أنبأني أبو عبد الله ، عن أبي الوليد ، حدثنا الحسين بن سفيان ، حدثنا أبو بكر ، حدثنا أبو أسامة ، عن هشام فذكره . وذكر الشافعي حديث المطلب بن حنطب ، عن عمر في طلاق البتة وذكر حديث ابن عباس ، وأبي هريرة ، وعبد الله بن عمرو ، وعائشة فيمن : « طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها . وفتواهم بتحريمها » . ثم قال : وما عاب ابن عباس ، ولا أبو هريرة ، ولا عائشة عليه أن يطلق ثلاثا ، ولم يقل له عبد الله بن عمرو : بئس ما صنعت حين طلقت ثلاثا ، وذكر حديث عثمان في الخلع : « هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئا فهو ما سميت » . فعثمان يخبر أنه سمى أكثر من واحدة كان ما سمى ، ولا يقول له لا ينبغي أن تسمي أكثر من واحدة
قال : وأخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، أن عمر بن عبد العزيز قال : البتة ما يقول الناس فيها ؟ فقال أبو بكر : فقلت له : كان أبان بن عثمان يجعلها واحدة ، فقال عمر : « لو كان الطلاق ألفا ما أبقت البتة (1) منها شيئا ، من قال البتة فقد رمى الغاية القصوى » . قال الشافعي : « ولا يحكى عن واحد منهم على اختلافهم في البتة أنه عاب البتة ولا عاب ثلاثا ، واحتج باختلافهم أيضا في المخيرة ولم يقل أحد منهم ممن قال : أنه ثلاث أنه لا يحل
قال الشافعي : أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، عن عكرمة بن خالد ، أن سعيد بن جبير ، أخبره ، أن رجلا أتى ابن عباس فقال : طلقت امرأتي مائة ، فقال ابن عباس : « تأخذ ثلاثا ، وتدع سبعا وتسعين »
قال : وأخبرنا سعيد ، عن ابن جريج ، أن عطاء ، ومجاهدا قالا : إن رجلا أتى ابن عباس ، فقال : طلقت امرأتي مائة ، فقال ابن عباس : « تأخذ ثلاثا وتدع سبعا وتسعين » . زاد مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، عن عطاء وحده ، عن ابن عباس ، أنه قال : « وسبعا وتسعين عدوانا اتخذت بها آيات الله هزوا » . قال الشافعي : فعاب عليه ابن عباس كل ما زاد من عدد الطلاق الذي لم يجعله الله إليه ، ولم يعب عليه ما جعل إليه من الثلاث . وذكر الشافعي رحمه الله في القديم احتجاج من احتج بقوله عز وجل : لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا (1) ، وأن معناه يحدث له رجعة ، فإذا طلق ثلاثا لم يكن له رجعة . قال الشافعي : فما تقول في المدخول بها أراد زوجها أن يطلقها اثنتين وهو يملك الرجعة ؟ قال ليس هذا السنة قال : فيلزمك أن تقول سنة لأنه يملك الرجعة . فما تقول في رجل لم يبق له إلا واحدة ؟ وفي رجل لم يدخل بامرأته ليرجع الطلاق للسنة ؟ قال : نعم ، قال : فكيف يوقع وهو لا يملك الرجعة ؟ وبسط الكلام في هذا قال الشافعي : فإن قال قائل : « إن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر أن يراجع امرأته ثم يمهلها حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر ، ثم إن شاء طلق ، فهذا يدل على أنه لا يصلح أن يطلقها اثنتين في طهر » ، قيل له : ابن عمر طلق حائضا لا طاهرا . ونحن نقول : لا يصلح الطلاق للسنة في المدخول بها في الحيض ، وليس هذا بالذي قلتم وهذا يحتمل أن يكون إنما أراد بذلك الاستبراء ، أن يكون يستبرئها بعد الحيضة التي طلقها فيها بطهر تام ، ثم حيض تام ليكون تطليقها وهي تعلم عدتها الحمل هي أم الحيض ، ولتكون تطهر بعد علمه بحمل وهو غير جاهل ما صنع أو يرغب فيمسك للحمل ، وليكون إن كانت سألت الطلاق غير حامل أن تكف عنه حاملا ثم ساق كلامه إلى أن قال : مع أن غير نافع ، إنما روى عن ابن عمر : « حتى تطهر من الحيض التي طلقها فيها ، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق » . رواه يونس بن جبير ، وأنس بن سيرين ، وسالم بن عبد الله ، وغيرهم خلاف رواية نافع ، ولو كان لا يصلح في طهر تطليقتان لم يكن ابن عمر طلقها في طهر ، إنما طلقها في الحيض ، والحيض غير الطهر . وبسط الكلام في هذا ، والرواية في ذلك ، عن سالم بن عبد الله مختلفة ، فأما عن غيره فهي على ما قال الشافعي رحمه الله
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201539, BMS004419
Hadis:
أنبأني أبو عبد الله ، عن أبي الوليد ، حدثنا الحسين بن سفيان ، حدثنا أبو بكر ، حدثنا أبو أسامة ، عن هشام فذكره . وذكر الشافعي حديث المطلب بن حنطب ، عن عمر في طلاق البتة وذكر حديث ابن عباس ، وأبي هريرة ، وعبد الله بن عمرو ، وعائشة فيمن : « طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها . وفتواهم بتحريمها » . ثم قال : وما عاب ابن عباس ، ولا أبو هريرة ، ولا عائشة عليه أن يطلق ثلاثا ، ولم يقل له عبد الله بن عمرو : بئس ما صنعت حين طلقت ثلاثا ، وذكر حديث عثمان في الخلع : « هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئا فهو ما سميت » . فعثمان يخبر أنه سمى أكثر من واحدة كان ما سمى ، ولا يقول له لا ينبغي أن تسمي أكثر من واحدة
قال : وأخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، أن عمر بن عبد العزيز قال : البتة ما يقول الناس فيها ؟ فقال أبو بكر : فقلت له : كان أبان بن عثمان يجعلها واحدة ، فقال عمر : « لو كان الطلاق ألفا ما أبقت البتة (1) منها شيئا ، من قال البتة فقد رمى الغاية القصوى » . قال الشافعي : « ولا يحكى عن واحد منهم على اختلافهم في البتة أنه عاب البتة ولا عاب ثلاثا ، واحتج باختلافهم أيضا في المخيرة ولم يقل أحد منهم ممن قال : أنه ثلاث أنه لا يحل
قال الشافعي : أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، عن عكرمة بن خالد ، أن سعيد بن جبير ، أخبره ، أن رجلا أتى ابن عباس فقال : طلقت امرأتي مائة ، فقال ابن عباس : « تأخذ ثلاثا ، وتدع سبعا وتسعين »
قال : وأخبرنا سعيد ، عن ابن جريج ، أن عطاء ، ومجاهدا قالا : إن رجلا أتى ابن عباس ، فقال : طلقت امرأتي مائة ، فقال ابن عباس : « تأخذ ثلاثا وتدع سبعا وتسعين » . زاد مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، عن عطاء وحده ، عن ابن عباس ، أنه قال : « وسبعا وتسعين عدوانا اتخذت بها آيات الله هزوا » . قال الشافعي : فعاب عليه ابن عباس كل ما زاد من عدد الطلاق الذي لم يجعله الله إليه ، ولم يعب عليه ما جعل إليه من الثلاث . وذكر الشافعي رحمه الله في القديم احتجاج من احتج بقوله عز وجل : لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا (1) ، وأن معناه يحدث له رجعة ، فإذا طلق ثلاثا لم يكن له رجعة . قال الشافعي : فما تقول في المدخول بها أراد زوجها أن يطلقها اثنتين وهو يملك الرجعة ؟ قال ليس هذا السنة قال : فيلزمك أن تقول سنة لأنه يملك الرجعة . فما تقول في رجل لم يبق له إلا واحدة ؟ وفي رجل لم يدخل بامرأته ليرجع الطلاق للسنة ؟ قال : نعم ، قال : فكيف يوقع وهو لا يملك الرجعة ؟ وبسط الكلام في هذا قال الشافعي : فإن قال قائل : « إن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر أن يراجع امرأته ثم يمهلها حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر ، ثم إن شاء طلق ، فهذا يدل على أنه لا يصلح أن يطلقها اثنتين في طهر » ، قيل له : ابن عمر طلق حائضا لا طاهرا . ونحن نقول : لا يصلح الطلاق للسنة في المدخول بها في الحيض ، وليس هذا بالذي قلتم وهذا يحتمل أن يكون إنما أراد بذلك الاستبراء ، أن يكون يستبرئها بعد الحيضة التي طلقها فيها بطهر تام ، ثم حيض تام ليكون تطليقها وهي تعلم عدتها الحمل هي أم الحيض ، ولتكون تطهر بعد علمه بحمل وهو غير جاهل ما صنع أو يرغب فيمسك للحمل ، وليكون إن كانت سألت الطلاق غير حامل أن تكف عنه حاملا ثم ساق كلامه إلى أن قال : مع أن غير نافع ، إنما روى عن ابن عمر : « حتى تطهر من الحيض التي طلقها فيها ، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق » . رواه يونس بن جبير ، وأنس بن سيرين ، وسالم بن عبد الله ، وغيرهم خلاف رواية نافع ، ولو كان لا يصلح في طهر تطليقتان لم يكن ابن عمر طلقها في طهر ، إنما طلقها في الحيض ، والحيض غير الطهر . وبسط الكلام في هذا ، والرواية في ذلك ، عن سالم بن عبد الله مختلفة ، فأما عن غيره فهي على ما قال الشافعي رحمه الله
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hal' ve't-talak 4419, 5/457
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, boşanmada talak adedi ve şekli
KTB, TALAK, BOŞANMA
أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال : حدثني علي بن حسين بن واقد ، عن أبيه ، عن يزيد النحوي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : « والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء (1) إلى قوله : وبعولتهن أحق بردهن الآية » وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها ، وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك « ، فقال : » الطلاق مرتان (2) « الآية . قال الشافعي في رواية أبي عبد الله : فلعل ابن عباس أجاب على أن الثلاث والواحدة سواء ، وإذا جعل الله عدد الطلاق على الزوج وأن يطلق متى شاء فسواء الثلاث والواحدة وأكثر من الثلاث في أن يقضي بطلاقه . قال أحمد : وقد قيل يشبه أن يكون معنى الحديث منصرفا إلى طلاق البتة ، وذلك أنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ركانة أنه جعل البتة واحدة ، وكان عمر بن الخطاب يراها واحدة ، ثم تتابع الناس في ذلك فألزمهم الثلاث ، وإليه ذهب غير واحد من الصحابة ، منهم علي بن أبي طالب وذلك يرد إن شاء الله . قال أحمد : وقد روى أيوب السختياني ، عن غير واحد ، عن طاوس ، عن ابن عباس في قصة أبي الصهباء قال : بلى كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر ، فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها ، قال : أجيزوهن عليهم . فهذا يبين أن ذلك كان في غير المدخول بها ، ويشبه أن يكون المراد به ثلاثا تترى ، وذلك أن يقول لها : أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، فقد روي عن الشعبي ، عن ابن عباس في رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال : عقدة كانت بيده أرسلها جميعا ، وإذا كانت تترى فليس بشيء قال سفيان الثوري : تترى يعني أنت طالق ، أنت طالق ، فإنها تبين بالأولى ، والثنتان ليستا بشيء
وقد روى يوسف بن يعقوب القاضي ، عن سليمان بن حرب ، عن حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن عكرمة ، أنه قال : شهدت ابن عباس « جمع بين رجل وامرأته طلقها ثلاثا ، أتي برجل قال لامرأته : أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق فجعلها واحدة ، وأتي برجل قال : لامرأته أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، ففرق بينهما » . قال أحمد : وهذا إنما يختلف باختلاف حال المرأة ، بأن تكون التي جعلها فيها واحدة غير مدخول بها فبانت بالأولى فلم يلحقها ما بعدها ، والتي جعلها فيها ثلاثا مدخولا بها فلحقها الثلاث ، وقد يختلف باختلاف نية الرجل في المدخول بها بأن يكون في إحدى الحالين أراد تبيين الأولى ، وفي الأخرى أراد إحداث طلاق بعد الأولى ثم استدل الشافعي بأن الله جعل الطلاق إلى الأزواج ، فسواء طلقها ثلاثا مجموعة أو مفرقة كطلاق نسوته وعتق رقيقه ، والإيلاء والظهار عن نسوته ثم استدل بحديث عائشة في قصة رفاعة أنه طلق امرأته ، فبت طلاقها ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك » ، ولو كانت حسبت طلاقها بواحدة كان لها أن ترجع إلى رفاعة بلا زوج « قال : وعويمر العجلاني طلق امرأته ثلاثا قبل أن يخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنها تحرم عليه باللعان فلم أعلم النبي صلى الله عليه وسلم نهاه ، وفاطمة بنت قيس ، حكت للنبي صلى الله عليه وسلم أن زوجها بت طلاقها ، يعني والله أعلم أنه طلقها ثلاثا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : » ليست لك عليه نفقة « ولم أعلم النبي صلى الله عليه وسلم عاب طلاقه ثلاثا معا ، فلما كان حديث عائشة في رفاعة موافقا ظاهر القرآن وكان ثابتا كان أولى الحديثين أن يؤخذ به والله أعلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201545, BMS004426
Hadis:
أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال : حدثني علي بن حسين بن واقد ، عن أبيه ، عن يزيد النحوي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : « والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء (1) إلى قوله : وبعولتهن أحق بردهن الآية » وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها ، وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك « ، فقال : » الطلاق مرتان (2) « الآية . قال الشافعي في رواية أبي عبد الله : فلعل ابن عباس أجاب على أن الثلاث والواحدة سواء ، وإذا جعل الله عدد الطلاق على الزوج وأن يطلق متى شاء فسواء الثلاث والواحدة وأكثر من الثلاث في أن يقضي بطلاقه . قال أحمد : وقد قيل يشبه أن يكون معنى الحديث منصرفا إلى طلاق البتة ، وذلك أنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ركانة أنه جعل البتة واحدة ، وكان عمر بن الخطاب يراها واحدة ، ثم تتابع الناس في ذلك فألزمهم الثلاث ، وإليه ذهب غير واحد من الصحابة ، منهم علي بن أبي طالب وذلك يرد إن شاء الله . قال أحمد : وقد روى أيوب السختياني ، عن غير واحد ، عن طاوس ، عن ابن عباس في قصة أبي الصهباء قال : بلى كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر ، فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها ، قال : أجيزوهن عليهم . فهذا يبين أن ذلك كان في غير المدخول بها ، ويشبه أن يكون المراد به ثلاثا تترى ، وذلك أن يقول لها : أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، فقد روي عن الشعبي ، عن ابن عباس في رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال : عقدة كانت بيده أرسلها جميعا ، وإذا كانت تترى فليس بشيء قال سفيان الثوري : تترى يعني أنت طالق ، أنت طالق ، فإنها تبين بالأولى ، والثنتان ليستا بشيء
وقد روى يوسف بن يعقوب القاضي ، عن سليمان بن حرب ، عن حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن عكرمة ، أنه قال : شهدت ابن عباس « جمع بين رجل وامرأته طلقها ثلاثا ، أتي برجل قال لامرأته : أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق فجعلها واحدة ، وأتي برجل قال : لامرأته أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، ففرق بينهما » . قال أحمد : وهذا إنما يختلف باختلاف حال المرأة ، بأن تكون التي جعلها فيها واحدة غير مدخول بها فبانت بالأولى فلم يلحقها ما بعدها ، والتي جعلها فيها ثلاثا مدخولا بها فلحقها الثلاث ، وقد يختلف باختلاف نية الرجل في المدخول بها بأن يكون في إحدى الحالين أراد تبيين الأولى ، وفي الأخرى أراد إحداث طلاق بعد الأولى ثم استدل الشافعي بأن الله جعل الطلاق إلى الأزواج ، فسواء طلقها ثلاثا مجموعة أو مفرقة كطلاق نسوته وعتق رقيقه ، والإيلاء والظهار عن نسوته ثم استدل بحديث عائشة في قصة رفاعة أنه طلق امرأته ، فبت طلاقها ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك » ، ولو كانت حسبت طلاقها بواحدة كان لها أن ترجع إلى رفاعة بلا زوج « قال : وعويمر العجلاني طلق امرأته ثلاثا قبل أن يخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنها تحرم عليه باللعان فلم أعلم النبي صلى الله عليه وسلم نهاه ، وفاطمة بنت قيس ، حكت للنبي صلى الله عليه وسلم أن زوجها بت طلاقها ، يعني والله أعلم أنه طلقها ثلاثا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : » ليست لك عليه نفقة « ولم أعلم النبي صلى الله عليه وسلم عاب طلاقه ثلاثا معا ، فلما كان حديث عائشة في رفاعة موافقا ظاهر القرآن وكان ثابتا كان أولى الحديثين أن يؤخذ به والله أعلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hal' ve't-talak 4426, 5/466
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, ardından eski kocaya/hanıma dönüş durumu
Boşanma, boşanmada talak adedi ve şekli
Boşanma, üç talakla
KTB, TALAK, BOŞANMA
Nikah, Boşanmış kadının eski kocasına dönmesinin şartı
أخبرنا أبو عبد الله ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : » فإن كان معنى قول ابن عباس أن الثلاث كانت تحسب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة يعني أنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ، فالذي يشبه والله أعلم أن يكون ابن عباس قد علم إن كان شيئا فنسخ فإن قيل : فما دل على ما وصفت ؟ قيل : لا يشبه أن يكون ابن عباس ، يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ثم يخالفه بشيء لم يعلمه كان من النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلافه فإن قيل : فلعل هذا شيء روي ، عن عمر ، فقال فيه ابن عباس بقول عمر ؟ . قيل : قد علمنا أن ابن عباس يخالف عمر في نكاح المتعة ، وبيع الدينار بالدينارين ، وفي بيع أمهات الأولاد وغيره ، فكيف يوافقه في شيء يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلافه ؟ . فإن قيل : فلم لم يذكره ؟ قيل : قد يسأل الرجل عن الشيء فيجيب فيه ولا ينقضي الجواب ، فيأتي على الشيء كله ويكون جائزا له كما يجوز لو قيل : أصلى الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ؟ أن يقول : نعم ، وإن لم يقل : ثم حولت القبلة ؟ . فإن قيل : وقد ذكر على عهد أبي بكر وصدرا من خلافة عمر . قيل : الله أعلم وجوابه حين استفتى يخالف ذلك كما وصفت . فإن قيل : فهل من دليل تقوم به الحجة في ترك أن يحسب الثلاث واحدة في كتاب أو سنة أو أمر أبين مما ذكرت ؟ قيل : نعم . فذكر ما
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201543, BMS004424
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : » فإن كان معنى قول ابن عباس أن الثلاث كانت تحسب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة يعني أنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ، فالذي يشبه والله أعلم أن يكون ابن عباس قد علم إن كان شيئا فنسخ فإن قيل : فما دل على ما وصفت ؟ قيل : لا يشبه أن يكون ابن عباس ، يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ثم يخالفه بشيء لم يعلمه كان من النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلافه فإن قيل : فلعل هذا شيء روي ، عن عمر ، فقال فيه ابن عباس بقول عمر ؟ . قيل : قد علمنا أن ابن عباس يخالف عمر في نكاح المتعة ، وبيع الدينار بالدينارين ، وفي بيع أمهات الأولاد وغيره ، فكيف يوافقه في شيء يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلافه ؟ . فإن قيل : فلم لم يذكره ؟ قيل : قد يسأل الرجل عن الشيء فيجيب فيه ولا ينقضي الجواب ، فيأتي على الشيء كله ويكون جائزا له كما يجوز لو قيل : أصلى الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ؟ أن يقول : نعم ، وإن لم يقل : ثم حولت القبلة ؟ . فإن قيل : وقد ذكر على عهد أبي بكر وصدرا من خلافة عمر . قيل : الله أعلم وجوابه حين استفتى يخالف ذلك كما وصفت . فإن قيل : فهل من دليل تقوم به الحجة في ترك أن يحسب الثلاث واحدة في كتاب أو سنة أو أمر أبين مما ذكرت ؟ قيل : نعم . فذكر ما
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hal' ve't-talak 4424, 5/464
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, Mut'a nikahı
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو زكريا ، وأبو بكر ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه قال : كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له وإن طلقها ألف مرة ، فعمد رجل إلى امرأة له فطلقها ثم أمهلها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها ارتجعها ثم طلقها وقال : والله لا آويك إلي ولا تحلين أبدا ، فأنزل الله تعالى : الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان (1) ، فاستقبل الناس الطلاق جديدا من يومئذ من كان منهم طلق أو لم يطلق . قال الشافعي : وذكر بعض أهل العلم بالتفسير هذا . قال أحمد : قد رواه غير مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، والمرسل هو المحفوظ ، وروينا عن ابن عباس في معناه
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201544, BMS004425
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو زكريا ، وأبو بكر ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه قال : كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له وإن طلقها ألف مرة ، فعمد رجل إلى امرأة له فطلقها ثم أمهلها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها ارتجعها ثم طلقها وقال : والله لا آويك إلي ولا تحلين أبدا ، فأنزل الله تعالى : الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان (1) ، فاستقبل الناس الطلاق جديدا من يومئذ من كان منهم طلق أو لم يطلق . قال الشافعي : وذكر بعض أهل العلم بالتفسير هذا . قال أحمد : قد رواه غير مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، والمرسل هو المحفوظ ، وروينا عن ابن عباس في معناه
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hal' ve't-talak 4425, 5/465
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, boşama konusundaki haksızlığın önlenmesi
Boşanma, boşanmada talak adedi ve şekli
KTB, TALAK, BOŞANMA
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز ، عن ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير ، أنه سمع ابن أيمن ، يسأل ابن عمر ، وأبو الزبير يسمع فقال : كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا ؟ فقال : طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « ليراجعها » ، فردها علي ولم يرها شيئا وقال : « إذا طهرت فليطلق أو ليمسك » . هذا لفظ حديث أبي عبد الله ، وفي روايتهما : فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مره فليراجعها » ، ثم ذكرا ما بعده . أخرجه مسلم كما مضى
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201532, BMS004412
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز ، عن ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير ، أنه سمع ابن أيمن ، يسأل ابن عمر ، وأبو الزبير يسمع فقال : كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا ؟ فقال : طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « ليراجعها » ، فردها علي ولم يرها شيئا وقال : « إذا طهرت فليطلق أو ليمسك » . هذا لفظ حديث أبي عبد الله ، وفي روايتهما : فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مره فليراجعها » ، ثم ذكرا ما بعده . أخرجه مسلم كما مضى
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hal' ve't-talak 4412, 5/452
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مره فليراجعها ، ثم ليمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس ، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء » . أخرجاه في الصحيح من حديث مالك
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201533, BMS004413
Hadis:
وأخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مره فليراجعها ، ثم ليمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس ، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء » . أخرجاه في الصحيح من حديث مالك
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hal' ve't-talak 4413, 5/452
Senetler:
()
Konular:
وأنبأني أبو عبد الله إجازة ، عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن طلحة بن عبد الله بن عوف ، وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، « أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته البتة وهو مريض ، فورثها عثمان منه بعد انقضاء عدتها (1) »
قال : وأخبرنا عبد الوهاب ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، أن امرأة عبد الرحمن ، نشدته الطلاق ، فقال : « إذا حضت ثم طهرت فآذنيني (1) ، فطهرت وهو مريض فآذنته ، فطلقها ثلاثا » قال الشافعي : والبتة في حديث مالك في بيان هذا الحديث ثلاث ، وقد بينه ابن سيرين فقطع موضع الشك فيه قال أحمد : وقد روينا ، عن هشام بن حسان ، أنه قال : سئل محمد بن سيرين ، عن رجل طلق امرأته ثلاثا في واحد قال : « لا أعلم بذلك بأسا ، قد طلق عبد الرحمن ثلاثا فلم يعب ذلك عليه » وهذا فيما
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201538, BMS004418
Hadis:
وأنبأني أبو عبد الله إجازة ، عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن طلحة بن عبد الله بن عوف ، وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، « أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته البتة وهو مريض ، فورثها عثمان منه بعد انقضاء عدتها (1) »
قال : وأخبرنا عبد الوهاب ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، أن امرأة عبد الرحمن ، نشدته الطلاق ، فقال : « إذا حضت ثم طهرت فآذنيني (1) ، فطهرت وهو مريض فآذنته ، فطلقها ثلاثا » قال الشافعي : والبتة في حديث مالك في بيان هذا الحديث ثلاث ، وقد بينه ابن سيرين فقطع موضع الشك فيه قال أحمد : وقد روينا ، عن هشام بن حسان ، أنه قال : سئل محمد بن سيرين ، عن رجل طلق امرأته ثلاثا في واحد قال : « لا أعلم بذلك بأسا ، قد طلق عبد الرحمن ثلاثا فلم يعب ذلك عليه » وهذا فيما
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hal' ve't-talak 4418, 5/456
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة قال : قال أبو داود : روى هذا الحديث ، عن ابن عمر ، يونس بن جبير ، وأنس بن سيرين ، وسعيد بن جبير ، وزيد بن أسلم ، وأبو الزبير ، ومنصور ، عن أبي وائل ، معناهم كلهم « أن النبي صلى الله عليه وسلم » أمره أن يراجعها حتى تطهر ، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك « . وكذلك رواه محمد بن عبد الرحمن ، عن سالم ، عن ابن عمر ، وأما رواية الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر . ورواية نافع ، عن ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم » أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق أو أمسك « . قال أحمد : وفي رواية محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة ، عن سالم ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : » مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا « . وفي ذلك دلالة على أنه لا بدعة في طلاقها بحامل . وبه قال الشافعي وهي عنده كغير المدخول بها وأما الحديث الذي رواه عطاء الخراساني ، عن الحسن ، عن ابن عمر في هذه القصة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : » السنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء « ، فقلت : يا رسول الله أفرأيت لو أني طلقتها ثلاثا كانت تحل لي أن أراجعها ؟ قال : » كانت تبين منك وتكون معصية « . فإنه أتى في هذا الحديث بزيادات لم يتابع عليها وهو ضعيف في الحديث لا يقبل منه ما ينفرد به ، ثم إنه يرجع إلى طلاقه في حال الحيض وهو لو طلقها ثلاثا في حال الحيض كانت تبين منه وتكون معصية
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201540, BMS004420
Hadis:
أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة قال : قال أبو داود : روى هذا الحديث ، عن ابن عمر ، يونس بن جبير ، وأنس بن سيرين ، وسعيد بن جبير ، وزيد بن أسلم ، وأبو الزبير ، ومنصور ، عن أبي وائل ، معناهم كلهم « أن النبي صلى الله عليه وسلم » أمره أن يراجعها حتى تطهر ، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك « . وكذلك رواه محمد بن عبد الرحمن ، عن سالم ، عن ابن عمر ، وأما رواية الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر . ورواية نافع ، عن ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم » أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق أو أمسك « . قال أحمد : وفي رواية محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة ، عن سالم ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : » مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا « . وفي ذلك دلالة على أنه لا بدعة في طلاقها بحامل . وبه قال الشافعي وهي عنده كغير المدخول بها وأما الحديث الذي رواه عطاء الخراساني ، عن الحسن ، عن ابن عمر في هذه القصة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : » السنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء « ، فقلت : يا رسول الله أفرأيت لو أني طلقتها ثلاثا كانت تحل لي أن أراجعها ؟ قال : » كانت تبين منك وتكون معصية « . فإنه أتى في هذا الحديث بزيادات لم يتابع عليها وهو ضعيف في الحديث لا يقبل منه ما ينفرد به ، ثم إنه يرجع إلى طلاقه في حال الحيض وهو لو طلقها ثلاثا في حال الحيض كانت تبين منه وتكون معصية
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hal' ve't-talak 4420, 5/460
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، وأبو بكر أحمد بن الحسن ، قالوا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مسلم بن خالد ، وعبد المجيد ، عن ابن جريج ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، أن أبا الصهباء ، قال لابن عباس : إنما كانت « الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تجعل واحدة وأبي بكر وثلاث من إمارة عمر قال : ابن عباس : » نعم « . قال أحمد : هذا حديث أخرجه مسلم بن الحجاج في الصحيح من حديث ابن جريج ، وغيره ، وتركه البخاري فلم يخرجه ، وأظنه لما فيه من الخلاف لسائر الروايات ، عن ابن عباس وغيره
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201541, BMS004421
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، وأبو بكر أحمد بن الحسن ، قالوا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مسلم بن خالد ، وعبد المجيد ، عن ابن جريج ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، أن أبا الصهباء ، قال لابن عباس : إنما كانت « الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تجعل واحدة وأبي بكر وثلاث من إمارة عمر قال : ابن عباس : » نعم « . قال أحمد : هذا حديث أخرجه مسلم بن الحجاج في الصحيح من حديث ابن جريج ، وغيره ، وتركه البخاري فلم يخرجه ، وأظنه لما فيه من الخلاف لسائر الروايات ، عن ابن عباس وغيره
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hal' ve't-talak 4421, 5/463
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مسلم ، وعبد المجيد ، عن ابن جريج قال : أخبرني عكرمة بن خالد ، أن سعيد بن جبير ، أخبره ، أن رجلا جاء إلى ابن عباس ، فقال : طلقت امرأتي ألفا ، فقال : « تأخذ ثلاثا وتدع تسعمائة وسبعا وتسعين » وبهذا الإسناد ، أخبرنا الشافعي ، حدثنا مسلم بن خالد ، وعبد المجيد ، عن ابن جريج ، عن مجاهد قال : قال رجل لابن عباس : طلقت امرأتي مائة قال : « تأخذ ثلاثا وتدع سبعا وتسعين »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201542, BMS004422
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مسلم ، وعبد المجيد ، عن ابن جريج قال : أخبرني عكرمة بن خالد ، أن سعيد بن جبير ، أخبره ، أن رجلا جاء إلى ابن عباس ، فقال : طلقت امرأتي ألفا ، فقال : « تأخذ ثلاثا وتدع تسعمائة وسبعا وتسعين » وبهذا الإسناد ، أخبرنا الشافعي ، حدثنا مسلم بن خالد ، وعبد المجيد ، عن ابن جريج ، عن مجاهد قال : قال رجل لابن عباس : طلقت امرأتي مائة قال : « تأخذ ثلاثا وتدع سبعا وتسعين »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hal' ve't-talak 4422, 5/463
Senetler:
()
Konular: