وأنبأني أبو عبد الله إجازة ، أن أبا العباس ، حدثهم ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، عن الثقة ، عن الليث ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن سليمان بن يسار ، أن رجلا من بني زريق طلق امرأته البتة ، فقال عمر : « ما أردت بذلك ؟ » قال : « أتراني أقيم على حرام والنساء كثير » ، فأحلفه فحلف . قال الشافعي : أراه قال : فردها عليه . قال في القديم : وذكر الليث بن سعد ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن بكير بن عبد الله ، فذكره مختصرا . قال الشافعي : ومسألة عمر بن الخطاب المطلب : ما حملك على ذلك ؟ يرددها ، يعني والله أعلم ما أردت بذلك ، وقول المطلب : قد قلته يعني والله أعلم : قد خرج مني بلا نية . وفي حديث الليث بن سعد ما بين أن معنى قول عمر : ما وصفت قال في موضع آخر : فلما أخبره أنه لم يرد به زيادة على عدد الطلاق ألزمه واحدة وهي أقل الطلاق ؛ لأنه تبين في قوله . قال : ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به (1) لو طلق فلم يذكر البتة إذ كانت كلمة محدثة ليست في أصل الطلاق تحتمل صفة الطلاق وزيادة في عدده ومعنى غير ذلك ، فنهاه عن المشكل من القول ، ولم ينهه عن الطلاق وهو لا يحلفه على ما أراد ، إلا ولو أراد أكثر من واحدة ألزمه ذلك
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201554, BMS004435
Hadis:
وأنبأني أبو عبد الله إجازة ، أن أبا العباس ، حدثهم ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، عن الثقة ، عن الليث ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن سليمان بن يسار ، أن رجلا من بني زريق طلق امرأته البتة ، فقال عمر : « ما أردت بذلك ؟ » قال : « أتراني أقيم على حرام والنساء كثير » ، فأحلفه فحلف . قال الشافعي : أراه قال : فردها عليه . قال في القديم : وذكر الليث بن سعد ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن بكير بن عبد الله ، فذكره مختصرا . قال الشافعي : ومسألة عمر بن الخطاب المطلب : ما حملك على ذلك ؟ يرددها ، يعني والله أعلم ما أردت بذلك ، وقول المطلب : قد قلته يعني والله أعلم : قد خرج مني بلا نية . وفي حديث الليث بن سعد ما بين أن معنى قول عمر : ما وصفت قال في موضع آخر : فلما أخبره أنه لم يرد به زيادة على عدد الطلاق ألزمه واحدة وهي أقل الطلاق ؛ لأنه تبين في قوله . قال : ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به (1) لو طلق فلم يذكر البتة إذ كانت كلمة محدثة ليست في أصل الطلاق تحتمل صفة الطلاق وزيادة في عدده ومعنى غير ذلك ، فنهاه عن المشكل من القول ، ولم ينهه عن الطلاق وهو لا يحلفه على ما أراد ، إلا ولو أراد أكثر من واحدة ألزمه ذلك
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hal' ve't-talak 4435, 5/472
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, boşanmada talak adedi ve şekli
KTB, TALAK, BOŞANMA
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن محمد بن عباد بن جعفر ، عن المطلب بن حنطب ، أنه طلق امرأته البتة ، ثم أتى عمر بن الخطاب فذكر ذلك له ، فقال له عمر : « ما حملك على ذلك ؟ » ، فقال : قد قلته ، فتلا عمر : ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا (1) قال عمر : « ما حملك على ذلك ؟ » قال : قد قلته ، فقال عمر : « أمسك عليك امرأتك فإن الواحدة تبت »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201552, BMS004433
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن محمد بن عباد بن جعفر ، عن المطلب بن حنطب ، أنه طلق امرأته البتة ، ثم أتى عمر بن الخطاب فذكر ذلك له ، فقال له عمر : « ما حملك على ذلك ؟ » ، فقال : قد قلته ، فتلا عمر : ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا (1) قال عمر : « ما حملك على ذلك ؟ » قال : قد قلته ، فقال عمر : « أمسك عليك امرأتك فإن الواحدة تبت »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hal' ve't-talak 4433, 5/471
Senetler:
()
Konular:
وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن عبد الله بن أبي سلمة ، عن سليمان بن يسار ، أن عمر قال للتومة مثل الذي قال للمطلب.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201553, BMS004434
Hadis:
وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن عبد الله بن أبي سلمة ، عن سليمان بن يسار ، أن عمر قال للتومة مثل الذي قال للمطلب.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hal' ve't-talak 4434, 5/471
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، أنه بلغه ، أنه كتب إلى عمر بن الخطاب ، من العراق : أن رجلا قال لامرأته : حبلك على غاربك ، فكتب عمر إلى عامله (1) أن مره يوافيني في الموسم ، فبينما عمر بن الخطاب يطوف بالبيت إذ لقيه الرجل فسلم عليه ، فقال : « من أنت ؟ » قال : أنا الذي أمرت أن يجلب عليك ، فقال : « أنشدك برب هذه البنية (2) هل أردت بقولك حبلك على غاربك الطلاق ؟ » ، فقال الرجل : لو استحلفتني في غير هذا المكان ما صدقت ، أردت الفراق ، فقال عمر : « هو ما أردت » . قال الشافعي : فبهذا نقول ، وفيه دلالة على أن كل كلام أشبه الطلاق لم يحكم به طلاقا حتى يسأل قائله ، فإن كان أراد طلاقا فهو طلاق ، وإن لم يرد لم يكن طلاقا ، أورده فيما ألزم مالكا في خلاف بعض الصحابة
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201555, BMS004436
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، أنه بلغه ، أنه كتب إلى عمر بن الخطاب ، من العراق : أن رجلا قال لامرأته : حبلك على غاربك ، فكتب عمر إلى عامله (1) أن مره يوافيني في الموسم ، فبينما عمر بن الخطاب يطوف بالبيت إذ لقيه الرجل فسلم عليه ، فقال : « من أنت ؟ » قال : أنا الذي أمرت أن يجلب عليك ، فقال : « أنشدك برب هذه البنية (2) هل أردت بقولك حبلك على غاربك الطلاق ؟ » ، فقال الرجل : لو استحلفتني في غير هذا المكان ما صدقت ، أردت الفراق ، فقال عمر : « هو ما أردت » . قال الشافعي : فبهذا نقول ، وفيه دلالة على أن كل كلام أشبه الطلاق لم يحكم به طلاقا حتى يسأل قائله ، فإن كان أراد طلاقا فهو طلاق ، وإن لم يرد لم يكن طلاقا ، أورده فيما ألزم مالكا في خلاف بعض الصحابة
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hal' ve't-talak 4436, 5/473
Senetler:
()
Konular:
وبإسناده أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سعيد ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن دينار ، أنه قال في قوله : أنت برية (1) ، أو أنت بائنة ، أو خلية (2) ، أو برئت مني ، أو بنت مني قال : « يدين. »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201559, BMS004440
Hadis:
وبإسناده أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سعيد ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن دينار ، أنه قال في قوله : أنت برية (1) ، أو أنت بائنة ، أو خلية (2) ، أو برئت مني ، أو بنت مني قال : « يدين. »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hal' ve't-talak 4440, 5/474
Senetler:
()
Konular:
وبإسناده أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سعيد ، عن ابن جريج ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، أنه قال : « إن أراد الطلاق فهو الطلاق لقوله أنت علي حرام .»
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201560, BMS004441
Hadis:
وبإسناده أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سعيد ، عن ابن جريج ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، أنه قال : « إن أراد الطلاق فهو الطلاق لقوله أنت علي حرام .»
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hal' ve't-talak 4441, 5/474
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، أنه قال لعطاء : البتة (1) ؟ فقال : « يدين ، فإن كان أراد ثلاثا فثلاث وإن كان أراد واحدة فواحدة »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201556, BMS004437
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، أنه قال لعطاء : البتة (1) ؟ فقال : « يدين ، فإن كان أراد ثلاثا فثلاث وإن كان أراد واحدة فواحدة »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hal' ve't-talak 4437, 5/473
Senetler:
()
Konular:
وبإسناده أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سعيد ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، أن شريحا دعاه بعض أمرائهم فسأله عن رجل قال لامرأته : أنت طالق البتة ، فاستعفاه شريح فأبى أن يعفيه ، فقال : أما الطلاق فسنة وأما البتة فبدعة ، فأما السنة فالطلاق فأمضوه ، وأما البدعة فالبتة فقلدوه إياها ودينوه فيها
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201557, BMS004438
Hadis:
وبإسناده أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سعيد ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، أن شريحا دعاه بعض أمرائهم فسأله عن رجل قال لامرأته : أنت طالق البتة ، فاستعفاه شريح فأبى أن يعفيه ، فقال : أما الطلاق فسنة وأما البتة فبدعة ، فأما السنة فالطلاق فأمضوه ، وأما البدعة فالبتة فقلدوه إياها ودينوه فيها
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hal' ve't-talak 4438, 5/473
Senetler:
()
Konular:
وبإسناده أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سعيد ، عن ابن جريج ، أنه قال لعطاء : الرجل يقول لامرأته : « أنت خلية ، أو خلوت مني ، وقوله أنت برية (1) وبرئت مني ، أو يقول : أنت بائنة (2) أو قد بنت مني ؟ قال : » سواء « . قال عطاء : وأما قوله : أنت طالق فسنة لا يدين في ذلك هو الطلاق . قال ابن جريج : قال عطاء : وأما قوله أنت برية أو بائنة فذلك ما أحدثوا ، سئل : فإن كان أراد الطلاق فهو الطلاق وإلا فلا.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201558, BMS004439
Hadis:
وبإسناده أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سعيد ، عن ابن جريج ، أنه قال لعطاء : الرجل يقول لامرأته : « أنت خلية ، أو خلوت مني ، وقوله أنت برية (1) وبرئت مني ، أو يقول : أنت بائنة (2) أو قد بنت مني ؟ قال : » سواء « . قال عطاء : وأما قوله : أنت طالق فسنة لا يدين في ذلك هو الطلاق . قال ابن جريج : قال عطاء : وأما قوله أنت برية أو بائنة فذلك ما أحدثوا ، سئل : فإن كان أراد الطلاق فهو الطلاق وإلا فلا.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hal' ve't-talak 4439, 5/474
Senetler:
()
Konular:
وبإسناده أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سعيد بن سالم ، عن سفيان الثوري ، عن حماد قال : سألت إبراهيم ، عن الرجل يقول لامرأته : أنت علي حرام ؟ قال : « إن نوى طلاقا فهو طلاق ، وإلا فهي يمين » . قال أحمد : في الجامع ، عن الثوري ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن عمر بن الخطاب ، أنه كان يقول : في الخلية والبرية والبتة والبائنة واحدة وهو أحق بها « . قال الشافعي في القديم : وذكر ابن جريج ، عن عطاء ، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفع إليه رجل قال لامرأته : حبلك على غاربك ، فقال لعلي رضي الله عنه : انظر بينهما ، فقال له علي : ما أردت ؟ فجحد أن يكون أراد الطلاق ، فأراد أن يستحلفه بين الركن والمقام ، فأقر أنه أراد الطلاق فأمضاه علي ثلاثا . قال : وذكر عن سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن علي ، مثله . قال أحمد : يحتمل أن يكون هذا على ما روي من مذهب علي في البتة أنها ثلاث ، وقد روى منصور ، عن عطاء بن أبي رباح في هذه القصة أن الرجل قال ذلك مرارا ، فأتى عمر فاستحلفه بين الركن والمقام ما الذي أردت بقولك ؟ قال : أردت الطلاق ، ففرق بينهما ، فيحتمل أنه كان أراد بكل مرة إحداث طلاق . والحديث منقطع
وروينا في الحديث الثابت عن كعب بن مالك ، حين أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نزول قبول توبته أن يعتزل امرأته قال : فقلت : أطلقها أم ماذا ؟ فقال : « لا بل اعتزلها فلا تقربنها » . فقلت لامرأتي : الحقي بأهلك ، فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر « . وفي هذا دلالة على أنه إذا لم يرد بقوله لامرأته : الحقي بأهلك طلاقا لم يقع به طلاق وسائر الكنايات مقيسة عليه
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201561, BMS004442
Hadis:
وبإسناده أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سعيد بن سالم ، عن سفيان الثوري ، عن حماد قال : سألت إبراهيم ، عن الرجل يقول لامرأته : أنت علي حرام ؟ قال : « إن نوى طلاقا فهو طلاق ، وإلا فهي يمين » . قال أحمد : في الجامع ، عن الثوري ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن عمر بن الخطاب ، أنه كان يقول : في الخلية والبرية والبتة والبائنة واحدة وهو أحق بها « . قال الشافعي في القديم : وذكر ابن جريج ، عن عطاء ، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفع إليه رجل قال لامرأته : حبلك على غاربك ، فقال لعلي رضي الله عنه : انظر بينهما ، فقال له علي : ما أردت ؟ فجحد أن يكون أراد الطلاق ، فأراد أن يستحلفه بين الركن والمقام ، فأقر أنه أراد الطلاق فأمضاه علي ثلاثا . قال : وذكر عن سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن علي ، مثله . قال أحمد : يحتمل أن يكون هذا على ما روي من مذهب علي في البتة أنها ثلاث ، وقد روى منصور ، عن عطاء بن أبي رباح في هذه القصة أن الرجل قال ذلك مرارا ، فأتى عمر فاستحلفه بين الركن والمقام ما الذي أردت بقولك ؟ قال : أردت الطلاق ، ففرق بينهما ، فيحتمل أنه كان أراد بكل مرة إحداث طلاق . والحديث منقطع
وروينا في الحديث الثابت عن كعب بن مالك ، حين أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نزول قبول توبته أن يعتزل امرأته قال : فقلت : أطلقها أم ماذا ؟ فقال : « لا بل اعتزلها فلا تقربنها » . فقلت لامرأتي : الحقي بأهلك ، فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر « . وفي هذا دلالة على أنه إذا لم يرد بقوله لامرأته : الحقي بأهلك طلاقا لم يقع به طلاق وسائر الكنايات مقيسة عليه
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hal' ve't-talak 4442, 5/474
Senetler:
()
Konular: