أخبرنا أبو بكر بن الحسن ، وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم ، وأبو سعيد محمد بن موسى ، قالوا : حدثنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة ، أن حبيبة بنت سهل ، أخبرتها أنها كانت عند ثابت بن قيس بن شماس ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى صلاة الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس (1) ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « » من هذه ؟ « » فقالت : أنا حبيبة بنت سهل يا رسول الله قال : « » ما شأنك ؟ « » قالت : لا أنا ولا ثابت - لزوجها - فلما جاء ثابت قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « » هذه حبيبة قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر « » ، فقالت حبيبة : يا رسول الله كل ما أعطاني عندي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « » خذ منها « » فأخذ منها ، وجلست في أهلها « » قال أحمد : هكذا وقع هذا الحديث في كتاب الخلع والنشوز وقد رواه في كتاب الحجة عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة بنت عبد الرحمن ، أخبرته ، أن حبيبة بنت سهل الأنصارية كانت تحت ثابت بن قيس ، وهو الصحيح . وقوله : أخبرتها في هذه الرواية خطأ من الكاتب ، وإنما أخبرته في إخبار عمرة يحيى بن سعيد كذلك رواه عامة أصحاب مالك عنه . وقد قيل عن عبد الله بن أبي بكر ، عن عمرة ، عن عائشة ، أن حبيبة . . .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201513, BMS004393
Hadis:
أخبرنا أبو بكر بن الحسن ، وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم ، وأبو سعيد محمد بن موسى ، قالوا : حدثنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة ، أن حبيبة بنت سهل ، أخبرتها أنها كانت عند ثابت بن قيس بن شماس ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى صلاة الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس (1) ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « » من هذه ؟ « » فقالت : أنا حبيبة بنت سهل يا رسول الله قال : « » ما شأنك ؟ « » قالت : لا أنا ولا ثابت - لزوجها - فلما جاء ثابت قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « » هذه حبيبة قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر « » ، فقالت حبيبة : يا رسول الله كل ما أعطاني عندي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « » خذ منها « » فأخذ منها ، وجلست في أهلها « » قال أحمد : هكذا وقع هذا الحديث في كتاب الخلع والنشوز وقد رواه في كتاب الحجة عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة بنت عبد الرحمن ، أخبرته ، أن حبيبة بنت سهل الأنصارية كانت تحت ثابت بن قيس ، وهو الصحيح . وقوله : أخبرتها في هذه الرواية خطأ من الكاتب ، وإنما أخبرته في إخبار عمرة يحيى بن سعيد كذلك رواه عامة أصحاب مالك عنه . وقد قيل عن عبد الله بن أبي بكر ، عن عمرة ، عن عائشة ، أن حبيبة . . .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hal' ve't-talak 4393, 5/440
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, eşlerin anlaşmasıyla
أنبأني أبو عبد الله ، إجازة ، أن أبا العباس ، حدثهم ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : واختلف أصحابنا في الخلع ، فأخبرنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، « في رجل طلق امرأته تطليقتين ، ثم اختلعت (1) منه بعد ، ثم قال : » سنزوجها إن شاء لأن الله تعالى يقول : الطلاق مرتان (2) قرأ إلى أن يتراجعا (3) «
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201516, BMS004396
Hadis:
أنبأني أبو عبد الله ، إجازة ، أن أبا العباس ، حدثهم ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : واختلف أصحابنا في الخلع ، فأخبرنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، « في رجل طلق امرأته تطليقتين ، ثم اختلعت (1) منه بعد ، ثم قال : » سنزوجها إن شاء لأن الله تعالى يقول : الطلاق مرتان (2) قرأ إلى أن يتراجعا (3) «
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hal' ve't-talak 4396, 5/443
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, boşanmada talak adedi ve şekli
KTB, TALAK, BOŞANMA
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر القاضي ، وأبو زكريا المزكي ، وأبو سعيد الزاهد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا ابن أبي فديك ، وسعيد بن سالم ، عن عبد الله بن جعفر بن المسور ، عن واصل بن أبي سعيد ، عن محمد بن جبير بن مطعم ، عن أبيه ، أنه تزوج امرأة ولم يدخل بها حتى طلقها فأرسل إليها بالصداق تاما فقيل له في ذلك ، فقال : « أنا أولى بالعفو .»
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201442, BMS004322
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر القاضي ، وأبو زكريا المزكي ، وأبو سعيد الزاهد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا ابن أبي فديك ، وسعيد بن سالم ، عن عبد الله بن جعفر بن المسور ، عن واصل بن أبي سعيد ، عن محمد بن جبير بن مطعم ، عن أبيه ، أنه تزوج امرأة ولم يدخل بها حتى طلقها فأرسل إليها بالصداق تاما فقيل له في ذلك ، فقال : « أنا أولى بالعفو .»
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sadak 4322, 5/395
Senetler:
()
Konular:
قال : وأخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، عن عمرو ، عن عكرمة قال : « كل شيء أجازه المال فليس بطلاق »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201517, BMS004397
Hadis:
قال : وأخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، عن عمرو ، عن عكرمة قال : « كل شيء أجازه المال فليس بطلاق »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hal' ve't-talak 4397, 5/443
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا ابن عيينة ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة ، عن حبيبة بنت سهل ، أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم في الغلس (1) وهي تشكو شيئا ببدنها وهي تقول : لا أنا ولا ثابت بن قيس ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يا ثابت خذ منها » ، فأخذ منها وجلست قال الشافعي في رواية أبي سعيد : فقيل والله أعلم في قول الله تعالى : فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به (2) « أن تمتنع المرأة من أداء الحق ، فتخاف على الزوج أن لا يؤدي الحق إذا منعته حقا فتحل الفدية . ثم ساق الكلام إلى أن قال : » وكذلك لو لم تمنعه بعض الحق وكرهت صحبته حتى خافت تمنعه كراهية صحبته بعض الحق فأعطته الفدية طائعة حلت له « . » وإذا حل له أن يأكل ما طابت به نفسا على غير فراق حل له أن يأكل ما طابت به نفسا ويأخذ عوضا بالفراق «
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201514, BMS004394
Hadis:
وأخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا ابن عيينة ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة ، عن حبيبة بنت سهل ، أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم في الغلس (1) وهي تشكو شيئا ببدنها وهي تقول : لا أنا ولا ثابت بن قيس ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يا ثابت خذ منها » ، فأخذ منها وجلست قال الشافعي في رواية أبي سعيد : فقيل والله أعلم في قول الله تعالى : فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به (2) « أن تمتنع المرأة من أداء الحق ، فتخاف على الزوج أن لا يؤدي الحق إذا منعته حقا فتحل الفدية . ثم ساق الكلام إلى أن قال : » وكذلك لو لم تمنعه بعض الحق وكرهت صحبته حتى خافت تمنعه كراهية صحبته بعض الحق فأعطته الفدية طائعة حلت له « . » وإذا حل له أن يأكل ما طابت به نفسا على غير فراق حل له أن يأكل ما طابت به نفسا ويأخذ عوضا بالفراق «
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hal' ve't-talak 4394, 5/441
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، حدثنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن مولاة لصفية بنت أبي عبيد أنها « اختلعت (1) من زوجها بكل شيء لها فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر » قال أحمد : والذي روي عن عطاء ، عن النبي صلى الله عليه وسلم « أنه » كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطى « فإنه مرسل . ويذكر عن ابن جريج أنه أنكره بهذا اللفظ . وإنما الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : » أتردين عليه حديقته ؟ « قالت : نعم وزيادة قال : » أما الزيادة فلا « يعني والله أعلم أن الزوج يرضى بما أعطى ولا يطلب الزيادة
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201515, BMS004395
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، حدثنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن مولاة لصفية بنت أبي عبيد أنها « اختلعت (1) من زوجها بكل شيء لها فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر » قال أحمد : والذي روي عن عطاء ، عن النبي صلى الله عليه وسلم « أنه » كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطى « فإنه مرسل . ويذكر عن ابن جريج أنه أنكره بهذا اللفظ . وإنما الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : » أتردين عليه حديقته ؟ « قالت : نعم وزيادة قال : » أما الزيادة فلا « يعني والله أعلم أن الزوج يرضى بما أعطى ولا يطلب الزيادة
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hal' ve't-talak 4395, 5/442
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن جمهان مولى الأسلميين ، عن أم بكرة الأسلمية ، أنها اختلعت (1) من زوجها عبد الله بن أسيد ، ثم أتيا عثمان في ذلك فقال : « هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئا فهو ما سميت » . قال الشافعي في رواية أبي عبد الله بالإجازة : ولا أعرف جمهان ولا أم بكرة بشيء يثبت به خبرهما ولا نرده ، ويقول عثمان : نأخذ . ثم ساق الكلام في حجة كل واحد من الفريقين ، وذكرها أيضا في القديم وأختار ما ذهب إليه ابن عباس ، وعكرمة وحمل في الجديد قول عثمان : إلا أن تكون سميت شيئا ، فهو ما سميت على العدد . وروينا عن أبي داود السجستاني ، أنه قال : قلت لأحمد بن حنبل : حديث عثمان الخلع تطليقة لا يصح ؟ فقال : ما أدري ، جمهان لا أعرفه . قال ابن المنذر : وروي عن عثمان ، وعلي ، وابن مسعود ، والخلع تطليقة بائنة . قال : وضعف أحمد يعني ابن حنبل ، حديث عثمان ، وحديث علي وابن مسعود في إسنادهما مقال . وليس في الباب أصح من حديث ابن عباس ، يريد حديث طاوس ، عن ابن عباس
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201518, BMS004398
Hadis:
وأخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن جمهان مولى الأسلميين ، عن أم بكرة الأسلمية ، أنها اختلعت (1) من زوجها عبد الله بن أسيد ، ثم أتيا عثمان في ذلك فقال : « هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئا فهو ما سميت » . قال الشافعي في رواية أبي عبد الله بالإجازة : ولا أعرف جمهان ولا أم بكرة بشيء يثبت به خبرهما ولا نرده ، ويقول عثمان : نأخذ . ثم ساق الكلام في حجة كل واحد من الفريقين ، وذكرها أيضا في القديم وأختار ما ذهب إليه ابن عباس ، وعكرمة وحمل في الجديد قول عثمان : إلا أن تكون سميت شيئا ، فهو ما سميت على العدد . وروينا عن أبي داود السجستاني ، أنه قال : قلت لأحمد بن حنبل : حديث عثمان الخلع تطليقة لا يصح ؟ فقال : ما أدري ، جمهان لا أعرفه . قال ابن المنذر : وروي عن عثمان ، وعلي ، وابن مسعود ، والخلع تطليقة بائنة . قال : وضعف أحمد يعني ابن حنبل ، حديث عثمان ، وحديث علي وابن مسعود في إسنادهما مقال . وليس في الباب أصح من حديث ابن عباس ، يريد حديث طاوس ، عن ابن عباس
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hal' ve't-talak 4398, 5/443
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : « وإذا خالعها ثم طلقها في العدة لم يقع عليها الطلاق لأنها ليست بزوجة ولا في معاني الأزواج بحال » . واحتج بانقطاع « الرجعة والإيلاء ، والظهار ، واللعان ، والميراث بين الزوجين » ، وفي موضع آخر أنه « لو مات لم تنتقل إلى عدة الوفاة »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201519, BMS004399
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : « وإذا خالعها ثم طلقها في العدة لم يقع عليها الطلاق لأنها ليست بزوجة ولا في معاني الأزواج بحال » . واحتج بانقطاع « الرجعة والإيلاء ، والظهار ، واللعان ، والميراث بين الزوجين » ، وفي موضع آخر أنه « لو مات لم تنتقل إلى عدة الوفاة »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hal' ve't-talak 4399, 5/444
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : « ولو قال لامرأة لم ينكحها : إذا نكحتك فأنت علي كظهر أمي (1) فنكحها لم يكن متظاهرا ؛ لأنه لو قال في تلك الحال أنت علي كظهر أمي لم يكن متظاهرا ؛ لأنه إنما يقع التحريم من النساء على من حل ثم حرم ، فأما من لم يحلل فلا يقع عليه تحريم ولا حكم تحريم لأنه محرم ، فلا معنى للتحريم في التحريم » ثم ساق الكلام إلى أن قال : وروي مثل معنى ما قلت ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم علي ، وابن عباس ، وغيرهم وهو القياس
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201521, BMS004401
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : « ولو قال لامرأة لم ينكحها : إذا نكحتك فأنت علي كظهر أمي (1) فنكحها لم يكن متظاهرا ؛ لأنه لو قال في تلك الحال أنت علي كظهر أمي لم يكن متظاهرا ؛ لأنه إنما يقع التحريم من النساء على من حل ثم حرم ، فأما من لم يحلل فلا يقع عليه تحريم ولا حكم تحريم لأنه محرم ، فلا معنى للتحريم في التحريم » ثم ساق الكلام إلى أن قال : وروي مثل معنى ما قلت ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم علي ، وابن عباس ، وغيرهم وهو القياس
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hal' ve't-talak 4401, 5/446
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، وابن الزبير ، أنهما قالا في المختلعة يطلقها زوجها قالا : « لا يلزمها طلاق ؛ لأنه طلق ما لا يملك » زاد أبو عبد الله في روايته قال : قال الشافعي : « خالفنا بعض الناس في المختلعة فقال : » إذا طلقت في العدة لحقها الطلاق « ، فسألته هل يروي في قوله خبرا ؟ فذكر حديثا لا تقوم بمثله حجة عندنا ولا عنده ، فقلت : هذا عندنا وعندك غير ثابت قال : فقد قال به بعض التابعين ، فقلت له : وقول بعض التابعين عندك لا يقوم به حجة لو لم يخالفهم غيرهم » قال أحمد : وقد سماهما في كتاب القضاء باليمين مع الشاهد فقال : الشعبي وإبراهيم النخعي وروي عن أبي سلمة ، ومحمد بن عبد الرحمن أنهما قالا : « لزمه ما دامت في مجلسه » وأما ما ذكر الشافعي فإني لم أجد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ، ولعله ذكر له ما روى فرج بن فضالة ، عن علي بن أبي طلحة ، عن أبي عون ، عن أبي الدرداء : « للمختلعة طلاق ما كانت في العدة » وهذا موقوف وضعيف لأن راويه فرج بن فضالة وهو عند أهل العلم بالحديث ضعيف بمرة . ورأيته بإسناد مجهول ، عن النضر بن شميل ، عن هشام ، عن يحيى ، عن رجل ، عن الضحاك بن مزاحم ، عن عبد الله بن مسعود أنه قال : « يجري الطلاق على التي تفتدي من زوجها ما كانت في العدة » ، وهذا باطل من وجوه منها : أنه عن رجل مجهول ، عن الضحاك بن مزاحم ، والضحاك غير محتج به ، ولم يدرك ابن مسعود ولا قاربه ، وإنما وقع إلي بإسناد مجهول ، عن عيسى العسقلاني ، عن النضر ، فهو ضعيف ومجهول ومنقطع
وإنما يروى ، عن علي بن المبارك ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، ومحمد بن عبد الرحمن أنهما قالا : « إذا خالعها ثم طلقها لزمه ما دامت في مجلسه » . ولا يترك ظاهر الكتاب بأمثال هذا وبالله التوفيق
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201520, BMS004400
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، وابن الزبير ، أنهما قالا في المختلعة يطلقها زوجها قالا : « لا يلزمها طلاق ؛ لأنه طلق ما لا يملك » زاد أبو عبد الله في روايته قال : قال الشافعي : « خالفنا بعض الناس في المختلعة فقال : » إذا طلقت في العدة لحقها الطلاق « ، فسألته هل يروي في قوله خبرا ؟ فذكر حديثا لا تقوم بمثله حجة عندنا ولا عنده ، فقلت : هذا عندنا وعندك غير ثابت قال : فقد قال به بعض التابعين ، فقلت له : وقول بعض التابعين عندك لا يقوم به حجة لو لم يخالفهم غيرهم » قال أحمد : وقد سماهما في كتاب القضاء باليمين مع الشاهد فقال : الشعبي وإبراهيم النخعي وروي عن أبي سلمة ، ومحمد بن عبد الرحمن أنهما قالا : « لزمه ما دامت في مجلسه » وأما ما ذكر الشافعي فإني لم أجد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ، ولعله ذكر له ما روى فرج بن فضالة ، عن علي بن أبي طلحة ، عن أبي عون ، عن أبي الدرداء : « للمختلعة طلاق ما كانت في العدة » وهذا موقوف وضعيف لأن راويه فرج بن فضالة وهو عند أهل العلم بالحديث ضعيف بمرة . ورأيته بإسناد مجهول ، عن النضر بن شميل ، عن هشام ، عن يحيى ، عن رجل ، عن الضحاك بن مزاحم ، عن عبد الله بن مسعود أنه قال : « يجري الطلاق على التي تفتدي من زوجها ما كانت في العدة » ، وهذا باطل من وجوه منها : أنه عن رجل مجهول ، عن الضحاك بن مزاحم ، والضحاك غير محتج به ، ولم يدرك ابن مسعود ولا قاربه ، وإنما وقع إلي بإسناد مجهول ، عن عيسى العسقلاني ، عن النضر ، فهو ضعيف ومجهول ومنقطع
وإنما يروى ، عن علي بن المبارك ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، ومحمد بن عبد الرحمن أنهما قالا : « إذا خالعها ثم طلقها لزمه ما دامت في مجلسه » . ولا يترك ظاهر الكتاب بأمثال هذا وبالله التوفيق
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hal' ve't-talak 4400, 5/444
Senetler:
()
Konular: