أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي فيما بلغه ، عن هشيم ، عن الشيباني ، عن بكير بن الأخنس ، عن مجاهد ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، « أن عليا ، » وقف المولي « . قال الشافعي : وهكذا نقول وهو موافق لما روينا عن عمر ، وابن عمر ، وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، وعن عثمان ، وزيد بن ثابت ، وعن بضعة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم وقفوا المولي . وهم يخالفونه ويقولون لا يوقف ، إذا مضت أربعة أشهر بانت منه.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201639, BMS004520
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي فيما بلغه ، عن هشيم ، عن الشيباني ، عن بكير بن الأخنس ، عن مجاهد ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، « أن عليا ، » وقف المولي « . قال الشافعي : وهكذا نقول وهو موافق لما روينا عن عمر ، وابن عمر ، وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، وعن عثمان ، وزيد بن ثابت ، وعن بضعة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم وقفوا المولي . وهم يخالفونه ويقولون لا يوقف ، إذا مضت أربعة أشهر بانت منه.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, İla 4520, 5/519
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي قال : قال يعني بعض العراقيين : لكنا اتبعنا فيه قول ابن عباس فأنت تخالفه في الإيلاء قال : ومن أين ؟ فذكر ما.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201640, BMS004521
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي قال : قال يعني بعض العراقيين : لكنا اتبعنا فيه قول ابن عباس فأنت تخالفه في الإيلاء قال : ومن أين ؟ فذكر ما.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, İla 4521, 5/519
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، حدثنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب ، وأبي بكر بن عبد الرحمن « أنهما كانا يقولان » في الرجل يولي (1) من امرأته أنه إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة ، ولزوجها عليها الرجعة ما كانت في العدة (2) « . وقال مالك : إن مروان كان يقضي بذلك قال مالك : وعلى ذلك كان رأي ابن شهاب هذا هو الصحيح عنهما غير مرفوع إلى عمر . ورواه يونس بن يزيد الأيلي ، عن الزهري ، وبينه بيانا شافيا.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201642, BMS004523
Hadis:
أخبرناه أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، حدثنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب ، وأبي بكر بن عبد الرحمن « أنهما كانا يقولان » في الرجل يولي (1) من امرأته أنه إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة ، ولزوجها عليها الرجعة ما كانت في العدة (2) « . وقال مالك : إن مروان كان يقضي بذلك قال مالك : وعلى ذلك كان رأي ابن شهاب هذا هو الصحيح عنهما غير مرفوع إلى عمر . ورواه يونس بن يزيد الأيلي ، عن الزهري ، وبينه بيانا شافيا.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, İla 4523, 5/521
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو الحسين بن الفضل ، أخبرنا عبد الله بن جعفر ، حدثنا يعقوب بن سفيان قال : حدثني سعيد بن كثير بن عفير قال : حدثني ابن وهب قال : أخبرني يونس ، عن ابن شهاب قال : كان ابن المسيب يقول : » هي تطليقة واحدة له عليها الرجعة « . وكان أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يقول : مثل ما يقول سعيد بن المسيب.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201643, BMS004524
Hadis:
أخبرناه أبو الحسين بن الفضل ، أخبرنا عبد الله بن جعفر ، حدثنا يعقوب بن سفيان قال : حدثني سعيد بن كثير بن عفير قال : حدثني ابن وهب قال : أخبرني يونس ، عن ابن شهاب قال : كان ابن المسيب يقول : » هي تطليقة واحدة له عليها الرجعة « . وكان أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يقول : مثل ما يقول سعيد بن المسيب.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, İla 4524, 5/521
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي يحيى ، عن ابن عباس ، أنه قال : « المولي الذي يحلف لا يقرب امرأته أبدا » . زاد أبو سعيد في روايته قال الشافعي : وأنت تقول : المولي من حلف على أربعة أشهر فصاعدا . قال الشافعي : وأما ما رويته فيه ، عن ابن مسعود ، فمرسل ، وحديث علي بن بذيمة لا يسنده غيره علمته . يريد بالمرسل رواية إبراهيم ، عن عبد الله فيمن آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر قبل أن يجامعها قال : بانت منه . ويريد بالمسند رواية علي بن بذيمة ، عن أبي عبيدة ، عن مسروق ، عن عبد الله بن مسعود قال : الإيلاء إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة . قال الشافعي : ولو كان هذا ثابتا عنه فكنت إنما بقوله اعتللت أكان بضعة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أولى أن يؤخذ بقولهم أو واحد أو اثنين . قال الشافعي : وأقل بضعة عشر أن يكونوا ثلاثة عشر ، وهو يقول : من الأنصار . قال أحمد : قد روينا أيضا ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، أنه قال : سألت اثني عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يولي ؟ قالوا : ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر فيوقف ، فإن فاء وإلا طلق . ورواه أيضا ثابت بن عبيد مولى زيد بن ثابت ، عن اثني عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
وأما عمر بن الخطاب ، فروى محمد بن إسحاق بن يسار ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، وأبي بكر بن عبد الرحمن ، أن عمر ، كان يقول : « إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة وهو أملك بردها ما دامت في عدتها » . وخالفه مالك بن أنس ، فرواه عن الزهري ، عن سعيد ، وأبي بكر ، من قولهما لم يرفعه إلى عمر وهو الصحيح.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201641, BMS004522
Hadis:
أخبرنا أبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي يحيى ، عن ابن عباس ، أنه قال : « المولي الذي يحلف لا يقرب امرأته أبدا » . زاد أبو سعيد في روايته قال الشافعي : وأنت تقول : المولي من حلف على أربعة أشهر فصاعدا . قال الشافعي : وأما ما رويته فيه ، عن ابن مسعود ، فمرسل ، وحديث علي بن بذيمة لا يسنده غيره علمته . يريد بالمرسل رواية إبراهيم ، عن عبد الله فيمن آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر قبل أن يجامعها قال : بانت منه . ويريد بالمسند رواية علي بن بذيمة ، عن أبي عبيدة ، عن مسروق ، عن عبد الله بن مسعود قال : الإيلاء إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة . قال الشافعي : ولو كان هذا ثابتا عنه فكنت إنما بقوله اعتللت أكان بضعة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أولى أن يؤخذ بقولهم أو واحد أو اثنين . قال الشافعي : وأقل بضعة عشر أن يكونوا ثلاثة عشر ، وهو يقول : من الأنصار . قال أحمد : قد روينا أيضا ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، أنه قال : سألت اثني عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يولي ؟ قالوا : ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر فيوقف ، فإن فاء وإلا طلق . ورواه أيضا ثابت بن عبيد مولى زيد بن ثابت ، عن اثني عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
وأما عمر بن الخطاب ، فروى محمد بن إسحاق بن يسار ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، وأبي بكر بن عبد الرحمن ، أن عمر ، كان يقول : « إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة وهو أملك بردها ما دامت في عدتها » . وخالفه مالك بن أنس ، فرواه عن الزهري ، عن سعيد ، وأبي بكر ، من قولهما لم يرفعه إلى عمر وهو الصحيح.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, İla 4522, 5/519
Senetler:
()
Konular:
أخبرني ذلك عنه داود بن أبي عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي ، ولم أسمع ذلك من أبي بكر ، ولم أسأل عنه . وروي عن سعيد بن المسيب ، أنه كان يقول : الإيلاء يوقف عند الأربعة أشهر بين أن يفيء وبين أن يطلق . وهذا فيما رواه ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن سعيد ، فيحتمل أن يكون مراده بقوله في الإيلاء أنها تطليقة رجعية إذا طلقها الزوج والله أعلم
وقد رواه حماد بن سلمة ، عن قتادة ، عن ابن المسيب ، أن أبا الدرداء قال في الإيلاء (1) : « يوقف عند انقضاء الأربعة الأشهر ، فإما أن يطلق وإما أن يفيء » . ورواه ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن أبي الدرداء قال : كانوا يقولون في الإيلاء : يوقف فذكره . ولم يذكر فيه ابن المسيب . ورواه معمر ، عن قتادة ، عن أبي ذر ، وعائشة
وأما الرواية فيه عن عثمان بن عفان فقد روى عطاء الخراساني ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن عثمان ، وزيد بن ثابت أنهما كانا يقولان : « إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة بائنة » وعطاء الخراساني ضعيف ، والمحفوظ عن عثمان ما ذكرنا.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201644, BMS004525
Hadis:
أخبرني ذلك عنه داود بن أبي عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي ، ولم أسمع ذلك من أبي بكر ، ولم أسأل عنه . وروي عن سعيد بن المسيب ، أنه كان يقول : الإيلاء يوقف عند الأربعة أشهر بين أن يفيء وبين أن يطلق . وهذا فيما رواه ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن سعيد ، فيحتمل أن يكون مراده بقوله في الإيلاء أنها تطليقة رجعية إذا طلقها الزوج والله أعلم
وقد رواه حماد بن سلمة ، عن قتادة ، عن ابن المسيب ، أن أبا الدرداء قال في الإيلاء (1) : « يوقف عند انقضاء الأربعة الأشهر ، فإما أن يطلق وإما أن يفيء » . ورواه ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن أبي الدرداء قال : كانوا يقولون في الإيلاء : يوقف فذكره . ولم يذكر فيه ابن المسيب . ورواه معمر ، عن قتادة ، عن أبي ذر ، وعائشة
وأما الرواية فيه عن عثمان بن عفان فقد روى عطاء الخراساني ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن عثمان ، وزيد بن ثابت أنهما كانا يقولان : « إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة بائنة » وعطاء الخراساني ضعيف ، والمحفوظ عن عثمان ما ذكرنا.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, İla 4525, 5/521
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ، أخبرنا علي بن عمر الحافظ ، حدثنا أبو بكر النيسابوري ، حدثنا الميموني قال : ذكرت لأحمد بن حنبل ، حديث عطاء الخراساني ، عن أبي سلمة ، عن عثمان قال : لا أدري ما هو روي عن عثمان ، خلافه ، قيل له : من رواه ؟ قال : حبيب بن أبي ثابت ، عن طاوس ، عن عثمان يوقف وأما الرواية فيه عن ابن عباس فالصحيح عنه أن عزم الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر وفي تفسير علي بن أبي طلحة ، والسدي ، عن ابن عباس ، مثل قولنا . وفيما حكى الشافعي عن بعض العراقيين ، عن ابن أبي عروبة ، عن عامر الأحول ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن ابن عباس ، فيمن حلف لا يقربها أقل من أربعة أشهر لم يقع عليها بذلك إيلاء . قال الشافعي : لا يحكم بالوقف في الإيلاء إلا على من حلف على يمين تجاوز فيها أربعة أشهر.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201645, BMS004526
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ، أخبرنا علي بن عمر الحافظ ، حدثنا أبو بكر النيسابوري ، حدثنا الميموني قال : ذكرت لأحمد بن حنبل ، حديث عطاء الخراساني ، عن أبي سلمة ، عن عثمان قال : لا أدري ما هو روي عن عثمان ، خلافه ، قيل له : من رواه ؟ قال : حبيب بن أبي ثابت ، عن طاوس ، عن عثمان يوقف وأما الرواية فيه عن ابن عباس فالصحيح عنه أن عزم الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر وفي تفسير علي بن أبي طلحة ، والسدي ، عن ابن عباس ، مثل قولنا . وفيما حكى الشافعي عن بعض العراقيين ، عن ابن أبي عروبة ، عن عامر الأحول ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن ابن عباس ، فيمن حلف لا يقربها أقل من أربعة أشهر لم يقع عليها بذلك إيلاء . قال الشافعي : لا يحكم بالوقف في الإيلاء إلا على من حلف على يمين تجاوز فيها أربعة أشهر.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, İla 4526, 5/522
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سعيد ، عن ابن جريج ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، « في الإيلاء (1) أن يحلف ، أن لا يمسها أبدا ، أو ستة أشهر ، أو أكثر ، أو ما زاد على أربعة أشهر ، أو نحو ذلك .»
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201646, BMS004527
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سعيد ، عن ابن جريج ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، « في الإيلاء (1) أن يحلف ، أن لا يمسها أبدا ، أو ستة أشهر ، أو أكثر ، أو ما زاد على أربعة أشهر ، أو نحو ذلك .»
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, İla 4527, 5/523
Senetler:
()
Konular:
وبإسناده أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، عن عطاء قال : « الإيلاء (1) أن يحلف بالله على الجماع نفسه ، وذلك أن يحلف أن لا يمسها ، فإما أن يقول : لا أمسك ولا يحلف ، أو يقول لها قولا غليظا ثم يهجرها ، فليس ذلك بإيلاء .»
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201647, BMS004528
Hadis:
وبإسناده أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، عن عطاء قال : « الإيلاء (1) أن يحلف بالله على الجماع نفسه ، وذلك أن يحلف أن لا يمسها ، فإما أن يقول : لا أمسك ولا يحلف ، أو يقول لها قولا غليظا ثم يهجرها ، فليس ذلك بإيلاء .»
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, İla 4528, 5/523
Senetler:
()
Konular:
وبإسناده أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سعيد بن سالم ، عن إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر ، عن أبيه ، عن مجاهد قال : « تزوج الزبير أو ابن الزبير ، شك الربيع ، امرأة فاستزاده أهلها في المهر فأبى (1) ، فكان بينه وبينهم شر ، فحلف أن لا يدخلها عليه حتى يكون أهلها الذين يسألونه ذلك قال : فلبثوا سنين ، ثم طلبوا ذلك إليه فقالوا : اقبض إليك أهلك ، ولم يعد ذلك إيلاء (2) ، وأدخلها عليه » . قال الشافعي : ويسقط الإيلاء من وجه بأن يأتيها ولا يدخلها عليه ولعله أن لا يكون أراد هذا المعنى بيمينه.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201648, BMS004529
Hadis:
وبإسناده أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سعيد بن سالم ، عن إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر ، عن أبيه ، عن مجاهد قال : « تزوج الزبير أو ابن الزبير ، شك الربيع ، امرأة فاستزاده أهلها في المهر فأبى (1) ، فكان بينه وبينهم شر ، فحلف أن لا يدخلها عليه حتى يكون أهلها الذين يسألونه ذلك قال : فلبثوا سنين ، ثم طلبوا ذلك إليه فقالوا : اقبض إليك أهلك ، ولم يعد ذلك إيلاء (2) ، وأدخلها عليه » . قال الشافعي : ويسقط الإيلاء من وجه بأن يأتيها ولا يدخلها عليه ولعله أن لا يكون أراد هذا المعنى بيمينه.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, İla 4529, 5/523
Senetler:
()
Konular: