أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : قال الله عز وجل : يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة (1) قال : يقال والله أعلم نزلت في « الرجل يمنع المرأة حق الله عليه في عشرتها بالمعروف عن غير طيب نفسها ويحبسها لتموت فيرثها أو يذهب ببعض ما آتاها ، واستثنى إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وهي الزنا » ثم ساق الكلام إلى أن قال : وقيل : إن هذه الآية منسوخة وفي معنى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا (2) ، بآية الحدود الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة (3) ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيب (4) بالثيب الرجم » فلم يكن على امرأة حبس يمنع به حقها على الزوج وكان عليها الحد قال : وما أشبه ما قيل من هذا بما قيل والله أعلم ؛ لأن لله أحكاما بين الزوجين بأن جعل له عليها أن يطلقها محسنة ومسيئة ، ويحبسها محسنة ومسيئة ، وكارها لها وغير كاره ، ولم يجعل له منعها حقها في كل حال.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201512, BMS004392
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : قال الله عز وجل : يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة (1) قال : يقال والله أعلم نزلت في « الرجل يمنع المرأة حق الله عليه في عشرتها بالمعروف عن غير طيب نفسها ويحبسها لتموت فيرثها أو يذهب ببعض ما آتاها ، واستثنى إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وهي الزنا » ثم ساق الكلام إلى أن قال : وقيل : إن هذه الآية منسوخة وفي معنى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا (2) ، بآية الحدود الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة (3) ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيب (4) بالثيب الرجم » فلم يكن على امرأة حبس يمنع به حقها على الزوج وكان عليها الحد قال : وما أشبه ما قيل من هذا بما قيل والله أعلم ؛ لأن لله أحكاما بين الزوجين بأن جعل له عليها أن يطلقها محسنة ومسيئة ، ويحبسها محسنة ومسيئة ، وكارها لها وغير كاره ، ولم يجعل له منعها حقها في كل حال.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sadak 4392, 5/438
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, boşama konusundaki haksızlığın önlenmesi
أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا محمد بن بكر ، حدثنا أبو داود ، حدثنا زهير بن حرب ، حدثنا يحيى ، عن سفيان قال : حدثني محمد بن أبي بكر ، عن عبد الملك بن أبي بكر ، عن أبيه ، عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا ، ثم قال : « ليس بك على أهلك هوان ، إن شئت سبعت لك وإن شئت سبعت لنسائي » رواه مسلم في الصحيح ، عن أبي بكر بن أبي شيبة ، وغيره ، عن يحيى القطان ، وأخرجه أيضا من حديث عبد الواحد بن أيمن ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن أم سلمة موصولا ، ورواه الشافعي من وجه آخر محفوظ موصولا.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201499, BMS004379
Hadis:
أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا محمد بن بكر ، حدثنا أبو داود ، حدثنا زهير بن حرب ، حدثنا يحيى ، عن سفيان قال : حدثني محمد بن أبي بكر ، عن عبد الملك بن أبي بكر ، عن أبيه ، عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا ، ثم قال : « ليس بك على أهلك هوان ، إن شئت سبعت لك وإن شئت سبعت لنسائي » رواه مسلم في الصحيح ، عن أبي بكر بن أبي شيبة ، وغيره ، عن يحيى القطان ، وأخرجه أيضا من حديث عبد الواحد بن أيمن ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن أم سلمة موصولا ، ورواه الشافعي من وجه آخر محفوظ موصولا.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sadak 4379, 5/428
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا عبد المجيد يعني ابن عبد العزيز بن أبي رواد ، عن ابن جريج ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن عبد الحميد بن عبد الله بن أبي عمرو ، والقاسم بن محمد يعني ابن عبد الرحمن الحارث بن هشام أخبراه ، أنهما سمعا أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يحدث ، عن أم سلمة أنها أخبرته : أنها لما قدمت المدينة أخبرتهم أنها ابنة أبي أمية بن المغيرة ، فكذبوها ، وقالوا : ما أكذب الغرائب حتى أنشأ أناس ، - أو قال ناس - منهم الحج ، فقالوا : أتكتبين إلى أهلك ؟ فكتبت معهم ، فرجعوا إلى المدينة قالت : فصدقوني وازددت عليهم كرامة ، فلما حللت (1) جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبني ، فقلت له : ما مثلي نكح أما أنا فلا ولد في ، وأنا غيور ذات عيال قال : « أنا أكبر منك ، وأما الغيرة فيذهبها الله ، وأما العيال فإلى الله ورسوله » ، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يأتيها ويقول : « أين زناب ؟ » ، حتى جاء عمار بن ياسر فاختلجها (2) وقال : هذه تمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت ترضعها فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « أين زناب ؟ » ، فقالت قريبة بنت أبي أمية ووافقها عندها : أخذها عمار بن ياسر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إني آتيكم الليلة » ، فقالت : فقمت فوضعت نعالي ، وأخرجت حبات من شعير كانت في جرة (3) ، وأخرجت شحما فعصدته (4) له أو صعدته قالت : فبات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصبح ، فقال حين أصبح : « إن لك على أهلك كرامة ، فإن شئت سبعت لك ، وإن أسبع أسبع لنسائي » وكذلك رواه روح بن عبادة ، عن ابن جريج قال الشافعي : حديث ابن جريج ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201500, BMS004380
Hadis:
أخبرناه أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا عبد المجيد يعني ابن عبد العزيز بن أبي رواد ، عن ابن جريج ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن عبد الحميد بن عبد الله بن أبي عمرو ، والقاسم بن محمد يعني ابن عبد الرحمن الحارث بن هشام أخبراه ، أنهما سمعا أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يحدث ، عن أم سلمة أنها أخبرته : أنها لما قدمت المدينة أخبرتهم أنها ابنة أبي أمية بن المغيرة ، فكذبوها ، وقالوا : ما أكذب الغرائب حتى أنشأ أناس ، - أو قال ناس - منهم الحج ، فقالوا : أتكتبين إلى أهلك ؟ فكتبت معهم ، فرجعوا إلى المدينة قالت : فصدقوني وازددت عليهم كرامة ، فلما حللت (1) جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبني ، فقلت له : ما مثلي نكح أما أنا فلا ولد في ، وأنا غيور ذات عيال قال : « أنا أكبر منك ، وأما الغيرة فيذهبها الله ، وأما العيال فإلى الله ورسوله » ، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يأتيها ويقول : « أين زناب ؟ » ، حتى جاء عمار بن ياسر فاختلجها (2) وقال : هذه تمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت ترضعها فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « أين زناب ؟ » ، فقالت قريبة بنت أبي أمية ووافقها عندها : أخذها عمار بن ياسر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إني آتيكم الليلة » ، فقالت : فقمت فوضعت نعالي ، وأخرجت حبات من شعير كانت في جرة (3) ، وأخرجت شحما فعصدته (4) له أو صعدته قالت : فبات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصبح ، فقال حين أصبح : « إن لك على أهلك كرامة ، فإن شئت سبعت لك ، وإن أسبع أسبع لنسائي » وكذلك رواه روح بن عبادة ، عن ابن جريج قال الشافعي : حديث ابن جريج ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sadak 4380, 5/428
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن حميد ، عن أنس أنه قال : « للبكر سبع وللثيب (1) ثلاث.»
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201501, BMS004381
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن حميد ، عن أنس أنه قال : « للبكر سبع وللثيب (1) ثلاث.»
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sadak 4381, 5/430
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو إسحاق الفقيه ، أخبرنا شافع بن محمد ، أخبرنا أبو جعفر بن سلامة ، حدثنا المزني ، حدثنا الشافعي ، أخبرنا عبد الوهاب ، عن حميد الطويل ، عن أنس بن مالك أنه قال : « للبكر سبع وللثيب (1) ثلاث » ، فتلكم السنة قال أحمد : ورواه عبد الله بن بكر السهمي ، عن حميد ، عن أنس قال : « إذا تزوج المرأة بكرا فلها سبع ثم يقسم ، وإذا تزوجها ثيبا (1) فلها ثلاث ثم يقسم »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201502, BMS004382
Hadis:
وأخبرنا أبو إسحاق الفقيه ، أخبرنا شافع بن محمد ، أخبرنا أبو جعفر بن سلامة ، حدثنا المزني ، حدثنا الشافعي ، أخبرنا عبد الوهاب ، عن حميد الطويل ، عن أنس بن مالك أنه قال : « للبكر سبع وللثيب (1) ثلاث » ، فتلكم السنة قال أحمد : ورواه عبد الله بن بكر السهمي ، عن حميد ، عن أنس قال : « إذا تزوج المرأة بكرا فلها سبع ثم يقسم ، وإذا تزوجها ثيبا (1) فلها ثلاث ثم يقسم »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sadak 4382, 5/430
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس بن يعقوب ، حدثنا محمد بن إسحاق ، حدثنا عبد الله بن بكر ، فذكره وبمعناه رواه قتادة ، عن أنس قال : « فمن السنة إذا تزوج البكر على الثيب (1) أقام عندها سبعا ، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا » وأخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث أبي قلابة ، وهو في معنى المرفوع ، وقد رواه بعضهم مرفوعا ، وروينا عن أنس ، « أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل بصفية أقام عندها ثلاثا وكانت ثيبا ».
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201503, BMS004383
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس بن يعقوب ، حدثنا محمد بن إسحاق ، حدثنا عبد الله بن بكر ، فذكره وبمعناه رواه قتادة ، عن أنس قال : « فمن السنة إذا تزوج البكر على الثيب (1) أقام عندها سبعا ، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا » وأخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث أبي قلابة ، وهو في معنى المرفوع ، وقد رواه بعضهم مرفوعا ، وروينا عن أنس ، « أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل بصفية أقام عندها ثلاثا وكانت ثيبا ».
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sadak 4383, 5/430
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا عمي محمد بن علي بن شافع ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن عائشة قالت : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه ، فأيتهن خرج سهمها خرج بها » زاد في الإملاء في رواية أبي سعيد : فخرج سهمها في غزوة بني المصطلق : فخرج بها ، وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من حديث الزهري في حديث الإفك دون ما زاد في الإملاء وقد رواه أيضا غيره قال الشافعي في القديم : ولو كان المسافر يقسم لمن خلف عدة ما غاب لم يكن للقرعة معنى إنما معناها أن يصير لمن خرج سهمه هذه الأيام خالصة دون غيرها لأنه موضع ضرورة وذكر معناه أيضا في الجديد.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201505, BMS004385
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا عمي محمد بن علي بن شافع ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن عائشة قالت : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه ، فأيتهن خرج سهمها خرج بها » زاد في الإملاء في رواية أبي سعيد : فخرج سهمها في غزوة بني المصطلق : فخرج بها ، وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من حديث الزهري في حديث الإفك دون ما زاد في الإملاء وقد رواه أيضا غيره قال الشافعي في القديم : ولو كان المسافر يقسم لمن خلف عدة ما غاب لم يكن للقرعة معنى إنما معناها أن يصير لمن خرج سهمه هذه الأيام خالصة دون غيرها لأنه موضع ضرورة وذكر معناه أيضا في الجديد.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sadak 4385, 5/432
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي في حكاية قول من خالفه في هذه المسألة قال : أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن ، وإن شئت ثلثت عندك ودرت » ؟ قلت : نعم قال : فلم يعطها في السبع شيئا إلا أعلمها أنه يعطي غيرها مثله ، وقال : فقلت له : إنها كانت ثيبا فلم يكن لها إلا ثلاث ، فقال لها : إن أردت حق البكر وهو أعلى حقوق النساء وأشرفه عندهن بعفوك حقك إذا لم تكوني بكرا فيكن لك سبع ، فقلت : وإن لم تريدي عفوه وأردت حقك فهو ثلاث قال : فهل له وجه غيره ؟ قلت : لا ، إنما يخير من له حق يشركه فيه غيره في أن يترك من حقه ، وقلت له : يلزمك أن تقول مثل ما قلنا لأنك زعمت أنك لا تخالف الواحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يخالفه مثله ، ولا تعلم مخالفا له ، يعني لأنس ، والسنة ألزم لك من قوله فتركتها وقوله قال أحمد : وحديث أنس من جهة أبي قلابة كالمرفوع ، وقد روينا في حديث عبد الرحمن بن حميد اللفظة التي رواها حميد ، عن أنس فقد جعل ذلك لها ، بلام التمليك ، وفصل بين البكر والثيب ، ولو كان ذلك يقع على وجه القضاء لم يكن ذلك لها ولا للفصل بينهما في ذلك معنى ولما اختارت أم سلمة حقها حيث قالت : « ثلث » ، ولكان قول النبي صلى الله عليه وسلم في التثليث كقوله في التسبيع ، فلما قال في التسبيع : « سبعت عندهن » ، وقال في التثليث : « ثم درت » ، فاختارت التثليث علمنا أن الثلاث حق لها لا يقع على وجه القضاء ، والتحريف في الظواهر ممكن لمن كان جريئا على مخالفة السنة ، وهي على ظهورها حتى يأتي ما هو أقوى أو أخص منها ، وبالله التوفيق.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201504, BMS004384
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي في حكاية قول من خالفه في هذه المسألة قال : أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن ، وإن شئت ثلثت عندك ودرت » ؟ قلت : نعم قال : فلم يعطها في السبع شيئا إلا أعلمها أنه يعطي غيرها مثله ، وقال : فقلت له : إنها كانت ثيبا فلم يكن لها إلا ثلاث ، فقال لها : إن أردت حق البكر وهو أعلى حقوق النساء وأشرفه عندهن بعفوك حقك إذا لم تكوني بكرا فيكن لك سبع ، فقلت : وإن لم تريدي عفوه وأردت حقك فهو ثلاث قال : فهل له وجه غيره ؟ قلت : لا ، إنما يخير من له حق يشركه فيه غيره في أن يترك من حقه ، وقلت له : يلزمك أن تقول مثل ما قلنا لأنك زعمت أنك لا تخالف الواحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يخالفه مثله ، ولا تعلم مخالفا له ، يعني لأنس ، والسنة ألزم لك من قوله فتركتها وقوله قال أحمد : وحديث أنس من جهة أبي قلابة كالمرفوع ، وقد روينا في حديث عبد الرحمن بن حميد اللفظة التي رواها حميد ، عن أنس فقد جعل ذلك لها ، بلام التمليك ، وفصل بين البكر والثيب ، ولو كان ذلك يقع على وجه القضاء لم يكن ذلك لها ولا للفصل بينهما في ذلك معنى ولما اختارت أم سلمة حقها حيث قالت : « ثلث » ، ولكان قول النبي صلى الله عليه وسلم في التثليث كقوله في التسبيع ، فلما قال في التسبيع : « سبعت عندهن » ، وقال في التثليث : « ثم درت » ، فاختارت التثليث علمنا أن الثلاث حق لها لا يقع على وجه القضاء ، والتحريف في الظواهر ممكن لمن كان جريئا على مخالفة السنة ، وهي على ظهورها حتى يأتي ما هو أقوى أو أخص منها ، وبالله التوفيق.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sadak 4384, 5/431
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال : حدثنا بحر بن نصر قال : حدثنا محمد بن إدريس الشافعي قال : حدثني عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ، فذكره بإسناده مثله
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201510, BMS004390
Hadis:
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال : حدثنا بحر بن نصر قال : حدثنا محمد بن إدريس الشافعي قال : حدثني عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ، فذكره بإسناده مثله
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sadak 4390, 5/436
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مسلم ، عن ابن جريج ، عن ابن أبي مليكة سمعه يقول : تزوج عقيل بن أبي طالب فاطمة بنت عتبة ، فقالت : اصبر لي وأنفق عليك ، فكان إذا دخل عليها قالت : أين عتبة بن ربيعة ؟ وأين شيبة بن ربيعة ؟ فيسكت عنها حتى دخل عليها يوما وهو برم فقالت : أين عتبة بن ربيعة ؟ أين شيبة بن ربيعة ؟ فقال : على يسارك في النار إذا دخلت ، فشدت عليها ثيابها ، فجاءت عثمان بن عفان ، فذكرت ذلك له ، فأرسل ابن عباس ومعاوية ، فقال ابن عباس : « لأفرقن بينهما » ، وقال معاوية : « ما كنت لأفرق بين شيخين من بني عبد مناف » قال : فأتياهما ، فوجداهما قد شدا عليهما أثوابهما وأصلحا أمرهما قال الشافعي في رواية أبي سعيد : حديث علي ثابت عندنا وهو إن شاء الله كما قلنا ثم ساق الكلام إلى أن قال : ولو جاز للحاكم أن يبعث حكمين بفرقة بلا وكالة الزوج ما احتاج علي أن يقول لهما ابعثوا ولبعث هو ، ولقال للزوج إن رأيا الفراق أمضيا ذلك عليك وإن لم تأذن به ، ويشبه أن يكون الحديث عن عثمان كالحديث عن علي وبسط الكلام فيه ، ثم قال في آخر ذلك : ولو قال قائل : يخيرهما السلطان على الحكمين كان مذهبا قال أحمد : روينا عن الشعبي ، عن شريح في بعثه الحكمين قال : فنظر الحكمان في أمرهما ، فرأيا أن يفرقا بينهما ، فكره ذلك الزوج ، فقال شريح : ففيم كنا فيه اليوم إذا قال : وأجاز أمرهما . قال الشعبي : ما حكم الحكمان من شيء فهو جائز إن فرقا وإن جمعا ، وقال الحسن : ليس الفرقة في أيديهما ، وقال عطاء : إذا جعلا ذلك بأيديهما جاز
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201511, BMS004391
Hadis:
وأخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مسلم ، عن ابن جريج ، عن ابن أبي مليكة سمعه يقول : تزوج عقيل بن أبي طالب فاطمة بنت عتبة ، فقالت : اصبر لي وأنفق عليك ، فكان إذا دخل عليها قالت : أين عتبة بن ربيعة ؟ وأين شيبة بن ربيعة ؟ فيسكت عنها حتى دخل عليها يوما وهو برم فقالت : أين عتبة بن ربيعة ؟ أين شيبة بن ربيعة ؟ فقال : على يسارك في النار إذا دخلت ، فشدت عليها ثيابها ، فجاءت عثمان بن عفان ، فذكرت ذلك له ، فأرسل ابن عباس ومعاوية ، فقال ابن عباس : « لأفرقن بينهما » ، وقال معاوية : « ما كنت لأفرق بين شيخين من بني عبد مناف » قال : فأتياهما ، فوجداهما قد شدا عليهما أثوابهما وأصلحا أمرهما قال الشافعي في رواية أبي سعيد : حديث علي ثابت عندنا وهو إن شاء الله كما قلنا ثم ساق الكلام إلى أن قال : ولو جاز للحاكم أن يبعث حكمين بفرقة بلا وكالة الزوج ما احتاج علي أن يقول لهما ابعثوا ولبعث هو ، ولقال للزوج إن رأيا الفراق أمضيا ذلك عليك وإن لم تأذن به ، ويشبه أن يكون الحديث عن عثمان كالحديث عن علي وبسط الكلام فيه ، ثم قال في آخر ذلك : ولو قال قائل : يخيرهما السلطان على الحكمين كان مذهبا قال أحمد : روينا عن الشعبي ، عن شريح في بعثه الحكمين قال : فنظر الحكمان في أمرهما ، فرأيا أن يفرقا بينهما ، فكره ذلك الزوج ، فقال شريح : ففيم كنا فيه اليوم إذا قال : وأجاز أمرهما . قال الشعبي : ما حكم الحكمان من شيء فهو جائز إن فرقا وإن جمعا ، وقال الحسن : ليس الفرقة في أيديهما ، وقال عطاء : إذا جعلا ذلك بأيديهما جاز
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sadak 4391, 5/436
Senetler:
()
Konular: