أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : فقال الله عز وجل : الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان (1) ، وقال : فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره (2) ، فالقرآن والله أعلم يدل على أن من طلق زوجة له دخل بها أو لم يدخل بها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وإذا قال الرجل لامرأته التي لم يدخل بها : أنت طالق ثلاثا ، فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201584, BMS004465
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : فقال الله عز وجل : الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان (1) ، وقال : فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره (2) ، فالقرآن والله أعلم يدل على أن من طلق زوجة له دخل بها أو لم يدخل بها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وإذا قال الرجل لامرأته التي لم يدخل بها : أنت طالق ثلاثا ، فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hal' ve't-talak 4465, 5/489
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, ardından eski kocaya/hanıma dönüş durumu
Boşanma, boşanmada talak adedi ve şekli
KTB, TALAK, BOŞANMA
Nikah, Boşanmış kadının eski kocasına dönmesinin şartı
وأخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن النعمان بن أبي عياش الأنصاري ، عن عطاء بن يسار قال : جاء رجل فسأل عبد الله بن عمرو بن العاص عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها ؟ قال عطاء بن يسار : إنما طلاق البكر واحدة ، فقال عبد الله بن عمرو : « إنما أنت قاص ، الواحدة تبينها ، والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره » . قلت : كذا رواه مالك ، وخالفه يحيى بن سعيد القطان ، ويزيد بن هارون ، وعبدة بن سليمان . فرووه عن يحيى بن سعيد ، عن بكير بن عبد الله ، عن عطاء بن يسار دون ذكر النعمان بن أبي عياش في إسناده
قال مسلم بن الحجاج : إدخال مالك النعمان في هذا الإسناد وهم من مالك قال : والنعمان أقدم سنا من عطاء بن يسار .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201586, BMS004467
Hadis:
وأخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن النعمان بن أبي عياش الأنصاري ، عن عطاء بن يسار قال : جاء رجل فسأل عبد الله بن عمرو بن العاص عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها ؟ قال عطاء بن يسار : إنما طلاق البكر واحدة ، فقال عبد الله بن عمرو : « إنما أنت قاص ، الواحدة تبينها ، والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره » . قلت : كذا رواه مالك ، وخالفه يحيى بن سعيد القطان ، ويزيد بن هارون ، وعبدة بن سليمان . فرووه عن يحيى بن سعيد ، عن بكير بن عبد الله ، عن عطاء بن يسار دون ذكر النعمان بن أبي عياش في إسناده
قال مسلم بن الحجاج : إدخال مالك النعمان في هذا الإسناد وهم من مالك قال : والنعمان أقدم سنا من عطاء بن يسار .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hal' ve't-talak 4467, 5/490
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, ardından eski kocaya/hanıma dönüş durumu
Boşanma, boşanmada talak adedi ve şekli
KTB, TALAK, BOŞANMA
Nikah, Boşanmış kadının eski kocasına dönmesinin şartı
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن بكير أخبره ، عن ابن أبي عياش وهو معاوية بن أبي عياش ، أنه كان جالسا مع عبد الله بن الزبير ، وعاصم بن عمر ، فجاءهما محمد بن إياس بن البكير فقال : إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فماذا تريان ؟ فقال ابن الزبير : إن هذا الأمر مالنا فيه قول ، اذهب إلى ابن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة فاسألهما ثم ائتنا فأخبرنا فذهب فسألهما ، وقال ابن عباس لأبي هريرة أفته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة (1) ، فقال أبو هريرة : « الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره » ، وقال ابن عباس : مثل ذلك . ورواه حماد بن زيد ، عن يحيى بن سعيد ، وزاد فيه ، وتابعتهما عائشة . وروي ذلك ، عن علي ، وزيد وابن مسعود ، وأنس ، وذكره ابن المنذر عنهم ، وعن من روينا
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201587, BMS004468
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن بكير أخبره ، عن ابن أبي عياش وهو معاوية بن أبي عياش ، أنه كان جالسا مع عبد الله بن الزبير ، وعاصم بن عمر ، فجاءهما محمد بن إياس بن البكير فقال : إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فماذا تريان ؟ فقال ابن الزبير : إن هذا الأمر مالنا فيه قول ، اذهب إلى ابن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة فاسألهما ثم ائتنا فأخبرنا فذهب فسألهما ، وقال ابن عباس لأبي هريرة أفته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة (1) ، فقال أبو هريرة : « الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره » ، وقال ابن عباس : مثل ذلك . ورواه حماد بن زيد ، عن يحيى بن سعيد ، وزاد فيه ، وتابعتهما عائشة . وروي ذلك ، عن علي ، وزيد وابن مسعود ، وأنس ، وذكره ابن المنذر عنهم ، وعن من روينا
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hal' ve't-talak 4468, 5/490
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, ardından eski kocaya/hanıma dönüş durumu
Boşanma, boşanmada talak adedi ve şekli
KTB, TALAK, BOŞANMA
Nikah, Boşanmış kadının eski kocasına dönmesinin şartı
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، حدثنا أحمد بن سلمة ، حدثنا قتيبة ، حدثنا حجاج بن محمد ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، أنه سمع عبيد بن عمير قال : سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، تخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا قالت : فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا ما دخل عليها قالت : إني أجد منك ريح مغافير (1) ؟ وقال غيره : أكلت معافير ، فدخل على إحداهما ، فقالت له ذلك ، فقال : « لا بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له » ، فنزلت : « يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك (2) إلى إن تتوبا إلى الله (3) لعائشة وحفصة وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا (4) ، لقوله بل شربت عسلا . أخرجه البخاري ، ومسلم في الصحيح ، من حديث حجاج بن محمد ، عن ابن جريج ، عن عطاء . قال البخاري في هذا الحديث : وقال لي إبراهيم بن موسى ، عن هشام ، » ولن أعود له وقد حلفت فلا تخبري بذلك أحدا « . قال أحمد : وكذلك قال محمد بن ثور ، عن ابن جريج ، وفي حديث ابن أبي مليكة ، عن ابن عباس في هذه القصة : » والله لا أشربه « . فأخبر أنه حلف عليه فيشبه أن يكون ، وجوب الكفارة تعلق باليمين لا بالتحريم . وقد رواه عروة بن الزبير ، عن عائشة ، يخالفه في بعض الألفاظ ولم يذكر نزول الآية فيه ، ونزولها في تحريم مارية أشهر عند أهل التفسير والله أعلم .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201582, BMS004463
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، حدثنا أحمد بن سلمة ، حدثنا قتيبة ، حدثنا حجاج بن محمد ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، أنه سمع عبيد بن عمير قال : سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، تخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا قالت : فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا ما دخل عليها قالت : إني أجد منك ريح مغافير (1) ؟ وقال غيره : أكلت معافير ، فدخل على إحداهما ، فقالت له ذلك ، فقال : « لا بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له » ، فنزلت : « يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك (2) إلى إن تتوبا إلى الله (3) لعائشة وحفصة وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا (4) ، لقوله بل شربت عسلا . أخرجه البخاري ، ومسلم في الصحيح ، من حديث حجاج بن محمد ، عن ابن جريج ، عن عطاء . قال البخاري في هذا الحديث : وقال لي إبراهيم بن موسى ، عن هشام ، » ولن أعود له وقد حلفت فلا تخبري بذلك أحدا « . قال أحمد : وكذلك قال محمد بن ثور ، عن ابن جريج ، وفي حديث ابن أبي مليكة ، عن ابن عباس في هذه القصة : » والله لا أشربه « . فأخبر أنه حلف عليه فيشبه أن يكون ، وجوب الكفارة تعلق باليمين لا بالتحريم . وقد رواه عروة بن الزبير ، عن عائشة ، يخالفه في بعض الألفاظ ولم يذكر نزول الآية فيه ، ونزولها في تحريم مارية أشهر عند أهل التفسير والله أعلم .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hal' ve't-talak 4463, 5/487
Senetler:
()
Konular:
Hz. Peygamber, hanımları, Hz. Maria
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : عن ابن علية ، عن داود ، عن الشعبي ، عن علي في الحرام ثلاث ، أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201583, BMS004464
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : عن ابن علية ، عن داود ، عن الشعبي ، عن علي في الحرام ثلاث ، أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hal' ve't-talak 4464, 5/489
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن محمد بن إياس بن البكير قال : طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ، ثم بدا له أن ينكحها ، فجاء يستفتي ، فذهبت معه أسأل له ، فسأل أبا هريرة ، وعبد الله بن عباس ، عن ذلك فقالا : « لا نرى أن تنكحها حتى تنكح » وفي رواية أبي سعيد : حتى تتزوج زوجا غيرك قال : إنما كان طلاقي إياها واحدة ، فقال ابن عباس : إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201585, BMS004466
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن محمد بن إياس بن البكير قال : طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ، ثم بدا له أن ينكحها ، فجاء يستفتي ، فذهبت معه أسأل له ، فسأل أبا هريرة ، وعبد الله بن عباس ، عن ذلك فقالا : « لا نرى أن تنكحها حتى تنكح » وفي رواية أبي سعيد : حتى تتزوج زوجا غيرك قال : إنما كان طلاقي إياها واحدة ، فقال ابن عباس : إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hal' ve't-talak 4466, 5/489
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك ، عن ابن أبي ذئب ، عن ابن قسيط ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ، أنه قال في رجل قال لامرأته ولم يدخل بها : أنت طالق ، ثم أنت طالق ، ثم أنت طالق ، فقال أبو بكر : « أيطلق امرأة على ظهر الطريق ؟ قد بانت من حين طلقها التطليقة الأولى » . وفي حكاية الشافعي ، عن بعض العراقيين ، أنه قال : بلغنا عن عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، وعبد الله بن مسعود ، وزيد بن ثابت ، وإبراهيم ، بذلك ؛ لأن امرأته ليست عليها عدة فقد بانت بالتطليقة الأولى . وحكاه ابن المنذر ، عن الحكم بن عتيبة ، عن علي ، وابن مسعود ، وزيد
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201588, BMS004469
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك ، عن ابن أبي ذئب ، عن ابن قسيط ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ، أنه قال في رجل قال لامرأته ولم يدخل بها : أنت طالق ، ثم أنت طالق ، ثم أنت طالق ، فقال أبو بكر : « أيطلق امرأة على ظهر الطريق ؟ قد بانت من حين طلقها التطليقة الأولى » . وفي حكاية الشافعي ، عن بعض العراقيين ، أنه قال : بلغنا عن عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، وعبد الله بن مسعود ، وزيد بن ثابت ، وإبراهيم ، بذلك ؛ لأن امرأته ليست عليها عدة فقد بانت بالتطليقة الأولى . وحكاه ابن المنذر ، عن الحكم بن عتيبة ، عن علي ، وابن مسعود ، وزيد
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hal' ve't-talak 4469, 5/491
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : « ولو قال لامرأته أنت طالق غدا أو إلى سنة : طلقت في الوقت الذي وقت ولا تطلق قبله » . قال أحمد : وروي عن ابن عباس ، أنه قال : هي امرأته إلى سنة ، وبمعناه قال عطاء وجابر بن زيد
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201589, BMS004470
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : « ولو قال لامرأته أنت طالق غدا أو إلى سنة : طلقت في الوقت الذي وقت ولا تطلق قبله » . قال أحمد : وروي عن ابن عباس ، أنه قال : هي امرأته إلى سنة ، وبمعناه قال عطاء وجابر بن زيد
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hal' ve't-talak 4470, 5/492
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : ويروى عن حماد بن سلمة ، عن حميد ، عن الحسن ، أن عليا قال : « لا طلاق لمكره » . أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي . والذي روي عن عمر بن الخطاب ، أن رجلا تدلى يشتار عسلا ، فجاءته امرأته فوقف على الحبل فحلفت لتقطعنه أو ليطلقنها ثلاثا ، فذكرها الله والإسلام فأبت إلا ذلك ، فطلقها ثلاثا ، فلما ظهر أتى عمر بن الخطاب فذكر له ما كان منها إليه ومنه إليها ، فقال : ارجع إلى أهلك فليس هذا بطلاق . فهكذا.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201591, BMS004472
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : ويروى عن حماد بن سلمة ، عن حميد ، عن الحسن ، أن عليا قال : « لا طلاق لمكره » . أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي . والذي روي عن عمر بن الخطاب ، أن رجلا تدلى يشتار عسلا ، فجاءته امرأته فوقف على الحبل فحلفت لتقطعنه أو ليطلقنها ثلاثا ، فذكرها الله والإسلام فأبت إلا ذلك ، فطلقها ثلاثا ، فلما ظهر أتى عمر بن الخطاب فذكر له ما كان منها إليه ومنه إليها ، فقال : ارجع إلى أهلك فليس هذا بطلاق . فهكذا.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hal' ve't-talak 4472, 5/493
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو نصر بن قتادة ، أخبرنا أبو العباس الضبعي ، حدثنا الحسن بن علي بن زياد ، حدثنا ابن أبي أويس قال : حدثني عبد الملك بن قدامة بن إبراهيم الجمحي ، عن أبيه ، فذكر هذه القصة . ورواه أبو عبيد ، عن يزيد ، عن عبد الملك ، عن أبيه ، عن عمر ، بهذه القصة إلا أنه قال : فرفع إلى عمر ، فأبانها منه . قال أبو عبيد : وقد روي عن عمر ، بخلافه ، فهذا خطأ وقع في رواية أبي عبيد ، وتنبه له أبو عبيد فقال : قد روي عن عمر بخلافه . والحديث منقطع وهو عن ابن عمر ، وابن عباس ، وابن الزبير موصول ، ولا مخالف لهم من الصحابة . أما حديث ابن عباس ففي رواية عكرمة أنه سئل ، عن رجل أكرهه اللصوص حتى طلق امرأته فقال : قال ابن عباس : ليس بشيء
وأما حديث ابن عمر ، وابن الزبير ، ففي الموطأ عن مالك ، عن ثابت بن الأحنف ، أنه تزوج أم ولد لعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال : فدعاني عبد الله بن عبد الرحمن ، فجئته فدخلت عليه ، فإذا سياط (1) موضوعة ، وإذا قيدان من حديد ، وعبدين له قد أجلسهما فقال له : طلقها وإلا والذي يحلف به فعلت بك كذا وكذا قال : فقلت : هي الطلاق ألفا قال : فخرجت من عنده فأدركت عبد الله بن عمر بطريق مكة فأخبرته فقال : « ليس ذلك بطلاق ، إنها لم تحرم عليك فارجع إلى أهلك » . فأتيت عبد الله بن الزبير فأخبرته ، فقال لي : « لم تحرم عليك فارجع إلى أهلك »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201592, BMS004473
Hadis:
أخبرناه أبو نصر بن قتادة ، أخبرنا أبو العباس الضبعي ، حدثنا الحسن بن علي بن زياد ، حدثنا ابن أبي أويس قال : حدثني عبد الملك بن قدامة بن إبراهيم الجمحي ، عن أبيه ، فذكر هذه القصة . ورواه أبو عبيد ، عن يزيد ، عن عبد الملك ، عن أبيه ، عن عمر ، بهذه القصة إلا أنه قال : فرفع إلى عمر ، فأبانها منه . قال أبو عبيد : وقد روي عن عمر ، بخلافه ، فهذا خطأ وقع في رواية أبي عبيد ، وتنبه له أبو عبيد فقال : قد روي عن عمر بخلافه . والحديث منقطع وهو عن ابن عمر ، وابن عباس ، وابن الزبير موصول ، ولا مخالف لهم من الصحابة . أما حديث ابن عباس ففي رواية عكرمة أنه سئل ، عن رجل أكرهه اللصوص حتى طلق امرأته فقال : قال ابن عباس : ليس بشيء
وأما حديث ابن عمر ، وابن الزبير ، ففي الموطأ عن مالك ، عن ثابت بن الأحنف ، أنه تزوج أم ولد لعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال : فدعاني عبد الله بن عبد الرحمن ، فجئته فدخلت عليه ، فإذا سياط (1) موضوعة ، وإذا قيدان من حديد ، وعبدين له قد أجلسهما فقال له : طلقها وإلا والذي يحلف به فعلت بك كذا وكذا قال : فقلت : هي الطلاق ألفا قال : فخرجت من عنده فأدركت عبد الله بن عمر بطريق مكة فأخبرته فقال : « ليس ذلك بطلاق ، إنها لم تحرم عليك فارجع إلى أهلك » . فأتيت عبد الله بن الزبير فأخبرته ، فقال لي : « لم تحرم عليك فارجع إلى أهلك »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hal' ve't-talak 4473, 5/4473
Senetler:
()
Konular: