أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : قال الله تبارك وتعالى : الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان (1) . وقال : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء (2) إلى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا . قال الشافعي : « يقال إصلاح الطلاق بالرجعة والله أعلم ، فمن أراد الرجعة فهي له ؛ لأن الله تعالى جعلها له . قال الشافعي : فأيما حر طلق امرأته بعد ما يصيبها واحدة أو اثنتين فهو أحق برجعتها ما لم تنقض عدتها بدلالة كتاب الله عز وجل ، ثم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن ركانة طلق امرأته البتة ولم يرد إلا واحدة ، فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك عندنا في العدة والله أعلم . واحتج في موضع آخر بحديث عمر في البتة ، وقال في قول الله عز وجل : إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ، إذا شارفن بلوغ أجلهن فراجعوهن بمعروف أو دعوهن ينقضي عددهن بمعروف ، ونهاهم أن يمسكوهن ضرارا ليعتدوا فلا يحل إمساكهن ضرارا قال الشافعي : وطلاق العبد اثنتان ، ويملك من رجعتها بعد واحدة ما يملك الحر من رجعة امرأته بعد واحدة أو اثنتين . قال الشافعي في الإملاء : جعل الله تعالى الطلاق بالرجال وإليهم ، وجعل العدة (3) على النساء ، فيطلق الحر الأمة ثلاثا وتعتد حيضتين (4) ، ويطلق العبد الحرة اثنتين فتعتد (5) ثلاث حيض .(6) »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201613, BMS004494
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : قال الله تبارك وتعالى : الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان (1) . وقال : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء (2) إلى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا . قال الشافعي : « يقال إصلاح الطلاق بالرجعة والله أعلم ، فمن أراد الرجعة فهي له ؛ لأن الله تعالى جعلها له . قال الشافعي : فأيما حر طلق امرأته بعد ما يصيبها واحدة أو اثنتين فهو أحق برجعتها ما لم تنقض عدتها بدلالة كتاب الله عز وجل ، ثم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن ركانة طلق امرأته البتة ولم يرد إلا واحدة ، فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك عندنا في العدة والله أعلم . واحتج في موضع آخر بحديث عمر في البتة ، وقال في قول الله عز وجل : إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ، إذا شارفن بلوغ أجلهن فراجعوهن بمعروف أو دعوهن ينقضي عددهن بمعروف ، ونهاهم أن يمسكوهن ضرارا ليعتدوا فلا يحل إمساكهن ضرارا قال الشافعي : وطلاق العبد اثنتان ، ويملك من رجعتها بعد واحدة ما يملك الحر من رجعة امرأته بعد واحدة أو اثنتين . قال الشافعي في الإملاء : جعل الله تعالى الطلاق بالرجال وإليهم ، وجعل العدة (3) على النساء ، فيطلق الحر الأمة ثلاثا وتعتد حيضتين (4) ، ويطلق العبد الحرة اثنتين فتعتد (5) ثلاث حيض .(6) »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ric'at 4494, 5/507
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, boşama konusundaki haksızlığın önlenmesi
Boşanma, boşanmada talak adedi ve şekli
KTB, TALAK, BOŞANMA
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن هلال بن أسامة ، عن عطاء بن يسار ، عن معاوية بن الحكم ، أنه قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله إن جارية (1) لي كانت ترعى لي غنما لي ، فجئتها وفقدت شاة من الغنم ، فسألتها عنها ، فقالت : أكلها الذئب ، فأسفت عليها وكنت من بني آدم فلطمت وجهها وعلي رقبة أفأعتقها ؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أين الله ؟ » فقالت : في السماء ، فقال : « من أنا ؟ » فقالت : أنت رسول الله ، فقال : « فأعتقها » قال عمر بن الحكم : يا رسول الله أشياء كنا نصنعها في الجاهلية كنا نأتي الكهان (2) ، فقال : النبي صلى الله عليه وسلم : « لا تأتوا الكهان » ، فقال : عمر : وكنا نتطير ، فقال : « إنما ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم » . قال الشافعي : اسم الرجل معاوية بن الحكم . وكذلك روى الزهري ، ويحيى بن أبي كثير . قال أحمد : رواه يحيى بن أبي كثير ، عن هلال بن أبي ميمونة ، عن عطاء بن يسار ، عن معاوية بن الحكم السلمي . ورواه الزهري ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن معاوية بن الحكم ، بقصة الكهان والطيرة . ومالك بن أنس لم يضبط اسمه في أكثر الروايات وروي عن يحيى بن يحيى ، عن مالك في هذا الحديث ، عن معاوية بن الحكم قال الشافعي في القديم : وفيه بيان أن من كانت عليه رقبة بنذر ، أو وجبت بغير نذر لم يجزئه فيها إلا مؤمنة ، ألا ترى أنه يقول : علي رقبة ، لا يذكر مؤمنة فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الجارية عن صفة الإيمان ، ولو كانت تجزئه غير مؤمنة قال : أعتق أي رقبة شئت ، والله أعلم . قال الشافعي في القديم : وأخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجارية له سوداء ، فقال : يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة أفأعتق هذه ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أتشهدين أن لا إله إلا الله ؟ » قالت : نعم قال : « أتشهدين أن محمدا رسول الله ؟ » قالت : نعم ، قال : « أتوقنين بالبعث بعد الموت ؟ » قالت : نعم ، فقال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أعتقها » .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201655, BMS004536
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن هلال بن أسامة ، عن عطاء بن يسار ، عن معاوية بن الحكم ، أنه قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله إن جارية (1) لي كانت ترعى لي غنما لي ، فجئتها وفقدت شاة من الغنم ، فسألتها عنها ، فقالت : أكلها الذئب ، فأسفت عليها وكنت من بني آدم فلطمت وجهها وعلي رقبة أفأعتقها ؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أين الله ؟ » فقالت : في السماء ، فقال : « من أنا ؟ » فقالت : أنت رسول الله ، فقال : « فأعتقها » قال عمر بن الحكم : يا رسول الله أشياء كنا نصنعها في الجاهلية كنا نأتي الكهان (2) ، فقال : النبي صلى الله عليه وسلم : « لا تأتوا الكهان » ، فقال : عمر : وكنا نتطير ، فقال : « إنما ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم » . قال الشافعي : اسم الرجل معاوية بن الحكم . وكذلك روى الزهري ، ويحيى بن أبي كثير . قال أحمد : رواه يحيى بن أبي كثير ، عن هلال بن أبي ميمونة ، عن عطاء بن يسار ، عن معاوية بن الحكم السلمي . ورواه الزهري ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن معاوية بن الحكم ، بقصة الكهان والطيرة . ومالك بن أنس لم يضبط اسمه في أكثر الروايات وروي عن يحيى بن يحيى ، عن مالك في هذا الحديث ، عن معاوية بن الحكم قال الشافعي في القديم : وفيه بيان أن من كانت عليه رقبة بنذر ، أو وجبت بغير نذر لم يجزئه فيها إلا مؤمنة ، ألا ترى أنه يقول : علي رقبة ، لا يذكر مؤمنة فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الجارية عن صفة الإيمان ، ولو كانت تجزئه غير مؤمنة قال : أعتق أي رقبة شئت ، والله أعلم . قال الشافعي في القديم : وأخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجارية له سوداء ، فقال : يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة أفأعتق هذه ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أتشهدين أن لا إله إلا الله ؟ » قالت : نعم قال : « أتشهدين أن محمدا رسول الله ؟ » قالت : نعم ، قال : « أتوقنين بالبعث بعد الموت ؟ » قالت : نعم ، فقال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أعتقها » .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zıhar 4536, 5/529
Senetler:
1. Muaviye b. Hakem es-Sülemi (Muaviye b. Hakem b. Malik b. Halid b. Sahr)
2. Ebu Muhammed Ata b. Yesar el-Hilalî (Ata b. Yesar)
3. İbn Ebu Meymune Hilal b. Ebu Meymune el-Kuraşî (Hilal b. Ali b. Üsame)
4. Ebu Abdullah Malik b. Enes el-Esbahî (Malik b. Enes b. Malik b. Ebu Amir)
5. Muhammed b. İdris eş-Şafii (Muhammed b. İdris b. Abbas b. Osman)
6. Rabi' b. Süleyman el-Murâdî (Rabi' b. Süleyman b. Abdülcebbâr b. Kâmil)
7. Muhammed b. Yakub el-Ümevî (Muhammed b. Yakub b. Yusuf b. Ma'kil b. Sinan b. Abdullah)
8. Ebu Said Muhammed b. Musa b. Şazan (Muhammed b. Musa b. Fadl b. Şâzân)
8. Hakim en-Nîsâbûrî (Muhammed b. Abdullah b. Hamdûye b. Nu'aym b. el-Hakem)
Konular:
İman
İman, imanın esasları
KTB, İMAN
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو الوليد الفقيه ، أخبرنا الحسن بن سفيان ، حدثنا حبان بن موسى ، أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك ، أخبرنا الأوزاعي ، فذكره . هكذا رواه الشيخ أبو الوليد ، عن الحسن بن سفيان ، ورواه الشيخ أبو بكر الإسماعيلي ، فيما
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201661, BMS004542
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو الوليد الفقيه ، أخبرنا الحسن بن سفيان ، حدثنا حبان بن موسى ، أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك ، أخبرنا الأوزاعي ، فذكره . هكذا رواه الشيخ أبو الوليد ، عن الحسن بن سفيان ، ورواه الشيخ أبو بكر الإسماعيلي ، فيما
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zıhar 4542, 5/535
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، حدثنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي رحمه الله قال : سمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يذكر أن أهل الجاهلية كانوا يطلقون بثلاثة : الظهار (1) ، والإيلاء ، والطلاق . فأقر الله تبارك وتعالى الطلاق طلاقا ، وحكم في الإيلاء (2) بأن أمهل المولي أربعة أشهر ، ثم جعل عليه أن يفيء أو يطلق ، وحكم في الظهار بالكفارة ، فإذا تظاهر الرجل من امرأته يريد طلاقها أو يريد تحريمها بلا طلاق فلا يقع به طلاق بحال وهو متظاهر ، وكذلك إن تكلم بالظهار ولم ينو شيئا فهو متظاهر ، قال الله تبارك وتعالى : والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة (3) . قال الشافعي : الذي حفظت ممن سمعت في يعودون لما قالوا أن المتظاهر حرم مس امرأته بالظهار ، فإذا أتت عليه مدة بعد القول بالظهار لم يحرمها بالطلاق الذي تحرم به ، ولا شيء يكون له مخرج من أن تحرم عليه به ، فقد وجبت عليه كفارة (4) الظهار ، كأنهم يذهبون إلى أنه إذا أمسك ما حرم على نفسه أنه حلال فقد عاد لما قال فخالفه فأحل ما حرم . قال : ولا أعلم له معنى أولى به من هذا ، ولم أعلم مخالفا في أن عليه كفارة الظهار وإن لم يعد بتظاهر آخر فلم يجز أن يقال لما لم أعلم مخالفا في أنه ليس بمعنى الآية
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201650, BMS004531
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، حدثنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي رحمه الله قال : سمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يذكر أن أهل الجاهلية كانوا يطلقون بثلاثة : الظهار (1) ، والإيلاء ، والطلاق . فأقر الله تبارك وتعالى الطلاق طلاقا ، وحكم في الإيلاء (2) بأن أمهل المولي أربعة أشهر ، ثم جعل عليه أن يفيء أو يطلق ، وحكم في الظهار بالكفارة ، فإذا تظاهر الرجل من امرأته يريد طلاقها أو يريد تحريمها بلا طلاق فلا يقع به طلاق بحال وهو متظاهر ، وكذلك إن تكلم بالظهار ولم ينو شيئا فهو متظاهر ، قال الله تبارك وتعالى : والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة (3) . قال الشافعي : الذي حفظت ممن سمعت في يعودون لما قالوا أن المتظاهر حرم مس امرأته بالظهار ، فإذا أتت عليه مدة بعد القول بالظهار لم يحرمها بالطلاق الذي تحرم به ، ولا شيء يكون له مخرج من أن تحرم عليه به ، فقد وجبت عليه كفارة (4) الظهار ، كأنهم يذهبون إلى أنه إذا أمسك ما حرم على نفسه أنه حلال فقد عاد لما قال فخالفه فأحل ما حرم . قال : ولا أعلم له معنى أولى به من هذا ، ولم أعلم مخالفا في أن عليه كفارة الظهار وإن لم يعد بتظاهر آخر فلم يجز أن يقال لما لم أعلم مخالفا في أنه ليس بمعنى الآية
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 4531, 5/526
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عمرو الأديب عنه ، عن الحسن ، وقال في الحديث : فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق ، فقال : « خذه فتصدق به » ، فقال : يا رسول الله أعلى غير أهلي ؟ فوالذي نفسي بيده ما بين طنبي المدينة ، وقال عمرو بن شعيب : ما بين لابتي المدينة أحد أحوج مني ، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أسنانه ، ثم قال : « خذه واستغفر ربك » ، وقال عمرو بن شعيب : فأتي بمكتل فيه خمسة عشر صاعا . وقد أخرجه البخاري في الصحيح ، عن محمد بن مقاتل ، عن ابن المبارك إلى قوله : ما بين طنبي المدينة . ورواه الهقل بن زياد ، عن الأوزاعي ، وقال فيه : بعرق فيه خمسة عشر صاعا . وكذلك قاله مسرور بن صدقة ، عن الأوزاعي . وكذلك قاله دحيم ، عن الوليد بن مسلم ، عن الأوزاعي ، مدرجا في رواية الزهري ، عن حميد بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة . والذي عندي أن راوي تقدير المكتل بخمسة عشر صاعا ، عن عمرو بن شعيب هو الزهري ، فقد روي من أوجه أخر ، عن الزهري مدرجا في الحديث والله أعلم . ورواه الأعمش ، عن طلق بن حبيب ، عن سعيد بن المسيب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المواقع قال : فأتي بمكتل يكون خمسة عشر صاعا من تمر . وهذا أصح من رواية عطاء الخراساني ، عن ابن المسيب بالشك في خمسة عشر أو عشرين . وعطاء ليس بالقوي.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201662, BMS004543
Hadis:
أخبرنا أبو عمرو الأديب عنه ، عن الحسن ، وقال في الحديث : فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق ، فقال : « خذه فتصدق به » ، فقال : يا رسول الله أعلى غير أهلي ؟ فوالذي نفسي بيده ما بين طنبي المدينة ، وقال عمرو بن شعيب : ما بين لابتي المدينة أحد أحوج مني ، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أسنانه ، ثم قال : « خذه واستغفر ربك » ، وقال عمرو بن شعيب : فأتي بمكتل فيه خمسة عشر صاعا . وقد أخرجه البخاري في الصحيح ، عن محمد بن مقاتل ، عن ابن المبارك إلى قوله : ما بين طنبي المدينة . ورواه الهقل بن زياد ، عن الأوزاعي ، وقال فيه : بعرق فيه خمسة عشر صاعا . وكذلك قاله مسرور بن صدقة ، عن الأوزاعي . وكذلك قاله دحيم ، عن الوليد بن مسلم ، عن الأوزاعي ، مدرجا في رواية الزهري ، عن حميد بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة . والذي عندي أن راوي تقدير المكتل بخمسة عشر صاعا ، عن عمرو بن شعيب هو الزهري ، فقد روي من أوجه أخر ، عن الزهري مدرجا في الحديث والله أعلم . ورواه الأعمش ، عن طلق بن حبيب ، عن سعيد بن المسيب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المواقع قال : فأتي بمكتل يكون خمسة عشر صاعا من تمر . وهذا أصح من رواية عطاء الخراساني ، عن ابن المسيب بالشك في خمسة عشر أو عشرين . وعطاء ليس بالقوي.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zıhar 4543, 5/536
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا عبد الله بن محمد بن حيان القاضي ، أخبرنا محمد بن عبد الرحمن الأصفهاني ، أخبرنا عبد الكريم بن إبراهيم المرادي ، بمصر ، حدثنا حرملة بن يحيى ، حدثنا الشافعي قال : « المكاييل مد (1) وصاع (2) وفرق ، فالصاع : جماع أربعة أمداد ، والفرق : جماع ثلاثة آصع (3) » . والكفارات كلها بمد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في المفتدي من المحرمين في حلاق رأسه خاصة فإنه يطعم ستة مساكين مدين مدين لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم « . والفرق هو القدح الذي روى سفيان ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل منه . والوسق : ستون صاعا ، والخمسة الأوسق التي قال النبي صلى الله عليه وسلم : » ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة « ثلاثمائة صاع . قال : والنش نصف وقية وعشرون درهما . والوقية أربعون درهما . قال : ومد هشام بن عبد الملك هو قدر نصف بمد النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو قول مالك في الظهار في إطعام ستين مسكينا . قال : وقال أبو حنيفة : كل كفارة تجب على الناس فهو مدان بمد النبي صلى الله عليه وسلم . قال الشافعي : وأخذوا هذا من حديث كعب بن عجرة في إطعام ستة مساكين مدين مدين في كفارة الأذى ، فقاسوا عليه كل شيء سواه . قال أحمد : قال الشافعي في القديم : وخالفنا بعض الناس فقال : لا يجزئ أقل من مدين . واحتج بأن قاس على حديث كعب بن عجرة ، وقال على أي شيء قست ؟ قلنا : حديث كعب بن عجرة فدية في الحج ، وفدية الحج لا تشبه ما سواها من الكفارات ، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم كفارة في رمضان ، والكفارة وأمر الناس بدار الهجرة
قال الشافعي : أخبرنا مالك بن أنس ، عن يحيى بن سعيد ، عن سليمان بن يسار قال : « أدركت الناس إذا أعطوا كفارة (1) اليمين أعطوا مدا (2) من حنطة (3) بالمد الأصغر ، ورأوا أن ذلك مجزئ عنهم »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201663, BMS004544
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا عبد الله بن محمد بن حيان القاضي ، أخبرنا محمد بن عبد الرحمن الأصفهاني ، أخبرنا عبد الكريم بن إبراهيم المرادي ، بمصر ، حدثنا حرملة بن يحيى ، حدثنا الشافعي قال : « المكاييل مد (1) وصاع (2) وفرق ، فالصاع : جماع أربعة أمداد ، والفرق : جماع ثلاثة آصع (3) » . والكفارات كلها بمد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في المفتدي من المحرمين في حلاق رأسه خاصة فإنه يطعم ستة مساكين مدين مدين لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم « . والفرق هو القدح الذي روى سفيان ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل منه . والوسق : ستون صاعا ، والخمسة الأوسق التي قال النبي صلى الله عليه وسلم : » ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة « ثلاثمائة صاع . قال : والنش نصف وقية وعشرون درهما . والوقية أربعون درهما . قال : ومد هشام بن عبد الملك هو قدر نصف بمد النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو قول مالك في الظهار في إطعام ستين مسكينا . قال : وقال أبو حنيفة : كل كفارة تجب على الناس فهو مدان بمد النبي صلى الله عليه وسلم . قال الشافعي : وأخذوا هذا من حديث كعب بن عجرة في إطعام ستة مساكين مدين مدين في كفارة الأذى ، فقاسوا عليه كل شيء سواه . قال أحمد : قال الشافعي في القديم : وخالفنا بعض الناس فقال : لا يجزئ أقل من مدين . واحتج بأن قاس على حديث كعب بن عجرة ، وقال على أي شيء قست ؟ قلنا : حديث كعب بن عجرة فدية في الحج ، وفدية الحج لا تشبه ما سواها من الكفارات ، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم كفارة في رمضان ، والكفارة وأمر الناس بدار الهجرة
قال الشافعي : أخبرنا مالك بن أنس ، عن يحيى بن سعيد ، عن سليمان بن يسار قال : « أدركت الناس إذا أعطوا كفارة (1) اليمين أعطوا مدا (2) من حنطة (3) بالمد الأصغر ، ورأوا أن ذلك مجزئ عنهم »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zıhar 4544, 5/537
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا بهما جميعا أبو أحمد المهرجاني ، أخبرنا أبو بكر بن جعفر ، حدثنا محمد بن إبراهيم ، حدثنا ابن بكير ، حدثنا مالك ، فذكرهما . قال الشافعي : وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما دل على هذا القول حين أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه خمسة عشر صاعا ، فقال : « خذ هذا فكفر به » ، وقد أعلمه أن عليه إطعام ستين مسكينا فهذا مد مد قال أحمد : وفي رواية أبي قلابة ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن كعب بن عجرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في فدية الأذى قال : « ثلاثة آصع من تمر » . وفي رواية الحكم بن عتيبة ، عن عبد الرحمن : « لكل مسكين نصف صاع من طعام » . وهذه الروايات صحيحة فيشبه أن يكون قال جميع ذلك ، وفيه دلالة على جواز نصف صاع من كل صنف من هذه الأصناف الثلاثة في فدية الأذى قال الشافعي في الجديد : وكفارة الظهار وكل كفارة وجبت على أحد بمد رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال في القديم : وهو ربع صاع ، والصاع خمسة أرطال وثلث إلا شيء أو شيء قليل . قال الشافعي في الجديد : وكيف يجوز أن يكون بمد من لم يولد في عهده أو بمد أحدث بعد مده بيوم واحد ؟ وإنما قال هذا لأن عند مالك كفارة الظهار وحدها بمد هشام . قال الشافعي : ومد هشام مد وثلث أو مد ونصف ، وقال في رواية حرملة : مد هشام بن عبد الملك هو مد ونصف بمد النبي صلى الله عليه وسلم . قال الشافعي في رواية الربيع : من شرع لكم مذهب هشام وقد أنزل الله تعالى الكفارات على رسوله صلى الله عليه وسلم قبل أن يولد أبو هشام ؟ فكيف ترى المسلمين كفروا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وبعده قبل أن يكون مد هشام ، وبسط الكلام في هذا
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201664, BMS004545
Hadis:
أخبرنا بهما جميعا أبو أحمد المهرجاني ، أخبرنا أبو بكر بن جعفر ، حدثنا محمد بن إبراهيم ، حدثنا ابن بكير ، حدثنا مالك ، فذكرهما . قال الشافعي : وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما دل على هذا القول حين أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه خمسة عشر صاعا ، فقال : « خذ هذا فكفر به » ، وقد أعلمه أن عليه إطعام ستين مسكينا فهذا مد مد قال أحمد : وفي رواية أبي قلابة ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن كعب بن عجرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في فدية الأذى قال : « ثلاثة آصع من تمر » . وفي رواية الحكم بن عتيبة ، عن عبد الرحمن : « لكل مسكين نصف صاع من طعام » . وهذه الروايات صحيحة فيشبه أن يكون قال جميع ذلك ، وفيه دلالة على جواز نصف صاع من كل صنف من هذه الأصناف الثلاثة في فدية الأذى قال الشافعي في الجديد : وكفارة الظهار وكل كفارة وجبت على أحد بمد رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال في القديم : وهو ربع صاع ، والصاع خمسة أرطال وثلث إلا شيء أو شيء قليل . قال الشافعي في الجديد : وكيف يجوز أن يكون بمد من لم يولد في عهده أو بمد أحدث بعد مده بيوم واحد ؟ وإنما قال هذا لأن عند مالك كفارة الظهار وحدها بمد هشام . قال الشافعي : ومد هشام مد وثلث أو مد ونصف ، وقال في رواية حرملة : مد هشام بن عبد الملك هو مد ونصف بمد النبي صلى الله عليه وسلم . قال الشافعي في رواية الربيع : من شرع لكم مذهب هشام وقد أنزل الله تعالى الكفارات على رسوله صلى الله عليه وسلم قبل أن يولد أبو هشام ؟ فكيف ترى المسلمين كفروا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وبعده قبل أن يكون مد هشام ، وبسط الكلام في هذا
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zıhar 4545, 5/538
Senetler:
()
Konular: