وبإسناده قال : قال الشافعي فيما بلغه ، عن عبيد الله بن موسى ، عن ابن أبي ليلى ، عن طلحة ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله قال : « لا يكون طلاق بائن إلا خلع (1) أو إيلاء (2) » . قال الشافعي : وهم يخالفونه في عامة الطلاق فيجعلونه بائنا ، وأما نحن فنجعل الطلاق كله يملك فيه الرجعة إلا طلاق الخلع . قال : وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر في البتة أنها واحدة يملك فيها الرجعة.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201572, BMS004453
Hadis:
وبإسناده قال : قال الشافعي فيما بلغه ، عن عبيد الله بن موسى ، عن ابن أبي ليلى ، عن طلحة ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله قال : « لا يكون طلاق بائن إلا خلع (1) أو إيلاء (2) » . قال الشافعي : وهم يخالفونه في عامة الطلاق فيجعلونه بائنا ، وأما نحن فنجعل الطلاق كله يملك فيه الرجعة إلا طلاق الخلع . قال : وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر في البتة أنها واحدة يملك فيها الرجعة.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hal' ve't-talak 4453, 5/479
Senetler:
()
Konular:
وبإسناده قال : قال الشافعي ، عن ابن علية ، عن جرير بن حازم ، عن عيسى بن عاصم الأسدي ، عن زاذان ، عن علي قال : « في الخيار : إن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها » . قال أحمد : زاد فيه غيره : وإن اختارت نفسها فواحدة بائنة
قال الشافعي : ولسنا ولا إياهم نقول بهذا القول ، أما نحن فنقول : إن اختارت زوجها فلا شيء ، ويروى عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، أنها قالت : « خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه ، فلم يعد ذلك طلاقا.»
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201573, BMS004454
Hadis:
وبإسناده قال : قال الشافعي ، عن ابن علية ، عن جرير بن حازم ، عن عيسى بن عاصم الأسدي ، عن زاذان ، عن علي قال : « في الخيار : إن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها » . قال أحمد : زاد فيه غيره : وإن اختارت نفسها فواحدة بائنة
قال الشافعي : ولسنا ولا إياهم نقول بهذا القول ، أما نحن فنقول : إن اختارت زوجها فلا شيء ، ويروى عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، أنها قالت : « خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه ، فلم يعد ذلك طلاقا.»
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hal' ve't-talak 4454, 5/480
Senetler:
()
Konular:
أنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة ، أخبرنا أبو الوليد ، حدثنا الحسن بن سفيان ، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا إسماعيل بن عياش ، عن المثنى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن عمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان قالا : « أيما رجل ملك امرأته أمرها فافترقا في ذلك المجلس لم يحدث فيه شيئا فأمرها إلى زوجها »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201576, BMS004457
Hadis:
أنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة ، أخبرنا أبو الوليد ، حدثنا الحسن بن سفيان ، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا إسماعيل بن عياش ، عن المثنى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن عمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان قالا : « أيما رجل ملك امرأته أمرها فافترقا في ذلك المجلس لم يحدث فيه شيئا فأمرها إلى زوجها »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hal' ve't-talak 4457, 5/483
Senetler:
()
Konular:
قال : وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا محمد بن بشر ، عن أشعث ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : « إذا خير الرجل امرأته فلم تختر في مجلسه ذلك فلا خيار لها » . وهذه أسانيد غير قوية ، وأمثلها حديث جابر . وأما حديث عمر وعثمان فإن راويه إسماعيل بن عياش ، عن المثنى بن الصباح ، والمثنى ضعيف ، وإسماعيل غير محتج به . وأما حديث ابن مسعود فهو منقطع بينه وبين مجاهد ، وراويه حجاج بن أرطأة والله أعلم . ومن قال بالأول زعم أنه إنما لم يتعلق تخيير النبي صلى الله عليه وسلم بالمجلس لأنه لم يخيرها في إيقاع الطلاق بنفسها ، وإنما خيرها على أنها إذا اختارت نفسها أحدث لها طلاقا لقوله : فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا (1) . قال الشافعي رحمه الله : وأما ملك أمرها غيرها فهذه وكالة متى أوقع عليها الطلاق وقع ومتى شاء الزوج أن يرجع فيه رجع
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201578, BMS004459
Hadis:
قال : وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا محمد بن بشر ، عن أشعث ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : « إذا خير الرجل امرأته فلم تختر في مجلسه ذلك فلا خيار لها » . وهذه أسانيد غير قوية ، وأمثلها حديث جابر . وأما حديث عمر وعثمان فإن راويه إسماعيل بن عياش ، عن المثنى بن الصباح ، والمثنى ضعيف ، وإسماعيل غير محتج به . وأما حديث ابن مسعود فهو منقطع بينه وبين مجاهد ، وراويه حجاج بن أرطأة والله أعلم . ومن قال بالأول زعم أنه إنما لم يتعلق تخيير النبي صلى الله عليه وسلم بالمجلس لأنه لم يخيرها في إيقاع الطلاق بنفسها ، وإنما خيرها على أنها إذا اختارت نفسها أحدث لها طلاقا لقوله : فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا (1) . قال الشافعي رحمه الله : وأما ملك أمرها غيرها فهذه وكالة متى أوقع عليها الطلاق وقع ومتى شاء الزوج أن يرجع فيه رجع
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hal' ve't-talak 4459, 5/483
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا السري بن يحيى ، حدثنا قبيصة بن عقبة ، حدثنا سفيان ، عن عاصم ، وإسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي ، عن مسروق ، عن عائشة فذكره . أخرجه مسلم في الصحيح من حديث سفيان . وأخرجاه من أوجه ، عن إسماعيل . وفي جامع الثوري ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أن عمر ، وابن مسعود كانا يقولان : « إذا خيرها فاختارت نفسها ، فهي واحدة ، وهو أحق بها . وإن اختارت زوجها فلا شيء عليه » . وعن ليث ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، أنه كان يقول في التخيير مثل قول عمر ، وابن مسعود . وكذلك هو في حكاية الشعبي ، عن ابن مسعود . وكذلك هو في رواية عيسى بن عاصم ، عن زاذان ، عن علي ، عن عمر
قال علي : وأرسل ، يعني عمر ، إلى زيد بن ثابت فخالفني وإياه ، فقال زيد : « إنها إن اختارت نفسها فثلاث وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها »
وقد روي عن أبي جعفر ، عن علي ، أنه كان يقول : « إن اختارت نفسها فهي واحدة بائنة ، وإن اختارت زوجها فلا شيء »
وروي عن أبي جعفر ، أنه سئل عن التخيير ، فقال : مثل ما روينا عن عمر ، وابن مسعود . فقيل له : إن ناسا يروون عن علي ، أنه قال : « إن اختارت زوجها فتطليقة وزوجها أحق برجعتها ، وإن اختارت نفسها فتطليقة بائنة (1) وهي أملك بنفسها » قال : « هذا وجدوه في الصحف » . فهذه ثلاث روايات عن علي ، مختلفة . وأما زيد بن ثابت فقد روينا عنه في الرجل يملك المرأة فتختار نفسها قال : هي واحدة وهو أحق بها
وروينا عن الثوري في الجامع ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، وعلقمة ، في الرجل الذي قال لامرأته : الذي بيدي من أمرك بيدك ، قالت : فإني قد طلقتك ثلاثا قال عبد الله بن مسعود : « أراها واحدة وأنت أحق بها » ، وسئل عمر بن الخطاب فقال : وأنا أرى ذلك . قال منصور : قلت لإبراهيم : بلغني أن ابن عباس قال : خطأ الله نوءها لو قالت : قد طلقت نفسي ، فقال إبراهيم : هما سواء ، يعني قولها طلقتك وطلقت نفسي سواء.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201574, BMS004455
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا السري بن يحيى ، حدثنا قبيصة بن عقبة ، حدثنا سفيان ، عن عاصم ، وإسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي ، عن مسروق ، عن عائشة فذكره . أخرجه مسلم في الصحيح من حديث سفيان . وأخرجاه من أوجه ، عن إسماعيل . وفي جامع الثوري ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أن عمر ، وابن مسعود كانا يقولان : « إذا خيرها فاختارت نفسها ، فهي واحدة ، وهو أحق بها . وإن اختارت زوجها فلا شيء عليه » . وعن ليث ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، أنه كان يقول في التخيير مثل قول عمر ، وابن مسعود . وكذلك هو في حكاية الشعبي ، عن ابن مسعود . وكذلك هو في رواية عيسى بن عاصم ، عن زاذان ، عن علي ، عن عمر
قال علي : وأرسل ، يعني عمر ، إلى زيد بن ثابت فخالفني وإياه ، فقال زيد : « إنها إن اختارت نفسها فثلاث وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها »
وقد روي عن أبي جعفر ، عن علي ، أنه كان يقول : « إن اختارت نفسها فهي واحدة بائنة ، وإن اختارت زوجها فلا شيء »
وروي عن أبي جعفر ، أنه سئل عن التخيير ، فقال : مثل ما روينا عن عمر ، وابن مسعود . فقيل له : إن ناسا يروون عن علي ، أنه قال : « إن اختارت زوجها فتطليقة وزوجها أحق برجعتها ، وإن اختارت نفسها فتطليقة بائنة (1) وهي أملك بنفسها » قال : « هذا وجدوه في الصحف » . فهذه ثلاث روايات عن علي ، مختلفة . وأما زيد بن ثابت فقد روينا عنه في الرجل يملك المرأة فتختار نفسها قال : هي واحدة وهو أحق بها
وروينا عن الثوري في الجامع ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، وعلقمة ، في الرجل الذي قال لامرأته : الذي بيدي من أمرك بيدك ، قالت : فإني قد طلقتك ثلاثا قال عبد الله بن مسعود : « أراها واحدة وأنت أحق بها » ، وسئل عمر بن الخطاب فقال : وأنا أرى ذلك . قال منصور : قلت لإبراهيم : بلغني أن ابن عباس قال : خطأ الله نوءها لو قالت : قد طلقت نفسي ، فقال إبراهيم : هما سواء ، يعني قولها طلقتك وطلقت نفسي سواء.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hal' ve't-talak 4455, 5/480
Senetler:
()
Konular:
قال : وحدثنا أبو بكر ، حدثنا أبو معاوية ، عن حجاج ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد قال : قال عبد الله : « إذا جعل الرجل أمر امرأته بيد رجل فقام قبل أن يقضي ، فلا أمر له »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201577, BMS004458
Hadis:
قال : وحدثنا أبو بكر ، حدثنا أبو معاوية ، عن حجاج ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد قال : قال عبد الله : « إذا جعل الرجل أمر امرأته بيد رجل فقام قبل أن يقضي ، فلا أمر له »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hal' ve't-talak 4458, 5/483
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : وإذا ملك الرجل امرأته أو خيرها فهما سواء ، ولا أعرف في الوقت الذي ينقطع ما جعل إليها أثرا يتبع ، ولا يحضرني فيه شيء يشبه القياس الصحيح . وقد يحتمل أن يكون قياسا على البيوع فيقال : إليها أمرها ، ما لم يتفرقا من مجلسهما أو يرجع فيما جعل إليها قبل أن يحدث شيئا . قال ابن المنذر : وروي هذا القول يعني أن الأمر ، إليها ما دامت في مجلسها قبل أن يتفرقا ، عن عمر ، وعثمان ، وابن مسعود ، وجابر ، والنخعي ، وعطاء ، ومجاهد ، والشعبي ، وجابر بن زيد ، وبه قال مالك . وفيه قول ثان ، وهو أن أمرها بيدها وإن قامت من ذلك المجلس ، هذا قول الحكم ، وأبي ثور قال : وهذا أصح القولين . قال أحمد : وهذا لما روينا في ، تخيير النبي صلى الله عليه وسلم عائشة ، فقال : « يا عائشة : إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك » . وفي رواية أخرى : « فأحب أن لا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك »
وهذا الحديث ثابت . وفي أسانيد ما روي فيه عن الصحابة مقال ، وذلك لأن الرواية عنهم كما
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201575, BMS004456
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : وإذا ملك الرجل امرأته أو خيرها فهما سواء ، ولا أعرف في الوقت الذي ينقطع ما جعل إليها أثرا يتبع ، ولا يحضرني فيه شيء يشبه القياس الصحيح . وقد يحتمل أن يكون قياسا على البيوع فيقال : إليها أمرها ، ما لم يتفرقا من مجلسهما أو يرجع فيما جعل إليها قبل أن يحدث شيئا . قال ابن المنذر : وروي هذا القول يعني أن الأمر ، إليها ما دامت في مجلسها قبل أن يتفرقا ، عن عمر ، وعثمان ، وابن مسعود ، وجابر ، والنخعي ، وعطاء ، ومجاهد ، والشعبي ، وجابر بن زيد ، وبه قال مالك . وفيه قول ثان ، وهو أن أمرها بيدها وإن قامت من ذلك المجلس ، هذا قول الحكم ، وأبي ثور قال : وهذا أصح القولين . قال أحمد : وهذا لما روينا في ، تخيير النبي صلى الله عليه وسلم عائشة ، فقال : « يا عائشة : إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك » . وفي رواية أخرى : « فأحب أن لا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك »
وهذا الحديث ثابت . وفي أسانيد ما روي فيه عن الصحابة مقال ، وذلك لأن الرواية عنهم كما
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hal' ve't-talak 4456, 5/482
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد المروزي ، حدثنا محمد بن غالب ، حدثنا الحميدي ، حدثنا سفيان ، فذكره بإسناده غير أنه قال : « ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم به » . رواه البخاري في الصحيح ، عن الحميدي
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201579, BMS004460
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد المروزي ، حدثنا محمد بن غالب ، حدثنا الحميدي ، حدثنا سفيان ، فذكره بإسناده غير أنه قال : « ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم به » . رواه البخاري في الصحيح ، عن الحميدي
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hal' ve't-talak 4460, 5/484
Senetler:
()
Konular:
أخبرني أبو عبد الله إجازة ، عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي فيما حكى عن العراقيين ، عن أبي يوسف ، عن أشعث بن سوار ، عن الحكم ، عن إبراهيم ، عن عبد الله بن مسعود ، أنه قال في الحرام : « إن نوى يمينا فيمين ، وإن نوى طلاقا فطلاق ، وهو ما نوى من ذلك » . قال أحمد : ورواه أيضا الثوري ، عن أشعث ، وقال : نيته في الحرام ما نوى إن لم يكن نوى طلاقا فهي يمين . وكذلك هو في رواية الشعبي ، عن ابن مسعود ، وكلاهما منقطع . قال الشافعي : إذا قال : لامرأته أنت علي حرام فإن نوى طلاقا فهو طلاق وهو ما أراد من عدده ، وإن لم يرد طلاقا فليس بطلاق ، ويكفر كفارة يمين قياسا على الذي يحرم أمته فيكون عليه فيها الكفارة ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم أمته فأنزل الله تعالى : لم تحرم ما أحل الله لك (1) ، وجعلها الله يمينا ، فقال : قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم (2) . وقال في كتاب الرجعة : وإن أراد طلاقا ولم يرد عددا فهو واحدة يملك الرجعة ، وإن قال : أردت تحريمها للإطلاق لم يكن حراما وكانت عليه كفارة يمين ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم جاريته فأمر بكفارة يمين ، ثم بسط الكلام في التشبيه . قال أحمد : قد روينا في الحديث الثابت ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، أنه قال في الحرام : يمين يكفرها . وقال : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة (3) ، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حرم جاريته فقال تعالى : لم تحرم ما أحل الله لك إلى قوله : قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ، فكفر عن يمينه وصير الحرام يمينا .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201580, BMS004461
Hadis:
أخبرني أبو عبد الله إجازة ، عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي فيما حكى عن العراقيين ، عن أبي يوسف ، عن أشعث بن سوار ، عن الحكم ، عن إبراهيم ، عن عبد الله بن مسعود ، أنه قال في الحرام : « إن نوى يمينا فيمين ، وإن نوى طلاقا فطلاق ، وهو ما نوى من ذلك » . قال أحمد : ورواه أيضا الثوري ، عن أشعث ، وقال : نيته في الحرام ما نوى إن لم يكن نوى طلاقا فهي يمين . وكذلك هو في رواية الشعبي ، عن ابن مسعود ، وكلاهما منقطع . قال الشافعي : إذا قال : لامرأته أنت علي حرام فإن نوى طلاقا فهو طلاق وهو ما أراد من عدده ، وإن لم يرد طلاقا فليس بطلاق ، ويكفر كفارة يمين قياسا على الذي يحرم أمته فيكون عليه فيها الكفارة ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم أمته فأنزل الله تعالى : لم تحرم ما أحل الله لك (1) ، وجعلها الله يمينا ، فقال : قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم (2) . وقال في كتاب الرجعة : وإن أراد طلاقا ولم يرد عددا فهو واحدة يملك الرجعة ، وإن قال : أردت تحريمها للإطلاق لم يكن حراما وكانت عليه كفارة يمين ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم جاريته فأمر بكفارة يمين ، ثم بسط الكلام في التشبيه . قال أحمد : قد روينا في الحديث الثابت ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، أنه قال في الحرام : يمين يكفرها . وقال : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة (3) ، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حرم جاريته فقال تعالى : لم تحرم ما أحل الله لك إلى قوله : قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ، فكفر عن يمينه وصير الحرام يمينا .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hal' ve't-talak 4461, 5/485
Senetler:
()
Konular:
أخبرنيه أبو عبد الرحمن السلمي ، أخبرنا علي بن عمر الحافظ ، حدثنا الحسين بن إسماعيل ، حدثنا يعقوب الدورقي ، حدثنا إسماعيل ابن علية ، حدثنا هشام الدستوائي قال : كتب إلي يحيى بن أبي كثير ، عن يعلى بن حكيم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس أنه كان يقول : فذكره . رواه مسلم في الصحيح ، عن زهير بن حرب ، عن إسماعيل دون قوله ، يعني ولا أدري من يقول ذلك ، وفي رواية علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس في هذه الآية قال : أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين إذا حرموا شيئا مما أحل الله أن يكفروا عن أيمانهم بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، وليس يدخل في ذلك طلاق
وروينا عن عمر ، وعائشة ، أنهما قالا : « في الحرام يمين يكفرها » ، وروي ذلك عن أبي بكر ، وذهب مسروق بن الأجدع إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى وحرم ، فأنزل الله تعالى : يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك (1) فجعل الحرام حلالا وجعل في اليمين كفارة . وروي ذلك ، عن عائشة ، والمرسل أصح . وإلى مثل ذلك ذهب قتادة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحفصة : « اسكتي فوالله لا أقربها » ، يريد فتاته ، « وهي علي حرام » وكذا قال زيد بن أسلم ، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم أم إبراهيم ، فقال : « أنت علي حرام ، والله لا أمسك » فأنزل الله تعالى في ذلك ما أنزل
وفي سبب نزول هذه الآية قول آخر وهو فيما
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201581, BMS004462
Hadis:
أخبرنيه أبو عبد الرحمن السلمي ، أخبرنا علي بن عمر الحافظ ، حدثنا الحسين بن إسماعيل ، حدثنا يعقوب الدورقي ، حدثنا إسماعيل ابن علية ، حدثنا هشام الدستوائي قال : كتب إلي يحيى بن أبي كثير ، عن يعلى بن حكيم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس أنه كان يقول : فذكره . رواه مسلم في الصحيح ، عن زهير بن حرب ، عن إسماعيل دون قوله ، يعني ولا أدري من يقول ذلك ، وفي رواية علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس في هذه الآية قال : أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين إذا حرموا شيئا مما أحل الله أن يكفروا عن أيمانهم بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، وليس يدخل في ذلك طلاق
وروينا عن عمر ، وعائشة ، أنهما قالا : « في الحرام يمين يكفرها » ، وروي ذلك عن أبي بكر ، وذهب مسروق بن الأجدع إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى وحرم ، فأنزل الله تعالى : يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك (1) فجعل الحرام حلالا وجعل في اليمين كفارة . وروي ذلك ، عن عائشة ، والمرسل أصح . وإلى مثل ذلك ذهب قتادة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحفصة : « اسكتي فوالله لا أقربها » ، يريد فتاته ، « وهي علي حرام » وكذا قال زيد بن أسلم ، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم أم إبراهيم ، فقال : « أنت علي حرام ، والله لا أمسك » فأنزل الله تعالى في ذلك ما أنزل
وفي سبب نزول هذه الآية قول آخر وهو فيما
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hal' ve't-talak 4462, 5/486
Senetler:
()
Konular:
Hz. Peygamber, hanımları, Hz. Maria