أخبرنا أبو نصر بن قتادة ، أخبرنا أبو الفضل بن خميرويه ، حدثنا أحمد بن نجدة ، حدثنا سعيد بن منصور ، حدثنا أبو معاوية ، حدثنا ابن أبي ذئب ، عن الزهري ، عن أبان بن عثمان ، عن عثمان قال : « كل الطلاق جائز إلا طلاق النشوان ، وطلاق المجنون » . قال أحمد : وقد روينا هذا الحديث في كتاب السنن عاليا ، عن عثمان ، أنه قال : « ليس للمجنون ولا للسكران طلاق » . وبه قال القاسم بن محمد ، وطاوس ، وعطاء ، وأبان بن عثمان ، وعمر بن عبد العزيز ، وبه قال من أصحابنا أبو ثور ، والمزني.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201597, BMS004478
Hadis:
أخبرنا أبو نصر بن قتادة ، أخبرنا أبو الفضل بن خميرويه ، حدثنا أحمد بن نجدة ، حدثنا سعيد بن منصور ، حدثنا أبو معاوية ، حدثنا ابن أبي ذئب ، عن الزهري ، عن أبان بن عثمان ، عن عثمان قال : « كل الطلاق جائز إلا طلاق النشوان ، وطلاق المجنون » . قال أحمد : وقد روينا هذا الحديث في كتاب السنن عاليا ، عن عثمان ، أنه قال : « ليس للمجنون ولا للسكران طلاق » . وبه قال القاسم بن محمد ، وطاوس ، وعطاء ، وأبان بن عثمان ، وعمر بن عبد العزيز ، وبه قال من أصحابنا أبو ثور ، والمزني.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hal' ve't-talak 4478, 5/497
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, ma'tuhun (aklî dengesi yerinde olmayanın)
وأخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي فيما بلغه ، عن يزيد بن هارون ، عن الأشعث ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي ، أنه قال : « اكتموا الصبيان النكاح فإن كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه » . قال الشافعي : لا طلاق لصغير حتى يبلغ . أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي رضي الله عنه.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201598, BMS004479
Hadis:
وأخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي فيما بلغه ، عن يزيد بن هارون ، عن الأشعث ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي ، أنه قال : « اكتموا الصبيان النكاح فإن كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه » . قال الشافعي : لا طلاق لصغير حتى يبلغ . أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي رضي الله عنه.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hal' ve't-talak 4479, 5/498
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, ma'tuhun (aklî dengesi yerinde olmayanın)
وأخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي قال مالك : حدثني ، وفي رواية أبي بكر ، وأبي زكريا ، أخبرنا مالك قال : حدثني نافع ، أن ابن عمر ، كان يقول : « من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد ليس بيد غيره من طلاقه شيء » . ورواه في القديم ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، وزاد فيه : فأما أن يأخذ رجل أمة غلامه أو أمة وليدته فلا جناح عليه.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201599, BMS480
Hadis:
وأخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي قال مالك : حدثني ، وفي رواية أبي بكر ، وأبي زكريا ، أخبرنا مالك قال : حدثني نافع ، أن ابن عمر ، كان يقول : « من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد ليس بيد غيره من طلاقه شيء » . ورواه في القديم ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، وزاد فيه : فأما أن يأخذ رجل أمة غلامه أو أمة وليدته فلا جناح عليه.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hal' ve't-talak 4480, 5/498
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, kölenin
أخبرناه أبو أحمد المهرجاني ، أخبرنا أبو بكر بن جعفر ، حدثنا محمد بن إبراهيم ، حدثنا ابن بكير ، حدثنا مالك ، فذكره أتم من ذلك . وهو مذهب عطاء ، وطاوس ، والحسن ، وجابر بن زيد ، وشريح ، وعكرمة ، وعمر بن عبد العزيز ، وعبد الله بن عبيد بن عمير.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201593, BMS004474
Hadis:
أخبرناه أبو أحمد المهرجاني ، أخبرنا أبو بكر بن جعفر ، حدثنا محمد بن إبراهيم ، حدثنا ابن بكير ، حدثنا مالك ، فذكره أتم من ذلك . وهو مذهب عطاء ، وطاوس ، والحسن ، وجابر بن زيد ، وشريح ، وعكرمة ، وعمر بن عبد العزيز ، وعبد الله بن عبيد بن عمير.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hal' ve't-talak 4474, 5/494
Senetler:
()
Konular:
وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا الأستاذ أبو الوليد محمد القرشي ، حدثنا الحسن بن سفيان ، حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ، حدثنا أبي ، حدثنا محمد بن إسحاق ، عن ثور بن يزيد ، عن محمد بن عبيد بن أبي صالح قال : بعثني عدي بن عدي ، إلى صفية بنت شيبة أسألها عن أشياء كانت ترويها عن عائشة ، فقالت : حدثتني عائشة ، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لا طلاق ، ولا عتاق في إغلاق (1) » . أخرجه أبو داود في السنن ، من حديث إبراهيم بن سعد ، عن ابن إسحاق . قال أبو سليمان الخطابي : معنى الإغلاق : الإكراه.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201594, BMS004475
Hadis:
وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا الأستاذ أبو الوليد محمد القرشي ، حدثنا الحسن بن سفيان ، حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ، حدثنا أبي ، حدثنا محمد بن إسحاق ، عن ثور بن يزيد ، عن محمد بن عبيد بن أبي صالح قال : بعثني عدي بن عدي ، إلى صفية بنت شيبة أسألها عن أشياء كانت ترويها عن عائشة ، فقالت : حدثتني عائشة ، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لا طلاق ، ولا عتاق في إغلاق (1) » . أخرجه أبو داود في السنن ، من حديث إبراهيم بن سعد ، عن ابن إسحاق . قال أبو سليمان الخطابي : معنى الإغلاق : الإكراه.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hal' ve't-talak 4475, 5/495
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : ويجوز طلاق السكران من الشراب المسكر وعتقه ، وقد قال بعض من مضى من أهل الحجاز : لا يجوز طلاق السكران وكأنه ذهب إلى أنه مغلوب على عقله . قال الشافعي : وأكثر من لقيت من المفتين على أن طلاقه يجوز . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « رفع القلم ، عن الصبي حتى يبلغ ، والمجنون حتى يفيق ، والنائم حتى يستيقظ » ، والسكران ليس واحدا من هؤلاء ، ولا في معناه . قال أحمد : قد روينا هذا الحديث فيما مضى بإسناده وقد.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201596, BMS004477
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : ويجوز طلاق السكران من الشراب المسكر وعتقه ، وقد قال بعض من مضى من أهل الحجاز : لا يجوز طلاق السكران وكأنه ذهب إلى أنه مغلوب على عقله . قال الشافعي : وأكثر من لقيت من المفتين على أن طلاقه يجوز . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « رفع القلم ، عن الصبي حتى يبلغ ، والمجنون حتى يفيق ، والنائم حتى يستيقظ » ، والسكران ليس واحدا من هؤلاء ، ولا في معناه . قال أحمد : قد روينا هذا الحديث فيما مضى بإسناده وقد.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hal' ve't-talak 4477, 5/496
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو أحمد المهرجاني ، أخبرنا أبو بكر بن جعفر ، حدثنا محمد بن إبراهيم ، حدثنا ابن بكير ، حدثنا مالك ، فذكره.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201600, BMS004481
Hadis:
أخبرناه أبو أحمد المهرجاني ، أخبرنا أبو بكر بن جعفر ، حدثنا محمد بن إبراهيم ، حدثنا ابن بكير ، حدثنا مالك ، فذكره.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hal' ve't-talak 4481, 5/499
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو ذر بن أبي الحسين بن أبي القاسم المذكر في آخرين قالوا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا الربيع بن سليمان ، حدثنا بشر بن بكر ، عن الأوزاعي ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن عبيد بن عمير ، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » . قال : أحمد : ودخول التخصيص في بعض ألفاظ الخبر بدلالة لا توجب دخوله في الباقي من غير دلالة
وروينا عن علي بن حنظلة ، عن أبيه قال : قال عمر رضي الله عنه : « ليس الرجل بأمين على نفسه إذا جوعت أو أوثقت أو ضربت » . قال أحمد : وينبغي أن يكون الإكراه على الطلاق أو اليمين ، وليس في حديث حذيفة وأبيه حين أخذ عليهما المشركون عهد الله أن ينصرفا إلى المدينة ولا يقاتلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المشركين أكرهوهما على اليمين والعهد ولكنهما أخذا حين سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر فزعما أنهم يردان المدينة ، فأخذ المشركون منهما عهد الله وميثاقه في الانصراف إليها وترك القتال معه ، فلما أخبرا به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « انصرفا نفي لهم بعهودهم ونستعين الله عليهم » ، وكان هذا في ابتداء الإسلام قبل ثبوت الأحكام ، ولو أن مسلما أحلف اليوم على ترك قتال المشركين فإنا نأمره بأن يحنث نفسه ويقاتل المشركين .
وحديث أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : الطلاق والنكاح والرجعة (1) » ليس من الإكراه في شيء لأن المكره ليس بجاد ولا هازل.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201595, BMS004476
Hadis:
وأخبرنا أبو ذر بن أبي الحسين بن أبي القاسم المذكر في آخرين قالوا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا الربيع بن سليمان ، حدثنا بشر بن بكر ، عن الأوزاعي ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن عبيد بن عمير ، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » . قال : أحمد : ودخول التخصيص في بعض ألفاظ الخبر بدلالة لا توجب دخوله في الباقي من غير دلالة
وروينا عن علي بن حنظلة ، عن أبيه قال : قال عمر رضي الله عنه : « ليس الرجل بأمين على نفسه إذا جوعت أو أوثقت أو ضربت » . قال أحمد : وينبغي أن يكون الإكراه على الطلاق أو اليمين ، وليس في حديث حذيفة وأبيه حين أخذ عليهما المشركون عهد الله أن ينصرفا إلى المدينة ولا يقاتلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المشركين أكرهوهما على اليمين والعهد ولكنهما أخذا حين سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر فزعما أنهم يردان المدينة ، فأخذ المشركون منهما عهد الله وميثاقه في الانصراف إليها وترك القتال معه ، فلما أخبرا به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « انصرفا نفي لهم بعهودهم ونستعين الله عليهم » ، وكان هذا في ابتداء الإسلام قبل ثبوت الأحكام ، ولو أن مسلما أحلف اليوم على ترك قتال المشركين فإنا نأمره بأن يحنث نفسه ويقاتل المشركين .
وحديث أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : الطلاق والنكاح والرجعة (1) » ليس من الإكراه في شيء لأن المكره ليس بجاد ولا هازل.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hal' ve't-talak 4476, 5/495
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك قال : حدثني عبد ربه بن سعيد ، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي ، أن نفيعا ، مكاتبا لأم سلمة استفتى زيد بن ثابت فقال : إني طلقت امرأة لي حرة تطليقتين ؟ فقال زيد : « حرمت عليك »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201601, BMS004482
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك قال : حدثني عبد ربه بن سعيد ، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي ، أن نفيعا ، مكاتبا لأم سلمة استفتى زيد بن ثابت فقال : إني طلقت امرأة لي حرة تطليقتين ؟ فقال زيد : « حرمت عليك »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hal' ve't-talak 4482, 5/499
Senetler:
()
Konular:
وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك قال : وحدثني ابن شهاب ، عن ابن المسيب ، أن نفيعا ، مكاتبا لأم سلمة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم طلق امرأة حرة تطليقتين ، واستفتى عثمان بن عفان ، فقال له عثمان : « حرمت عليك » . وفي حديث سليمان بن يسار أنهما جميعا أفتياه بذلك ، وذلك يرد إن شاء الله.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201602, BMS004483
Hadis:
وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك قال : وحدثني ابن شهاب ، عن ابن المسيب ، أن نفيعا ، مكاتبا لأم سلمة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم طلق امرأة حرة تطليقتين ، واستفتى عثمان بن عفان ، فقال له عثمان : « حرمت عليك » . وفي حديث سليمان بن يسار أنهما جميعا أفتياه بذلك ، وذلك يرد إن شاء الله.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hal' ve't-talak 4483, 5/499
Senetler:
()
Konular: