أخبرنا أبو سعيد ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن » الشيطان يأتي أحدكم فينفخ بين أليتيه فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا « . قال الشافعي : هذا كان على يقين الوضوء وشك في انتقاضه ، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يثبت على يقين الوضوء فلا ينصرف من الصلاة حتى يستيقن بانتقاض الوضوء بأن يسمع من نفسه صوتا أو يجد ريحا ، وهو في معنى الذي يكون على يقين النكاح ، ويشك في تحريم الطلاق ولا يخالفه.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201610, BMS004491
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن » الشيطان يأتي أحدكم فينفخ بين أليتيه فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا « . قال الشافعي : هذا كان على يقين الوضوء وشك في انتقاضه ، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يثبت على يقين الوضوء فلا ينصرف من الصلاة حتى يستيقن بانتقاض الوضوء بأن يسمع من نفسه صوتا أو يجد ريحا ، وهو في معنى الذي يكون على يقين النكاح ، ويشك في تحريم الطلاق ولا يخالفه.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hal' ve't-talak 4491, 5/504
Senetler:
1. Muhammed b. İdris eş-Şafii (Muhammed b. İdris b. Abbas b. Osman)
2. Rabi' b. Süleyman el-Murâdî (Rabi' b. Süleyman b. Abdülcebbâr b. Kâmil)
3. Muhammed b. Yakub el-Ümevî (Muhammed b. Yakub b. Yusuf b. Ma'kil b. Sinan b. Abdullah)
4. Ebu Said Muhammed b. Musa b. Şazan (Muhammed b. Musa b. Fadl b. Şâzân)
Konular:
Abdest, abdestin bozulması
KTB, ABDEST
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو محمد الحسن بن حمشاذ العدل ، حدثنا السري بن خزيمة الأبيوردي ، حدثنا المعلى بن أسد ، حدثنا وهيب ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إذا حلف الرجل فقال : إن شاء الله ، فهو بالخيار إن شاء فليمض وإن شاء فليرجع.»
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201603, BMS004484
Hadis:
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو محمد الحسن بن حمشاذ العدل ، حدثنا السري بن خزيمة الأبيوردي ، حدثنا المعلى بن أسد ، حدثنا وهيب ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إذا حلف الرجل فقال : إن شاء الله ، فهو بالخيار إن شاء فليمض وإن شاء فليرجع.»
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hal' ve't-talak 4484, 5/500
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : الاستثناء في الطلاق ، والعتق ، والنذور كهو في الأيمان لا يخالفهما . وفيما حكى الشافعي ، عن العراقيين ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال في ذلك : « لا يقع الطلاق » . وعن عبد الملك بن أبي سليمان ، عن عطاء بن أبي رباح أنه قال : « لا يقع الطلاق.»
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201604, BMS004485
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : الاستثناء في الطلاق ، والعتق ، والنذور كهو في الأيمان لا يخالفهما . وفيما حكى الشافعي ، عن العراقيين ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال في ذلك : « لا يقع الطلاق » . وعن عبد الملك بن أبي سليمان ، عن عطاء بن أبي رباح أنه قال : « لا يقع الطلاق.»
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hal' ve't-talak 4485, 5/500
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا عبد المجيد بن أبي رواد ، ومسلم بن خالد ، عن ابن جريج قال : أخبرني ابن أبي مليكة ، أنه سأل ابن الزبير عن الرجل يطلق المرأة فيبتها ، ثم يموت وهي في عدتها (1) ؟ فقال عبد الله بن الزبير : « طلق عبد الرحمن بن عوف تماضر بنت الأصبغ الكلبية فبتها (2) ثم مات وهي في عدتها فورثها عثمان » . قال ابن الزبير : « وأما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201605, BMS004486
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا عبد المجيد بن أبي رواد ، ومسلم بن خالد ، عن ابن جريج قال : أخبرني ابن أبي مليكة ، أنه سأل ابن الزبير عن الرجل يطلق المرأة فيبتها ، ثم يموت وهي في عدتها (1) ؟ فقال عبد الله بن الزبير : « طلق عبد الرحمن بن عوف تماضر بنت الأصبغ الكلبية فبتها (2) ثم مات وهي في عدتها فورثها عثمان » . قال ابن الزبير : « وأما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hal' ve't-talak 4486, 5/500
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ رحمه الله ، أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله الحفيد ، حدثنا هارون بن عبد الصمد ، حدثنا علي بن المديني قال : سمعت يحيى بن سعيد يقول : كان شعبة ، يروي حديث مغيرة ، عن عبيدة ، عن إبراهيم ، عن عمر في الرجل الذي يطلق وهو مريض . قال يحيى : وكان هشيم يقول في هذا الحديث : ذكره عبيدة ، عن إبراهيم ، عن عمر قال يحيى : فسألت عبيدة عنه ، فحدثنا عن إبراهيم ، والشعبي ، أن ابن هبيرة ، كتب إلى شريح في الذي يطلق وهو مريض وليس عن عمر . وقد ذكر البخاري هذه الحكاية في التاريخ ، وقال في حديث هشيم : وكان هشيم يقول عن مغيرة : ذكر عبيدة ، فكأنهم كانوا يشكون أيضا في سماع مغيرة هذا ، ثم لم يسنده عبيدة إلى عمر في رواية يحيى القطان ، فهو عن عمر ليس بثابت كما قال الشافعي رحمه الله . وأما حديث أشعث ، عن الشعبي ، أن عثمان طلق امرأته وهو محصور ثلاثا ، فورثها علي منه فإنه منقطع .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201608, BMS004489
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ رحمه الله ، أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله الحفيد ، حدثنا هارون بن عبد الصمد ، حدثنا علي بن المديني قال : سمعت يحيى بن سعيد يقول : كان شعبة ، يروي حديث مغيرة ، عن عبيدة ، عن إبراهيم ، عن عمر في الرجل الذي يطلق وهو مريض . قال يحيى : وكان هشيم يقول في هذا الحديث : ذكره عبيدة ، عن إبراهيم ، عن عمر قال يحيى : فسألت عبيدة عنه ، فحدثنا عن إبراهيم ، والشعبي ، أن ابن هبيرة ، كتب إلى شريح في الذي يطلق وهو مريض وليس عن عمر . وقد ذكر البخاري هذه الحكاية في التاريخ ، وقال في حديث هشيم : وكان هشيم يقول عن مغيرة : ذكر عبيدة ، فكأنهم كانوا يشكون أيضا في سماع مغيرة هذا ، ثم لم يسنده عبيدة إلى عمر في رواية يحيى القطان ، فهو عن عمر ليس بثابت كما قال الشافعي رحمه الله . وأما حديث أشعث ، عن الشعبي ، أن عثمان طلق امرأته وهو محصور ثلاثا ، فورثها علي منه فإنه منقطع .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hal' ve't-talak 4489, 5/503
Senetler:
()
Konular:
وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال : وكان أعلمهم بذلك . وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ، « أن عبد الرحمن بن عوف » طلق امرأته البتة وهو مريض ، فورثها عثمان منه بعد انقضاء عدتها « . زاد أبو سعيد في روايته قال الشافعي : » فذهب بعض أصحابنا إلى أن تورث المرأة وإن لم يكن للزوج عليها رجعة إذا طلقها الزوج وهو مريض وإن انقضت عدتها منه قبل موته « وقال بعضهم : » وإن نكحت زوجا غيره « . وقال غيرهم : » ترثه ما امتنعت من الأزواج « . وقال بعضهم : » ترثه ما كانت في العدة ، فإذا انقضت العدة لم ترثه ، وهذا مما أستخير الله فيه « . ثم ساق الكلام إلى أنها لا ترثه بعد انقضاء العدة ؛ لأن حديث ابن الزبير متصل وهو يقول : ورثها عثمان في العدة ، وحديث ابن شهاب مقطوع . وأجاب في الإملاء بأن عثمان بن عفان ورث امرأة عبد الرحمن بن عوف وقد طلقها ثلاثا بعد انقضاء العدة قال : وهو فيما يخيل إلي أثبت الحديثين ، ثم قال : وقيل في العدة . قال أحمد : إنما رجح حديث ابن الزبير على حديث ابن شهاب لاتصاله وانقطاع حديث ابن شهاب
وقد روى يونس ، عن ابن شهاب ، عن معاوية بن عبد الله بن جعفر ، عن السائب بن يزيد ابن أخت نمر ، « أنه » شهد على قضاء عثمان في تماضر بنت الأصبغ ورثها من عبد الرحمن بن عوف بعد ما حلت ، وعلى قضائه في أم حكيم ورثها من عبد الله بن مكمل بعد ما حلت « . وهذا إسناد موصول
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201606, BMS004487
Hadis:
وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال : وكان أعلمهم بذلك . وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ، « أن عبد الرحمن بن عوف » طلق امرأته البتة وهو مريض ، فورثها عثمان منه بعد انقضاء عدتها « . زاد أبو سعيد في روايته قال الشافعي : » فذهب بعض أصحابنا إلى أن تورث المرأة وإن لم يكن للزوج عليها رجعة إذا طلقها الزوج وهو مريض وإن انقضت عدتها منه قبل موته « وقال بعضهم : » وإن نكحت زوجا غيره « . وقال غيرهم : » ترثه ما امتنعت من الأزواج « . وقال بعضهم : » ترثه ما كانت في العدة ، فإذا انقضت العدة لم ترثه ، وهذا مما أستخير الله فيه « . ثم ساق الكلام إلى أنها لا ترثه بعد انقضاء العدة ؛ لأن حديث ابن الزبير متصل وهو يقول : ورثها عثمان في العدة ، وحديث ابن شهاب مقطوع . وأجاب في الإملاء بأن عثمان بن عفان ورث امرأة عبد الرحمن بن عوف وقد طلقها ثلاثا بعد انقضاء العدة قال : وهو فيما يخيل إلي أثبت الحديثين ، ثم قال : وقيل في العدة . قال أحمد : إنما رجح حديث ابن الزبير على حديث ابن شهاب لاتصاله وانقطاع حديث ابن شهاب
وقد روى يونس ، عن ابن شهاب ، عن معاوية بن عبد الله بن جعفر ، عن السائب بن يزيد ابن أخت نمر ، « أنه » شهد على قضاء عثمان في تماضر بنت الأصبغ ورثها من عبد الرحمن بن عوف بعد ما حلت ، وعلى قضائه في أم حكيم ورثها من عبد الله بن مكمل بعد ما حلت « . وهذا إسناد موصول
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hal' ve't-talak 4487, 5/501
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله ، حدثنا أبو العباس ، حدثنا الربيع قال : قد استخار الله فيه ، يعني الشافعي ، فقال : « لا ترث المبتوتة » . قال الربيع : وهو قول ابن الزبير ، وعبد الرحمن بن عوف : « طلقها على أنها لا ترثه إن شاء الله عنده »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201609, BMS004490
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، حدثنا أبو العباس ، حدثنا الربيع قال : قد استخار الله فيه ، يعني الشافعي ، فقال : « لا ترث المبتوتة » . قال الربيع : وهو قول ابن الزبير ، وعبد الرحمن بن عوف : « طلقها على أنها لا ترثه إن شاء الله عنده »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hal' ve't-talak 4490, 5/504
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو نصر بن قتادة ، أخبرنا أبو عمرو السلمي ، حدثنا أبو عبد الله البوشنجي ، حدثنا ابن بكير ، حدثنا مالك ، أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، يقول : بلغني أن امرأة عبد الرحمن بن عوف سألته أن يطلقها ، فقال لها : « إذا حضت (1) ثم طهرت فآذنيني (2) ، فلم تحض حتى مرض عبد الرحمن بن عوف ، فلما طهرت آذنته فطلقها البتة أو تطليقة لم يكن بقي له عليها من الطلاق غيرها ، وعبد الرحمن يومئذ مريض فورثها عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدتها » . رواه الشافعي في القديم ، عن مالك ، وهو منقطع إلا أنه يؤكد رواية ابن شهاب
وروينا عن شيخ من قريش ، عن أبي بن كعب في الذي يطلق وهو مريض : « لا نزال نورثها حتى يبرأ أو تتزوج ، وإن مكث سنة »
قال الشافعي : وقال غيرهم : ترثه ما لم تنقض العدة ، ورواه عن عمر بن الخطاب بإسناد لا يثبت مثله عند أهل الحديث يعني ما رواه الثوري في الجامع ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، أن عمر بن الخطاب قال في الذي يطلق امرأته وهو مريض قال : « ترثه في العدة ولا يرثها » . وهذا منقطع بين عمر ، وإبراهيم ولم يسمعه مغيرة من إبراهيم ، إنما رواه شعبة بن الحجاج ، عن مغيرة ، عن عبيدة ، عن إبراهيم ، عن عمر ، وعبيدة الضبي غير قوي ، وله علتان أخريان ذكرهما يحيى بن سعيد القطان فيما
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201607, BMS004488
Hadis:
وأخبرنا أبو نصر بن قتادة ، أخبرنا أبو عمرو السلمي ، حدثنا أبو عبد الله البوشنجي ، حدثنا ابن بكير ، حدثنا مالك ، أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، يقول : بلغني أن امرأة عبد الرحمن بن عوف سألته أن يطلقها ، فقال لها : « إذا حضت (1) ثم طهرت فآذنيني (2) ، فلم تحض حتى مرض عبد الرحمن بن عوف ، فلما طهرت آذنته فطلقها البتة أو تطليقة لم يكن بقي له عليها من الطلاق غيرها ، وعبد الرحمن يومئذ مريض فورثها عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدتها » . رواه الشافعي في القديم ، عن مالك ، وهو منقطع إلا أنه يؤكد رواية ابن شهاب
وروينا عن شيخ من قريش ، عن أبي بن كعب في الذي يطلق وهو مريض : « لا نزال نورثها حتى يبرأ أو تتزوج ، وإن مكث سنة »
قال الشافعي : وقال غيرهم : ترثه ما لم تنقض العدة ، ورواه عن عمر بن الخطاب بإسناد لا يثبت مثله عند أهل الحديث يعني ما رواه الثوري في الجامع ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، أن عمر بن الخطاب قال في الذي يطلق امرأته وهو مريض قال : « ترثه في العدة ولا يرثها » . وهذا منقطع بين عمر ، وإبراهيم ولم يسمعه مغيرة من إبراهيم ، إنما رواه شعبة بن الحجاج ، عن مغيرة ، عن عبيدة ، عن إبراهيم ، عن عمر ، وعبيدة الضبي غير قوي ، وله علتان أخريان ذكرهما يحيى بن سعيد القطان فيما
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hal' ve't-talak 4488, 5/502
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا ابن عيينة ، عن الزهري ، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف ، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، وسليمان بن يسار ، أنهم سمعوا أبا هريرة ، يقول : سألت عمر بن الخطاب ، عن رجل من أهل البحرين طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ، ثم انقضت عدتها فتزوجها رجل غيره ، ثم طلقها أو مات عنها ، ثم تزوجها زوجها الأول ، على كم هي عنده ؟ قال : « » هي عنده على ما بقي « » . قال أحمد : ورواه الحكم بن عتيبة ، عن مزيدة بن جابر ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ، وعن مجاهد ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن أبي بن كعب . رواه ابن سيرين ، عن عمران بن حصين . قال الشافعي : وقد خالفنا في هذا بعض الناس ، واحتج بقول ابن عمر ، وابن عباس فيه قال أحمد : روى وبرة ، عن ابن عمر قال : « » يكون على طلاق مستقبل « » . وروى طاوس ، عن ابن عباس قال : « » يكون على طلاق جديد ثلاث « » . وبمعناه رواه عبد الأعلى ، عن ابن الحنفية ، عن علي وروايات عبد الأعلى الثعلبي عن ابن الحنفية ، ضعيفة عند أهل العلم بالحديث ، وقد خالفه أهل الثقة في هذا .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201611, BMS004492
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا ابن عيينة ، عن الزهري ، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف ، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، وسليمان بن يسار ، أنهم سمعوا أبا هريرة ، يقول : سألت عمر بن الخطاب ، عن رجل من أهل البحرين طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ، ثم انقضت عدتها فتزوجها رجل غيره ، ثم طلقها أو مات عنها ، ثم تزوجها زوجها الأول ، على كم هي عنده ؟ قال : « » هي عنده على ما بقي « » . قال أحمد : ورواه الحكم بن عتيبة ، عن مزيدة بن جابر ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ، وعن مجاهد ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن أبي بن كعب . رواه ابن سيرين ، عن عمران بن حصين . قال الشافعي : وقد خالفنا في هذا بعض الناس ، واحتج بقول ابن عمر ، وابن عباس فيه قال أحمد : روى وبرة ، عن ابن عمر قال : « » يكون على طلاق مستقبل « » . وروى طاوس ، عن ابن عباس قال : « » يكون على طلاق جديد ثلاث « » . وبمعناه رواه عبد الأعلى ، عن ابن الحنفية ، عن علي وروايات عبد الأعلى الثعلبي عن ابن الحنفية ، ضعيفة عند أهل العلم بالحديث ، وقد خالفه أهل الثقة في هذا .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hal' ve't-talak 4492, 5/505
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو محمد بن يوسف ، أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي ، حدثنا الزعفراني ، حدثنا أبو قطن ، حدثنا شعبة ، عن الحسن ، عن مزيدة ، عن أبيه ، سمع عليا ، يقول : « » هي على ما بقي « » . و حكاه ابن المنذر ، عن من روينا قولنا ، ثم قال : روي ذلك عن زيد ، ومعاذ ، وعبد الله بن عمرو بن العاص ، وبه قال عبيدة السلماني ، وسعيد بن المسيب ، والحسن البصري.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201612, BMS004493
Hadis:
أخبرنا أبو محمد بن يوسف ، أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي ، حدثنا الزعفراني ، حدثنا أبو قطن ، حدثنا شعبة ، عن الحسن ، عن مزيدة ، عن أبيه ، سمع عليا ، يقول : « » هي على ما بقي « » . و حكاه ابن المنذر ، عن من روينا قولنا ، ثم قال : روي ذلك عن زيد ، ومعاذ ، وعبد الله بن عمرو بن العاص ، وبه قال عبيدة السلماني ، وسعيد بن المسيب ، والحسن البصري.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hal' ve't-talak 4493, 5/506
Senetler:
()
Konular: