأولى في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكانت فيها دماء ، وأموال ، فلم يقتص فيها من دم ، ولا مال ، ولا قرح أصيب بوجه التأويل إلا أن يوجد مال رجل بعينه ، فيدفع إلى صاحبه » ، قال أحمد : ورواه ابن المبارك ، عن معمر ، بمعناه ، إلا أنه لم يقل « أدركت » ، ورواه يونس عن الزهري ، وقال : فأدركت يعني تلك الفتنة رجالا ذوي عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد معه بدرا ، وبلغنا أنهم يرون أن يهدر أمر الفتنة . ، ثم ذكر بعض معناه ، قال الشافعي في القديم : وقد ظهر علي على بعض من قاتل ، وفي أصحابه من قتل منهم وفيهم من قتل من أصحابه وجرح ، فلم يقد واحدا من الفريقين من صاحبه من دم ولا جرح ولم يغرمه شيئا علمناه
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202359, BMS004998
Hadis:
أنبأني أبو عبد الله الحافظ ، إجازة عن أبي العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي رحمه الله : قال الله تبارك وتعالى {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله} ، قال الشافعي : فذكر الله اقتتال الطائفتين والطائفتان الممتنعتان الجماعتان وأمر بالإصلاح بينهم ، فحق أن لا يقاتلوا حتى يدعوا إلى الصلح ، وأمر بقتال الباغية وهي مسماة باسم الإيمان حتى تفيء إلى الله . فإذا فاءت لم يكن لأحد قتالها ، والفيء : الرجعة عن القتال بالهزيمة أو التوبة وغيرها وبسط الكلام في ذلك ، قال : وأمر إن فاءوا أن يصلح بينهم بالعدل ، ولم يذكر تباعة في دم ولا مال ، فأشبه هذا والله أعلم أن تكون التباعات في الجراح والدماء ، وما فات من الأموال ساقطة بينهم ، وقد يحتمل أن يصلح بينهم بالحكم إذا كانوا قد فعلوا ما فيه حكم ، فيعطي بعضهم من بعض ما وجب له لقول الله عز وجل {بالعدل}، والعدل أخذ الحق لبعض الناس من بعض ، وإنما ذهبنا إلى أن القود ساقط ، والآية تحتمل المعنيين ، فذكر حديث الزهري
قال الشافعي : أخبرنا مطرف بن مازن ، عن معمر بن راشد ، عن الزهري ، قال : « أدركت الفتنة الأولى في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكانت فيها دماء ، وأموال ، فلم يقتص فيها من دم ، ولا مال ، ولا قرح أصيب بوجه التأويل إلا أن يوجد مال رجل بعينه ، فيدفع إلى صاحبه » ، قال أحمد : ورواه ابن المبارك ، عن معمر ، بمعناه ، إلا أنه لم يقل « أدركت » ، ورواه يونس عن الزهري ، وقال : فأدركت يعني تلك الفتنة رجالا ذوي عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد معه بدرا ، وبلغنا أنهم يرون أن يهدر أمر الفتنة . ، ثم ذكر بعض معناه ، قال الشافعي في القديم : وقد ظهر علي على بعض من قاتل ، وفي أصحابه من قتل منهم وفيهم من قتل من أصحابه وجرح ، فلم يقد واحدا من الفريقين من صاحبه من دم ولا جرح ولم يغرمه شيئا علمناه
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Kıtâl-u ehl-i bağy 4998, 6/
Senetler:
()
Konular:
Savaş, müslümanlarla
أنبأني أبو عبد الله إجازة ، عن أبي العباس ، عن الربيع ، قال : قال الشافعي : بلغنا أن علي بن أبي طالب بينا هو يخطب إذ سمع تحكيما من ناحية المسجد : « لا حكم إلا لله » فقال علي بن أبي طالب : « لا حكم إلا لله » كلمة حق أريد بها باطل ، لكم علينا ثلاث : « لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله ، ولا نمنعكم الفيء ما كانت مع أيدينا ، ولا نبدأكم بقتال » ، قال في القديم : وبلغني أن علي بن أبي طالب أتي بابن ملجم ، وقد بلغه أنه يريد قتله فخلاه ، وقال : أقتله قبل أن يقتلني
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202365, BMS005004
Hadis:
أنبأني أبو عبد الله إجازة ، عن أبي العباس ، عن الربيع ، قال : قال الشافعي : بلغنا أن علي بن أبي طالب بينا هو يخطب إذ سمع تحكيما من ناحية المسجد : « لا حكم إلا لله » فقال علي بن أبي طالب : « لا حكم إلا لله » كلمة حق أريد بها باطل ، لكم علينا ثلاث : « لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله ، ولا نمنعكم الفيء ما كانت مع أيدينا ، ولا نبدأكم بقتال » ، قال في القديم : وبلغني أن علي بن أبي طالب أتي بابن ملجم ، وقد بلغه أنه يريد قتله فخلاه ، وقال : أقتله قبل أن يقتلني
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Kıtâl-u ehl-i bağy 5004, 6/286
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو محمد عبد الله بن يوسف ، أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي ، حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني ، حدثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا هشام ، عن محمد ، عن عبيدة ، عن علي فذكر معناه ، قال الشافعي رحمه الله : فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتال أقوام يخرجون فوصفهم ، ولم نعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر على علي قتاله الخوارج ، وقد تأول علي أن الذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلهم هم الخوارج ، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « علامتهم رجل مخدج » ، وقال أبو سعيد في حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج : « فأتيت أريد قتالهم ، فوجدت عليا قد سبقنا إليهم »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202376, BMS005015
Hadis:
أخبرناه أبو محمد عبد الله بن يوسف ، أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي ، حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني ، حدثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا هشام ، عن محمد ، عن عبيدة ، عن علي فذكر معناه ، قال الشافعي رحمه الله : فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتال أقوام يخرجون فوصفهم ، ولم نعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر على علي قتاله الخوارج ، وقد تأول علي أن الذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلهم هم الخوارج ، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « علامتهم رجل مخدج » ، وقال أبو سعيد في حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج : « فأتيت أريد قتالهم ، فوجدت عليا قد سبقنا إليهم »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Kıtâl-u ehl-i bağy 5015, 6/293
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا الثقة ، عن حماد ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي أمامة بن سهل ، عن عثمان بن عفان ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يحل دم امرئ مسلم إلا من ثلاث : كفر بعد إيمان ، أو زنى بعد إحصان ، أو قتل نفس بغير نفس »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202378, BMS005017
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا الثقة ، عن حماد ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي أمامة بن سهل ، عن عثمان بن عفان ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يحل دم امرئ مسلم إلا من ثلاث : كفر بعد إيمان ، أو زنى بعد إحصان ، أو قتل نفس بغير نفس »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Mürted 5017, 6/295
Senetler:
()
Konular:
Yargı, İnsanı öldürmek, sadece üç durumda meşru
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، عن أيوب بن أبي تميمة ، عن عكرمة ، قال : لما بلغ ابن عباس أن عليا ، حرق المرتدين أو الزنادقة ، قال : لو كنت أنا لم أحرقهم ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من بدل دينه فاقتلوه » . ولم أحرقهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا ينبغي لأحد أن يعذب بعذاب الله » رواه البخاري في الصحيح ، عن علي بن عبد الله ، عن سفيان
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202379, BMS005018
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، عن أيوب بن أبي تميمة ، عن عكرمة ، قال : لما بلغ ابن عباس أن عليا ، حرق المرتدين أو الزنادقة ، قال : لو كنت أنا لم أحرقهم ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من بدل دينه فاقتلوه » . ولم أحرقهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا ينبغي لأحد أن يعذب بعذاب الله » رواه البخاري في الصحيح ، عن علي بن عبد الله ، عن سفيان
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Mürted 5018, 6/296
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن زيد بن أسلم ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من غير دينه ، فاضربوا عنقه » ،
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202380, BMS005019
Hadis:
وأخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن زيد بن أسلم ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من غير دينه ، فاضربوا عنقه » ،
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Mürted 5019, 6/296
Senetler:
()
Konular:
أنبأني أبو عبد الله إجازة ، عن أبي العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي : حديث يحيى بن سعيد ثابت ولم أر أهل الحديث يثبتون الحديثين بعده : حديث زيد لأنه منقطع ، ولا الحديث قبله وذكره في القديم ، قال : زيد مرسل لا تقوم بمثله حجة ، وعكرمة يتقى حديثه ولا تقوم به حجة ، قال أحمد : حديث يحيى بن سعيد موصول صحيح ، وقد ثبت معناه من حديث عبد الله بن مسعود وعائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم
وروى الشافعي ، في كتاب حرملة ، عن سفيان ، حديث ابن مسعود ، وهو فيما
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202381, BMS005020
Hadis:
أنبأني أبو عبد الله إجازة ، عن أبي العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي : حديث يحيى بن سعيد ثابت ولم أر أهل الحديث يثبتون الحديثين بعده : حديث زيد لأنه منقطع ، ولا الحديث قبله وذكره في القديم ، قال : زيد مرسل لا تقوم بمثله حجة ، وعكرمة يتقى حديثه ولا تقوم به حجة ، قال أحمد : حديث يحيى بن سعيد موصول صحيح ، وقد ثبت معناه من حديث عبد الله بن مسعود وعائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم
وروى الشافعي ، في كتاب حرملة ، عن سفيان ، حديث ابن مسعود ، وهو فيما
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Mürted 5020, 6/296
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، أخبرنا بشر بن موسى ، حدثنا الحميدي ، حدثنا سفيان ، عن الأعمش ، عن عبد الله بن مرة ، عن مسروق ، عن عبد الله بن مسعود ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يحل دم امرئ يشهد أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله إلا في إحدى ثلاث : رجل كفر بعد إسلامه ، أو زنى بعد إحصانه ، أو نفس بنفس » رواه مسلم في الصحيح ، عن أبي عمر ، عن سفيان ، وأما حديث زيد بن أسلم فهو منقطع لا شك فيه ، وأما حديث عكرمة فإنه موصول قد احتج به البخاري ، وأخرجه في الجامع الصحيح ، إلا أن مالك بن أنس وجماعة من أئمة الحديث كانوا يتقون رواية عكرمة مولى ابن عباس ولا يحتجون بها ، وقد وثقه جماعة منهم يحيى بن معين ، وكان أبو الشعثاء جابر بن زيد يقول لعكرمة : هذا مولى ابن عباس ، هذا أعلم الناس وأحاديثه مستقيمة تشبه أحاديث أصحابه إذا كان الراوي عنه ثقة ، والله أعلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202382, BMS005021
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، أخبرنا بشر بن موسى ، حدثنا الحميدي ، حدثنا سفيان ، عن الأعمش ، عن عبد الله بن مرة ، عن مسروق ، عن عبد الله بن مسعود ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يحل دم امرئ يشهد أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله إلا في إحدى ثلاث : رجل كفر بعد إسلامه ، أو زنى بعد إحصانه ، أو نفس بنفس » رواه مسلم في الصحيح ، عن أبي عمر ، عن سفيان ، وأما حديث زيد بن أسلم فهو منقطع لا شك فيه ، وأما حديث عكرمة فإنه موصول قد احتج به البخاري ، وأخرجه في الجامع الصحيح ، إلا أن مالك بن أنس وجماعة من أئمة الحديث كانوا يتقون رواية عكرمة مولى ابن عباس ولا يحتجون بها ، وقد وثقه جماعة منهم يحيى بن معين ، وكان أبو الشعثاء جابر بن زيد يقول لعكرمة : هذا مولى ابن عباس ، هذا أعلم الناس وأحاديثه مستقيمة تشبه أحاديث أصحابه إذا كان الراوي عنه ثقة ، والله أعلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Mürted 5021, 6/297
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني ، أخبرنا علي بن محمد بن عيسى ، حدثنا أبو اليمان ، أخبرني شعيب ، عن الزهري ، قال : أخبرني عروة بن الزبير ، أن حكيم بن حزام ، أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة ، وعتاقة ، وصلة هل لي فيها أجر ؟ قال حكيم : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أسلمت على ما سلف من خير رواه البخاري في الصحيح ، عن أبي اليمان ، وأخرجاه من وجه آخر
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202384, BMS005023
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني ، أخبرنا علي بن محمد بن عيسى ، حدثنا أبو اليمان ، أخبرني شعيب ، عن الزهري ، قال : أخبرني عروة بن الزبير ، أن حكيم بن حزام ، أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة ، وعتاقة ، وصلة هل لي فيها أجر ؟ قال حكيم : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أسلمت على ما سلف من خير رواه البخاري في الصحيح ، عن أبي اليمان ، وأخرجاه من وجه آخر
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Mürted 5023, 6/298
Senetler:
()
Konular: