أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : قال الله تبارك وتعالى : إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان (1) . قال الشافعي : « وللكفر أحكام بفراق الزوجة وأن يقتل الكافر ويغنم ماله ، فلما وضع الله تعالى عنه سقطت أحكام الإكراه عن القول كله ؛ لأن الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه ، وبسط الكلام في بيان الإكراه ثم قال : وإذا خاف هذا سقط عنه حكم ما أكره عليه من قول ما كان القول فذكر البيع والنكاح والطلاق والعتاق والإقرار ، وبسط الكلام في شرح هذه الجملة »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201590, BMS004471
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : قال الله تبارك وتعالى : إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان (1) . قال الشافعي : « وللكفر أحكام بفراق الزوجة وأن يقتل الكافر ويغنم ماله ، فلما وضع الله تعالى عنه سقطت أحكام الإكراه عن القول كله ؛ لأن الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه ، وبسط الكلام في بيان الإكراه ثم قال : وإذا خاف هذا سقط عنه حكم ما أكره عليه من قول ما كان القول فذكر البيع والنكاح والطلاق والعتاق والإقرار ، وبسط الكلام في شرح هذه الجملة »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hal' ve't-talak 4471, 5/492
Senetler:
0. Maktu' (Maktu')
1. Muhammed b. İdris eş-Şafii (Muhammed b. İdris b. Abbas b. Osman)
2. Rabi' b. Süleyman el-Murâdî (Rabi' b. Süleyman b. Abdülcebbâr b. Kâmil)
3. Muhammed b. Yakub el-Ümevî (Muhammed b. Yakub b. Yusuf b. Ma'kil b. Sinan b. Abdullah)
4. Ebu Said Muhammed b. Musa b. Şazan (Muhammed b. Musa b. Fadl b. Şâzân)
Konular:
İman
İman, İman'ı saklamak / korumak
KTB, İMAN
أخبرنا أبو بكر بن أبي إسحاق ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة ، عن سليمان بن يسار ، عن عبد الله بن عتبة ، عن عمر بن الخطاب ، أنه قال : « ينكح العبد امرأتين ، ويطلق تطليقتين ، وتعتد الأمة حيضتين ، فإن لم تكن تحيض فشهرين أو شهرا ونصفا » . قال سفيان : وكان ثقة.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201614, BMS004495
Hadis:
أخبرنا أبو بكر بن أبي إسحاق ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة ، عن سليمان بن يسار ، عن عبد الله بن عتبة ، عن عمر بن الخطاب ، أنه قال : « ينكح العبد امرأتين ، ويطلق تطليقتين ، وتعتد الأمة حيضتين ، فإن لم تكن تحيض فشهرين أو شهرا ونصفا » . قال سفيان : وكان ثقة.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ric'at 4495, 5/508
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, kölenin
وأخبرنا أبو زكريا ، وأبو بكر ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك قال : حدثني أبو الزناد ، عن سليمان بن يسار ، أن نفيعا ، مكاتبا لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، أو عبدا كانت تحته امرأة حرة فطلقها اثنتين ، ثم أراد أن يراجعها فأمره أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي عثمان بن عفان فيسأله عن ذلك ، فذهب إليه فلقيه عند الدرج آخذا بيد زيد بن ثابت ، فسألهما فابتدراه (1) جميعا فقالا : « حرمت عليك حرمت عليك » . ورواه من حديث ابن المسيب ، عن عثمان ، ومن حديث محمد بن إبراهيم التيمي ، عن زيد بن ثابت ، وقد مضى ذكرهما.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201615, BMS004496
Hadis:
وأخبرنا أبو زكريا ، وأبو بكر ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك قال : حدثني أبو الزناد ، عن سليمان بن يسار ، أن نفيعا ، مكاتبا لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، أو عبدا كانت تحته امرأة حرة فطلقها اثنتين ، ثم أراد أن يراجعها فأمره أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي عثمان بن عفان فيسأله عن ذلك ، فذهب إليه فلقيه عند الدرج آخذا بيد زيد بن ثابت ، فسألهما فابتدراه (1) جميعا فقالا : « حرمت عليك حرمت عليك » . ورواه من حديث ابن المسيب ، عن عثمان ، ومن حديث محمد بن إبراهيم التيمي ، عن زيد بن ثابت ، وقد مضى ذكرهما.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ric'at 4496, 5/508
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, kölenin
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : قال الله عز وجل : فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره (1) ، أن يتزوجها زوج غيره ، وكان هذا المعنى الذي يسبق إلى من خوطب به ، واحتمل حتى يصيبها زوج غيره ؛ لأن اسم النكاح يقع بالإصابة ويقع بالعقد ، فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة طلقها زوجها ثلاثا ونكحها بعده رجل : « لا حتى تذوقي عسيلته (2) ويذوق عسيلتك » يعني يصيبك زوج غيره ، بين أن إحلال الله إياها للزوج المطلق بعد زوج بالنكاح إذا كان مع النكاح إصابة من الزوج «
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201628, BMS004509
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : قال الله عز وجل : فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره (1) ، أن يتزوجها زوج غيره ، وكان هذا المعنى الذي يسبق إلى من خوطب به ، واحتمل حتى يصيبها زوج غيره ؛ لأن اسم النكاح يقع بالإصابة ويقع بالعقد ، فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة طلقها زوجها ثلاثا ونكحها بعده رجل : « لا حتى تذوقي عسيلته (2) ويذوق عسيلتك » يعني يصيبك زوج غيره ، بين أن إحلال الله إياها للزوج المطلق بعد زوج بالنكاح إذا كان مع النكاح إصابة من الزوج «
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ric'at 4509, 5/514
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, ardından eski kocaya/hanıma dönüş durumu
Boşanma, üç talakla
KTB, TALAK, BOŞANMA
Nikah, Boşanmış kadının eski kocasına dönmesinin şartı
أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ، أخبرنا علي بن عمر الحافظ ، حدثنا أبو بكر النيسابوري ، حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا أبو عاصم ، حدثنا هشام بن سعد ، عن زيد بن أسلم قال : سئل القاسم بن محمد ، عن عدة الأمة فقال : الناس يقولون حيضتان ، وإنا لا نعلم ذلك في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم . قال أحمد : ورواه صغدي بن سنان عن مظاهر ، وقال في الحديث : « طلاق العبد اثنتان » . قال الشافعي في القديم : أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد بن قيس ، عن سعيد بن المسيب ، أنه قال : « الطلاق للرجال ، والعدة للنساء. »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201620, BMS004501
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ، أخبرنا علي بن عمر الحافظ ، حدثنا أبو بكر النيسابوري ، حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا أبو عاصم ، حدثنا هشام بن سعد ، عن زيد بن أسلم قال : سئل القاسم بن محمد ، عن عدة الأمة فقال : الناس يقولون حيضتان ، وإنا لا نعلم ذلك في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم . قال أحمد : ورواه صغدي بن سنان عن مظاهر ، وقال في الحديث : « طلاق العبد اثنتان » . قال الشافعي في القديم : أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد بن قيس ، عن سعيد بن المسيب ، أنه قال : « الطلاق للرجال ، والعدة للنساء. »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ric'at 4501, 5/510
Senetler:
()
Konular:
وأنبأني أبو عبد الله الحافظ ، إجازة ، عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي ، عن سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، أن عمرو بن دينار قال مثل ذلك . وعن سعيد ، عن ابن جريج ، أن عطاء ، وعبد الكريم قالا : » لا يراها فضلا « . وعن سعيد ، عن ابن جريج ، أنه قال لعطاء : أرأيت إن كان في نفسه ارتجاعها ؟ قال : » سواء في الحل إذا كان يريد ارتجاعها وإن لم يرده ما لم يراجعها « . قال الشافعي : » وهذا كما قال عطاء إن شاء الله «
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201623, BMS004504
Hadis:
وأنبأني أبو عبد الله الحافظ ، إجازة ، عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي ، عن سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، أن عمرو بن دينار قال مثل ذلك . وعن سعيد ، عن ابن جريج ، أن عطاء ، وعبد الكريم قالا : » لا يراها فضلا « . وعن سعيد ، عن ابن جريج ، أنه قال لعطاء : أرأيت إن كان في نفسه ارتجاعها ؟ قال : » سواء في الحل إذا كان يريد ارتجاعها وإن لم يرده ما لم يراجعها « . قال الشافعي : » وهذا كما قال عطاء إن شاء الله «
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ric'at 4504, 5/511
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا يحيى بن حسان ، عن عبيد الله بن عمرو الرقي ، عن عبد الكريم الجزري ، عن سعيد بن جبير ، عن علي بن أبي طالب في الرجل يطلق امرأته ثم يشهد على رجعتها ولم تعلم بذلك قال : « هي امرأة الأول دخل بها الآخر أو لم يدخل »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201624, BMS004505
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا يحيى بن حسان ، عن عبيد الله بن عمرو الرقي ، عن عبد الكريم الجزري ، عن سعيد بن جبير ، عن علي بن أبي طالب في الرجل يطلق امرأته ثم يشهد على رجعتها ولم تعلم بذلك قال : « هي امرأة الأول دخل بها الآخر أو لم يدخل »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ric'at 4505, 5/512
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي فيما بلغه ، عن حماد ، عن قتادة ، عن خلاس ، « أن رجلا طلق امرأته وأشهد على طلاقها ، وراجعها وأشهد على رجعتها ، واستكتم الشاهدين حتى انقضت عدتها ، فرفع إلى علي ففرق بينهما ولم يجعل له عليها رجعة ، وعزر الشاهدين » . قال الشافعي : وهم يخالفون هذا ويجعلون الرجعة بائنة أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي قال الشافعي في القديم : وإن أعلمها الطلاق وكتمها الرجعة حتى ينكح ، فإن كان فيه أثر بأن لا سبيل له عليها فليس فيه إلا الاتباع ، وإن كان بالنظر ولم يكن فيه أثر ثابت فالنظر أن الرجعة بائنة وأن النكاح الآخر مفسوخ . قال أحمد : روايات خلاس عن علي ، يضعفها أهل العلم بالحديث يقولون : هي من كتاب والله أعلم . وقد قطع في الجديد بصحة الرجعة.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201625, BMS004506
Hadis:
وأخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي فيما بلغه ، عن حماد ، عن قتادة ، عن خلاس ، « أن رجلا طلق امرأته وأشهد على طلاقها ، وراجعها وأشهد على رجعتها ، واستكتم الشاهدين حتى انقضت عدتها ، فرفع إلى علي ففرق بينهما ولم يجعل له عليها رجعة ، وعزر الشاهدين » . قال الشافعي : وهم يخالفون هذا ويجعلون الرجعة بائنة أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي قال الشافعي في القديم : وإن أعلمها الطلاق وكتمها الرجعة حتى ينكح ، فإن كان فيه أثر بأن لا سبيل له عليها فليس فيه إلا الاتباع ، وإن كان بالنظر ولم يكن فيه أثر ثابت فالنظر أن الرجعة بائنة وأن النكاح الآخر مفسوخ . قال أحمد : روايات خلاس عن علي ، يضعفها أهل العلم بالحديث يقولون : هي من كتاب والله أعلم . وقد قطع في الجديد بصحة الرجعة.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ric'at 4506, 5/513
Senetler:
()
Konular:
أنبأني أبو عبد الله ، إجازة ، أن أبا العباس حدثهم ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : « احتمل أمر الله عز وجل بالإشهاد في الطلاق والرجعة ما احتمل أمره بالإشهاد في البيوع ، ودل ما وصفت من أني لم أعلم مخالفا حفظت عنه من أهل العلم أن حراما أن يطلق بغير نية ، على أنه والله أعلم دلالة اختيار لا فرض يعصي به من تركه ، واحتملت الشهادة على الرجعة من هذا ما احتمل الطلاق ، ويشبه أن يكون في مثل معناه . قال : والاختيار في هذا وفي غيره مما أمر فيه بالإشهاد والذي ليس في النفس منه شيء الإشهاد قال أحمد : روينا عن عمران بن حصين أنه سئل عن رجل طلق امرأته ولم يشهد وراجع ولم يشهد ؟ قال عمران : » طلق في غير عدة ، وراجع في غير سنة ، فليشهد الآن «
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201626, BMS004507
Hadis:
أنبأني أبو عبد الله ، إجازة ، أن أبا العباس حدثهم ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : « احتمل أمر الله عز وجل بالإشهاد في الطلاق والرجعة ما احتمل أمره بالإشهاد في البيوع ، ودل ما وصفت من أني لم أعلم مخالفا حفظت عنه من أهل العلم أن حراما أن يطلق بغير نية ، على أنه والله أعلم دلالة اختيار لا فرض يعصي به من تركه ، واحتملت الشهادة على الرجعة من هذا ما احتمل الطلاق ، ويشبه أن يكون في مثل معناه . قال : والاختيار في هذا وفي غيره مما أمر فيه بالإشهاد والذي ليس في النفس منه شيء الإشهاد قال أحمد : روينا عن عمران بن حصين أنه سئل عن رجل طلق امرأته ولم يشهد وراجع ولم يشهد ؟ قال عمران : » طلق في غير عدة ، وراجع في غير سنة ، فليشهد الآن «
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ric'at 4507, 5/513
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا ابن عيينة ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، سمعها تقول : جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت (1) طلاقي ، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة (2) الثوب ، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال : « أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا حتى تذوقي عسيلته (3) ويذوق عسيلتك » قال : وأبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم ، وخالد بن سعيد بن العاص بالباب ينتظر أن يؤذن له ، فنادى يا أبا بكر ألا تسمع ما تجهر به هذه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري ، ومسلم في الصحيح ، من حديث سفيان بن عيينة
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201629, BMS004510
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا ابن عيينة ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، سمعها تقول : جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت (1) طلاقي ، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة (2) الثوب ، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال : « أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا حتى تذوقي عسيلته (3) ويذوق عسيلتك » قال : وأبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم ، وخالد بن سعيد بن العاص بالباب ينتظر أن يؤذن له ، فنادى يا أبا بكر ألا تسمع ما تجهر به هذه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري ، ومسلم في الصحيح ، من حديث سفيان بن عيينة
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ric'at 4510, 5/515
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, ardından eski kocaya/hanıma dönüş durumu
Boşanma, üç talakla
KTB, TALAK, BOŞANMA
Nikah, Boşanmış kadının eski kocasına dönmesinin şartı