أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا عبد الوهاب ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، أن رجلا زوج ابنته على أربعة آلاف ، فترك لزوجها ألفا فجاءت المرأة وزوجها وأبوها ثلاثتهم يختصمون إلى شريح ، فقال شريح : « تجوز صدقتك ومعروفك وهي أحق بثمن رقبتها » ، قال الشافعي : قول شريح تجوز صدقتك ومعروفك قد أحسنت وإحسانك حسن ولكنك أحسنت فيما لا يجوز لك فهي أحق بثمن رقبتها ، يعني صداقها.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201431, BMS004311
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا عبد الوهاب ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، أن رجلا زوج ابنته على أربعة آلاف ، فترك لزوجها ألفا فجاءت المرأة وزوجها وأبوها ثلاثتهم يختصمون إلى شريح ، فقال شريح : « تجوز صدقتك ومعروفك وهي أحق بثمن رقبتها » ، قال الشافعي : قول شريح تجوز صدقتك ومعروفك قد أحسنت وإحسانك حسن ولكنك أحسنت فيما لا يجوز لك فهي أحق بثمن رقبتها ، يعني صداقها.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sadak 4311, 5/388
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, velinin evlendirmesi
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : التفويض الذي إذا عقد الزوج النكاح به عرف أنه تفويض في النكاح أن يتزوج الرجل المرأة الثيب المالكة لأمرها برضاها ولا يسمي مهرا أو يقول لها أتزوجك على غير مهر ، فالنكاح في هذا ثابت ، فإن أصابها فلها مهر مثلها ، وإن لم يصبها حتى طلقها فلا متعة ولا نصف مهر لها واحتج في الإملاء بقول الله عز وجل : لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن (1) ، فدل كتاب الله على ثبوت النكاح ؛ لأن الطلاق لا يقع إلا على زوجة ، ودل على أن لا صداق ولا نصف لها ، ولها المتعة ولا يخير منها على شيء معلوم إلا أقل ما يقع عليه اسم المتعة ، وأحب ذلك إلي أن يكون أقله ما تجزئ فيه الصلاة ، وقال في القديم : ولا أعرف في المتعة وقتا إلا أني أستحب ثلاثين درهما لما روي عن ابن عمر ، وفي موضع آخر من القديم : واستحسن ثياب بيت بقدر ثلاثين درهما وما رأى الوالي مما أشبه هذا بقدر الزوجين
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201424, BMS004304
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : التفويض الذي إذا عقد الزوج النكاح به عرف أنه تفويض في النكاح أن يتزوج الرجل المرأة الثيب المالكة لأمرها برضاها ولا يسمي مهرا أو يقول لها أتزوجك على غير مهر ، فالنكاح في هذا ثابت ، فإن أصابها فلها مهر مثلها ، وإن لم يصبها حتى طلقها فلا متعة ولا نصف مهر لها واحتج في الإملاء بقول الله عز وجل : لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن (1) ، فدل كتاب الله على ثبوت النكاح ؛ لأن الطلاق لا يقع إلا على زوجة ، ودل على أن لا صداق ولا نصف لها ، ولها المتعة ولا يخير منها على شيء معلوم إلا أقل ما يقع عليه اسم المتعة ، وأحب ذلك إلي أن يكون أقله ما تجزئ فيه الصلاة ، وقال في القديم : ولا أعرف في المتعة وقتا إلا أني أستحب ثلاثين درهما لما روي عن ابن عمر ، وفي موضع آخر من القديم : واستحسن ثياب بيت بقدر ثلاثين درهما وما رأى الوالي مما أشبه هذا بقدر الزوجين
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sadak 4304, 5/383
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر الفارسي ، أخبرنا أبو إسحاق الأصبهاني ، حدثنا محمد بن سليمان ، حدثنا محمد بن إسماعيل قال : حدثني أحمد ، عن ابن وهب ، سمع أيوب بن سعد ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، أن رجلا أتى ابن عمر فذكر أنه فارق امرأته ، فقال : « أعطها كذا ، وأكسها كذا » ، فحسبنا ذلك ، فإذا هو نحو من ثلاثين درهما ، قلت لنافع : كيف كان هذا الرجل ؟ قال : كان متسددا ، وروينا عن عبد الرحمن بن عوف ، أنه متع بجارية سوداء ، وعن الحسن بن علي ، أنه متع بعشرة آلاف درهم ، وعن ابن عباس ، لى قدر يسره وعسره ، فإن كان موسرا متعها بخادم أو نحو ذلك ، وإن كان معسرا فبثلاثة أثواب أو نحو ذلك.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201425, BMS004305
Hadis:
أخبرنا أبو بكر الفارسي ، أخبرنا أبو إسحاق الأصبهاني ، حدثنا محمد بن سليمان ، حدثنا محمد بن إسماعيل قال : حدثني أحمد ، عن ابن وهب ، سمع أيوب بن سعد ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، أن رجلا أتى ابن عمر فذكر أنه فارق امرأته ، فقال : « أعطها كذا ، وأكسها كذا » ، فحسبنا ذلك ، فإذا هو نحو من ثلاثين درهما ، قلت لنافع : كيف كان هذا الرجل ؟ قال : كان متسددا ، وروينا عن عبد الرحمن بن عوف ، أنه متع بجارية سوداء ، وعن الحسن بن علي ، أنه متع بعشرة آلاف درهم ، وعن ابن عباس ، لى قدر يسره وعسره ، فإن كان موسرا متعها بخادم أو نحو ذلك ، وإن كان معسرا فبثلاثة أثواب أو نحو ذلك.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sadak 4305, 5/384
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي قال : قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم - بأبي هو وأمي - أنه « قضى في بروع بنت واشق ونكحت بغير مهر ، فمات زوجها ، فقضى لها بمهر نسائها وقضى لها بالميراث » ، فإن كان يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو أولى الأمور بنا ، ولا حجة في قول أحد دون النبي صلى الله عليه وسلم وإن كثروا ، ولا في قياس ولا شيء في قوله إلا طاعة الله بالتسليم له ، فإن كان لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لأحد أن يثبت عنه ما لم يثبت ولم أحفظه بعد من وجه يثبت مثله ، هو مرة يقال عن معقل بن يسار ، ومرة عن معقل بن سنان ، ومرة عن بعض أشجع لا يسمى ، فإذا مات أو ماتت فلا مهر لها ولا متعة
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201426, BMS004306
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي قال : قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم - بأبي هو وأمي - أنه « قضى في بروع بنت واشق ونكحت بغير مهر ، فمات زوجها ، فقضى لها بمهر نسائها وقضى لها بالميراث » ، فإن كان يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو أولى الأمور بنا ، ولا حجة في قول أحد دون النبي صلى الله عليه وسلم وإن كثروا ، ولا في قياس ولا شيء في قوله إلا طاعة الله بالتسليم له ، فإن كان لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لأحد أن يثبت عنه ما لم يثبت ولم أحفظه بعد من وجه يثبت مثله ، هو مرة يقال عن معقل بن يسار ، ومرة عن معقل بن سنان ، ومرة عن بعض أشجع لا يسمى ، فإذا مات أو ماتت فلا مهر لها ولا متعة
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sadak 4306, 5/385
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن نافع ، أن ابنة عبيد الله بن عمر ، وأمها ابنة زيد بن الخطاب ، كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر ، فمات ولم يدخل بها ولم يسم لها صداقا (1) فابتغت (2) أمها صداقها ، فقال ابن عمر : « ليس لها صداق ولو كان لها صداق لم نمنعكموه ، ولم نظلمها » ، فأبت (3) أن تقبل ذلك ، فجعلوا بينهم زيد بن ثابت ، فقضى « أن لا صداق لها ولها الميراث »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201428, BMS004308
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن نافع ، أن ابنة عبيد الله بن عمر ، وأمها ابنة زيد بن الخطاب ، كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر ، فمات ولم يدخل بها ولم يسم لها صداقا (1) فابتغت (2) أمها صداقها ، فقال ابن عمر : « ليس لها صداق ولو كان لها صداق لم نمنعكموه ، ولم نظلمها » ، فأبت (3) أن تقبل ذلك ، فجعلوا بينهم زيد بن ثابت ، فقضى « أن لا صداق لها ولها الميراث »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sadak 4308, 5/387
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي قال : أخبرني عبد المجيد ، عن ابن جريج قال : سمعت عطاء يقول : سمعت ابن عباس سئل عن المرأة يموت عنها زوجها وقد فرض لها صداقا (1) ؟ قال : « لها الصداق والميراث .»
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201430, BMS004310
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي قال : أخبرني عبد المجيد ، عن ابن جريج قال : سمعت عطاء يقول : سمعت ابن عباس سئل عن المرأة يموت عنها زوجها وقد فرض لها صداقا (1) ؟ قال : « لها الصداق والميراث .»
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sadak 4310, 5/388
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري الرزاز ، حدثنا أحمد بن الوليد الفحام ، ومحمد بن عبد الله بن يزيد قالا : حدثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا سفيان الثوري ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة قال : أتي عبد الله في امرأة توفي عنها زوجها ولم يفرض لها صداقا (1) ولم يدخل بها فترددوا إليه ولم يزالوا به حتى قال : إني سأقول برأيي : لها صداق نسائها ولا وكس (2) ولا شطط (3) ، وعليها العدة (4) ولها الميراث ، فقام معقل بن سنان ، فشهد « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق الأشجعية بمثل ما قضيت » ، ففرح عبد الله ، رواه أبو داود في كتاب السنن ، عن عثمان بن أبي شيبة ، عن يزيد بن هارون ، وعبد الرحمن بن مهدي كلاهما ، عن سفيان الثوري ، وبمعناه رواه جماعة ، عن سفيان ، وقال بعضهم فيه معقل بن يسار ، وهو وهم ، ورواه عبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان ، عن فراس ، عن الشعبي ، عن مسروق ، عن عبد الله ، وقال معقل بن سنان ، ورواه داود بن أبي هند ، عن الشعبي ، عن علقمة بن قيس ، عن عبد الله ، وقال في الحديث : وذلك يسمع ناس من أشجع فقاموا فقالوا : نشهد ، ورواه عبد الله بن عتبة ، عن ابن مسعود ، وقال فيه : فقام رهط من أشجع فيهم الجراح ، وأبو سنان فقالوا : نشهد ، وهذا الاختلاف في تسمية من روى قصة بروع بنت واشق عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يوهن الحديث ، فإن أسانيد هذه الروايات صحيحة وفي بعضها أن جماعة من أشجع شهدوا بذلك ، فبعضهم سمى هذا وبعضهم سمى آخر وكلهم ثقة ، ولولا ثقة من رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عبد الله يفرح بروايته والله أعلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201427, BMS004307
Hadis:
أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري الرزاز ، حدثنا أحمد بن الوليد الفحام ، ومحمد بن عبد الله بن يزيد قالا : حدثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا سفيان الثوري ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة قال : أتي عبد الله في امرأة توفي عنها زوجها ولم يفرض لها صداقا (1) ولم يدخل بها فترددوا إليه ولم يزالوا به حتى قال : إني سأقول برأيي : لها صداق نسائها ولا وكس (2) ولا شطط (3) ، وعليها العدة (4) ولها الميراث ، فقام معقل بن سنان ، فشهد « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق الأشجعية بمثل ما قضيت » ، ففرح عبد الله ، رواه أبو داود في كتاب السنن ، عن عثمان بن أبي شيبة ، عن يزيد بن هارون ، وعبد الرحمن بن مهدي كلاهما ، عن سفيان الثوري ، وبمعناه رواه جماعة ، عن سفيان ، وقال بعضهم فيه معقل بن يسار ، وهو وهم ، ورواه عبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان ، عن فراس ، عن الشعبي ، عن مسروق ، عن عبد الله ، وقال معقل بن سنان ، ورواه داود بن أبي هند ، عن الشعبي ، عن علقمة بن قيس ، عن عبد الله ، وقال في الحديث : وذلك يسمع ناس من أشجع فقاموا فقالوا : نشهد ، ورواه عبد الله بن عتبة ، عن ابن مسعود ، وقال فيه : فقام رهط من أشجع فيهم الجراح ، وأبو سنان فقالوا : نشهد ، وهذا الاختلاف في تسمية من روى قصة بروع بنت واشق عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يوهن الحديث ، فإن أسانيد هذه الروايات صحيحة وفي بعضها أن جماعة من أشجع شهدوا بذلك ، فبعضهم سمى هذا وبعضهم سمى آخر وكلهم ثقة ، ولولا ثقة من رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عبد الله يفرح بروايته والله أعلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sadak 4307, 5/385
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، عن عطاء بن السائب قال : سألت عبد خير عن رجل فوض إليه فمات ولم يفرض ، فقال : « ليس لها إلا الميراث » ولا نشك أنه قول علي قال سفيان : لا أدري لا نشك أنه قول علي أم من قول عطاء أم من عبد خير هكذا رواه في كتاب الصداق عن سفيان ، بالشك
وأخبرنا أبو سعيد في كتاب علي ، وعبد الله ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي ، عن سفيان بن عيينة ، عن عطاء بن السائب ، عن عبد خير ، عن علي في الرجل يتزوج المرأة ثم يموت ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا (1) : « أن لها الميراث وعليها العدة (2) ولا صداق لها » ، قال الشافعي : وبهذا نقول إلا أن يثبت حديث بروع ، قال الشافعي : وقد روينا عن ابن عمر ، وابن عباس ، وزيد بن ثابت وهم يخالفونه ، ويقولون : لها صداق نسائها قال أحمد : ويشبه أن يكون ابن عيينة يرويه مرة بالشك ، ومرة بغير شك قال أحمد : وقد رواه سفيان الثوري ، وخالد بن عبد الله بن عطاء بن السائب ، عن عبد خير ، عن علي من غير شك ، ورواه الثوري أيضا عن يحيى بن سعيد ، عن سليمان بن يسار ، عن زيد بن ثابت
وعن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يدخل بها ولم يكن فرض لها قالوا : « لها الميراث وعليها العدة ولا صداق لها »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201429, BMS004309
Hadis:
وأخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، عن عطاء بن السائب قال : سألت عبد خير عن رجل فوض إليه فمات ولم يفرض ، فقال : « ليس لها إلا الميراث » ولا نشك أنه قول علي قال سفيان : لا أدري لا نشك أنه قول علي أم من قول عطاء أم من عبد خير هكذا رواه في كتاب الصداق عن سفيان ، بالشك
وأخبرنا أبو سعيد في كتاب علي ، وعبد الله ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي ، عن سفيان بن عيينة ، عن عطاء بن السائب ، عن عبد خير ، عن علي في الرجل يتزوج المرأة ثم يموت ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا (1) : « أن لها الميراث وعليها العدة (2) ولا صداق لها » ، قال الشافعي : وبهذا نقول إلا أن يثبت حديث بروع ، قال الشافعي : وقد روينا عن ابن عمر ، وابن عباس ، وزيد بن ثابت وهم يخالفونه ، ويقولون : لها صداق نسائها قال أحمد : ويشبه أن يكون ابن عيينة يرويه مرة بالشك ، ومرة بغير شك قال أحمد : وقد رواه سفيان الثوري ، وخالد بن عبد الله بن عطاء بن السائب ، عن عبد خير ، عن علي من غير شك ، ورواه الثوري أيضا عن يحيى بن سعيد ، عن سليمان بن يسار ، عن زيد بن ثابت
وعن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يدخل بها ولم يكن فرض لها قالوا : « لها الميراث وعليها العدة ولا صداق لها »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sadak 4309, 5/387
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا عبد الوهاب ، عن أيوب بن أبي تميمة ، عن محمد بن سيرين ، أن الأشعث بن قيس صحب رجلا فرأى امرأته ، فأعجبته ، فتوفي في الطريق فخطبها الأشعث بن قيس ، فأبت (1) أن تتزوجه إلا على حكمها ، فتزوجها على حكمها ، ثم طلقها قبل أن تحكم ، فقال : احكمي ، فقالت : أحكم فلانا وفلانا - رقيقا كانوا لأبيه من تلاده ، فقال : احكمي غير هؤلاء ، فأبت ، فأتى عمر فقال : يا أمير المؤمنين ، عجزت ثلاث مرات ، فقال : « ما هن ؟ » قال : عشقت امرأة قال : « هذا ما لم تملك » قال : تزوجتها على حكمها ، ثم طلقتها قبل أن تحكم ، فقال عمر : امرأة من المسلمين ، قال الشافعي : يعني عمر : لها مهر امرأة من المسلمين ، ويعني من نسائها والله أعلم قال : وما قلت من أن لها مهر امرأة من نسائها ما لم أعلم فيه اختلافا ، وهو يشبه أن يكون الذي أراد عمر ، والله أعلم.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201432, BMS004312
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا عبد الوهاب ، عن أيوب بن أبي تميمة ، عن محمد بن سيرين ، أن الأشعث بن قيس صحب رجلا فرأى امرأته ، فأعجبته ، فتوفي في الطريق فخطبها الأشعث بن قيس ، فأبت (1) أن تتزوجه إلا على حكمها ، فتزوجها على حكمها ، ثم طلقها قبل أن تحكم ، فقال : احكمي ، فقالت : أحكم فلانا وفلانا - رقيقا كانوا لأبيه من تلاده ، فقال : احكمي غير هؤلاء ، فأبت ، فأتى عمر فقال : يا أمير المؤمنين ، عجزت ثلاث مرات ، فقال : « ما هن ؟ » قال : عشقت امرأة قال : « هذا ما لم تملك » قال : تزوجتها على حكمها ، ثم طلقتها قبل أن تحكم ، فقال عمر : امرأة من المسلمين ، قال الشافعي : يعني عمر : لها مهر امرأة من المسلمين ، ويعني من نسائها والله أعلم قال : وما قلت من أن لها مهر امرأة من نسائها ما لم أعلم فيه اختلافا ، وهو يشبه أن يكون الذي أراد عمر ، والله أعلم.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sadak 4312, 5/388
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : وإذا زوج الرجل ابنته على أن صداقها مائة وأن لأبيها مائة فانعقد النكاح على هذا ، فإن كان الصداق والحباء صداق مثلها أو أكثر فهو لها من قبل أنه مالك بعقدها وما تملك بعقدتها كما ملكت بمالها ، ثم ساق الكلام إلى أن قال : فإن كان الحباء بعد العقد فالحباء لمن حبي له ليس للمرأة منه شيء ، وهذا قوله في الإملاء ، وبمعناه أجاب في القديم ومن قال بهذا احتج بما.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201433, BMS004313
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : وإذا زوج الرجل ابنته على أن صداقها مائة وأن لأبيها مائة فانعقد النكاح على هذا ، فإن كان الصداق والحباء صداق مثلها أو أكثر فهو لها من قبل أنه مالك بعقدها وما تملك بعقدتها كما ملكت بمالها ، ثم ساق الكلام إلى أن قال : فإن كان الحباء بعد العقد فالحباء لمن حبي له ليس للمرأة منه شيء ، وهذا قوله في الإملاء ، وبمعناه أجاب في القديم ومن قال بهذا احتج بما.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sadak 4313, 5/389
Senetler:
()
Konular: