أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا الثقفي ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن عبيدة أنه قال في هذه الآية : وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها (1) قال : جاء رجل وامرأة إلى علي رضي الله عنه ومع كل واحد منهما فئام (2) من الناس ، فأمرهم علي فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ، ثم قال للحكمين : « تدريان ما عليكما ؟ عليكما إن رأيتما أن تجمعا أن تجمعا ، وإن رأيتما أن تفرقا أن تفرقا » قالت المرأة : رضيت بكتاب الله بما علي فيه ولي ، وقال الرجل : أما الفرقة فلا ، فقال علي : « كذبت والله حتى تقر بمثل الذي أقرت به »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201509, BMS004389
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا الثقفي ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن عبيدة أنه قال في هذه الآية : وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها (1) قال : جاء رجل وامرأة إلى علي رضي الله عنه ومع كل واحد منهما فئام (2) من الناس ، فأمرهم علي فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ، ثم قال للحكمين : « تدريان ما عليكما ؟ عليكما إن رأيتما أن تجمعا أن تجمعا ، وإن رأيتما أن تفرقا أن تفرقا » قالت المرأة : رضيت بكتاب الله بما علي فيه ولي ، وقال الرجل : أما الفرقة فلا ، فقال علي : « كذبت والله حتى تقر بمثل الذي أقرت به »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sadak 4389, 5/436
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, hakemlerin boşaması
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : قال الله تبارك وتعالى : وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما (1) قال الشافعي : والله أعلم بمعنى ما أراد ، فأما ظاهر الآية فإن خوف الشقاق بين الزوجين أن يدعي كل واحد منهما على صاحبه منع الحق ولا يطيب واحد منهما لصاحبه بإعطاء ما يرضى به ولا ينقطع ما بينهما بفرقة ولا صلح ولا ترك القيام بالشقاق ، وذلك أن الله تعالى أذن في نشوز المرأة بالعظة والهجرة والضرب ولنشوز الرجل بالصلح ، فإذا خافا أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ، ونهى إذا أراد الزوج استبدال زوج مكان زوج أن يأخذ مما آتاها شيئا قال الشافعي : فإذا ارتفع الزوجان المخوف شقاقهما إلى الحاكم فحق عليه أن يبعث حكما من أهله وحكما من أهلها من أهل القناعة والعقل ليكشفا أمرهما ويصلحا بينهما إن قدرا ، وليس له أن يأمرهما يفرقان إن رأيا إلا بأمر الزوج ، ولا يعطيا من مال المرأة إلا بإذنها ، فإن اصطلح الزوجان ، وإلا كان على الحاكم أن يحكم لكل واحد منهما على صاحبه بما يلزمه من حق في نفس ومال وأدب
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201508, BMS004388
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : قال الله تبارك وتعالى : وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما (1) قال الشافعي : والله أعلم بمعنى ما أراد ، فأما ظاهر الآية فإن خوف الشقاق بين الزوجين أن يدعي كل واحد منهما على صاحبه منع الحق ولا يطيب واحد منهما لصاحبه بإعطاء ما يرضى به ولا ينقطع ما بينهما بفرقة ولا صلح ولا ترك القيام بالشقاق ، وذلك أن الله تعالى أذن في نشوز المرأة بالعظة والهجرة والضرب ولنشوز الرجل بالصلح ، فإذا خافا أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ، ونهى إذا أراد الزوج استبدال زوج مكان زوج أن يأخذ مما آتاها شيئا قال الشافعي : فإذا ارتفع الزوجان المخوف شقاقهما إلى الحاكم فحق عليه أن يبعث حكما من أهله وحكما من أهلها من أهل القناعة والعقل ليكشفا أمرهما ويصلحا بينهما إن قدرا ، وليس له أن يأمرهما يفرقان إن رأيا إلا بأمر الزوج ، ولا يعطيا من مال المرأة إلا بإذنها ، فإن اصطلح الزوجان ، وإلا كان على الحاكم أن يحكم لكل واحد منهما على صاحبه بما يلزمه من حق في نفس ومال وأدب
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sadak 4388, 5/435
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, hakemlerin boşaması
أخبرناه أبو عبد الرحمن السلمي ، أخبرنا أبو الحسن الكازري ، حدثنا علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبيد
قال أحمد : وقد روي في حديث سعيد بن بشير ، عن قتادة ، عن أنس في قصة عبد الرحمن بن عوف قال : « تزوج على وزن نواة من ذهب قومت خمسة دراهم ».
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201403, BMS004283
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الرحمن السلمي ، أخبرنا أبو الحسن الكازري ، حدثنا علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبيد
قال أحمد : وقد روي في حديث سعيد بن بشير ، عن قتادة ، عن أنس في قصة عبد الرحمن بن عوف قال : « تزوج على وزن نواة من ذهب قومت خمسة دراهم ».
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sadak 4283, 5/371
Senetler:
()
Konular:
أخبرني أبو عبد الرحمن السلمي ، عنه : مبشر بن عبيد متروك الحديث أحاديثه لا يتابع عليها وقال أبو أحمد بن عدي الحافظ فيما.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201417, BMS004297
Hadis:
أخبرني أبو عبد الرحمن السلمي ، عنه : مبشر بن عبيد متروك الحديث أحاديثه لا يتابع عليها وقال أبو أحمد بن عدي الحافظ فيما.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sadak 4297, 5/379
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس هو الأصم ، حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد ، حدثنا جرير بن حازم ، حدثنا عيسى بن عاصم ، عن شريح قال : سألني علي رضي الله عنه ، « عن الذي بيده عقدة النكاح ؟ » قال : قلت : هو الولي ، قال : « لا ، بل هو الزوج .»
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201441, BMS004321
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس هو الأصم ، حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد ، حدثنا جرير بن حازم ، حدثنا عيسى بن عاصم ، عن شريح قال : سألني علي رضي الله عنه ، « عن الذي بيده عقدة النكاح ؟ » قال : قلت : هو الولي ، قال : « لا ، بل هو الزوج .»
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sadak 4321, 5/395
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي قال : وأشبه ما سمعت والله أعلم في قوله تبارك وتعالى : واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن (1) الآية أن لخوف النشوز دلائل فإذا كانت فعظوهن ؛ لأن العظة مباحة فإن لججن فأظهرن نشوزا بقول أو فعل واهجروهن في المضاجع فإن أقمن بذلك على ذلك واضربوهن وذلك بين أنه لا يجوز هجرة في المضجع وهو منهي عنها ، ولا ضرب إلا بقول أو فعل أو هما قال : ويحتمل في تخافون نشوزهن إذا نشزن فأبن النشوز فكن عاصيات به أن تجمعوا عليهن العظة والهجرة والضرب قال : ولا يبلغ في الضرب حدا ولا يكون مبرحا ولا مدميا ويتوقى فيه الوجه ويهجرها في المضجع حتى ترجع عن النشوز ولا يجاوز بها في هجرة الكلام ثلاثا ؛ لأن الله تعالى إنما أباح الهجرة في المضجع والهجرة في المضجع تكون بغير هجرة كلام ، ونهى رسول الله أن يجاوز بالهجرة في الكلام ثلاثا
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201506, BMS004386
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي قال : وأشبه ما سمعت والله أعلم في قوله تبارك وتعالى : واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن (1) الآية أن لخوف النشوز دلائل فإذا كانت فعظوهن ؛ لأن العظة مباحة فإن لججن فأظهرن نشوزا بقول أو فعل واهجروهن في المضاجع فإن أقمن بذلك على ذلك واضربوهن وذلك بين أنه لا يجوز هجرة في المضجع وهو منهي عنها ، ولا ضرب إلا بقول أو فعل أو هما قال : ويحتمل في تخافون نشوزهن إذا نشزن فأبن النشوز فكن عاصيات به أن تجمعوا عليهن العظة والهجرة والضرب قال : ولا يبلغ في الضرب حدا ولا يكون مبرحا ولا مدميا ويتوقى فيه الوجه ويهجرها في المضجع حتى ترجع عن النشوز ولا يجاوز بها في هجرة الكلام ثلاثا ؛ لأن الله تعالى إنما أباح الهجرة في المضجع والهجرة في المضجع تكون بغير هجرة كلام ، ونهى رسول الله أن يجاوز بالهجرة في الكلام ثلاثا
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sadak 4386, 5/433
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : فإن قال قائل : فلم لا تجيز عليه ما شرط لها وعليها ما شرطت له ؟ قيل : رددت شرطهما إذا أبطلا به ما جعل الله تعالى لكل واحد ، ثم ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم وبأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مائة شرط ، قضاء الله أحق وشرطه أوثق ، وإنما الولاء لمن أعتق » ، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله جل ثناؤه أو كان في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافه ، فإن قال قائل : ما الشرط للرجل على المرأة والمرأة على الرجل مما إبطاله بالشرط خلاف لكتاب الله أو السنة أو أمر اجتمع الناس عليه ؟ قيل له : إن شاء الله أحل الله للرجل أن ينكح أربعا وما ملكت يمينه ، فإذا شرطت عليه أن لا ينكح ولا يتسرى حظرت عليه ما وسع الله عليه ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يحل للمرأة أن تصوم يوما تطوعا وزوجها شاهد إلا بإذنه » ، فجعل له منعها ما يقربها إلى الله إذا لم يكن فرضا عليها لعظيم حقه عليها ، وأوجب الله له الفضيلة عليها ، ولم يختلف أحد علمته في أن له أن يخرجها من بلد إلى بلد ويمنعها من الخروج ، فإذا شرطت عليه أن لا يمنعها من الخروج ولا يخرجها شرطت عليه إبطال ما له عليها ، ودل كتاب الله على أن على الرجل أن يعول امرأته ، ودلت عليه السنة ، فإذا شرط عليها أن لا ينفق عليها أبطل ما جعل لها وأمر بعشرتها بالمعروف ولم يبح له ضربها إلا بحال ، فإذا شرط عليها أن له أن يعاشرها كيف شاء وأن لا شيء عليه فيما نال منها فقد شرط أن له أن يأتي منها ما ليس له ، فبهذا أبطلنا هذه الشروط وما في معناها وجعلنا لها مهر مثلها ، فإن قال قائل : فقد يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج » ، فهكذا نقول في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إنما يوفى من الشروط لما يبين أنه جائز ولم تدل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه غير جائز ، وقد يروى عنه عليه الصلاة والسلام : « المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا » ، ومفسر حديثه يدل على جملته قال أحمد : الحديث الأول الذي احتج به الشافعي قد رواه في موضع آخر بإسناده عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بريرة ، والحديث الثاني قد مضى بإسناده في كتاب الصيام ، وأما الحديث الذي عورض به فهو فيما.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201436, BMS004316
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : فإن قال قائل : فلم لا تجيز عليه ما شرط لها وعليها ما شرطت له ؟ قيل : رددت شرطهما إذا أبطلا به ما جعل الله تعالى لكل واحد ، ثم ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم وبأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مائة شرط ، قضاء الله أحق وشرطه أوثق ، وإنما الولاء لمن أعتق » ، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله جل ثناؤه أو كان في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافه ، فإن قال قائل : ما الشرط للرجل على المرأة والمرأة على الرجل مما إبطاله بالشرط خلاف لكتاب الله أو السنة أو أمر اجتمع الناس عليه ؟ قيل له : إن شاء الله أحل الله للرجل أن ينكح أربعا وما ملكت يمينه ، فإذا شرطت عليه أن لا ينكح ولا يتسرى حظرت عليه ما وسع الله عليه ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يحل للمرأة أن تصوم يوما تطوعا وزوجها شاهد إلا بإذنه » ، فجعل له منعها ما يقربها إلى الله إذا لم يكن فرضا عليها لعظيم حقه عليها ، وأوجب الله له الفضيلة عليها ، ولم يختلف أحد علمته في أن له أن يخرجها من بلد إلى بلد ويمنعها من الخروج ، فإذا شرطت عليه أن لا يمنعها من الخروج ولا يخرجها شرطت عليه إبطال ما له عليها ، ودل كتاب الله على أن على الرجل أن يعول امرأته ، ودلت عليه السنة ، فإذا شرط عليها أن لا ينفق عليها أبطل ما جعل لها وأمر بعشرتها بالمعروف ولم يبح له ضربها إلا بحال ، فإذا شرط عليها أن له أن يعاشرها كيف شاء وأن لا شيء عليه فيما نال منها فقد شرط أن له أن يأتي منها ما ليس له ، فبهذا أبطلنا هذه الشروط وما في معناها وجعلنا لها مهر مثلها ، فإن قال قائل : فقد يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج » ، فهكذا نقول في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إنما يوفى من الشروط لما يبين أنه جائز ولم تدل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه غير جائز ، وقد يروى عنه عليه الصلاة والسلام : « المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا » ، ومفسر حديثه يدل على جملته قال أحمد : الحديث الأول الذي احتج به الشافعي قد رواه في موضع آخر بإسناده عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بريرة ، والحديث الثاني قد مضى بإسناده في كتاب الصيام ، وأما الحديث الذي عورض به فهو فيما.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sadak 4316, 5/390
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو عبد الله ، وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، أن زيد بن ثابت قال : « إذا دخل الرجل بامرأته ، فأرخيت (1) عليهما الستور ، فقد وجب الصداق (2) »
قال أحمد : وروينا عن سليمان بن يسار ، عن زيد بن ثابت في الرجل يخلو بالمرأة ، فيقول : لم أمسها ، وتقول : قد مسني قال : « القول قولها » ، وكان الشافعي في القديم يقول : القول قولها مع يمينها في الإصابة إذا ادعتها وجحدها من غير اعتبار الخلوة ويوجبه بالخلوة من غير دعوى الإصابة ، وروينا عن الأحنف بن قيس ، أن عمر ، وعليا قالا : إذا أغلق بابا وأرخى سترا فلها الصداق كاملا وعليها العدة ، وروي عن ابن عمر ، عن عمر رضي الله عنهما ، قال الشافعي فيما ألزم مالكا عمر تبين أنه يقضي بالمهر وإن لم يدع المسيس لقوله : ما ذنبهن إن جاء العجز من قبلكم ، وكان الشافعي في القديم يقول بقول عمر ويقول : عمر أعلم بكتاب الله ، وقد يجوز أن يكون إنما أراد الله بالتي طلقت قبل المس التي لم يخل بها وتخلي بينه وبين نفسها ، ثم قال في القديم ولو خالفنا في هذا مخالف كان قوله مذهبا ، ثم رجع في الجديد إلى أنه إنما يجب المهر كاملا بالمسيس دون الإغلاق ، والقول في المسيس قول الزوج مع يمينه ، واعتمد في ذلك على ظاهر الكتاب.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201449, BMS004329
Hadis:
وأخبرنا أبو عبد الله ، وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، أن زيد بن ثابت قال : « إذا دخل الرجل بامرأته ، فأرخيت (1) عليهما الستور ، فقد وجب الصداق (2) »
قال أحمد : وروينا عن سليمان بن يسار ، عن زيد بن ثابت في الرجل يخلو بالمرأة ، فيقول : لم أمسها ، وتقول : قد مسني قال : « القول قولها » ، وكان الشافعي في القديم يقول : القول قولها مع يمينها في الإصابة إذا ادعتها وجحدها من غير اعتبار الخلوة ويوجبه بالخلوة من غير دعوى الإصابة ، وروينا عن الأحنف بن قيس ، أن عمر ، وعليا قالا : إذا أغلق بابا وأرخى سترا فلها الصداق كاملا وعليها العدة ، وروي عن ابن عمر ، عن عمر رضي الله عنهما ، قال الشافعي فيما ألزم مالكا عمر تبين أنه يقضي بالمهر وإن لم يدع المسيس لقوله : ما ذنبهن إن جاء العجز من قبلكم ، وكان الشافعي في القديم يقول بقول عمر ويقول : عمر أعلم بكتاب الله ، وقد يجوز أن يكون إنما أراد الله بالتي طلقت قبل المس التي لم يخل بها وتخلي بينه وبين نفسها ، ثم قال في القديم ولو خالفنا في هذا مخالف كان قوله مذهبا ، ثم رجع في الجديد إلى أنه إنما يجب المهر كاملا بالمسيس دون الإغلاق ، والقول في المسيس قول الزوج مع يمينه ، واعتمد في ذلك على ظاهر الكتاب.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sadak 4329, 5/398
Senetler:
()
Konular:
وبإسناده حدثنا المزني ، حدثنا الشافعي ، عن سفيان ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن أبي سعيد الخدري ، « » أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اختناث (1) الأسقية (2) « » أخرجه مسلم في الصحيح ، من حديث سفيان ، وأخرجه البخاري من حديث ابن أبي ذئب ، ورواه إسماعيل المكي ، عن الزهري ، وزاد فيه : لقد شرب رجل من فم سقاء فانساب في بطنه جان ، فنهي عن ذلك ، وإسماعيل ضعيف ، وروي من وجه آخر صحيح عن أيوب السختياني ، أنه قال : « » أنبئت أن رجلا شرب من في السقاء ، فخرجت حية « » ، ورواه زمعة ، عن سلمة بن وهرام ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : « » أن رجلا فعل ذلك بعد النهي فخرجت عليه منه حية « » ، وروى هشام بن عروة ، عن أبيه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ، وقال : « » إنه ينتنه « » ، وفي رواية أخرى قال هشام : فإنه ينتنه ذلك
وقد قال الشافعي في كتاب حرملة : أخبرنا سفيان قال : وحدثنا يزيد بن يزيد بن جابر ، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة ، عن جدة له يقال لها كبشة : « أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فرأى عندها قربة معلقة ، فشرب من فيها وهو قائم ، فقطعت فم القربة فكان عندها .»
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201475, BMS004355
Hadis:
وبإسناده حدثنا المزني ، حدثنا الشافعي ، عن سفيان ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن أبي سعيد الخدري ، « » أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اختناث (1) الأسقية (2) « » أخرجه مسلم في الصحيح ، من حديث سفيان ، وأخرجه البخاري من حديث ابن أبي ذئب ، ورواه إسماعيل المكي ، عن الزهري ، وزاد فيه : لقد شرب رجل من فم سقاء فانساب في بطنه جان ، فنهي عن ذلك ، وإسماعيل ضعيف ، وروي من وجه آخر صحيح عن أيوب السختياني ، أنه قال : « » أنبئت أن رجلا شرب من في السقاء ، فخرجت حية « » ، ورواه زمعة ، عن سلمة بن وهرام ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : « » أن رجلا فعل ذلك بعد النهي فخرجت عليه منه حية « » ، وروى هشام بن عروة ، عن أبيه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ، وقال : « » إنه ينتنه « » ، وفي رواية أخرى قال هشام : فإنه ينتنه ذلك
وقد قال الشافعي في كتاب حرملة : أخبرنا سفيان قال : وحدثنا يزيد بن يزيد بن جابر ، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة ، عن جدة له يقال لها كبشة : « أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فرأى عندها قربة معلقة ، فشرب من فيها وهو قائم ، فقطعت فم القربة فكان عندها .»
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sadak 4355, 5/413
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا ابن عيينة ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر ، عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تضربوا إماء الله » قال : فأتاه عمر بن الخطاب فقال : يا رسول الله ، ذئر النساء على أزواجهن ، فأذن في ضربهن ، فأطاف بآل محمد نساء كثير كلهن يشتكين أزواجهن ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « لقد أطاف الليلة بآل محمد سبعون امرأة كلهن يشتكين أزواجهن ولا يجدون أولئك خياركم » قال الشافعي في رواية أبي سعيد : يشبه أن يكون صلى الله عليه وسلم نهى عنه على اختيار النهي وأذن فيه بأن يكون مباحا لهم الضرب في الخوف ، واختار لهم أن لا يضربوا لقوله : « لن يضرب خياركم » قال : ويحتمل أن يكون قبل نزول الآية بضربهن ، ثم أذن بعد نزولها بضربهن ، وفي قوله : « لن يضرب خياركم » ، دلالة على أن ضربهن مباح لا فرض أن يضربن ، ونختار له من ذلك ما اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201507, BMS004387
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا ابن عيينة ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر ، عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تضربوا إماء الله » قال : فأتاه عمر بن الخطاب فقال : يا رسول الله ، ذئر النساء على أزواجهن ، فأذن في ضربهن ، فأطاف بآل محمد نساء كثير كلهن يشتكين أزواجهن ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « لقد أطاف الليلة بآل محمد سبعون امرأة كلهن يشتكين أزواجهن ولا يجدون أولئك خياركم » قال الشافعي في رواية أبي سعيد : يشبه أن يكون صلى الله عليه وسلم نهى عنه على اختيار النهي وأذن فيه بأن يكون مباحا لهم الضرب في الخوف ، واختار لهم أن لا يضربوا لقوله : « لن يضرب خياركم » قال : ويحتمل أن يكون قبل نزول الآية بضربهن ، ثم أذن بعد نزولها بضربهن ، وفي قوله : « لن يضرب خياركم » ، دلالة على أن ضربهن مباح لا فرض أن يضربن ، ونختار له من ذلك ما اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sadak 4387, 5/434
Senetler:
()
Konular: