أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو الحسين بن الحسن بن أيوب الطوسي ، حدثنا عبد الله بن أحمد بن زكريا بن أبي ميسرة ، حدثنا خلاد بن يحيى ، حدثنا سفيان الثوري ، حدثنا جبلة بن سحيم قال : سمعت ابن عمر يقول : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن (1) الرجل تمرتين جميعا حتى يستأذن أصحابه » ، رواه البخاري في الصحيح ، عن خلاد بن يحيى وأخرجه مسلم من وجه آخر عن سفيان الثوري
وروينا في الحديث الثابت ، عن كعب بن مالك قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاثة أصابع »
وروينا في غسل اليد قبل الطعام وبعده ، عن سلمان الفارسي قال : قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء قبله ، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : « بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده »
وفي حديث أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « من نام وفي يده غمر (1) ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه » قال أحمد : السنة في غسل اليد بعد الطعام الذي يكون له دسومة ، إسنادها حسن ، فأما حديث سلمان الفارسي في بركة الطعام الوضوء قبله فإن رواية قيس بن الربيع ، عن أبي هاشم ، عن زاذان ، عن سلمان ، وقيس لا يحتج به قال أبو داود : كان سفيان يكره الوضوء قبل الطعام ، وليس هذا بالقوي يعني حديث قيس
قال أحمد : وقد روى الشافعي في كتاب حرملة الحديث الصحيح ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج من الغائط (1) فأتي بطعام فقيل تتوضأ ؟ فقال : « أأصلي فأتوضأ ؟ » ثم قال الشافعي وأولى الأدب أن يؤخذ به ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأكل المرء قبل أن يغسل يده أحب إلي ما لم يكن مس يده قذرا.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201482, BMS004362
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو الحسين بن الحسن بن أيوب الطوسي ، حدثنا عبد الله بن أحمد بن زكريا بن أبي ميسرة ، حدثنا خلاد بن يحيى ، حدثنا سفيان الثوري ، حدثنا جبلة بن سحيم قال : سمعت ابن عمر يقول : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن (1) الرجل تمرتين جميعا حتى يستأذن أصحابه » ، رواه البخاري في الصحيح ، عن خلاد بن يحيى وأخرجه مسلم من وجه آخر عن سفيان الثوري
وروينا في الحديث الثابت ، عن كعب بن مالك قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاثة أصابع »
وروينا في غسل اليد قبل الطعام وبعده ، عن سلمان الفارسي قال : قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء قبله ، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : « بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده »
وفي حديث أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « من نام وفي يده غمر (1) ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه » قال أحمد : السنة في غسل اليد بعد الطعام الذي يكون له دسومة ، إسنادها حسن ، فأما حديث سلمان الفارسي في بركة الطعام الوضوء قبله فإن رواية قيس بن الربيع ، عن أبي هاشم ، عن زاذان ، عن سلمان ، وقيس لا يحتج به قال أبو داود : كان سفيان يكره الوضوء قبل الطعام ، وليس هذا بالقوي يعني حديث قيس
قال أحمد : وقد روى الشافعي في كتاب حرملة الحديث الصحيح ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج من الغائط (1) فأتي بطعام فقيل تتوضأ ؟ فقال : « أأصلي فأتوضأ ؟ » ثم قال الشافعي وأولى الأدب أن يؤخذ به ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأكل المرء قبل أن يغسل يده أحب إلي ما لم يكن مس يده قذرا.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sadak 4362, 5/417
Senetler:
1. İbn Ömer Abdullah b. Ömer el-Adevî (Abdullah b. Ömer b. Hattab)
2. Ebu Süreyra Cebele b. Sühaym eş-Şeybani (Cebele b. Sühaym)
3. Süfyan es-Sevrî (Süfyan b. Said b. Mesruk b. Habib b. Rafi')
4. Ebu Muhammed Hallad b. Yahya es-Sülemî (Hallad b. Yahya b. Safvan)
5. Ebu Yahya Abdullah b. Ahmed et-Temîmi (Abdullah b. Ahmed b. Zekeriyya b. b. Haris)
6. Ebû Abdullah Hüseyin b. Hasan en-Nahvî (Hüseyin b. Hasan b. Eyyüb)
7. Hakim en-Nîsâbûrî (Muhammed b. Abdullah b. Hamdûye b. Nu'aym b. el-Hakem)
Konular:
Adab, yeme - içme adabı
KTB, ABDEST
بهذا الإسناد : وجماع المعروف إعفاء صاحب الحق من المؤنة في طلبه وأداؤه إليه بطيب النفس لا بصيرورته إلى طلبه ولا تأديته بإظهار الكراهية لتأديته ، وأيهما ترك فظلم ؛ لأن مطل الغني ظلم ، ومطله تأخيره الحق ، فقال : ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف (3) ، والله أعلم لهن فيما لهن ، مثل ما عليهن فيما عليهن من أن يؤدى إليهن بالمعروف.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201485, BMS004365
Hadis:
بهذا الإسناد : وجماع المعروف إعفاء صاحب الحق من المؤنة في طلبه وأداؤه إليه بطيب النفس لا بصيرورته إلى طلبه ولا تأديته بإظهار الكراهية لتأديته ، وأيهما ترك فظلم ؛ لأن مطل الغني ظلم ، ومطله تأخيره الحق ، فقال : ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف (3) ، والله أعلم لهن فيما لهن ، مثل ما عليهن فيما عليهن من أن يؤدى إليهن بالمعروف.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sadak 4365, 5/421
Senetler:
()
Konular:
Borç, zengin kişinin geciktirmesi
أخبرنا أبو عبد الله ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي في كلام ذكره : روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه « أمر الآكل أن يأكل مما يليه وألا يأكل من رأس الثريد (1) ، ونهى أن يقرن (2) الرجل إذا أكل بين التمرتين » قال أحمد : أما الحديث الأول.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201479, BMS004359
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي في كلام ذكره : روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه « أمر الآكل أن يأكل مما يليه وألا يأكل من رأس الثريد (1) ، ونهى أن يقرن (2) الرجل إذا أكل بين التمرتين » قال أحمد : أما الحديث الأول.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sadak 4359, 5/416
Senetler:
()
Konular:
فأخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسن بن منصور ، أخبرنا أبو جعفر أحمد بن الحسين الحذاء ، حدثنا علي بن عبد الله ، حدثنا سفيان قال : حدثنيه الوليد بن كثير ، عن وهب بن كيسان ، عن عمر بن أبي سلمة قال : كنت يتيما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكانت يدي تطيش في الصحفة (1) ، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا أكلت فسم الله وكل مما يليك » قال : فما زالت تلك طعمتي بعد رواه البخاري في الصحيح ، عن علي بن عبد الله ، ورواه مسلم ، عن أبي بكر بن أبي شيبة ، وغيره ، عن سفيان.
وأما الحديث الثاني ففيما
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201480, BMS004360
Hadis:
فأخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسن بن منصور ، أخبرنا أبو جعفر أحمد بن الحسين الحذاء ، حدثنا علي بن عبد الله ، حدثنا سفيان قال : حدثنيه الوليد بن كثير ، عن وهب بن كيسان ، عن عمر بن أبي سلمة قال : كنت يتيما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكانت يدي تطيش في الصحفة (1) ، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا أكلت فسم الله وكل مما يليك » قال : فما زالت تلك طعمتي بعد رواه البخاري في الصحيح ، عن علي بن عبد الله ، ورواه مسلم ، عن أبي بكر بن أبي شيبة ، وغيره ، عن سفيان.
وأما الحديث الثاني ففيما
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sadak 4360, 5/416
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس هو الأصم ، حدثنا العباس هو الدوري ، حدثنا قبيصة بن عقبة ، حدثنا سفيان ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن البركة وسط القصعة (1) فكلوا من نواحيها ولا تأكلوا من رأسها » وأما الحديث الثالث ففيما.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201481, BMS004361
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس هو الأصم ، حدثنا العباس هو الدوري ، حدثنا قبيصة بن عقبة ، حدثنا سفيان ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن البركة وسط القصعة (1) فكلوا من نواحيها ولا تأكلوا من رأسها » وأما الحديث الثالث ففيما.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sadak 4361, 5/417
Senetler:
()
Konular:
أنبأني أبو عبد الله إجازة ، عن أبي العباس ، عن الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : وأقل ما يجب في أمره بالعشرة بالمعروف أن يؤدي الزوج إلى زوجته ما فرض الله لها عليه من نفقة وكسوة وترك ميل ظاهر ، فإنه يقول : فلا تميلوا كل الميل (2) ، وجماع المعروف إتيان ذلك بما يحسن لك ثوابه وكف المكروه ، وقال في موضع آخر.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201484, BMS004364
Hadis:
أنبأني أبو عبد الله إجازة ، عن أبي العباس ، عن الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : وأقل ما يجب في أمره بالعشرة بالمعروف أن يؤدي الزوج إلى زوجته ما فرض الله لها عليه من نفقة وكسوة وترك ميل ظاهر ، فإنه يقول : فلا تميلوا كل الميل (2) ، وجماع المعروف إتيان ذلك بما يحسن لك ثوابه وكف المكروه ، وقال في موضع آخر.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sadak 4364, 5/421
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : وإذا نثر على الناس في الفرح فأخذه بعض من حضره لم يكن هذا مما يجرح به شهادة أحد ؛ لأن كثيرا يزعم أن هذا مباح حلال ؛ لأن مالكه إنما طرحه لمن أخذه ، فأما أنا فأكرهه لمن أخذه من قبل أن يأخذه من أخذه ولا يأخذه إلا بغلبة لمن حضره ، إما بفضل قوة وإما بفضل قلة حياء ، والمالك لم يقصد به قصده وإنما قصد به الجماعة ، فأكرهه لآخذه ؛ لأنه لا يعرف حظه من حظ من قصد به بلا إذن وأنه خفة وسخف قال أحمد : وقد قال في رواية المزني : ولا يبين أنه حرام ، وذلك إذا أذن أهله في أخذه ، فأما الكراهة فهي لما ذكره الشافعي رحمه الله ، وكان أبو مسعود الأنصاري يكرهه ، وكرهه عطاء ، وعكرمة ، وإبراهيم ، وقول من زعم أنهم إنما كرهوه خوفا على الصبيان من النهبة فهو معنى آخر من معاني الكراهة ، وليس هذا كما روي في حديث عبد الله بن قرط ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في البدن التي نحرها : « من شاء اقتطع » ، لأنها صارت ملكا للمساكين فخلى بينهم وبين أملاكهم وهاهنا بالإذن لا يزول ملكه حتى يؤخذ ، وربما يأخذ من غيره أحب إلى صاحبه
وأما حديث لمازة بن المغيرة ، عن ثور بن يزيد ، عن خالد بن معدان ، عن معاذ بن جبل ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في أملاك فجاءت الجواري معهن الأطباق عليها اللوز والسكر ، فأمسك القوم أيديهم ، فقال : « ألا تنتهبون ؟ » ، قالوا : إنك كنت نهيت عن النهبة قال : « تلك نهبة العساكر ، فأما العرسات فلا » قال : فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاذبهم ويجاذبونه ، فهذا حديث رواه عون بن عمارة ، وعصمة بن سليمان ، عن لمازة ، وكلاهما لا يحتج بحديثه ، ولمازة بن المغيرة مجهول ، وخالد بن معدان ، عن معاذ ، منقطع ، ومن طعن في حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، ثم في حديث عبد الله بن أبي بكر اللذين اتفق أهل العلم بالحديث على الاحتجاج بحديثهما ، ثم في حديث مطر الوراق ، وعبد الحميد بن جعفر وأمثالهما حين رووا ما يخالف مذهبه ثم يحتج بمثل هذا الإسناد حين وافق مذهبه كان تابعا لهواه غير سالك سبيل النصفة والله المستعان ، وقد روينا في كتاب السنن في هذا الباب ما يقع به الكفاية وبالله التوفيق.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201483, BMS004363
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : وإذا نثر على الناس في الفرح فأخذه بعض من حضره لم يكن هذا مما يجرح به شهادة أحد ؛ لأن كثيرا يزعم أن هذا مباح حلال ؛ لأن مالكه إنما طرحه لمن أخذه ، فأما أنا فأكرهه لمن أخذه من قبل أن يأخذه من أخذه ولا يأخذه إلا بغلبة لمن حضره ، إما بفضل قوة وإما بفضل قلة حياء ، والمالك لم يقصد به قصده وإنما قصد به الجماعة ، فأكرهه لآخذه ؛ لأنه لا يعرف حظه من حظ من قصد به بلا إذن وأنه خفة وسخف قال أحمد : وقد قال في رواية المزني : ولا يبين أنه حرام ، وذلك إذا أذن أهله في أخذه ، فأما الكراهة فهي لما ذكره الشافعي رحمه الله ، وكان أبو مسعود الأنصاري يكرهه ، وكرهه عطاء ، وعكرمة ، وإبراهيم ، وقول من زعم أنهم إنما كرهوه خوفا على الصبيان من النهبة فهو معنى آخر من معاني الكراهة ، وليس هذا كما روي في حديث عبد الله بن قرط ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في البدن التي نحرها : « من شاء اقتطع » ، لأنها صارت ملكا للمساكين فخلى بينهم وبين أملاكهم وهاهنا بالإذن لا يزول ملكه حتى يؤخذ ، وربما يأخذ من غيره أحب إلى صاحبه
وأما حديث لمازة بن المغيرة ، عن ثور بن يزيد ، عن خالد بن معدان ، عن معاذ بن جبل ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في أملاك فجاءت الجواري معهن الأطباق عليها اللوز والسكر ، فأمسك القوم أيديهم ، فقال : « ألا تنتهبون ؟ » ، قالوا : إنك كنت نهيت عن النهبة قال : « تلك نهبة العساكر ، فأما العرسات فلا » قال : فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاذبهم ويجاذبونه ، فهذا حديث رواه عون بن عمارة ، وعصمة بن سليمان ، عن لمازة ، وكلاهما لا يحتج بحديثه ، ولمازة بن المغيرة مجهول ، وخالد بن معدان ، عن معاذ ، منقطع ، ومن طعن في حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، ثم في حديث عبد الله بن أبي بكر اللذين اتفق أهل العلم بالحديث على الاحتجاج بحديثهما ، ثم في حديث مطر الوراق ، وعبد الحميد بن جعفر وأمثالهما حين رووا ما يخالف مذهبه ثم يحتج بمثل هذا الإسناد حين وافق مذهبه كان تابعا لهواه غير سالك سبيل النصفة والله المستعان ، وقد روينا في كتاب السنن في هذا الباب ما يقع به الكفاية وبالله التوفيق.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sadak 4363, 5/419
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر بن الحسن ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، وأبو سعيد بن أبي عمرو ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا ابن عيينة ، عن الزهري ، عن ابن المسيب أن ابنة محمد بن مسلمة كانت عند رافع بن خديج ، « فكره منها أمرها إما كبرا وإما غيرة ، فأراد طلاقها » ، فقالت : لا تطلقني وأمسكني واقسم لي ما بدا لك ، فأنزل الله تعالى : وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا (1) الآية قال الشافعي في رواية أبي سعيد : وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هم بطلاق بعض نسائه فقالت : لا تطلقني ودعني حتى يحشرني الله تعالى في نسائك وقد وهبت يومي وليلتي لأختي عائشة.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201486, BMS004366
Hadis:
أخبرنا أبو بكر بن الحسن ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، وأبو سعيد بن أبي عمرو ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا ابن عيينة ، عن الزهري ، عن ابن المسيب أن ابنة محمد بن مسلمة كانت عند رافع بن خديج ، « فكره منها أمرها إما كبرا وإما غيرة ، فأراد طلاقها » ، فقالت : لا تطلقني وأمسكني واقسم لي ما بدا لك ، فأنزل الله تعالى : وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا (1) الآية قال الشافعي في رواية أبي سعيد : وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هم بطلاق بعض نسائه فقالت : لا تطلقني ودعني حتى يحشرني الله تعالى في نسائك وقد وهبت يومي وليلتي لأختي عائشة.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sadak 4366, 5/421
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : وأخبرنا ابن عيينة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، أن سودة ، « وهبت (1) يومها لعائشة » هذا مرسل ، ورواه عقبة بن خالد ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، موصولا.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201487, BMS004367
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : وأخبرنا ابن عيينة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، أن سودة ، « وهبت (1) يومها لعائشة » هذا مرسل ، ورواه عقبة بن خالد ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، موصولا.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sadak 4367, 5/422
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : وأخبرنا مسلم ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، « أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي عن تسع نسوة وكان يقسم لثمان » قال الشافعي في رواية أبي سعيد : وبهذا كله نأخذ ، فيحل للرجل حبس المرأة على ترك بعض القسم لها أو كله ما طابت به نفسا ، فإذا رجعت فيه لم يحل له إلا العدل لها أو فراقها قال في القديم : وبلغنا أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حللنه أن يكون في مرضه في بيت عائشة.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201488, BMS004368
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : وأخبرنا مسلم ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، « أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي عن تسع نسوة وكان يقسم لثمان » قال الشافعي في رواية أبي سعيد : وبهذا كله نأخذ ، فيحل للرجل حبس المرأة على ترك بعض القسم لها أو كله ما طابت به نفسا ، فإذا رجعت فيه لم يحل له إلا العدل لها أو فراقها قال في القديم : وبلغنا أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حللنه أن يكون في مرضه في بيت عائشة.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sadak 4368, 5/422
Senetler:
()
Konular: