وأخبرنا أبو بكر ، وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سعيد ، عن ابن جريج أنه بلغه ، عن ابن المسيب أنه قال : هو الزوج ، ورواه قتادة ، عن سعيد بن المسيب وبه قال الشعبي ، ومجاهد ، ونافع بن جبير ، ومحمد بن كعب ، وقال علقمة ، والحسن ، وإبراهيم : هو الولي ، وروي ذلك أيضا عن عطاء ، وطاوس ، وأبي الشعثاء ، وروي عن طاوس ، مثل الأول ، والقول الأول أصح والله أعلم.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201447, BMS004327
Hadis:
وأخبرنا أبو بكر ، وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سعيد ، عن ابن جريج أنه بلغه ، عن ابن المسيب أنه قال : هو الزوج ، ورواه قتادة ، عن سعيد بن المسيب وبه قال الشعبي ، ومجاهد ، ونافع بن جبير ، ومحمد بن كعب ، وقال علقمة ، والحسن ، وإبراهيم : هو الولي ، وروي ذلك أيضا عن عطاء ، وطاوس ، وأبي الشعثاء ، وروي عن طاوس ، مثل الأول ، والقول الأول أصح والله أعلم.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sadak 4327, 5/397
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، أن عمر بن الخطاب « قضى في المرأة يتزوجها الرجل أنه إذا أرخيت (1) الستور فقد وجب الصداق .(2) »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201448, BMS004328
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، أن عمر بن الخطاب « قضى في المرأة يتزوجها الرجل أنه إذا أرخيت (1) الستور فقد وجب الصداق .(2) »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sadak 4328, 5/398
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو زكريا ، وأبو بكر قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، عن ليث بن أبي سليم ، عن طاوس ، عن ابن عباس أنه قال في الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها : « ليس لها إلا نصف الصداق (1) ؛ لأن الله تعالى يقول : وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم (2) » قال الشافعي : وبهذا أقول وهو ظاهر الكتاب ، ورواه في موضع آخر عن ابن عباس ، وشريح ، ورويناه عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، وعن الشعبي ، عن شريح ، وعن الشعبي ، عن ابن مسعود.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201450, BMS004330
Hadis:
وأخبرنا أبو زكريا ، وأبو بكر قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، عن ليث بن أبي سليم ، عن طاوس ، عن ابن عباس أنه قال في الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها : « ليس لها إلا نصف الصداق (1) ؛ لأن الله تعالى يقول : وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم (2) » قال الشافعي : وبهذا أقول وهو ظاهر الكتاب ، ورواه في موضع آخر عن ابن عباس ، وشريح ، ورويناه عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، وعن الشعبي ، عن شريح ، وعن الشعبي ، عن ابن مسعود.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sadak 4330, 5/399
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه قال : « لكل مطلقة متعة (1) إلا التي فرض لها صداق (2) ولم يدخل بها فحسبها نصف المهر. »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201452, BMS004332
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه قال : « لكل مطلقة متعة (1) إلا التي فرض لها صداق (2) ولم يدخل بها فحسبها نصف المهر. »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sadak 4332, 5/401
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، فيما بلغه عن القاسم بن محمد ، مثله.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201453, BMS004333
Hadis:
وأخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، فيما بلغه عن القاسم بن محمد ، مثله.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sadak 4333, 5/401
Senetler:
()
Konular:
أنبأنيه أبو عبد الله الحافظ إجازة ، أخبرنا أبو الوليد ، حدثنا محمد بن أحمد بن زهير ، حدثنا عبد الله بن هاشم ، حدثنا وكيع ، عن الحسن بن صالح ، عن فراس ، عن الشعبي ، عن عبد الله بن مسعود قال : « لها نصف الصداق وإن جلس بين رجليها » ، هذا إسناد صحيح غير أن الشعبي لم يدرك ابن مسعود فهو منقطع ، وليث بن أبي سليم راوي حديث ابن عباس غير محتج به ، ورواية علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس تؤكده ، غير أن في روايته عن ابن عباس انقطاعا يقال إنها عن صحيفة والله أعلم ، وروي عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا : « من كشف امرأة ، فنظر إلى عورتها ، فقد وجب الصداق » ، وهذا منقطع وينفرد بأحد أسانيده عبد الله بن صالح ، وبالأخرى عبد الله بن لهيعة ، وكلاهما غير محتج به والله أعلم ، وأما حديث زرارة بن أوفى قال : قضاء الخلفاء الراشدين المهديين أنه : من أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب الصداق والعدة ، فإنه منقطع زرارة لم يدركهم وهو ، عن عمر ، وعلي من الوجه الذي قدمنا ذكره موصول ، والله أعلم.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201451, BMS004331
Hadis:
أنبأنيه أبو عبد الله الحافظ إجازة ، أخبرنا أبو الوليد ، حدثنا محمد بن أحمد بن زهير ، حدثنا عبد الله بن هاشم ، حدثنا وكيع ، عن الحسن بن صالح ، عن فراس ، عن الشعبي ، عن عبد الله بن مسعود قال : « لها نصف الصداق وإن جلس بين رجليها » ، هذا إسناد صحيح غير أن الشعبي لم يدرك ابن مسعود فهو منقطع ، وليث بن أبي سليم راوي حديث ابن عباس غير محتج به ، ورواية علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس تؤكده ، غير أن في روايته عن ابن عباس انقطاعا يقال إنها عن صحيفة والله أعلم ، وروي عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا : « من كشف امرأة ، فنظر إلى عورتها ، فقد وجب الصداق » ، وهذا منقطع وينفرد بأحد أسانيده عبد الله بن صالح ، وبالأخرى عبد الله بن لهيعة ، وكلاهما غير محتج به والله أعلم ، وأما حديث زرارة بن أوفى قال : قضاء الخلفاء الراشدين المهديين أنه : من أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب الصداق والعدة ، فإنه منقطع زرارة لم يدركهم وهو ، عن عمر ، وعلي من الوجه الذي قدمنا ذكره موصول ، والله أعلم.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sadak 4331, 5/400
Senetler:
()
Konular:
وبإسناده أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب أنه كان يقول : « لكل مطلقة متعة (1) » قال أحمد : وروينا نحو قول ابن شهاب ، عن سعيد بن جبير ، وأبي العالية ، والحسن ، وقد فرع الشافعي على هذا القول.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201454, BMS004334
Hadis:
وبإسناده أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب أنه كان يقول : « لكل مطلقة متعة (1) » قال أحمد : وروينا نحو قول ابن شهاب ، عن سعيد بن جبير ، وأبي العالية ، والحسن ، وقد فرع الشافعي على هذا القول.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sadak 4334, 5/401
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا عبد الوهاب ، عن أيوب ، عن محمد بن سيرين ، أن أباه ، « دعا نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه فيهم أبي بن كعب » ، وأحسبه قال : « مبارك وانصرف. »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201457, BMS004337
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا عبد الوهاب ، عن أيوب ، عن محمد بن سيرين ، أن أباه ، « دعا نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه فيهم أبي بن كعب » ، وأحسبه قال : « مبارك وانصرف. »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sadak 4337, 5/404
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي قال : « إتيان دعوة الوليمة (1) حق ، والوليمة التي تعرف وليمة العرس »
قال أحمد : قد روينا في الحديث الثابت ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا دعي أحدكم إلى الوليمة (1) فليأتها » ، وكان عبيد الله بن عمر ينزلها على العرس قال الشافعي : وكل دعوة دعي إليها رجل فاسم الوليمة يقع عليها ، فلا أرخص لأحد في تركها
قال أحمد : قد روينا في الحديث الثابت ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه » ، قال الشافعي : ولو تركها لم يبن لي أنه عاص في تركها كما تبين لي في وليمة العرس ، ثم ساق الكلام إلى أن قال : لأني لم أعلم النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوليمة على عرس ولم أعلمه أولم على غيره ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن عوف أن يولم ولو بشاة ، ولم أعلمه أمر بذلك - أظنه قال - : أحدا غيره ، حتى أولم النبي صلى الله عليه وسلم على صفية لأنه كان في سفر بسويق وتمر ، حديث عبد الرحمن قد مضى بإسناد الشافعي في كتاب الصداق
وأما حديث صفية ففيما.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201455, BMS004335
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي قال : « إتيان دعوة الوليمة (1) حق ، والوليمة التي تعرف وليمة العرس »
قال أحمد : قد روينا في الحديث الثابت ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا دعي أحدكم إلى الوليمة (1) فليأتها » ، وكان عبيد الله بن عمر ينزلها على العرس قال الشافعي : وكل دعوة دعي إليها رجل فاسم الوليمة يقع عليها ، فلا أرخص لأحد في تركها
قال أحمد : قد روينا في الحديث الثابت ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه » ، قال الشافعي : ولو تركها لم يبن لي أنه عاص في تركها كما تبين لي في وليمة العرس ، ثم ساق الكلام إلى أن قال : لأني لم أعلم النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوليمة على عرس ولم أعلمه أولم على غيره ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن عوف أن يولم ولو بشاة ، ولم أعلمه أمر بذلك - أظنه قال - : أحدا غيره ، حتى أولم النبي صلى الله عليه وسلم على صفية لأنه كان في سفر بسويق وتمر ، حديث عبد الرحمن قد مضى بإسناد الشافعي في كتاب الصداق
وأما حديث صفية ففيما.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sadak 4335, 5/401
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا حامد بن يحيى ، حدثنا سفيان ، حدثنا وائل بن داود ، عن ابنه بكر بن وائل ، عن الزهري ، عن أنس بن مالك : « أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم (1) على صفية بسويق (2) وتمر » ، وذكرنا في رواية عن ثابت ، عن أنس : « التمر والسويق والسمن » ، وفي رواية أخرى عن التمر والأقط والسمن ، وكذلك هو في رواية حميد ، عن أنس ، وكأنه كان فيها جميع ذلك
وفي حديث ثابت ، عن أنس قال : « ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم (1) على أحد من نسائه ما أولم على زينب بنت جحش ، أولم بشاة »
وفي حديث ثابت ، عن أنس ، « بنى (1) رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة فأرسلني فدعوت رجالا إلى الطعام » قال الشافعي : وإن كان المدعو صائما أجاب وبارك وانصرف ولم يحتم عليه أن يأكل ، وأحب إلي لو فعل إن كان صومه غير واجب إلا أن يأذن له رب الوليمة
قال الشيخ أحمد : وروينا عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب ، فإن كان مفطرا فليطعم ، وإن كان صائما فليصل » ، يعني : الدعاء
وبهذا المعنى رواه ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « إذا دعي أحدكم فليجب ، فإن شاء طعم ، وإن شاء ترك .»
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201456, BMS004336
Hadis:
أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا حامد بن يحيى ، حدثنا سفيان ، حدثنا وائل بن داود ، عن ابنه بكر بن وائل ، عن الزهري ، عن أنس بن مالك : « أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم (1) على صفية بسويق (2) وتمر » ، وذكرنا في رواية عن ثابت ، عن أنس : « التمر والسويق والسمن » ، وفي رواية أخرى عن التمر والأقط والسمن ، وكذلك هو في رواية حميد ، عن أنس ، وكأنه كان فيها جميع ذلك
وفي حديث ثابت ، عن أنس قال : « ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم (1) على أحد من نسائه ما أولم على زينب بنت جحش ، أولم بشاة »
وفي حديث ثابت ، عن أنس ، « بنى (1) رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة فأرسلني فدعوت رجالا إلى الطعام » قال الشافعي : وإن كان المدعو صائما أجاب وبارك وانصرف ولم يحتم عليه أن يأكل ، وأحب إلي لو فعل إن كان صومه غير واجب إلا أن يأذن له رب الوليمة
قال الشيخ أحمد : وروينا عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب ، فإن كان مفطرا فليطعم ، وإن كان صائما فليصل » ، يعني : الدعاء
وبهذا المعنى رواه ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « إذا دعي أحدكم فليجب ، فإن شاء طعم ، وإن شاء ترك .»
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sadak 4336, 5/403
Senetler:
()
Konular: